الجريدة الرسمية / العدد السادس / 7 أبريل 2026م
قـانـون رقــم (2) لسنــة 2026
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة
2018
بشـأن الضريبــة الانتقائيـة
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعـد الاطلاع علــى الـدستــور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
(40) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2023،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون
رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم (24) لسنة 2018، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة
الانتقائية،
وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء
الهيئة العامة للضرائب،
وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم
(59) لسنة 2018،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قــررنـا
المصادقــة علــى القانــون الآتــي:
مـــــادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد (2)، (4)، (22)
(28) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه النصوص التالية:
مـــــادة (2):
" تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية
المنتجة محليا أو المستوردة، المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين
بهذا القانون.
وتخصص نسبة (1%) من حصيلة الضريبة الانتقائية
على المشروبات المحلاة لإدراجها في موازنة وزارة الصحة العامة للصرف منها على التوعية
الصحية.
ويصدر بجدول مسميات السلع الانتقائية الفرعية
ورمز النظام المنسق لكل منها، والموعد المحدد لتطبيق الضريبة لكل سلعة، قرار من مجلس
الوزراء".
مـــــادة (4):
" تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية
المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، على أساس سعر بيع التجزئة المصرح
عنه من قبل المنتج أو المستورد لهذه السلع أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي تصدر
من الهيئة، أيهما أعلى. وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول
رقم (2) المرفق بهذا القانون، حسب محتوى السكر الإجمالي (الطبيعي والمضاف) والمحليات
الأخرى في السلع الانتقائية".
مـــــادة (22):
" لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عن
الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من
الرئيس.
ويجوز في جرائم التهرب الضريبي المرتبطة بجريمة
التهريب الجمركي، تحريك الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.
ولا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم التهرب
الضريبي المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بمضي خمس سنوات من نهاية
السنة التي تستحق عنها الضريبة".
مـــــادة (28):
" في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة
(4) من هذا القانون، ولحين إصدار الهيئة قائمة الأسعار المعيارية، يكون للهيئة أو للهيئة
العامة للجمارك، بحسب الأحوال تقدير حد أدنى لقيم السلع الانتقائية التي تُحصل على
أساسها الضريبة، تُطبق في حال كان سعر بيع التجزئة المصرح عنه أقل منها".
مـــــادة (2)
يُستبدل جدولا السلع الانتقائية رقما (1)،
(2) المرفقان بهذا القانون بجدول السلع الانتقائية المرفق بالقانون رقم (25) لسنة
2018 المشار إليه.
مـــــادة (3)
يُضـاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار
إليه، النص التالي:
مــــادة (26 / فقرة ثانيـة):
" ويُعدّ من الأسباب القاطعة للتقادم
في ربط الضريبة والجزاءات المالية وتحصيلها، طلب المعلومات والبيانات والإخطارات المرسلة
من الهيئة إلى المكلف للأغراض الضريبية، أو أي مراسلات تصدر عن الملزم بسداد الضريبة
أو أي معلومات تبلغ إلى علم الهيئة تتضمن إقرارًا صريحًا أو ضمنيا بالدين الضريبي".
مـــــادة (4)
لأغراض تطبيق الاستبدال الوارد بموجب هذا
القانون على المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، يلتزم كل من يحوز
لأغراض تجارية، خارج وضع معلق للضريبة، سلعة أو أكثر من السلع الانتقائية المطروحة
للاستهلاك وغير المستهلكة، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بأن يقدم خلال التسعين
يوما التالية، بيانًا مدققا إلى الهيئة بالرصيد الموجود لديه من السلع المشار إليها
في اليوم السابق لهذا التاريخ، وتستحق الضريبة على هذا الرصيد عند تقديم هذا البيان،
ويتعين سدادها أو طلب استردادها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم البيان
المشار إليه.
وتكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية،
إذا تجاوزت عدد وحداتها أو قيمتها الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.
مـــــادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 05/ 10/ 1447هـ
الموافق: 24/ 03
/ 2026 م
الجدولان المرفقان بالقانون رقم (2) لسنة
2026
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة
2018
بشأن الضريبة الانتقائية
جدول السلع الانتقائية رقم (1)
|
السلعة
|
المعدل الضريبي
|
|
التبغ ومشتقاته
|
100%
|
|
مشروبات الطاقة
|
100%
|
|
السلع ذات الطبيعة الخاصة
|
100%
|
جدول السلع الانتقائية رقم (2)
|
السلع الانتقائية
|
محتوى السكر
والمحليات
|
المعدل
الضريبي
|
|
المشروبات
المحلاة
|
منخفض السكر
(أقل من 5 جم / 100 مل)
|
صفر الضريبة
|
|
متوسطة السكر
(من 5 - 7.99 جم/100 مل)
|
0.77 ريال قطري / لتر
|
|
مرتفعة السكر
(أكبر أو يساوي 8 جم / 100 مل)
|
1.06 ريال قطري / لتر
|
|
تحتوي فقط على محليات
صناعية وبدون سكر مضاف
|
صفر الضريبة
|
|
|
|
|