الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 12 فبراير 2026م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2026

بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (3) لسنة 2023،

وعلى اقتراح وزير المالية

قـــرر مــا يــلــــي:

مـــــادة (1)

يعمل بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية المنصوص عليها في الباب السابع مكررا من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، وترفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية.

مـــــادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1، وفقًا لحكم المادة (23) مكررا (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

               رئـيـس مـجـلـس الــوزراء                 

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 23/ 07/ 1447هـ

                             الموافق: 12/ 01 / 2026م

 

 

ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية

المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2026

 

الفصل 1 

- نطاق التطبيق

المادة 1.1 - نطاق تطبيق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية

1.1.1 تنطبق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية على الكيانات التأسيسية الأعضاء في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات والتي تبلغ إيراداتها السنوية (750،000،000 يورو) سبعمائة وخمسون مليون يورو أو أكثر وفق البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية الانتقالية مباشرة. وتطبق وفق المادة 1.6 من هذه الضوابط قواعد أخرى تقتضي تعديل تطبيق الحد الموحد للإيرادات في حالات معينة.

2.1.1 في حال كانت سنة أو أكثر من السنوات المالية لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات المعتبرة لأغراض البند 1.1.1 من هذه الضوابط تمتد لفترة تختلف عن 12 شهرا، يجب تعديل حد الـ 750،000،000 مليون يورو لكل سنة مالية بما يتناسب مع مدة السنة المالية ذات الصلة.

3.1.1 لا تخضع الكيانات المستثناة لقاعدة إدراج الدخل.

4.1.1 تطبق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية على الكيان التأسيسي مع مراعاة البنود 1.1.1، و 2.1.1، و 3.1.1 من هذه الضوابط.

أ) تسري الضريبة الدنيا التكميلية المحلية أيضاً على التالي: كيانات تمريرية عديمة الجنسية يتدفق من خلالها الدخل وتم إنشاؤها في الدولة

ب) والمنشآت الدائمة عديمة الجنسية التي لديها مقر أعمال أو تعتبر كذلك في الدولة.

مادة 1 .2 مجموعة كيانات متعددة الجنسيات والمجموعة

1.2.1 يقصد بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات أي مجموعة تضم كيانا واحدا أو منشأة دائمة واحدة على الأقل لا تقع ضمن الولاية القضائية للكيان الرئيسي النهائي.

2.2.1 يقصد بالمجموعة، مجموعة من الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، بحيث تكون الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات كما يلي:

أ) مدرجة في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي

ب) أو مستبعدة من البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي فقط على أساس الحجم أو جوهر النشاط وأهميته، أو على أساس أن الكيان محتفظ به لغرض للبيع.

3.2.1 كما تعني المجموعة أيضا كيانا يقع في ولاية قضائية واحدة ولديه منشأة أو أكثر من المنشآت الدائمة الموجودة في ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون الكيان جزءا من مجموعة أخرى كيفما عرفت في البند 2.2.1 من هذه الضوابط.

 

مادة 1 .3 الكيان التأسيسي

1.3.1 الكيان التأسيسي هو:

أ) أي كيان مدرج في المجموعة،

ب) وأي منشأة دائمة تابعة لكيان أساسي مشمول بالفقرة (أ).

2.3.1 يجب التعامل مع المنشأة الدائمة التي تمثل كيانا تابعا بموجب الفقرة (ب) من البند 1.3.1 أعلاه على أنها منفصلة عن الكيان الأساسي وكذلك أي منشأة دائمة أخرى تابعة لذلك الكيان الأساسي.

3.3.1 لا يشمل الكيان التأسيسي الكيان المستثنى.

 

مادة 1 .4 الكيان الرئيسي النهائي

1.4.1 الكيان الرئيسي النهائي يعني إما:

أ) الكيان الذي:

(1) يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر،

(2) وليس مملوكا لكيان آخر بحصة مسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر،

ب) أو الكيان الأساسي للمجموعة وفق أحكام البند 3.2.1 من هذه الضوابط.

   

مادة 1 .5 الكيان المستثنى

1.5.1 الكيان المستثنى هو الكيان الذي يمثل:

أ) كيان حكومي

ب) أو منظمة دولية

ج) أو منظمة غير ربحية

د) أو صندوق تقاعد

ه) أو صندوق استثمار يعتبر كيانا رئيسيا نهائيا

و) أو أداة استثمار عقاري تمثل كيانا رئيسيا نهائيا.

2.5.1 كما يعتبر الكيان مستثنى في الحالات التالية:

أ) عندما يكون ما لا يقل عن 95% من قيمة الكيان مملوكا مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المستثناة لكيان أو أكثر من الكيانات المستثناة المشار إليها في البند 1.5.1 من هذه الضوابط من غير كيان خدمات التقاعد وحيثما يكون هذا الكيان:

(1) يعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيان أو الكيانات المستثناة

(2) أو ينفذ فقط الأنشطة المساندة للأنشطة التي ينفذها الكيان أو الكيانات المستثناة

ب) أو عندما يكون ما لا يقل عن 85% من قيمة الكيان مملوكا (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المستثناة) لكيان أو أكثر من الكيانات المستثناة المشار إليها في البند 1.5.1 من هذه الضوابط من غير كيان خدمات التقاعد شريطة أن يكون كل دخل الكيان في الأساس عبارة عن توزيعات أرباح الأسهم المستبعدة أو الربح المستثنى أو الخسارة المستبعدة لحقوق الملكية من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بناءً على الفقرتين (أ) و (ب) من البند 1.2.3 من هذه الضوابط.

لأغراض الفقرة (أ) أعلاه، يمكن للكيان الذي يكون عضوا في مجموعة مملوكة من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري أن يستوفي متطلبات هذه المادة، وذلك بغض النظر عن أن الكيان المستثنى المشار إليه في هذه المادة ليس الكيان الرئيسي النهائي لتلك المجموعة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.5.1، الفقرة (45).

لأغراض الفقرة الفرعية 1 من الفقرة (أ) أعلاه، عندما تقع جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان ضمن نطاق الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (أ) أعلاه، فإنه يعتبر كيانا مستثنى، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.5.1، الفقرة1.54)

لأغراض الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) أعلاه، لتحديد ما إذا كانت الأنشطة تابعة للأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الربحية، سيتم اعتبار أنشطة المنظمات المملوكة بنسبة 100% من قبل المنظمة غير الربحية أو المنظمات غير الربحية تابعة لها في حال كانت الإيرادات الإجمالية لجميع الكيانات التابعة (باستثناء الإيرادات الناتجة عن المنظمة غير الربحية أو كيان مستثنى بموجب الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أو الكيان المستثنى بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) ولكن لغرض تطبيق معيار خط الواضح أقل من 750،000،000 يورو معدلة كما هو موضح في البند 2.1.1 من هذه الضوابط في حال كانت السنة المالية تغطي فترة تختلف عن 12 شهر أو 25% من إيرادات مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات في حال كانت المدة أقل للسنة المالية. ولا ينطبق هذا الحكم على الأنشطة الفعلية التي تقوم بها الكيانات التابعة، كما ولا يؤثر عليها، وذلك وفقاً للتعليقات (البند 2.5.1، الفقرتين 2.54 و3.54).

عندما يستوفي الكيان تعريف الكيان المستثنى يتم استبعاد جميع أنشطته، بما في ذلك الأنشطة التي تقوم بها منشأته الدائمة، من نطاق هذه الضوابط وبالمثل، لا تعتبر الأنشطة التي تقوم بها المنشأة الدائمة منفصلة الأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من البند 2.5.1 من هذه الضوابط عندما يستوفى الكيان تعريف الكيان المستثنى بموجب البند 2.5.1 من هذه الضوابط بناء على إجمالي أنشطته، بما في ذلك جميع منشأته الدائمة وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.5.1، الفقرة 1.43).

3.5.1 يجوز للكيان التأسيسي المبلغ أن يختار ألا يعامل كيان ككيان مستثنى بموجب البند 2.5.1 من هذه الضوابط. ويكون الاختيار بموجب هذه المادة هو اختيار بخمس سنوات.

4.5.1 عندما تكون جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان، ضمن نطاق الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (أ) من البند 2.5.1 من هذه الضوابط فإنه يعتبر كيانا مستثنى.

   

مادة 1 .6 صندوق الثروة السيادي

1.6.1 يشمل صندوق الثروة السيادي أي كيان أنشأته الحكومة لغرض أساسي يتمثل في إدارة أو استثمار أصول الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها، وإدارة الأصول، والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لصالح أصول الدولة أو الولاية القضائية. كما يشمل صندوق الثروة السيادي أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر، لصندوق الثروة السيادي ويقوم بنفس الأنشطة أو بأنشطة مشابهة.

2.6.1 لا يعتبر صندوق الثروة السيادي بما في ذلك صناديق الثروة السيادية التي تم تأسيسها كشركات، بالإضافة إلى أي كيان مملوك بالكامل من قبل صندوق الثروة السيادي، الكيان الرئيسي النهائي، ولا يعتبر جزءا من مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، أو مالكا لحصة مسيطرة في أي كيان يملك فيه حصة ملكية، وذلك شريطة أن يستوفي صندوق الثروة السيادي، أو أي كيان مملوك بالكامل منه، وفقًا للفقرة الفرعية 2 من الفقرة (ب) من تعريف الكيان الحكومي الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط ويتم تحديد ما إذا كان أي من هذه الكيانات هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بغض النظر عن أي حصة ملكية يحتفظ بها صندوق الثروة السيادي المشار إليه أعلاه، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.4.1 ، الفقرات 1.36 - 4.36، والمادة 1.10 تعريف الكيان الحكومي، الفقرة 30)   

 

الفصل 2

الالتزامات الضريبية

مادة 2 .1 تطبيق قاعدة إدراج الدخل

1.1.2 يجب على الكيان التأسيسي، الذي هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، الكائن في الدولة الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي منخفض الضريبة في أي وقت خلال السنة المالية، أن يسدد الفرق الضريبي بين الضريبة التكميلية والضريبة الفعلية لذلك الكيان التأسيسي منخفض الضريبة في تلك السنة المالية.

2.1.2 يجب على الكيان الرئيسي الوسيط لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات الموجودة في الدولة والذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي منخفض الضريبة في أي وقت خلال السنة المالية أن يدفع ضريبة مساوية لحصته القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية لذلك الكيان تأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية.

3.1.2 لا ينطبق البند 2.1.2 من هذه الضوابط إذا:

أ) كان على الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات أن يطبق قاعدة إدراج الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية،

ب) أو كان يملك كيان رئيسي وسيط آخر بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في الكيان الرئيسي الوسيط ويجب عليه تطبيق قاعدة إدراج الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.

4.1.2 على الرغم من البنود من 1.1.2 إلى 3.1.2 من هذه الضوابط، فإنه على الكيان الرئيسي المملوك جزئيا الموجود في الدولة الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي منخفض الضريبة في أي وقت خلال السنة المالية، أن يدفع ضريبة مساوية في حصته القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية لذلك الكيان التأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية.

5.1.2 لا ينطبق البند 4.1.2 من هذه الضوابط إذا كان الكيان الرئيسي المملوك جزئيا مملوكًا بالكامل (بشكل مباشر أو غير مباشر) لكيان رئيسي آخر مملوك جزئيا يتوجب عليه تطبيق قاعدة إدراج الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.

6.1.2 يجب على الكيان الرئيسي الموجود في الدولة تطبيق أحكام البنود من 1.1.2 إلى 5.1.2 من هذه الضوابط فيما يتعلق بكيان تأسيسي منخفض الضريبة ولا يقع في الدولة.

7.1.2 يجب على مجموعة كيانات متعددة الجنسيات تحويل مبلغ التزام الضريبة التكميلية المعبر عنها بالعملة المعتمدة في بياناتها المالية المجمعة، إلى الريال القطري، وذلك وفقا للتعليقات المادة 2، الفقرة (1.10). يصدر الرئيس قرارا بشأن قواعد تحويل العملة.

العملة المعتمدة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات هي العملة التي تعد بها بياناتها المالية المجمعة، وذلك وفقا للتعليقات (المقدمة، الفقرة (1.17).

