الجريدة الرسمية / العدد
الحادي والعشرون / 17 أكتوبر 2019 م
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019
بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع
الغذائية والاستهلاكية
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بـعــد الاطــلاع علــى الــدستـــور،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير
الجبري وتحديد الأرباح ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل
التجاري ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قــررنــا الـقـانـــون الآتــي:
مــــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
السلع الاستراتيجية: السلع الغذائية والاستهلاكية المحلية
أو المستوردة والتي تكتسب من حيث طبيعتها أو الحاجة إليها أهمية حيوية للمستهلك.
المخزون الاستراتيجي: المخزون الذي يتم الاحتفاظ به من السلع
الاستراتيجية في المخازن وما في حكمها، لمدد تحددها الإدارة المختصة، بغرض تجنب نفادها
ولمواجهة حالات الظروف الطارئة والأزمات والكوارث.
حالات الظروف الطارئة والأزمات والكوارث: الحروب والأزمات السياسية الكبرى، سواء
الإقليمية أو الدولية، وما يترتب عليها، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزلازل
وغيرها، وأية أحداث أخرى مهما كانت طبيعتها، ينجر عنها، أو من شأنها أن تؤدي إلى، حصول
اضطراب خطير في تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
مخزون الأمان: الحد الأدنى من مخزون السلع الاستراتيجية،
وفقاً للنسب التي تحدد بقرار من الوزير.
إدارة المخزون الاستراتيجي: مجموعة الأنشطة المرتبطة بتخطيط وإدارة
ومراقبة السلع الاستراتيجية المخزنة خلال فترة زمنية وبما يتناسب وطبيعة ونوعية كل
سلعة.
المخازن: الأماكن التي يخصصها المزود الرئيسي لإيداع
السلع الاستراتيجية وحفظها كمخزون استراتيجي.
النظام الإلكتروني: نظام قائم على استخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة لتخزين وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحركة السلع الاستراتيجية، ومتابعة
الكميات المخزنة منها، والحفاظ عليها وفقاً للمدد التي تحددها الإدارة المختصة.
المزود الرئيسي: كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل بقائمة المزودين
الرئيسيين وفقاً لأحكام هذا القانون، يتولى تزويد التجار المسجلين بالسلع الاستراتيجية،
سواءً بصفته منتجاً أو مستورداً لها، أو مستغلاً لمخزن بغاية تخصيصه لإيداع السلع الاستراتيجية
وحفظها كمخزون استراتيجي.
التاجر المسجل: كل تاجر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً،
يشتغل بتجارة التجزئة في السلع الاستراتيجية أو يجعلها حرفة معتادة له ومسجل بقائمة
التجار المسجلين وفقاً لأحكام هذا القانون.
مــــادة (2) 
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة
المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين.
ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص
عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة
في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناءً
على اقتراح الإدارة المختصة».
مــــادة (3)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
تتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون
الاستراتيجي وإدارته، وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية:
1- إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات
متكاملة عن إنتاج السلع الاستراتيجية محلياً وببلدان المنشأ أو التوريد.
2-" اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون
الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي
واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة".
3- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية
والمدد المقررة للاحتفاظ بها.
4- مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى
المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين، ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان حسب الأصناف.
5- إعداد سجل خاص للسلع الاستراتيجية، يعتمده
الوزير.
6- إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة
والطاقة التخزينية للسلع الاستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن وحركة المخزون ومعدلات
الاستخدام الكلي حسب الصنف.
7- دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من
السلع الاستراتيجية، وقياس ومتابعة حجم استهلاك كل سلعة منها، وتحديد الفائض والعجز
دورياً لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الأسباب، وذلك بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
8- إعداد ومتابعة قائمتي المزودين الرئيسيين
والتجار المسجلين.
9- متابعة رصيد المخزون الاستراتيجي، وتحليل
ما يطرأ عليه من تغييرات غير عادية، ووضع المعايير والإجراءات والآليات الملائمة لتدويره.
10- المحافظة على مخزون الأمان واتخاذ التدابير
اللازمة لسد العجز، واقتراح زيادة أو تخفيض سعة التخزين بالدولة عند الحاجة، بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة.
11- الإشراف على المخازن ومراقبة النواحي
الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع الاستراتيجية وتدويرها.
12- إعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون
الاستراتيجي والتغييرات التي تطرأ على السلع الاستراتيجية، ورفعها للوزير.
