الجريــدة الرسميـة / العـدد السـادس / 7 أبـريــل 2026م

 

قــانـــون رقــم (4) لسنة 2026

بتعديــل بعض أحكام المرسوم بقـانــون رقم (24) لسنـة 2019

بتنظيــم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلـع الغذائيـة والاستهلاكيـة

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بـعــد الاطــلاع علــى الــدستـــور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قــررنـا المصادقــة علــى القانــون الآتــي:

مـــــادة (1)

يُستبــدل بنصــوص الــمـــواد (2)، (3 بـنـــد /2)، (5) (6)، (15)، (18)،(20/ فـقـــرة أخـيـــرة) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص التالية:

مـــــادة (2):

لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين.

ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.

ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة».

مـــــادة (3 بـنــد /2):

2- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة».

مـــــادة (5):

تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.

ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

وللإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تُلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير».


مـــــادة (6):

تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى " عقد التخزين الإجباري " مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة.

ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي:

1ـ تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له.

2ـ بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى.

3ـ تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها.

4ـ تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي.

5ـ إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي.

6ـ إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.

7ـ النص على حق الإدارة المختصة، في الحالات التي تحددها في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها.

8ـ النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها.

9ـ أية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقًا لأحكام القانون».


مـــــادة (15):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1ـ كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/ فـقـــرة أولــى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.

2ـ كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يواف الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

3ـ كل من لم يستوف شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقًا لحكم المادة (5/ فـقــرة ثانيــة) من هذا القانون.

4ـ كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري، المبرم مع الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

5ـ كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقًا للمادة (20) من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.

وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود».

مـــــادة (18):

للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

مــــادة (20/ فـقــرة أخيـــرة):

كمـا يجــوز لمـأمـوري الضبط القضائــي عنـد الاشتباه فـي مخالفـة أحكـام المـواد (2/ فـقــرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.

مـــــادة (2)

تُـضــاف إلـــى المــرســوم بقـانـــون رقـــم (24) لسنة 2019 المشار إليه، مــادة برقم (11 مكررًا) نصها التالي:

مــــادة (11 مكـــررًا)

للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة تُحددها».

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 05/ 10/ 1447هـ

                             الموافق: 24/ 03 / 2026 م