8.1.2 لا تنطبق البنود من 1.1.2 إلى 6.1.2 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

   

مادة 2 .2 الضريبة التكميلية القابلة للتخصيص بموجب قاعدة إدراج الدخل

1.2.2 تعادل الحصة القابلة للتخصيص للكيان الرئيسي من الضريبة التكميلية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة مبلغ يساوي الضريبة التكميلية لكيان تأسيسي خاضع لضريبة منخفضة كما تم حسابها بموجب الفصل (5) من هذه الضوابط مضروب بنسبة إدراج الكيان الرئيسي فيما يتعلق بالكيان التأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية.

2.2.2 تكون نسبة إدراج الكيان الرئيسي لكيان تأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية هي: (أ) نسبة الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية، مخفضة بمقدار الدخل المتأتي من حصص الملكية التي يحتفظ بها مالكون آخرون إلى (ب) الدخل وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي منخفض الضريبة للسنة المالية.

3.2.2 يمثل مبلغ الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المتأتي من حصص الملكية في كيان تأسيسي منخفض الضريبة ويحتفظ به مالكون آخرون المبلغ الذي كان سيتم معالجته على أنه منسوب إلى هؤلاء المالكين بموجب مبادئ المعيار المقبول للمحاسبة المالية المستخدم في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي، إذا كان صافي دخل الكيان التأسيسي منخفض الضريبة مساويا للدخل وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية و:

أ) اعتمدها الكيان الرئيسي في إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لذلك المعيار المحاسبي (البيانات المالية المجمعة المفترض تطبيقها)،

ب) وامتلك الكيان الرئيسي حصة مسيطرة في هذا الكيان التأسيسي منخفض الضريبة بحيث يتم توحيد جميع إيرادات ومصروفات الكيان التأسيسي منخفض الضريبة على أساس كل بند من البنود الخاصة بالكيان الرئيسي في البيانات المالية المجمعة المفترض تطبيقها،

ج) وكان مجموع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة متأت من معاملات مع أشخاص من غير كيانات مجموعة

د) وأن تكون جميع حصص الملكية التي لا يملكها الكيان الرئيسي بشكل مباشر أو غير مباشر ملكا لأشخاص من غير ضمن كيانات مجموعة.

4.2.2 في حالة الكيان التمريري الذي يتدفق من خلاله الدخل للمالك، ووفقا للبند 3.5.3 من هذه الضوابط، يجب ألا يتضمن الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب هذه المادة، أيا من الدخل المخصص لمالك ليس كيان المجموعة.

5.2.2 لا تنطبق البنود من 1.2.2 إلى 4.2.2 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.   

مادة 2 .3 آلية تعويض قاعدة إدراج الدخل

1.3.2 يجب على الكيان الرئيسي الذي يمتلك حصة ملكية في كيان تأسيسي منخفض الضريبة بشكل غير مباشر من خلال كيان رئيسي وسيط أو كيان رئيسي مملوك جزئيا غير مؤهل للاستثناء من قاعدة إدراج الدخل بموجب البندين 3.1.2 أو 5.1.2 من هذه الضوابط أن يخفض حصصه القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة وفقا للبند 2.3.2 من هذه الضوابط.

2.3.2 تبلغ قيمة التخفيض الوارد في البند 1.3.2 من هذه الضوابط مبلغا يعادل حصة الكيان الرئيسي القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية التي يتحملها الكيان الرئيسي الوسيط أو الكيان الرئيسي المملوك جزئيا بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهلة.

3.3.2 لا ينطبق البندان 1.3.2 و 2.3.2 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

   

مادة 2 .4 تطبيق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية

1.4.2 يكون كل كيان تأسيسي محلي مسؤولا بشكل مشترك وبالتضامن عن دفع الضريبة الدنيا التكميلية المحلية لكل سنة مالية من سنوات مجموعة كيانات متعددة الجنسيات التي تشمل الكيان التأسيسي المحلي. وتساوي الضريبة الدنيا التكميلية المحلية للسنة المالية الضريبة التكميلية المحددة لجميع الكيانات التأسيسية المحلية في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

2.4.2 يكون كل مشروع مشترك محلي وكل مشروع مشترك فرعي محلي في مجموعة مشاريع مشتركة محلية مسؤولا بشكل مشترك وبالتضامن عن دفع الضريبة الدنيا التكميلية المحلية لكل سنة مالية من سنوات مجموعة كيانات متعددة الجنسيات التي تشمل المشروع المشترك المحلي أو مشروع مشترك فرعي محلي. وتساوي الضريبة الدنيا التكميلية المحلية للسنة المالية الضريبة التكميلية لمجموعة المشاريع المشتركة المحلية كما هو محدد بموجب هذه الضوابط.

3.4.2 تطبق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية في حالة الكيانات الشفافة التي يتدفق من خلالها الدخل والمنشآت الدائمة التي تكون كيانات تأسيسية عديمة الجنسية، على:

أ) الكيانات الشفافة التي هي كيانات تأسيسية عديمة الجنسية تم إنشاؤها بموجب قوانين الدولة

ب) والمنشآت الدائمة التي هي كيانات تأسيسية عديمة الجنسية، بشرط أن يكون مكان العمل أو المكان المفترض للعمل موجودا في الدولة سواء كان هناك اتفاق ضريبي قابل للتطبيق أم لا، وللدولة الحق في فرض الضريبة وفقا لهذا الاتفاق. وفي الحالتين، يجب أن تخضع هذه الكيانات لحساب سعر ضريبي فعلي وضريبة تكميلية منفصلين.

4.4.2 يجب على الكيانات المكونة إجراء حسابات الضريبة التكميلية المحلية الدنيا باستخدام العملة المعتمدة في البيانات المالية المجمعة، وفقا للبندين 2.1.3 و 3.1.3 والمادة 1.10 من هذه الضوابط وذلك وفقا للتعليقات )54.118 الفقرة

5.4.2 يجب على المجموعة تعيين كيان واحد لتولي تقديم الإقرار وسداد الضريبة الدنيا التكميلية المحلية نيابة عن كيان أو أكثر من الكيانات التأسيسية، على أن يصدر الرئيس قرارًا يحدد الطريقة والصيغة التي يتم بها تعيين ذلك الكيان.

   

الفصل (3)

احتساب الربح أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية

مادة 3 .1 الحسابات المالية

1.1.3 يكون الدخل أو الخسارة لكل كيان تأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية هو صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية المحددة للكيان التأسيسي للسنة المالية التي عدلت عناصرها وفق المواد من 2.3 إلى 5.3 من هذه الضوابط

2.1.3 صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية هو صافي الدخل أو الخسارة المحددة للكيان التأسيسي قبل أي تعديلات لغايات التجميع والتي تلغي المعاملات داخل المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي

لا تؤخذ في الحسبان التعديلات على الدخل أو المصروفات الناتجة عن محاسبة الشراء العملية استحواذ على نشاط تجاري، والتي تنعكس في البيانات المالية المجمعة للكيان التأسيسي عند احتساب صافي الربح أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي. ويمكن النظر في العناصر الأخرى للإيرادات أو النفقات التي يتم عكسها في الحسابات المجمعة إلى الحد الذي يمكن تتبعها بشكل موثوق ومتسق إلى الكيان المعني، مع مراعاة القواعد الخاصة المطبقة على عمليات الاستحواذ التي تحدث قبل 1 ديسمبر 2021، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.1.3 الفقرتين 3 و 4).

يتم حساب الدخل أو الخسارة الناتجة عن القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات المكونة بالعملة المعتمدة في الحسابات المالية المجمعة لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات. ويجب على مجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات الالتزام بالمبادئ المحددة في المعايير المحاسبية ذات الصلة بتحويل العملات عند تحويل المبالغ لأغراض القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.1.3، الفقرتين 3 و 4).

3.1.3 إذا لم يكن من الممكن عمليا تحديد صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي بناء على المعيار المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي، يجوز تحديد صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للسنة المالية للكيان التأسيسي باستخدام المعيار المقبول أو المعتمد للمحاسبة المالية، في حال:

أ) الاحتفاظ بالحسابات المالية للكيان التأسيسي بناء على معيار المحاسبة المشار إليه أعلاه،

ب) وكانت المعلومات الواردة في الحسابات المالية موثوقة،

ج) وإذا توافقت الفروق الدائمة التي تزيد عن 1،000،000 يورو والتي تنشأ من تطبيق مبدأ أو معيار معين على بنود الدخل أو المصروفات أو المعاملات التي تختلف عن المعيار المالي المستخدم في إعداد البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي مع المعالجة المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي المستخدم في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي.

يجب تعديل المعايير المحاسبية المالية المعتمدة لتصحيح التشوه التنافسي الجوهري، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.3، الفقرة 13).

يجب تحويل المبالغ المحددة وفقا لهذه المادة إلى العملة المعتمدة في البيانات المالية المجمعة لغرض تحديد دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفقا للقواعد العالمية لمكافحة التأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.1.3 الفقرات 5 - 6.5 والبند 3.1.3، الفقرة 1.16)

   

مادة 3 .2 التعديلات لتحديد الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية

1.2.3 يعدل صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي للوصول إلى دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية باعتماد العناصر التالية:

أ) صافي مصروفات الضريبة

ب) وأرباح الأسهم المستبعدة.

ج) والربح المستثنى أو الخسارة المستبعدة لحقوق الملكية

د) والمكاسب أو الخسائر المدرجة وفق طريقة إعادة التقييم

هـ) والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن التصرف في الأصول والمتطلبات المستبعدة بموجب المادة 3.6 من هذه الضوابط

و) والمكاسب أو الخسائر غير المتماثلة للعملات الأجنبية

ز) والنفقات غير المسموح بها،

ح) وأخطاء الفترة السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية

ط) ومصروفات تقاعد مستحقة.

الأغراض هذه المادة، يمكن للكيان التأسيسي المبلغ أن يختار استبعاد الدخل المنسوب إلى طرح الديون من حساب دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفق الحالات المنصوص عليها في التعليقات البند 1.2.3 الفقرات 1.68 - (7.68) من حساب دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

لأغراض الفقرة الفرعية (ب):

لا يسمح باستخدام التأمين كخصم من حساب الدخل أو الخسارة في احتياطيات شركة التأمين التي تتطابق اقتصاديا مع مكاسب الأسهم المستثناة من الأوراق المالية المحتفظ بها نيابة عن حامل وثيقة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3 ، الفقرتين 36 و 45).

تستثنى النفقات المتعلقة بأرباح الأسهم المستبعدة من التأمين المرتبط بوحدات استثمار وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرتين 36 و 45).

للكيان التأسيسي المبلغ باتخاذ الاختيار بخمس سنوات لكل كيان تأسيسي لغرض أن يدرج في حساب الدخل العالمي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية كافة مكاسب الأسهم المتعلقة بمحفظة الأسهم، بغض النظر عما إذا كانت هذه المحفظة محفظة أسهم قصيرة الأجل، وذلك وفقا للتعليقات البند 1.2.3، الفقرة (45).

لأغراض الفقرة (ج):

قد يقوم الكيان التأسيسي المبلغ باتخاذ الاختيار بخمس سنوات لمعالجة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تبادل العملات الأجنبية كربح مستثنى أو خسارة مستبعدة لحقوق الملكية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3 ، الفقرات 57 - 3.57).

لا يسمح بخصم النفقات الناتجة عن استخدام احتياطيات التأمين المتعلقة بمكاسب أو خسائر مستثناة من مكاسب المساهمة في الأوراق المالية المحتفظ بها نيابة عن حاملي وثائق التأمين في حساب الدخل أو الخسارة العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرة 54).

يجوز للكيان التأسيسي المبلغ اختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية، بحيث يتم إدراج المكاسب والأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في حقوق الملكية ضمن احتساب الدخل أو الخسارة وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وأخذ المصروفات الضريبية الحالية والمصروفات الضريبية المؤجلة أو المنافع المقابلة في الاعتبار، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرات 4.57 - 11.57).

يتم استبعاد النفقات المتعلقة بمكاسب أو خسائر مستثناة لحقوق المساهمة من التأمين المرتبط بالوحدات، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3 ، الفقرة (54).

لأغراض الفقرة (و):

يتم تحويل التعديلات المتعلقة بالمكاسب أو الخسائر غير المتماثلة للعملات الأجنبية إلى العملة المعتمدة في البيانات المالية المجمعة لتحديد دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرات 66 - 1.74).