13- إصدار التعاميم المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.
14- متابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ
للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع الاستراتيجية، ومراقبة الفواتير وغيرها
من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية، والتحقق من مدى تقيد المزودين
الرئيسيين والتجار المسجلين بالتزاماتهم بمقتضى هذا القانون.
15- التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن
الأنظمة الالكترونية ذات الصلة بإدارة المخزون الاستراتيجي والتعامل في السلع الاستراتيجية.
16- أي مهام أخرى تتعلق بالمخزون الاستراتيجي
للسلع الاستراتيجية تحال إليها من الوزير.
مــــادة (4)
تتولى الإدارة المختصة، بالتعاون مع المزود
الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية، وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية
بناءً على طبيعة استخدامها وأهميتها، وذلك بهدف:
1- الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي
لغايات التدوير وتحاشي التلف أو انتهاء الصلاحية.
2- ضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان
من السلع الاستراتيجية.
3- توجيه المزود الرئيسي والتاجر المسجل
باختيار أوقات الشراء المناسبة، بناءً على وضع المخزون الاستراتيجي القائم.
وتُحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف
وترقيم السلع الاستراتيجية، وإجراءات مراجعته، ومتابعة مدى تقيد الجهات المعنية به،
وتُعتمد الآلية من الوزير.
مــــادة (5)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة
المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل
للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني
للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة
المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.
ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والربط
بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة
المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
وللإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تُلزم كل أو بعض
من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل
والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي
تغيير يطرأ على تلك البيانات.
ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من
الوزير».
مــــادة (6)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى " عقد التخزين
الإجباري " مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد
التي تحددها الإدارة المختصة.
ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ
وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي:
1ـ تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي
مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له.
2ـ بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع
الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى.
3ـ تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري
عليها.
4ـ تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر
التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي.
5ـ إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في
حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء
المخزون الاستراتيجي.
6ـ إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية
ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات
والأنظمة المعمول بها في الدولة.
7ـ النص على حق الإدارة المختصة، في الحالات التي تحددها في استلام
المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها.
8ـ النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية
وتخزينها.
9ـ أية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقًا لأحكام
القانون».
مــــادة (7)
يلتزم المزود الرئيسي بما يلي :
1- إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن.
2- توفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة
مخزون الأمان، وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة
من الوزير.
3- تزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من
السلع الاستراتيجية وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة، وذلك
بغرض عرضها للمستهلكين.
4- استخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه
الإدارة المختصة للتعامل في السلع الاستراتيجية، والتقيد بما يصدر عنها من قرارات وتعاميم.
5- اعتماد النظام الملائم للاحتفاظ بالمخزون
الاستراتيجي، ووسائل المناولة والتسليم والحفظ والوقاية والصرف، من خلال التقيد بدليل
تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية.
6- مراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع
الاستراتيجية والمخازن، وشروط وضوابط التخزين والصلاحية.
7- اتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون
الاستراتيجي.
8- الجرد الدوري للمخازن، وتوثيق ومعالجة
أي تراجع في مخزون الأمان، وإبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند فقدان أي سلع استراتيجية
أو سجلات متعلقة بها.
9- إخطار الإدارة المختصة، كلما طلبت ذلك،
بالوسائل المعتمدة لديها، عن حالة المخزون وكمية السلع الاستراتيجية المخزنة لديه.
10- الاحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات
المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية.
مــــادة (8)
يُحظر على المزود الرئيسي ما يلي:
1- إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في
السلع الاستراتيجية، أو إيقاف نشاطها أو تغييره، أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد،
دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
2- التلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية
مُسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية.
3- تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية
دون موافقة الإدارة المختصة.
مــــادة (9)
يلتزم التاجر المسجل بما يلي:
1- تهيئة جزء من المحال التابعة له لعرض
السلع الاستراتيجية التي يتزود بها من المزود الرئيسي وبما لا يقل عن عدد الأصناف والكميات
والنسب المحددة له من الإدارة المختصة، وعرضها للمستهلك بشكل مناسب وبدون انقطاع.
2- ربط المحال التابعة له بالنظام الإلكتروني
الذي تضعه الإدارة المختصة عند أي تعامل في السلع الاستراتيجية، والتقيد بما يصدر عنها
من قرارات وتعاميم.
3- التقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية.
4- الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر
تزويده بالسلع الاستراتيجية سواءً من المورد أو المنتج مباشرة أو من أي مصدر آخر.
5- إخطار الإدارة المختصة فوراً عن كمية
السلع الاستراتيجية الموجودة بالمحال التابعة له متى طُلب منه ذلك.
6- إبلاغ الإدارة المختصة فوراً في حالة
فقدان أي سلع استراتيجية أو سجلات متعلقة بها.
مــــادة (10)
يُحظر على التاجر المسجل ما يلي:
1- الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية،
أو احتكار تداولها، أو التصرف فيها بقصد رفع أسعارها، أو إخفاؤها عن المستهلك، أو إرغامه
على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى أو خدمة معها.
2- التلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية
مسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية.
مــــادة (11)
يجوز للوزير، عند الحاجة، وبالتنسيق مع
الجهات المختصة بالدولة، توجيه المزودين الرئيسيين بشراء كميات من السلع الواردة بقائمة
السلع الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وتخزينها بالمخازن
التابعة للدولة أو لدى المزودين الرئيسيين أو عن طريق استئجار أية مخازن أخرى.
مــــادة (11 مكـــررًا)
مضـافـة بموجب قــانـــون
رقــم (4) لسنة 2026
للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر
تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة
تُحددها».
مــــادة (12)
تتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات
المعنية، دراسة الإعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تُمنح للمزود الرئيسي
أو التاجر المسجل، ويصدر بهذه الإعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات قرار من مجلس
الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
مــــادة (13)
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن في الحصول
على تعويض عادل، يجوز للإدارة المختصة، في حالات الظروف الطارئة والأزمات والكوارث،
وبعد أخذ إذن الوزير كتابةً، استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية أياً
كانت الجهة المالكة لها، وإدارتها والتصرف في الكميات الموجودة بها، وذلك إلى حين انقضاء
تلك الحالات.
مــــادة (14)
تقوم الإدارة المختصة بتحرير محضر جرد للسلع
الاستراتيجية الموجودة بالمخازن عند استلامها وفقاً لأحكام المادة السابقة، متضمناً
تحديد أصنافها، وعددها، وكمياتها، ومواصفاتها، مع بيان التجهيزات والآلات والمعدات
الموجودة بالمخازن وحالتها.
ويوقع محضر الجرد المشار إليه من قبل مأمور
الضبط القضائي ومن المسؤول عن المخزن، والذي تسلم إليه نسخة من المحضر، وتُحفظ نسخة
من المحضر بالإدارة المختصة.
مــــادة (15)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد
على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/ فـقـــرة أولــى)، (7)، (8)،
(9)، (10) من هذا القانون.
2ـ كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يواف الإدارة المختصة بما تطلبه من
بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع
الاستراتيجية، وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
3ـ كل من لم يستوف شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير
وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات،
وفقًا لحكم المادة (5/ فـقــرة ثانيــة) من هذا القانون.
4ـ كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري، المبرم مع الإدارة
المختصة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
5ـ كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقًا
للمادة (20) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود،
ويُعتبر المتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة
لحالات العود».
مــــادة (16)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية،
يجوز للمحكمة، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل الذي ارتكبت به المخالفة
لمدة لا تزيد على سنة، ويُنشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يُنشر ملخص
الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع
محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.
وللإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة،
بناءً على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة.
مــــادة (17)
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص
المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم
في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن
الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا
القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
مــــادة (18)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي
وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد
الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب
الأحوال.
مــــادة (19)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها
في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي
وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويُخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل
إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني
للوزارة.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق
الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت
فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري
إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يُرفق بالتظلم جميع المستندات
المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون
رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
مــــادة (20)
معدلة بموجب قــانـــون رقــم
(4) لسنة 2026
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم
صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية
والمصانع والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع
على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
كمـا يجــوز لمـأمـوري الضبط القضائــي عنـد الاشتباه فـي مخالفـة أحكـام
المـواد (2/ فـقــرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع
الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك
في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه
أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.
مــــادة (21)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، التنسيق مع
الإدارة المختصة فيما يتعلق بالأعمال الداخلة في اختصاصاتها وموافاتها بما تطلبه من
معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها.
مــــادة (22)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مــــادة (23)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 7/2/1441
هـ
الموافق : 6/10/2019
م