نشر بالجريدة الرسمية عدد (8) لسنة 1982


مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982م

بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (13)، (22)، (23)، (27)، (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر،

وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

     يقصد بكلمة «المصنفات» الواردة في هذا القانون، ما يلي:

1-   الكتب والنشرات والتقارير والإحصاءات التي تعد بهدف البيع أو التوزيع بدون مقابل، بما في ذلك المطبوعات الحكومية.

2-   الرسائل الجامعية (الأطروحات) والكتب المدرسية.

3-   المجلات والجرائد الرسمية وشبه الرسمية والخاصة.

4-   التقاويم والحوليات والأدلة والبيليوجرافات كالفهارس والكتالوجات والقوائم.

5-   الأطالس والمصورات والخرائط.

6-   المنشورات الموسيقية والغنائية المعدة للبيع أو للنشر.

7-   الأشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية.

مـادة (2)

     لا يعد من المصنفات المشار إليها في المـادة السابقة ما يلي:

1-   النماذج والاستمارات الخاصة بالطلبات واستيفاء البيانات الإدارية أو التجارية.

2-   الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والأوراق ذات القيمة المالية.

3-   المطبوعات والإعلانات التجارية، وقوائم الأسعار التجارية.

4-   بطاقات ورسائل الدعوات والزيارة، والتقاويم والنماذج والسجلات.

5-   المنشورات والتعميمات الداخلية، الإدارية والتنظيمية، سواء كانت عامة أو خاصة.

مـادة (3)

    يلتزم المؤلف والطابع الناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار الكتب القطرية، قبل إعداد المصنف للتوزيع، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة، اقتصر الالتزام بالإيداع على ثلاث نسخ.

مـادة (4)

     يلتزم المؤلف القطري والناشر القطري، والمؤلف الأجنبي الذي يصدر مصنفاً أثناء إقامته إقامة دائمة بدولة قطر، بتنفيذ حكم الإيداع على الوجه المبين في المـادة السابقة، إذا كانت مصنفاتهم قد طبعت بالخارج. 

مـادة (5)

    يسري التزام المسئولين عن الإيداع وفقاً للمادتين السابقتين على المصنفات التي تم نشرها في الداخل أو في الخارج خلال العشر سنوات السابقة على تنفيذ هذا القانون، متى توافرت نسخ منها في حيازتهم.

مـادة (6)

     تخضع لأحكام الإيداع السالف بيانها المصنفات التي يعاد طبعها.

مـادة (7)

     إذا استعملت في الطباعة أنواع مختلفة من الورق، وجب أن يكون الإيداع من النسخ الأكثر جودة.

مـادة (8)

     يكون الإيداع بدار الكتب القطرية مجاناً، ويتم ذلك نظير إيصال ووفقاً للإجراءات التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم.

مـادة (9)

     يجب على المسئولين عن الإيداع أن يثبتوا رقم وتاريخ الإيداع على كل نسخة من نسخ المصنف قبل إعداده للتوزيع.

مـادة (10)

     تعد دار الكتب القطرية فهرساً ببليوغرافياً لكل مصنف يودع لديها، لتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري الوطني والمحلي.

مـادة (11)

     يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون.

ولا يخل ذلك بوجوب قيام المسئولين عن الإيداع بإيداع النسخ المطلوبة.

 وفي حالة امتناعهم عن الإيداع، يجوز لدار الكتب القطرية شراء النسخ المطلوبة وتحصيل ثمنها ومصاريف الحصول عليها، بطريق التنفيذ الإداري.

مـادة (12)

     يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المـادة (9) من هذا القانون.

مـادة (13)

     تُلغى المـادة (60) من القانون رقم (8) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

     ولا تخل أحكام هذا القانون بأي التزام بإيداع مصنفات أو مطبوعات لدى أي جهة أخرى غير دار الكتب القطرية.

مـادة (14)

     على جميع الجهات المختصة، كل بما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   

  

حمد بن خليفة آل ثاني

 نائب أمير دولة قطر

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 8/1/1403 هـ              

                         الموافق: 25/10/1982 م