لأغراض الفقرة (ط):

تعتبر مصروفات التقاعد المستحقة للمدفوعات المباشرة للتقاعد للموظفين السابقين بموجب هذا الفصل في نفس الوقت وبنفس المبلغ الذي يتم احتسابها كمصروفات في حساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3 ، الفقرات 85 - 1.86).

في حالة الدخل المتأتي من التقاعد المستحق، يتم احتساب التعديل على أنه مجموع الدخل التقاعدي ومقدار مساهمات التقاعد، متى تحققت خلال السنة المالية. في هذه الحالة، يكون التعديل مبلغا سالبًا. وينطبق هذا التعديل أيضا عندما يحقق صندوق التقاعد فائضا وعندما يسجل عجزا أو عليه التزامات، وذلك وفقا للتعليقات (الفقرة  1.86).

2.2.3عند اختيار الكيان التأسيسي المبلغ، يجوز لهذا الكيان التاسيسي استبدال المبلغ المسموح به كخصم عند حساب دخله الخاضع للضريبة في مقره مقابل مبلغ المصروفات في حساباته المالية وتكلفة أو مصروفات هذا الكيان التأسيسي التي تم دفعها بتعويضات على أساس الأسهم.

إذا نشأت مصروفات التعويض على أساس الأسهم فيما يتعلق بخيار تنتهي صلاحيته ولم يقع تطبيقه، يجب على الكيان التأسيسي ادراج المبلغ الإجمالي الذي تم خصمه سابقا في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية التي ينتهي فيها ذلك الخيار الخيار هو الاختيار بخمس سنوات الذي يتعين تطبيقه بما يتفق مع التعويضات على أساس الأسهم لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في نفس الولاية القضائية للسنة التي يتم فيها إجراء الخيارات وجميع السنوات المالية اللاحقة.

إذا جرى الاختيار في سنة مالية بعد تسجيل بعض التعويضات القائمة على الأسهم الخاصة بالمعاملة في الحسابات المالية، يجب على الكيان التأسيسي أن يدرج في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك السنة المالية مبلغا يعادل الزيادة في المبلغ التراكمي المسموح به كمصروف في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في السنوات المالية السابقة للمبلغ التراكمي الذي كان من الممكن السماح به كمصروف في حال جرى الاختيار في تلك السنوات المالية.

في حال إلغاء الخيارات، يجب على الكيان التأسيسي أن يدرج المبلغ المخصوم وفقا لخيارات في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة التي جرى فيها الإلغاء بحيث يتجاوز هذا المبلغ مصروفات المحاسبة المالية المستحقة فيما يتعلق بالتعويض الذي لم يتم دفعه على أساس الأسهم.

3.2.3 يجب تعديل أي معاملة بين الكيانات التأسيسية الموجودة في ولايات قضائية مختلفة والتي لا يتم تسجيلها بنفس المبلغ في الحسابات المالية لكل كيان تأسيسي من بينها أو التي لا تتفق مع مبدأ المنافسة الكاملة بحيث تصبح بنفس القيمة وتتوافق مع مبدأ المنافسة الكاملة. لا يتم إجراء التعديلات بموجب الأحكام السابقة عندما تؤدي تلك التعديلات إلى فرض ضريبة مزدوجة أو عدم فرض ضريبة مزدوجة بموجب القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات البند 3.2.3 الفقرتين 97 - 98 والفقرات 100 - 103).

يجب إعادة حساب الخسارة الناتجة عن البيع أو أي نقل آخر للأصل بين كيانين تابعين يقعان في نفس الولاية القضائية والتي لم يتم تسجيل الخسارة أو البيع فيها بما يتفق مع مبدأ المنافسة الكاملة في حال إدراج تلك الخسارة في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. والمبينة في المادة 3.4 من هذه الضوابط.

4.2.3 يجب معالجة الائتمانات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة والائتمانات الضريبية القابلة للتحويل والتسويق وفق هذا البند كدخل في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي، ولا يجب معالجة الائتمانات الضريبية القابلة للاسترداد غير المؤهلة كدخل في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي وذلك وفقاً للتعليقات (البند 4.2.3، الفقرات 1.109، 6.112،111، 114،

1.114).

لأغراض هذا البند، يعرف الائتمان الضريبي القابل للتحويل والتسويق بكونه الائتمان الضريبي الذي يمكن استخدامه من قبل حامل الائتمان لتقليل التزامه الضريبي عن ضريبة مشمولة في الولاية القضائية التي أصدرت الائتمان الضريبي، والذي يستوفي معيار القابلية للتحويل ومعيار القابلية للتسويق في يد الحامل. يتم وصف معيار القابلية للتحويل ومعيار القابلية للتسويق وذلك وفقاً للتعليقات (البند 4.2.3، الفقرة 1.112).

في حالة الائتمان الضريبي القابل للاسترداد المؤهل، يتم معاملة المبلغ الخاص بالائتمان الذي يمر عبر كيان شفاف ضريبياً يتدفق من خلاله الدخل إلى المالك كدخل في دخل أو خسارة مكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية للمالك، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3 ، الفقرة 6.57).

لا تتم معاملة الائتمان الضريبي القابل للاسترداد غير المؤهل أو الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد الذي يمر عبر كيان شفاف ضريبي إلى المالك كدخل في مكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية، بل يعتبر تخفيضا للضرائب المشمولة المعدلة للمالك، ما لم يشكل هذا الائتمان منافع ضريبية مؤهلة للتدفق، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرات 7.57 - 10.57)

المنفعة الضريبية المؤهلة للتدفق هي أي مبلغ من الائتمانات الضريبية، أو أي خسائر قابلة للخصم ضريبيا ضارب معدل الضريبة القانوني المطبق على المالك (باستثناء الائتمان الضريبي المؤهل) الذي يمر عبر حصة ملكية مؤهلة إلى الحد الذي يقلل من استثمار المالك في حصة الملكية المؤهلة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرة 12.57)

"حصة الملكية المؤهلة" موصوفة في التعليقات (البند 1.2.3، الفقرة 12.57)

يجب على المستثمر في حصة الملكية المؤهلة الذي يستخدم طريقة الاستهلاك النسبي للمحاسبة عن الحصة الأغراض المحاسبة المالية، أن يطبق طريقة الاستهلاك النسبي لتحديد المبلغ الذي يتم استرداده من الاستثمار كل سنة.

كما له أن يختار بشكل لا يمكن الرجوع عنه استخدام هذه المنهجية لتحديد المبلغ الذي يتم استرداده من الاستثمار كل سنة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرات 1.7.57 - 3.7.57).

5.2.3 فيما يتعلق بالأصول والالتزامات التي تخضع للقيمة العادلة أو محاسبة انخفاض القيمة في البيانات المالية المجمعة، يجوز للكيان التأسيسي المبلغ أن يطلب اختيار تحديد المكاسب والخسائر باستخدام مبدأ الاستحقاق لأغراض حساب الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية يمتد اختيار الخمس سنوات وينطبق على جميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية التي تنطبق عليها الاختيارات. ينطبق الاختيار على كافة الأصول والالتزامات الخاصة بهذه الكيانات التأسيسية، ما لم يختر الكيان التأسيسي المبلغ حصر الاختيار على الأصول الملموسة لهذه الكيانات التأسيسية أو على الكيانات التأسيسية التي تمثل كيانات استثمارية. وفي حالة هذه الاختيارات

أ) يجب استبعاد جميع المكاسب أو الخسائر التي نشأت عن المحاسبة بالقيمة العادلة أو انخفاض القيمة فيما يتعلق بالأصول أو الالتزامات من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية،

ب) ويجب أن تكون القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام لأغراض تحديد الربح أو الخسارة هي القيمة الدفترية المعدلة للإهلاك المتراكم في تاريخ لاحق من:

(1) اليوم الأول من سنة الخيار،

(2) أو تاريخ امتلاك الأصل أو تحمل الالتزامات،

ج) وفي حالة إلغاء الاختيار، يجب تعديل دخل أو خسارة الكيانات التأسيسية وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بأخذ الفرق بين بداية سنة الإلغاء والقيمة العادلة للأصل أو الالتزامات والقيمة الدفترية للأصل أو الالتزامات المحددة بموجب الاختيارات.

6.2.3 في حال وجود إجمالي مكاسب الأصول في ولاية قضائية خلال سنة مالية، يجوز للكيان التأسيسي المبلغ بموجب هذا البند، إجراء الخيار السنوي في تلك الولاية القضائية لتسوية الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية فيما يتعلق بكل سنة مالية سابقة في فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرتين (ب) و (ج) وتوزيع أي مكاسب أصول معدلة متبقية والتي تمت تسويتها خلال فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرة (د). يجب إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية، إن وجدت، لأي سنة مالية سابقة بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط عند إجراء الاختيارات بموجب هذه المادة:

أ) يجب استبعاد الضرائب المشمولة فيما يتعلق بأي صافي مكاسب أصول أو صافي خسائر أصول في سنة الخيار من حساب الضرائب المشمولة المعدلة التي تمت تسويتها.

ب) يجب ترحيل إجمالي مكاسب الأصول في سنة الخيار إلى أقدم سنة تمت كانت فيها الخسارة وفق مبدأ التعويض بشكل معقول مقابل أي خسارة صافية للأصول لأي كيان تأسيسي يقع في تلك الولاية القضائية.

ج) بالنسبة لأي سنة خسارة، في حال تجاوز فيها صافي ربح الأصل المعدل إجمالي مبلغ صافي خسارة الأصل الجميع الكيانات التأسيسية الواقعة في تلك الولاية القضائية، يرحل صافي ربح الأصل المعدل إلى سنة الخسارة التالية (إن وجدت) ويُطبق تناسبيا على أي صافي خسارة أصل لأي كيان تأسيسي يقع في تلك الولاية القضائية.

د) يجب تخصيص أي مكاسب للأصول المعدلة المتبقية بعد تطبيق الفقرتين (ب) و (ج) بالتساوي على كل سنة مالية في فترة المراجعة. يجب تضمين مكاسب الأصول المخصصة للسنة ذات الصلة في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي الموجود في تلك الولاية القضائية في تلك السنة وفقا لطريقة الاحتساب التالية:

مكاسب الأصول المخصصة للسنة ذات الصلة x (صافي مكاسب الأصول مكاسب الكيان التأسيسي المحدد في سنة الخيار / صافي مكاسب الأصول لكافة الكيانات التأسيسية في سنة الخيار).

ولأغراض الصيغة المذكورة أعلاه، يُعتبر الكيان التأسيسي المحدد هو الكيان التأسيسي الذي حقق صافي ربح الأصول في سنة الخيار وكان قائما في الولاية القضائية في السنة ذات الصلة. وفي حال عدم وجود كيان تأسيسي محدد لسنة ذات صلة، يوزع صافي ربح الأصول المعدل المخصص لتلك السنة بالتساوي على كل كيان تأسيسي في الولاية القضائية في تلك السنة.

7.2.3 يجب أن يستبعد حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الخاضع الضريبة منخفضة أي مصروفات منسوبة إلى اتفاق تمويلي داخل المجموعة والتي يمكن توقعها بشكل معقول وذلك على امتداد المدة المتوقعة للترتيبات من أجل:

أ) زيادة مبلغ المصروفات التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الخاضع لضريبة منخفضة

ب) دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مقابلة في الدخل الخاضع للضريبة المرتفعة للطرف المقابل الخاضع لضريبة مرتفعة.

8.2.3 يجوز للكيان الرئيسي النهائي اختيار تطبيق المعالجة المحاسبية المجمعة لإلغاء الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر الناتجة عن المعاملات بين الكيانات التأسيسية الموجودة والتي تم احتواؤها في مجموعة خاضعة الضرائب موحدة في نفس الولاية القضائية لأغراض حساب صافي الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، لكل من هذه الكيانات التأسيسية. ويعتبر الخيار بموجب هذه المادة اختيار يخمس سنوات بموجب هذه المادة.

وعند إجراء هذا الاختيار أو إلغائه، تجرى تعديلات مناسبة لأغراض القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بحيث لا يحدث ازدواج أو إغفال لبنود الدخل أو الخسارة الخاضعة لهذه القواعد بسبب إجراء الاختيار أو إلغائه.

9.2.3 يجب على شركة التأمين أن تستبعد من حساب مبالغ الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المفروضة على حاملي وثائق التأمين مقابل الضرائب التي تدفعها شركة التأمين، فيما يتعلق بالعائدات إلى حاملي بوليصات التأمين، يجب على شركة التأمين أن تدرج في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية أي عوائد لحاملي بوليصات التأمين التي لا تنعكس في صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية إلى الحد الذي تنعكس فيه الزيادة أو النقصان المقابل في الالتزامات لحاملي بوليصات التأمين ضمن صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية.

10.2.3 يجب التعامل مع المبالغ المعترف بها على أنها انخفاض في حقوق ملكية الكيان التأسيسي الناجمة عن التوزيعات المدفوعة أو المستحقة الدفع، فيما يتعلق برأس المال الإضافي من الدرجة الأولى الصادر عن الكيان التأسيسي كمصروفات عند حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. يجب ادراج المبالغ المعترف بها كزيادة في حقوق ملكية الكيان التأسيسي الناجمة عن التوزيعات المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق برأس المال الإضافي من الدرجة الأولى الذي يحتفظ به الكيان التأسيسي في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

تنطبق هذه المادة أيضا على رأس المال المقيد من الدرجة الأولى. ويقصد برأس المال المقيد من الدرجة الأولى، أداة صادرة عن كيان تأسيسي وفقا لمتطلبات الرقابة الاحترازية المطبقة على قطاع التأمين، التي يمكن تحويلها إلى أسهم أو تخفيض قيمتها إذا وقع حدث محفز محدد مسبقا، ولها ميزات أخرى مصممة للمساعدة في استيعاب الخسائر في حالة حدوث أزمة مالية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 10.2.3، الفقرة 142).

11.2.3 يجب تعديل صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي حسب الضرورة بحيث تستوفي متطلبات الأحكام ذات الصلة في الفصلين 6 و 7 من هذه الضوابط.   

مادة 3 .3 استبعاد دخل الشحن الدولي

1.3.3 بالنسبة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات التي تحقق دخلا من الشحن الدولي، يستثنى ذلك الدخل والدخل المؤهل الإضافي منه لكل كيان تأسيسي من احتساب الدخل أو الخسارة وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب المادة 2.3 من هذه الضوابط للولاية القضائية التي يقع فيها.

وفي حال نتج عن احتساب دخل الشحن الدولي أو الدخل المؤهل الإضافي من الشحن الدولي لكيان تأسيسي خسارة، تستثنى هذه الخسارة من احتساب دخله أو خسارته الخاضعة للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

2.3.3 يقصد بدخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان التأسيسي مما يلي:

أ) نقل الركاب أو البضائع بالسفن التي تعمل وفق حركة الملاحة الدولية، سواء كانت السفينة مملوكة أو مستأجرة أو تحت تصرف الكيان التأسيسي،

ب) ونقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن العاملة في مجال النقل الدولي وترتيبات استئجار المساحات الفارغة الحاويات،

ج) واستئجار سفينة لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في الملاحة الدولية، على متن السفن المستأجرة والمجهزة بالكامل وطاقمها ولوازمها،

د) واستئجار سفينة على أساس استئجار قارب فارغ لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع من خلال النقل الدولي إلى كيان تأسيسي آخر،

هـ) والمشاركة في مجموعة أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع عن طريق السفن من خلال الملاحة الدولية،

و) وبيع سفينة تستخدم لنقل الركاب أو البضائع من خلال الملاحة الدولية، شريطة أن تكون السفينة محتفظ بها الاستخدام الكيان التأسيسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة. لا يشمل دخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يتولد من نقل الركاب أو البضائع بالسفن عبر الممرات المائية الداخلية ضمن نفس الولاية القضائية.

يقصد بالدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان التأسيسي من الأنشطة التالية التي يتم تنفيذها بشكل أساسي فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في الملاحة الدولية مثل:

أ) تأجير سفينة على أساس استئجار قارب فارغ إلى مؤسسة شحن أخرى ليست من الكيانات التأسيسية، بشرط ألا تتجاوز مدة الاستئجار ثلاث سنوات،

ب) وبيع التذاكر الصادرة عن شركات الشحن الأخرى للرحلات المحلية والدولية،

ج) وتأجير الحاويات وتخزينها لفترة قصيرة أو رسوم الاحتجاز مقابل التأخر في إرجاع حاويات،

د) وتقديم الخدمات المؤسسات الشحن الأخرى عن طريق المهندسين وموظفي الصيانة وحاملي البضائع، وموظفي تقديم الطعام، وموظفي خدمة العملاء،

هـ) ويتحقق دخل الاستثمار عندما يكون الاستثمار الذي يدر الدخل جزءا لا يتجزأ من مزاولة أعمال تشغيل السفن في الملاحة الدولية.

4.3.3 يجب ألا يتجاوز إجمالي الدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في نطاق الولاية القضائية 50% من دخل الشحن الدولي لهذه الكيانات التأسيسية.

5.3.3 يجب خصم التكاليف التي يتكبدها الكيان التأسيسي والتي تعزى مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي المدرجة في البند 2.3.3 من هذه الضوابط والتكاليف المنسوبة مباشرة إلى أنشطته الإضافية المؤهلة المدرجة في البند 3.3.3 من هذه الضوابط، من إيرادات الكيان التأسيسي من هذه الأنشطة إلى حساب دخل الشحن الدولي والدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي.

يتم تخصيص التكاليف الأخرى التي يتكبدها الكيان التأسيسي والتي تعزى بشكل غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي والأنشطة المساندة المؤهلة للكيان التأسيسي على أساس إيرادات الكيان التأسيسي من هذه الأنشطة مقابل إجمالي إيراداته.

يجب استبعاد جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المنسوبة إلى دخل الشحن الدولي للكيان التأسيسي والدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

6.3.3 لكي يكون دخل الشحن الدولي للكيان التأسيسي مؤهلا وكذلك الدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي للاستثناء من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب هذه المادة، يجب على الكيان التأسيسي إثبات أن الإدارة الإستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتم بشكل فعال من داخل الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان التأسيسي..

   

مادة 3 .4 تخصيص الدخل أو الخسارة بين كيان أساسي ومنشأة دائمة

1.4.3 إن صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي الذي يعد منشأة دائمة وفقا للفقرات (أ) و (ب) و (ج) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط هو صافي الدخل أو الخسارة المنعكس في الحسابات المالية المنفصلة للمنشأة الدائمة. إذا لم يكن لدى المنشأة الدائمة حسابات مالية منفصلة، فإن صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية هو المبلغ الذي كان سينعكس في حساباتها المالية المنفصلة في حال تم إعدادها على أساس مستقل ووفقا للمعيار المحاسبي المستخدم في إعداد الحسابات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي.

2.4.3 يجب تعديل صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة المشار إليها في البند 1.4.3 من هذه الضوابط في الحالات التالية، عند الاقتضاء:

أ) في حالة المنشأة الدائمة كما هي محددة في الفقرتين (أ) و (ب) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط، لكي يعكس فقط مبالغ وبنود الدخل والمصروفات المنسوبة إلى المنشأة الدائمة وفقا للاتفاقية الضريبية المعمول بها أو النظام المحلي للولاية القضائية التي تقع فيها بغض النظر عن مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ المصروفات القابلة للخصم في تلك الولاية القضائية،

ب) في حالة المنشأة الدائمة كما هي محددة في الفقرة (ج) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط لكي تعكس فقط مبالغ وبنود الدخل والمصروفات التي كان من الممكن أن تنسب إليها وفقا للمادة 7 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

3.4.3 في حالة الكيان التأسيسي الذي يعد منشأة دائمة وفقا للفقرة (د) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط، يكون دخل هذا الكيان المستخدم لحساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية هو الدخل المعنى في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأساسي والذي ينجم عن العمليات التي تتم خارج تلك الولاية القضائية.

إن النفقات المستخدمة لحساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية هي المصروفات التي لا يسمح بخصمها لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأساسي والتي تنجم عن هذه العمليات.

4.4.3 لا يتم أخذ صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة في الاعتبار عند تحديد دخل أو خسارة الكيان الأساسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، باستثناء ما ينص عليه البند 5.4.3 من هذه الضوابط.

5.4.3 يجب معالجة الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لمنشأة دائمة، كمصروف للكيان الأساسي (وليس للمنشأة الدائمة) لأغراض حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية إلى الحد الذي يتم فيه معالجة خسارة المنشأة الدائمة كمصروف في حساب الدخل المحلي الخاضع للضريبة لهذا الكيان الأساسي. ولا يتم تعويضه مقابل بند من الدخل يخضع للضريبة بموجب أنظمة كل من الولاية القضائية للكيان الأساسي والولاية القضائية للمنشأة الدائمة. يجب أن تتم معالجة الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الذي ينشأ لاحقا في المنشأة الدائمة على أنه دخل وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الأساسي وليس المنشأة الدائمة إلى حد مبلغ الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الذي تمت معالجته سابقا كمصروف لأغراض حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الأساسي.

   

مادة 3 .5 تخصيص الدخل أو الخسارة من كيان تمريري ماليًا

1.5.3 يجب تخصيص صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي الذي يمثل كيان تمريري ماليا كما يلي:

أ) في حالة المنشأة الدائمة التي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الكيان كليا أو جزئيا، يجب تخصيص صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية لتلك المنشأة الدائمة وفقا للمادة 4.3 من هذه الضوابط،

ب) وفي حالة الكيان الشفاف ضريبيا، والذي ليس الكيان الرئيسي النهائي، يجب تخصيص أي صافي دخل محاسبي أو خسارة محاسبية متبقية بعد تطبيق الفقرة (أ) إلى الكيانات التأسيسية المالكة وفقا لحصص ملكيتهم،

ج) وفي حالة الكيان الشفاف ضريبيا الذي يمثل الكيان الرئيسي النهائي أو الكيان الهجين العكسي، يجب تخصيص ما تبقى من صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية بعد تطبيق الفقرة (أ) إلى الكيان الشفاف ضريبيا.

لأغراض الفقرة (ب)، يتم تخصيص دخل الكيان الشفاف ضريبيا إلى مالك الكيان التأسيسي الذي يعد الكيان المرجعي بموجب البند 1.2.15 من هذه الضوابط، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.5.3، الفقرة 214).

2.5.3 يجب تطبيق قواعد البند 1.5.3 من هذه الضوابط بشكل منفصل فيما يتعلق بكل حصة ملكية في الكيان التمريري ماليا.

3.5.3 قبل تطبيق البند 1.5.3 من هذه الضوابط، يجب تخفيض صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية لكيان شفاف ضريبيا من خلال المبلغ المخصص لأصحابه الذين ليسوا من كيانات المجموعة والذين يمتلكون حصص ملكيتهم في الكيان التمريري ضريبيا بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبي.

4.5.3 لا ينطبق البند 3.5.3 من هذه الضوابط على:

أ) الكيان الرئيسي النهائي الذي يعتبر كيان تمريري ماليا،

ب) أو أي كيان تمريري مالياً مملوك لكيان رئيسي نهائي مباشرة أو من خلال كيان شفاف ضريبيا).

تعالج المادة 1.7 من هذه الضوابط كيفية معاملة هذه الكيانات.

5.5.3 يجب تخفيض صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التمريري ضريبيا بما يعادل المبلغ المخصص لكيان تأسيسي آخر.

 

الفصل (4)

احتساب الضرائب المشمولة المعدلة

مادة 4 .1 الضرائب المشمولة المعدلة

1.1.4 يجب أن تكون الضرائب المشمولة المعدلة للكيان التأسيسي للسنة المالية مساوية لمصروفات الضريبة الحالية المستحقة في حساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية فيما يتعلق بالضرائب المشمولة المعدلة للسنة المالية من خلال الآتي:

أ) صافي المبلغ من المضافات إلى الضرائب المشمولة للسنة المالية وفق البند 2.1.4 من هذه الضوابط) وتخفيضات على الضرائب المشمولة للسنة المالية وفق البند 3.1.4 من هذه الضوابط)،

ب) وإجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة (وفق المادة 4.4 من هذه الضوابط)،

ج) وأي زيادة أو نقصان في الضرائب المشمولة المسجلة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر المتعلق بالدخل المرتبط بالمبالغ المدرجة في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية التي ستخضع للضريبة بموجب قواعد الضرائب المحلية.

2.1.4 إن المبالغ المضافة إلى الضرائب المشمولة لكيان تأسيسي للسنة المالية هي مجموع

أ) أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة كمصروفات في الربح قبل استقطاع الضريبة في الحسابات المالية

ب) وأي مبلغ من أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المستخدمة بموجب البند 3.5.4 من هذه الضوابط

ج) وأي مبلغ من الضرائب المشمولة المدفوعة في السنة المالية ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد حيث تمت معالجة ذلك المبلغ لسنة مالية سابقة على أنه تخفيض على الضرائب المشمولة بموجب الفقرة (د) من البند 3.1.4 من هذه الضوابط

د) وأي مبلغ من الائتمان أو الاسترداد فيما يتعلق بالائتمان الضريبي القابل للاسترداد المؤهل أو الائتمان الضريبي القابل للتحويل والتسويق الذي يتم تسجيله كخصم من المصروفات الضريبية الجارية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.1.4، والفقرة 5).

3.1.4 التخفيضات على الضرائب المشمولة للكيان التأسيسي للسنة المالية هي المبالغ التالية:

أ) مبلغ مصروفات الضريبة الجارية فيما يتعلق بالدخل المستبعد من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب الفصل 3 من هذه الضوابط،

ب) وأي مبلغ من الائتمان أو الاسترداد أو المبلغ القابل للتحويل من غير الائتمان الضريبي القابل للاسترداد المؤهل والائتمان الضريبي القابل للتحويل والتسويق، الذي لم يسجل كخصم من المصروفات الضريبية الحالية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.4، الفقرة (1.14)

ج) وأي مبلغ من الضرائب المشمولة يتم استرداده أو منحه كائتمان باستثناء الائتمان الضريبي القابل للاسترداد المؤهل والائتمان الضريبي القابل للتحويل والتسويق إلى كيان تأسيسي لم يعامل كتعديل على مصروف الضريبة الحالي في البيانات المالية (وذلك وفقا للتعليقات (البند 4.2.3 الفقرة 1.109، البند 3.1.4، الفقرات 14 - 6.14 و 15)).

د) ومصروفات الضريبة الحالية المتعلقة بوضع ضريبي غير محدد،

هـ) وأي من مصروفات الضريبة الحالية التي لا يتوقع سدادها خلال ثلاث سنوات من اليوم الأخير في السنة المالية.

4.1.4 لا يجوز الأخذ في الاعتبار أكثر من مرة واحدة لأي مبلغ من الضرائب المشمولة.

5.1.4 في السنة المالية التي لا يوجد فيها صافي دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية، وإذا كانت الضرائب المشمولة المعدلة لولاية قضائية أقل من الصفر وأقل من المبلغ المتوقع للضرائب المشمولة المعدلة، يجب التعامل مع الكيانات التأسيسية في تلك الولاية القضائية على أنها تتمتع بالضريبة التكميلية الحالية الإضافية للولاية القضائية بموجب المادة 4.5 من هذه الضوابط الناشئة في السنة المالية الحالية بحيث تساوي الفرق بين هذه المبالغ في هذه الحالة، يجوز لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات أن تطبق إجراء إداري لمعالجة المصروفات الضريبية السلبية الفائضة، والذي بموجبه لا تخضع مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات للضريبة بموجب هذه الضوابط بسبب الضريبة التكميلية الإضافية بموجب هذه المادة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 5.1.4، الفقرات 1.21 - 8.21).

ويساوي المبلغ المتوقع للضرائب المشمولة المعدلة والمتوقعة الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية مضروبا في السعر الأدنى.

   

مادة 4 .2 تعريف الضرائب المشمولة

1.2.4 الضرائب المشمولة تعني:

أ) الضرائب المسجلة في الحسابات المالية للكيان التأسيسي فيما يتعلق بدخله أو مكاسبه أو حصته من دخل أو مكاسب الكيان التأسيسي الذي يمتلك فيه حصة ملكية،

ب) والضرائب على الأرباح الموزعة، والتي في حكمها، والمصروفات غير التجارية المفروضة بموجب النظام الضريبي المؤهل للتوزيعات،

ج) والضرائب المفروضة من غير ضريبة دخل الشركات المطبقة عموما،

د) والضرائب المفروضة بالرجوع إلى الأرباح المحتفظ بها (غير الموزعة) وأسهم الشركات، بما في ذلك الضريبة على مكونات متعددة على أساس الدخل وحقوق الملكية.

2.2.4 لا تتضمن الضرائب المشمولة أي من المبالغ التالية:

أ) مبلغ الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان الأم بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهلة،

ب) مبلغ الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان التأسيسي بموجب الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة،

ج) مبلغ الضرائب المنسوبة إلى التعديل الذي أجراء الكيان التأسيسي نتيجة لتطبيق قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة،

د) مبلغ ضريبة الخصم القابلة للاسترداد غير المؤهلة،

هـ) مبلغ الضرائب التي تدفعها شركة التأمين عن العوائد الحملة بوليصات التأمين.

   

مادة 4 .3 تخصيص الضرائب المشمولة من كيان تأسيسي إلى كيان تأسيسي آخر

1.3.4 ينطبق البند 2.3.4 من هذه الضوابط على تخصيص الضرائب المشمولة فيما يتعلق بالمنشآت الدائمة والكيانات -الشفافة ضريبيا والكيانات الهجينة، بالإضافة إلى تخصيص ضرائب نظام الضريبة على الشركات الأجنبية المسيطر عليها والضرائب على التوزيعات من كيان تأسيسي إلى آخر.

2.3.4 يجب تخصيص الضرائب المشمولة من كيان تأسيسي إلى كيان تأسيسي سي آخر على النحو التالي:

أ) يجب تخصيص مبلغ أي ضرائب مشمولة مدرجة في الحسابات المالية للكيان التأسيسي فيما يتعلق بدخل أو خسارة منشأة دائمة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية إلى إلى المنشأة الدائم دائمة.

ب) يجب تخصيص مبلغ أي ضرائب مشمولة مدرجة في الحسابات المالية لكيان شفاف شفا ضريبيا فيما يتعلق بالدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المخصصة المالك لمال كيان كي تأسيسي مالك وفقا للفقرة (ب) من البند 1.5.3 من هذه الضوابط لمالك الكيان التأسيسي المشار إليه في هذا البند. ولأغراض هذا البند، يتم تخصيص ضريبة الكيان الشفاف ضريبيا إلى مالك الكيان التأسيسي الذي هو الكيان المرجعي بموجب البند 1.2.15 من هذه الضوابط، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.3.4، الفقرات 1.57 - 4.57).

ج) في حالة الكيان التأسيسي الذي يخضع مالكوه لنظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها، يخصص للكيان التأسيسي مبلغ أي ضرائب مشمولة مدرجة في الحسابات المالية لمالكي الكيان التأسيسي، سواء كانوا مالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بموجب نظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها، على حصتهم من دخل الشركة الأجنبية المسيطر عليها. ولأغراض هذه الفقرة، تطبق المنهجية الخاصة بتخصيص ضرائب الدخل العالمي غير الملموس منخفض الضريبة، والضرائب الناشئة بموجب أنظمة الضريبة المجمعة على الشركات الأجنبية المسيطر عليها.

د) في حالة الكيان التأسيسي الذي يكون كيانا هجينا أو كيانا هجينا عكسيا، يتم تخصيص أي ضرائب مشمولة مدرجة في الحسابات المالية لمالك الكيان التأسيسي على دخل الكيان الهجين أو الكيان الهجين العكسي لأي منهما. عندما تنشأ المصروفات الضريبية المؤجلة أو المنافع الضريبية المؤجلة بموجب نظام الشفافية الضريبية يتم تخصيص هذه المصروفات الضريبية المؤجلة أو المنافع الضريبية المؤجلة لكيان الهجين أو لكيان الهجين العكسي.

(هـ) يجب تخصيص مبلغ أي ضرائب مشمولة مستحقة في الحسابات المالية لمالك الكيان التأسيسي المباشر للكيان التأسيسي على التوزيعات من الكيان التأسيسي خلال السنة المالية إلى الكيان التأسيسي الموزع. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الضرائب المشمولة التي يتحملها مالك الكيان التأسيسي فيما يتعلق بالتوزيعات المفترضة حيث يتم التعامل مع المصلحة الأساسية كمصلحة حقوق ملكية لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي تفرض الضريبة ولأغراض المحاسبة المالية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.3.4، الفقرة 1.60).

3.3.4 يجب تضمين الضرائب المشمولة المخصصة للكيان التأسيسي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط فيما يتعلق بالدخل السلبي في الضرائب المشمولة المعدلة لهذا الكيان التأسيسي بمبلغ قيمته تساوي أيهما أقل من التالي:

أ) الضرائب المشمولة المخصصة لهذا الدخل السلبي،

ب) أو نسبة الضريبة التكميلية للولاية القضائية للكيان التأسيسي، والتي يتم تحديدها دون النظر إلى الضرائب التي سيتم دفعها إلى الشركة التابعة بموجب النظام الضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها أو قاعدة الشفافية المالية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.3.4 الفقرة 36) مضروبة في مبلغ الدخل السلبي للكيان التأسيسي القابل للتضمين بموجب أي نظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها أو قاعدة الشفافية المالية.

تطبيقا للفقرتين (ج) و (د) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط لا يجوز تخصيص أي ضرائب مشمولة لمالك الكيان التأسيسي التي تحملها فيما يتعلق بهذا الدخل السلبي الذي يستمر بعد تطبيق هذه المادة.

4.3.4 عند التعامل مع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لمنشأة دائمة على أنه دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الأساسي وفقا للبند 5.4.3 من هذه الضوابط فإن أي ضرائب مشمولة ناشئة في موقع المنشأة الدائمة والمرتبطة بهذا الدخل يجب التعامل معها على أنها ضرائب مشمولة مترتبة على الكيان الأصيل بسقف مالي لا يتجاوز هذا الدخل ضارب أعلى معدل ضريبة شركات على الدخل العادي في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأساسي.

5.3.4 لا تنطبق البنود من 1.3.4 إلى 3.3.4 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

6.3.4 لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية، تستثنى الضريبة المدفوعة أو المستحقة من قبل الكيانات التأسيسية المحلية فيما يتعلق بدخل الكيانات التأسيسية الأجنبية بموجب النظام الضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها أو فرع خاضع للضريبة. ومع ذلك، يجوز إضافة الضرائب العابرة للحدود على الدخل السلبي الذي يتجاوز المبلغ المسموح بتحويله إلى الشركة الأجنبية المسيطر عليها أو الكيان الهجين بموجب البند 3.3.4 من هذه الضوابط، إلى الضرائب المشمولة المعدلة لمالك الكيان التأسيسي، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 1.10 المصطلحات المعرفة الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة، الفقرتين 28.118 - 29.118).

7.3.4 لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية، يتم استبعاد مصروفات الضريبة المشمولة لما يلي، وذلك وفقا للتعليقات المادة 1.10 المصطلحات المعرفة الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة، الفقرة 30.118)

أ) مالك كيان تأسيسي بموجب نظام الضريبة على الشركات الأجنبية المسيطر عليها يمكن تخصيصه لكيان تأسيسي محلي بموجب الفقرة (ج) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط،

ب) يمكن تخصيص كيان أساسي بموجب الفقرة (أ) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط إلى كيان تأسيسي محلي معتبر منشأة دائمة،

ج) مالك كيان تأسيسي دخل كيان هجين الذي يمكن تخصيصه لكيان هجين يقع في الولاية القضائية بموجب الفقرة (د) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط،

د) مالك الكيان التأسيسي الضرائب الأساسية الصافية، بخلاف ضريبة الاستقطاع التي تفرضها الدولة نفسها، والتي يمكن تخصيصها لكيان تأسيسي موزع يقع في الولاية القضائية بموجب الفقرة (هـ) من البند 2.3.4 من هذه الضوابط.

 

مادة 4 .4 آلية معالجة الاختلافات المؤقتة

1.4.4 إن إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان التأسيسي للسنة المالية، يساوي المصروفات الضريبية المؤجلة المستحقة في حساباته المالية، إذا كان معدل الضريبة المطبق أقل من الحد الأدنى. وفي أي حالة أخرى، يجب إعادة احتساب مصروف الضريبة المؤجلة على أساس السعر الأدنى، فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة المالية الخاضعة للتعديلات التي ينص عليها البندان 2.4.4 و3.4.4 من هذه المادة. فيما عدا الاستثناءات التالية:

أ) المصروفات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بالبنود المستبعدة من حساب الدخل أو الخسارة وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب الفصل 3 من هذه الضوابط،

ب) ومبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة المتعلق بالاستحقاق غير المسموح به والمستحقات غير المطالب بها،

ج) وأثر تعديل التقييم أو تعديل الإقرار المحاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل،

د) ومبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة الناتجة عن إعادة التقدير فيما يتعلق بالتغيير في معدل الضريبة المحلية المطبق،

هـ) ومبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بنشأة واستخدام الديون الضريبية.

و) يقصد بالمصروفات الضريبية المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية للكيان التأسيسي، المصروفات الضريبية -المؤجلة المستحقة في صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية لهذا الكيان التأسيسي بما يتماشى مع البند 1.1.4 من هذه الضوابط ومبادئ البند 2.1.3 من هذه الضوابط، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.3، الفقرتين 36 و45).

ز) لا تنطبق الفقرة (هـ) في حالة الأصول الضريبية المؤجلة الخاصة بالخسارة المرحلة البديلة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.4.4، الفقرات 1.82 - 4.82).

2.4.4 يجب تعديل إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة على النحو التالي:

أ) بزيادة أي مبلغ مستحقات غير مسموح بها أو الاستحقاق غير مطالب به تم دفعها خلال السنة المالية،

ب) وبزيادة أي مبلغ التزام الضريبة المؤجلة المستعادة ومحدد للسنة المالية السابقة والذي تم تسديده خلال السنة المالية،

ج) وما جرى يخفض بالمبلغ الذي من شأنه أن يعد تخفيضا لإجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة نتيجة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل الخسارة ضريبية للسنة الحالية، في الحالات التي لم يتم فيها الاعتراف بأصل الخسارة الضريبية المؤجلة بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف.

د) الأغراض الفقرة (أ)، لا يضاف المبلغ الذي يتم عكسه للاستحقاق غير المسموح به، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.4.4، الفقرة 83).

3.4.4 يجوز إعادة احتساب أصل الضريبة المؤجلة الذي تم تسجيله بمعدل أقل من السعر الأدنى في السنة المالية حيث يتم تسجيل هذا الأصل الضريبي المؤجل، إذا تمكن المكلف من إثبات أن أصل الضريبة المؤجلة يعزى إلى خسارة وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. ويجب تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة بمقدار زيادة أصل الضريبة المؤجلة بسبب إعادة احتسابها بموجب هذه المادة.

4.4.4 إلى الحد الذي يتم فيه أخذ الالتزام الضريبي المؤجل في الاعتبار، والذي لا يعد استحقاقا مستثنى من الاستعادة بموجب هذه المادة، ولم يتم سداده خلال السنوات المالية الخمس اللاحقة، يجب إعادة تحصيل المبلغ وفقا لهذه المادة، ويجب التعامل مع مبلغ التزام الضريبة المؤجلة المستعادة والمحدد للسنة المالية الحالية على أنه تخفيض من الضرائب المشمولة في السنة المالية الخامسة السابقة. ويجب إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية لتلك السنة المالية بموجب قواعد البند 1.4.5 من هذه الضوابط إن التزام الضريبة المؤجلة المستعادة المعاد تحصيله للسنة المالية الحالية هو مبلغ الزيادة ضمن فئة الالتزامات الضريبية المؤجلة المشمولة في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة في السنة المالية الخامسة السابقة والتي لم يتم عكسها بحلول نهاية اليوم الأخير من السنة المالية الحالية، ما لم يكن هذا المبلغ يتعلق بالمبلغ المستحق من الاسترداد المستثنى وفق البند 5.4.4 من هذه الضوابط.

5.4.4 يقصد بالاستحقاق من الاستعادة المستثناة مصروفات الضريبة المستحقة التي تعزى إلى التغيرات في الالتزامات الضريبية المؤجلة ذات الصلة، فيما يتعلق بما يلي:

أ) مخصصات استرداد مصروفات الأصول الملموسة،

ب) وتكلفة الترخيص أو أي ترتيب حكومي مماثل لاستخدام الممتلكات غير المنقولة، أو استغلال الموارد الطبيعية الذي يستلزم استثمارا كبيرا في الأصول الملموسة،

ج) ومصروفات البحث والتطوير،

د) ومصروفات التوقف عن النشاط والإصلاح،

هـ) والقيمة المحاسبية العادلة على صافي المكاسب غير المحققة،

و) وصافي المكاسب من تحويل العملات الأجنبية،

ز) واحتياطيات التأمين وبوليصة التأمين وتكاليف الاستحواذ المؤجلة على بوليصة التأمين،

ح) والمكاسب الناتجة عن بيع الممتلكات الملموسة الواقعة في نفس الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان التأسيسي الذي يتم إعادة استثمارها في الممتلكات الملموسة في نفس الولاية القضائية،

ط) والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة للتغيرات في القواعد المحاسبية فيما يتعلق بالفقرات من (أ) إلى (ح).

6.4.4 يقصد بالاستحقاق غير المسموح به ما يلي:

أ) أي تغير في مصروف الضريبة المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية لأحد الكيانات التأسيسية الذي يتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد،

ب) وأي تغير في مصروف الضريبة المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية لأحد الكيانات التأسيسية الذي يتعلق بتوزيعات من الكيان التأسيسي.

7.4.4 يقصد بالاستحقاق غير المطالب به أي زيادة في الالتزامات الضريبية المؤجلة المسجلة في الحسابات المالية للكيان التأسيسي للسنة المالية التي لا يتوقع سدادها خلال الفترة الزمنية التي يتعين السداد خلالها والمنصوص عليها في البند 4.4.4 من هذه الضوابط والتي يقوم الكيان التأسيسي المبلغ بإجراء خيار سنوي لها لعدم تضمينها في مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة الإجمالي لهذه السنة المالية.

   

مادة 4 .5 خيار الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية

1.5.4 عوضا عن تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة 4.4 من هذه الضوابط، يجوز للكيان التأسيسي المبلغ إجراء خيار للخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية.

عند إجراء خيار خسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية، يجب إنشاء أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق تلك القواعد في كل سنة مالية يكون فيها صافي الخسارة وفق القواعد المذكورة للولاية القضائية.

أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية تساوي صافي الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في السنة المالية للولاية القضائية مضروبا في السعر الأدنى.

2.5.4 يجب ترحيل رصيد أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية إلى السنوات المالية اللاحقة، ويجب تخفيضه بما يعادل مبلغ أصل الضريبة المؤجلة للخسارة وفق نفس القواعد.

3.5.4 يجب استخدام أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في أي سنة مالية لاحقة يكون فيها صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية بمبلغ يساوي المبلغ الأدنى لصافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية مضروبا في السعر الأدنى أو مبلغ الضريبة المؤجلة المتاحة للأصل وفق نفس القواعد.

4.5.4 في حال إلغاء خيار الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لاحقا، تنخفض أي أصول خسائر ضريبية مؤجلة إلى الصفر، اعتبارا من اليوم الأول من السنة المالية الأولى التي لا يُطبق فيها خيار الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. وعليه، تعتبر الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للولاية القضائية، إن وجدت، كما لو كانت محتسبة بموجب المادتين 4.4 و1.9 من هذه الضوابط للسنة المالية السابقة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 4.5.4، الفقرة 115).

5.5.4 يجب تقديم خيار الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية مع أول إقرار للمعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات والذي يتضمن الولاية القضائية التي تم الاختيار فيها.

لا يجوز إجراء خيار الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية تعتمد نظام ضريبي مؤهل لتوزيع الأرباح وفق المادة 3.7 من هذه الضوابط.

6.5.4 يجوز للكيان التمريري ماليا الذي يمثل الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات إجراء خيار الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب هذه المادة.

عند إجراء هذا الخيار، يجب احتساب أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفقا للبنود من 1.5.4 إلى 5.5.4 من هذه الضوابط غير أنه يجب حساب أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، باعتماد الخسارة وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التمريري بعد التخفيض وفقا للبند 2.1.7 من هذه الضوابط.

   

مادة 4 .6 تعديلات ما بعد الإبلاغ وتغييرات معدل الضريبة

1.6.4 يجب التعامل مع التعديل على التزامات الكيان التأسيسي على الضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة مسجلة في الحسابات المالية كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي جرى فيها التعديل، ما لم يكن التعديل يتعلق بسنة مالية جرى فيها انخفاض في الضرائب المشمولة للولاية القضائية.

في حالة حدوث انخفاض في الضرائب المشمولة المدرجة في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان التأسيسي لسنة مالية سابقة، يجب إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية لهذه السنة المالية بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط في عمليات إعادة الحساب وفقا للبند 1.4.5 من هذه الضوابط، يجب تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة المحددة للسنة المالية بمقدار الانخفاض في الضرائب المشمولة والدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المحدد للسنة المالية، ويجب تعديل أي سنوات مالية متقطعة حسب الضرورة والملاءمة.

يجوز للكيان التأسيسي المبلغ إجراء الخيار السنوي للتعامل مع التخفيض غير الجوهري في الضرائب المشمولة كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي تم فيها التعديل. إن التخفيض غير المادي في الضرائب المشمولة هو انخفاض إجمالي يقل عن 1،000،000 يورو في الضرائب المشمولة المعدلة المحددة للولاية القضائية للسنة المالية.

تطبق هذه المادة أيضا عندما يتم نقل خسارة ضريبية محلية إلىنة مالية سابقة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.6.4 الفقرة 124).

2.6.4 يتم التعامل مع مبلغ المصروف الضريبي المؤجل الناتج عن تخفيض معدل الضريبة المحلية المعمول به باعتباره تعديلاً بموجب البند 1.6.4 من هذه الضوابط، وفقا للبند 3.6.4 من هذه الضوابط والتعليقات (البند 2.6.4) على مسؤولية الكيان التأسيسي عن الضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة 1.4 من هذه الضوابط للسنة المالية السابقة عندما يؤدي هذا التخفيض إلى تطبيق معدل أقل من السعر الأدنى.

3.6.4 يجب التعامل مع مبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة عند دفعه، والذي نتج عن زيادة معدل الضريبة المحلية | المطبق على أنه تعديل بموجب البند 1.6.4 من هذه الضوابط لالتزامات الكيان التأسيسي عن الضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة 1.4 من هذه الضوابط، للسنة المالية السابقة عندما يتم تسجيل هذا المبلغ أصلا بمعدل أقل من السعر الأدنى. يقتصر هذا التعديل على مبلغ يساوي الزيادة في المصروفات الضريبية المؤجلة حتى إعادة احتساب المصروفات الضريبية المؤجلة بالحد الأدنى.

4.6.4 في حال عدم دفع أكثر من 1،000،000 يورو من المبلغ المستحق من قبل الكيان التأسيسي كمصروفات ضريبية حالية والمدرجة في الضرائب المشمولة المعدلة للسنة المالية خلال ثلاث سنوات من اليوم الأخير من تلك السنة، يجب إعادة احتساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية للسنة المالية التي تمت المطالبة فيها بالمبلغ غير المدفوع باعتباره ضريبة مشمولة وفقا للبند 1.4.5 من هذه الضوابط عن طريق استبعاد هذا المبلغ غير المدفوع من الضرائب المشمولة المعدلة.

   

الفصل (5)

احتساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية

مادة 5 .1 تحديد السعر الفعلي للضريبة

1.1.5 يجب حساب السعر الفعلي للضريبة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات لولاية قضائية ذات دخل صافي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكل سنة مالية.

يساوي السعر الفعلي للضريبة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات لولاية قضائية مجموع الضرائب المشمولة المعدلة لكل كيان تأسيسي يقع في الولاية القضائية مقسوما على صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية للسنة المالية.

ولأغراض هذا الفصل يعتبر كل كيان تابع عديم الجنسية، كيانا تأسيسيا واحدا يقع في ولاية قضائية منفصلة.

كما يجب حساب الأسعار الفعلية للضريبة المنفصلة للكيانات الاستثمارية أو كيانات التأمين الاستثمارية الموجودة في الولاية القضائية، والكيانات التأسيسية المملوكة لأقلية في المجموعة الفرعية المملوكة لأقلية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.1.5، الفقرتين 6 و7).

2.1.5 يحسب صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية للسنة المالية، وهو المبلغ الإيجابي، إن وجد، وفقا للمعادلة التالية:

صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية - الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية - الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الجميع الكيانات التأسيسية

حيث يكون:

أ) الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية هو مجموع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية المحددة للسنة المالية وفقا للفصل 3 من هذه الضوابط،

ب) والخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية هي مجموع الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية المحددة للسنة المالية وفقًا للفصل 3 من هذه الضوابط.

3.1.5 يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة والدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيانات التأسيسية التي تعتبر كيانات استثمارية من تحديد السعر الفعلي للضريبة في البند 1.1.5 من هذه الضوابط وتحديد صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفق البند 2.1.5 من هذه الضوابط.

 

مادة 5 .2 الضريبة التكميلية

1.2.5 يجب أن تكون نسبة الضريبة التكميلية للولاية القضائية للسنة المالية هي فرق النسبة المئوية الإيجابي، إن وجد، ويتم حسابه وفقا للمعادلة التالية:

نسبة الضريبة التكميلية = المعدل الأدنى - السعر الفعلي للضريبة

عندما يكون السعر الفعلي للضريبة هو السعر الفعلي للضريبة المحدد وفقا للمادة 1.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية.

في الحالات التي تتجاوز فيها نسبة الضريبة التكميلية السعر الأدنى بموجب هذه المادة، تطبق مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات الإجراء الإداري للمصروفات الضريبية السلبية الفائضة، والذي بموجبه لا تحسب مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات نسبة ضريبة تكميلية لولاية قضائية تتجاوز السعر الأدنى وتحتسب مصروفات ضريبية سلبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.5، الفقرات 1.15 - 5.15)

2.2.5 يكون الربح الفائض للولاية القضائية في السنة المالية هو المبلغ الإيجابي، إن وجد، والذي تم احتسابه وفقا للمعادلة التالية:

الربح الفائض = صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية - استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط.

حيث يكون:

أ) صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية هو صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المحدد وفق البند 2.1.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية.

ب) واستبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط هو استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط المحددة بموجب المادة 3.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية (إن وجدت).

3.2.5 إن الضريبة التكميلية في ولاية قضائية في السنة المالية تساوي المبلغ الإيجابي، إن وجد، محسوباً وفقاً للمعادلة التالية:

الضريبة التكميلية في ولاية قضائية - نسبة الضريبة التكميلية X الربح الفائض) + الضريبة التكميلية الحالية الإضافية - الضريبة التكميلية المحلية المستحقة

حيث تكون:

أ) نسبة الضريبة التكميلية هي فرق نقطة مئوية يتم تحديده وفقا للبند 1.2.5 من هذه الضوابط والخاصة بالولاية القضائية للسنة المالية.

ب) والربح الفائض هو الربح الفائض المحدد وفقا للبند 2.2.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية.

4.2.5 باستثناء ما نص عليه البند 3.4.5 من هذه الضوابط يجب تحديد الضريبة التكميلية لكل كيان تأسيسي في ولاية قضائية تم فيها تحديد الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية ووفقا للفصل 3 من هذه الضوابط للسنة المالية المدرجة في حساب صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك الولاية القضائية تبعا للمعادلة التالية:

ضريبة تكميلية لكيان تأسيسي = ضريبة تكميلية في ولاية قضائية X دخل الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية) / (مجموعة دخل جميع الكيانات التأسيسية وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية)

بحيث تكون:

أ) الضريبة التكميلية القضائية هي الضريبة التكميلية المحددة وفقا للبند 3.2.5 من هذه الضوابط الخاصة بالولاية -القضائية للسنة المالية،

ب) يقصد بدخل الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، دخل الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المحدد وفقا للمادة 2.3 من هذه الضوابط فيما يتعلق بالولاية القضائية للسنة المالية،

ج) تجميع دخل جميع الكيانات التأسيسية وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية هو تجميع دخل جميع الكيانات التأسيسية وفق القواعد للسنة المالية وللكيانات التأسيسية التي يكون دخلها وفقا لنفس القواعد للسنة المالية مدرجا في حساب صافي الدخل حسب البند 2.1.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية.

5.2.5 في حال كانت الضريبة التكميلية في ولاية قضائية ناجمة عن إعادة الحساب بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط ولم يكن لدى الولاية الفضائية صافي دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية الحالية، يجب تخصيص ضريبة تكميلية باستخدام المعادلة الواردة في البند 4.2.5 من هذه الضوابط بناءً على الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيانات التأسيسية في السنوات المالية التي جرى فيها عمليات إعادة الحساب بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط.

6.2.5 لا تنطبق البنود 3.2.5 4.2.5 و5.2.5 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة.

7.2.5 لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة، فإن الضريبة التكميلية لولاية قضائية معينة للسنة المالية تساوي المبلغ الإيجابي، إن وجد، المحتسب وفقا للصيغة التالية:

الضريبة التكميلية للولاية القضائية = (نسبة الضريبة التكميلية × الربح الفائض) + الضريبة التكميلية الحالية الإضافية.

بحيث تكون:

أ) نسبة الضريبة التكميلية هي فارق النقاط المئوية الذي يتم تحديده وفقا للبند 1.2.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية،

ب) والربح الفائض هو الربح الفائض الذي تم تحديده وفقا للبند 2.2.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة - المالية،

ج) والضريبة التكميلية الحالية الإضافية هي المبلغ الذي تم تحديده، أو الذي تم التعامل معه كضريبة تكميلية حالية إضافية، بموجب البند 5.1.4 أو البند 1.4.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية.

لا يجوز تخفيض الضريبة التكميلية لولاية قضائية عن طريق الضرائب الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة المستحقة.

   

مادة 5 .3 استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط

1.3.5 يجب تخفيض صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية من خلال استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط للولاية القضائية لتحديد الربح الفائض لأغراض حساب الضريبة التكميلية بموجب المادة 2.5 من هذه الضوابط.

يجوز للكيان التأسيسي المبلغ المجموعة كيانات متعددة الجنسيات إجراء خيار سنوي لعدم تطبيق استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط الولاية قضائية من خلال عدم حساب الاستبعاد أو المطالبة به عند احتساب الضريبة التكميلية للولاية الفضائية في إقرار (اقرارات) المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المقدمة للسنة المالية.

2.3.5 إن مبلغ استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط الولاية قضائية هو مجموع كشوفات المرتبات المستبعدة والأصول الملموسة المستبعدة لكل كيان تأسيسي، باستثناء الكيانات التأسيسية التي تعد كيانات استثمارية، في تلك الولاية القضائية.

3.3.5 إن استقطاع كشوفات المرتبات المستبعدة لكيان تأسيسي يقع في ولاية قضائية يساوي 5% من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين الذين يمارسون أنشطة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات في هذه الولاية القضائية باستثناء التكاليف المؤهلة لكشوفات المرتبات والتي تكون:

أ) مرسملة ومدرجة في القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة،

ب) منسوبة إلى دخل الشحن الدولي للكيان التأسيسي والدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي بموجب البند 5.3.3 من هذه الضوابط والمستبعد من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية.

لا يتم دراج التكاليف المؤهلة لكشوفات المرتبات المنسوبة بشكل متناسب إلى الدخل المستبعد من الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الرئيسي النهائي بموجب البند 1.2.7 من هذه الضوابط وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.3.5 الفقرة 1.).

يتم تطبيق معيار الخط الواضح لتخصيص كشوفات المرتبات المستبعدة للموظفين المؤهلين الذين هم خارج نطاق اختصاص صاحب العمل في الكيان التأسيسي في بعض الوقت على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.3.5 ، الفقرتين 33 و1.33).

4.3.5 إن تخصيص الأصول الملموسة المستبعدة لكيان تأسيسي يقع في نطاق ولاية قضائية يساوي 5% من القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة الموجودة في تلك الولاية القضائية. وتشير الأصول الملموسة المؤهلة إلى:

أ) الممتلكات والمنشآت والمعدات الموجودة في تلك الولاية القضائية،

ب) والموارد الطبيعية الموجودة في تلك الولاية القضائية،

ج) وحق المستأجر في استخدام الأصول الملموسة الموجودة في تلك الولاية القضائية،

د) والترخيص أو أي ترتيب مماثل من الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية | الذي يستلزم استثمارا كبيرا في الأصول الملموسة.

ولهذا الغرض، يجب ألا يتضمن حساب اقتطاع الأصول الملموسة المستبعدة القيمة الدفترية للممتلكات (بما في ذلك الأراضي أو المباني المحتفظ بها للبيع أو الإيجار أو الاستثمار.

لا يشمل حساب الأصول الملموسة المستبعدة القيمة الدفترية للأصول الملموسة المستخدمة في تحقيق دخل الشحن الدولي للكيان التأسيسي والدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي (أي السفن والمعدات البحرية الأخرى والبنية التحتية). يجب تضمين القيمة الدفترية للأصول الملموسة المتولدة عن الدخل الفائض للكيان التأسيسي فوق الحد الأقصى للدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي بموجب البند 4.3.3 من هذه الضوابط في حساب الأصول الملموسة المستبعدة.

لأغراض الفقرة الأولى من هذا البند:

لا يجوز تضمين القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة المنسوبة بشكل متناسب إلى الدخل المستبعد من الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الرئيسي النهائي بموجب البند 1.2.7 من هذه الضوابط، وذلك وفقا للتعليقات البند 4.3.5 الفقرة (1.48)

يتم تطبيق معيار الخط الواضح لتخصيص استثناء الأصول الملموسة المستبعدة للأصول الملموسة المؤهلة التي تقع خارج نطاق اختصاص مالك الكيان التأسيسي في بعض الوقت على الأقل خلال الفترة ذات الصلة وذلك وفقا للتعليقات البند 4.3.5 الفقرتين 38 و1.38).

في حالة عقد الإيجار التشغيلي، يجوز للمؤجر أن يأخذ جزءا من القيمة الدفترية للأصل المؤجر في الاعتبار عند تحديد أصوله الملموسة المؤهلة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 4.3.5 الفقرات 43 - 7.1.43).

5.3.5 يجب أن يستند حساب القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة لأغراض البند 4.3.5 من هذه الضوابط على معدل القيمة الدفترية صافي الاستهلاك المتراكم والإهلاك وخسائر انخفاض القيمة (وفقا للتعليقات (البند 5.3.5، الفقرة 1.50) أو الاهتلاك بما في ذلك أي مبلغ منسوب إلى رسملة مصروفات المرتبات في بداية ونهاية السنة المالية المبلغ عنها كما هو مسجل لأغراض إعداد البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي.

لا تؤخذ بعين الاعتبار أي زيادة في قيمة الأصل وأي زيادة لاحقة تدريجية في الاستهلاك الناتجة عن إعادة التقييم عند تطبيق نموذج إعادة التقييم، وذلك وفقا للتعليقات البند 5.3.5 الفقرة (52).

6.3.5 لأغراض البندين 3.3.5 و 4.3.5 من هذه الضوابط، تكون تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان التأسيسي الذي يمثل منشأة دائمة هي تلك المدرجة في حساباته المالية المنفصلة وفق البند 1.4.3 من هذه الضوابط ويجب تعديلها وفقا للبند 2.4.3 من هذه الضوابط، بشرط أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول المادية المؤهلة موجودين في الولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

لا يجب أخذ التكاليف المؤهلة لكشوفات المرتبات والأصول الملموسة المؤهلة للمنشأة الدائمة في الاعتبار بالنسبة للتكاليف المؤهلة لكشوفات المرتبات والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الأساسي.

يجب استبعاد التكاليف المؤهلة لكشوفات المرتبات والأصول الملموسة المؤهلة للمنشأة الدائمة التي تم استبعاد دخلها كليا أو جزئيا وفقا للبند 3.5.3 من هذه الضوابط والبند 4.1.7 من هذه الضوابط من حسابات استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بذات النسبة.

7.3.5 لأغراض البندين 3.3.5 و4.3.5 من هذه الضوابط يجب تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لكيان تمريري ماليا والتي ما زالت غير مخصصة بموجب البند 6.3.5 من هذه الضوابط كما يلي:

أ) إذا جرى تخصيص صافي دخل أو خسارة الكيان التمريري ماليا من المحاسبة المالية إلى مالك الكيان التأسيسي بموجب الفقرة (ب) من البند 1.5.3 من هذه الضوابط يجب تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان والأصول الملموسة المؤهلة بذات النسبة إلى مالك الكيان التأسيسي شريطة وجوده في الولاية القضائية التي يوجد بها الموظفين المؤهلين والأصول الملموسة المؤهلة،

ب) وإذا كان الكيان التمريري ماليا هو الكيان الرئيسي النهائي، يجب تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة الموجودة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي النهائي له ويجب تخفيضها بما يتناسب مع الدخل المستبعد بموجب البند 1.1.7 من هذه الضوابط،

ج) وتكون جميع تكاليف الرواتب المؤهلة الأخرى والأصول الملموسة المؤهلة لكيان تمريري ماليا مستبعدة من حسابات استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط المجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

مادة 5 .4 الضريبة التكميلية الحالية الإضافية

1.4.5 إذا كان السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية لسنة مالية سابقة مطلوبا أو مسموحا بإعادة حسابهما وفقا لبند تعديل السعر الفعلي للضريبة، يجب ما يلي:

أ) إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية للسنة المالية السابقة وفقا للمادة 1.5 حتى المادة 3.5 من هذه الضوابط بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات على الضرائب المشمولة المعدلة والدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية التي يتطلبها تعديل بند سعر الفعلي للضريبة ذو الصلة

ب) ومعالجة أي مبلغ من الضريبة التكميلية الناتجة عن عملية إعادة الحساب المشار إليها في الفقرة السابقة كضريبة تكميلية حالية إضافية بموجب البند 3.2.5 من هذه الضوابط تنشأ في السنة المالية الحالية.

2.4.5 إذا كانت هناك ضريبة تكميلية حالية إضافية ناجمة عن إعادة الحساب بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط ولم يكن لدى الولاية القضائية صافي دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية الحالية، فإن الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكل كيان تأسيسي يقع في الولاية القضائية لأغراض البند 2.2.2 من هذه الضوابط يجب أن يكون مساويا لنتيجة الضريبة التكميلية المخصصة لهذا الكيان بموجب البندين 4.2.5 و5.2.5 من هذه الضوابط مقسومتين على السعر الأدنى.

3.4.5 في حال وجود ضريبة تكميلية حالية إضافية تطبيقا للبند 5.1.4 من هذه الضوابط يجب تخصيص مبلغ الضريبة التكميلية الحالية المخصصة لكل كيان تأسيسي لأغراض هذه المادة فقط للكيانات التأسيسية التي تسجل مبلغ ضرائب مشمولة معدلة أقل من الصفر وأقل من الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لهذا الكيان التأسيسي مضروبا في السعر الأدنى. يجب التخصيص بالتناسب على أساس المعادلة التالية لكل من تلك الكيانات التأسيسية:

(الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية X المعدل بالحد الأدنى) - الضرائب المشمولة المعدلة

4.4.5 في حال تخصيص ضريبة تكميلية حالية للكيان التأسيسي وفقا لهذا البند والبند 4.2.5 من هذه الضوابط يجب التعامل مع هذا الكيان التأسيسي على أنه كيان تأسيسي منخفض الضريبة لأغراض الفصل 2 من هذه الضوابط

5.4.5 لا تنطبق البنود 2.4.5 و3.4.5 و4.4.5 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

   

مادة 5 .5 الحد الأدنى للاستبعاد

1.5.5 عند اختيار الكيان التأسيسي المبلغ، وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها خلافا لذلك في الفصل 5 من هذه الضوابط، تعتبر الضريبة التكميلية للكيانات التأسيسية الموجودة في ولاية قضائية صفرا للسنة المالية في الحالات التالية خلال السنة المالية بشرط:

أ) أن يكون معدل الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لهذه الولاية القضائية أقل من 10،000،000 يورو،

ب) وأن يمثل معدل الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في تلك الولاية القضائية خسارة أو أقل من 1،000،000 يورو.

ويكون الخيار بموجب هذه المادة خيارا سنويا.

الأغراض الفقرة (أ)، حيث يتم تحديد الحد بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في البيانات المالية المجمعة، يتعين على مجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات تحويل المبالغ ذات الصلة على أساس معدل سعر الصرف الشهر ديسمبر للسنة التقويمية التي تسبق مباشرة بدء السنة المالية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.5.5، الفقرة 83)

2.5.5 لأغراض البند 1.5.5 من هذه الضوابط، فإن معدل الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية أو الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية، هو معدل الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية أو الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية خلال السنتين الماليتين الاخيرتين والسابقتين. إذا لم يكن لدى الكيانات التأسيسية إيرادات أو خسائر وفق تلك القواعد والتي كانت موجودة في الولاية القضائية في السنة المالية الأولى أو الثانية السابقة، فإنه يجب استبعاد هذه السنة أو السنوات من حساب متوسط الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية ومتوسط الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية المختصة.

3.5.5 لأغراض البند 2.5.5 من هذه الضوابط:

أ) تكون الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية خلال سنة مالية هي مجموع إيرادات جميع الكيانات التأسيسية الموجودة في نطاق الولاية القضائية لتلك السنة المالية، مع مراعاة التعديلات المحسوبة وفقا للفصل 3 من هذه الضوابط،

ب) ويكون الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية لمدة سنة مالية هو صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك الولاية القضائية، إن وجدت، أو صافي الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك الولاية القضائية.

التعديلات اللاحقة لتقديم الإقرار، بموجب بند تعديل السعر الفعلي للضريبة، والتي تخفض الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية و أو الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية السابقة، لا تؤهل أي ولاية قضائية للإعفاء من الحد الأدنى في السنة المالية السابقة. وفي حال تجاوز أي ولاية قضائية حد الإعفاء من الحد الأدنى للسنة أو السنوات المالية السابقة، فإن هذه المادة 5.5 من هذه الضوابط لا تطبق على السنة أو السنوات المالية المعنية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.5.5 الفقرة (92).

تشمل الكيانات التأسيسية الكيانات التأسيسية المملوكة لأقلية، وذلك وفقا للتعليقات البند 2.5.5، الفقرة (82).

4.5.5 لا تنطبق الاختيارات بموجب المادة 5.5 من هذه الضوابط على الكيان التأسيسي الذي يعتبر عديم الجنسية أو كيان استثماري يجب استبعاد الإيرادات والدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التابع عديم الجنسية والكيان الاستثماري من الحسابات الواردة في البند 3.5.5 من هذه الضوابط.

   

مادة 5 .6 الكيانات التأسيسية المملوكة وفق حصة أقلية

1.6.5 يجب تطبيق حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية لولاية قضائية وفقا للفصول من 3 إلى 7 من هذه الضوابط والمادة 2.8 من هذه الضوابط فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفرعية المملوكة لأقلية كما لو كانوا مجموعة منفصلة متعددة الجنسيات.

يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة والدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لأعضاء المجموعة الفرعية المملوكة لأقلية من تحديد ما تبقى من السعر الفعلي للضريبة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات وفق البند 1.1.5 من هذه الضوابط وصافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في البند 2.1.5 من هذه الضوابط

2.6.5 يجب حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية للكيان التأسيسي المملوك من الأقلية والذي ليس عضوا في المجموعة الفرعية المملوكة لأقلية على أساس الكيان وفقا للفصول من 3 إلى 7 من هذه الضوابط والمادة 2.8 من هذه الضوابط.

يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة والدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي المملوك لأقلية من تحديد ما تبقى من السعر الفعلي للضريبة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات وفق البند 1.1.5 من هذه الضوابط وصافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في البند 2.1.5 من هذه الضوابط

لا ينطبق هذا الحكم إذا كان الكيان التأسيسي المملوك من الأقلية كيانا استثماريا.

   

الفصل (6)

إعادة هيكلة الشركات وهيكلة الشركات القابضة

مادة 6 .1 تطبيق حد الإيرادات الموحدة على عمليات الاندماج والتقسيم بين المجموعات

1.1.6 لأغراض المادة 1.1 من هذه الضوابط استثناء من الأحكام الواردة بالقانون المنظم للشركات التجارية في هذا الخصوص:

أ) في حال اندماج مجموعتين أو أكثر لتكوين مجموعة واحدة في أي من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي تم اختبارها، فإن حد الإيرادات الموحد لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات لأي سنة مالية قبل الاندماج يعتبر مستوفيا لتلك السنة إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في جميع البيانات المالية المجمعة لتلك السنة يساوي 750،000،000 يورو أو أكثر.

ب) عند اندماج كيان ليس عضوا في أي مجموعة (هدف) مع كيان أو مجموعة (مستحوذ) في السنة المالية التي تم اختبارها ولم يكن لدى الهدف أو المستحوذ بيانات مالية مجمعة في أي من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي تم اختبارها لأنها لم تكن عضوا في أي مجموعة خلال تلك السنة، يجب أن يعتبر حد الإيرادات الموحد لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات مستوفيا لتلك السنة إذا ورد في كشوفات الحساب أن الإيرادات لتلك السنة تساوي أو تزيد عن 750،000،000 يورو في كل من بياناتها المالية أو بياناتها المالية المجمعة.

ج) عند اندماج مجموعة واحدة من الكيانات متعددة الجنسيات ضمن نطاق هذه الضوابط في مجموعتين أو أكثر (كل مجموعة تكون منفصلة)، يعتبر أن المجموعة المنفصلة قد استوفت حد الإيرادات الموحد وفق ما يلي:

(1) فيما يتعلق بالسنة المالية الأولى التي خضعت للاختبار والتي تنتهي بعد التقسيم، إذا تم التقسيم وكانت إيرادات المجموعة السنوية تبلغ 750،000،000 يورو أو أكثر في تلك السنة،

(2) فيما يتعلق بالسنوات المالية الثانية إلى الرابعة التي تنتهي بعد التقسيم، إذا بلغت إيرادات المجموعة المنفصلة 750،000،000 يورو أو أكثر في سنتين ماليتين على الأقل بعد سنة التقسيم.

2.1.6 لأغراض البند 1.1.6 من هذه الضوابط يعتبر اندماجا أي ترتيب:

أ) وضع كل أو معظم كيانات المجموعة التابعة لمجموعتين منفصلتين أو أكثر تحت سيطرة مشتركة بحيث تشكل الكيانات مجتمعة مجموعة مندمجة.

ب) أو وضع كيان ليس عضوا في أي مجموعة تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر أو المجموعة بحيث تشكل الكيانات مجتمعة مجموعة مندمجة.

3.1.6 لأغراض البند 1.1.6 من هذه الضوابط يمثل إنهاء الاندماج أي ترتيب تنقسم فيه كيانات المجموعة أو مجموعة واحدة إلى مجموعتين أو أكثر لم تعد مندمجة تحت نفس الكيان الرئيسي النهائي.   

مادة 6 .2 الكيانات التأسيسية التي تنضم إلى مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وتنفصل عنها

1.2.6 باستثناء ما ينص عليه البند 2.2.6 من هذه الضوابط، تنطبق الاحكام التالية عندما يصبح الكيان (الهدف) او لم يعد كيانا تابعا لمجموعة متعددة الجنسيات نتيجة لنقل حصص الملكية المباشرة أو غير المباشرة في هذا الكيان خلال السنة المالية (سنة الاستحواذ):

أ) عندما ينضم الهدف إلى مجموعة أو ينفصل عنها أو عندما يصبح الهدف هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة جديدة، يكون التعامل مع الهدف كعضو في المجموعة لأغراض هذه الضوابط إذا كان أي جزء من أصوله، أو التزاماته، أو الدخل، أو المصروفات، أو التدفقات النقدية على أساس كل بند في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي في سنة الاستحواذ،

ب) وفي سنة الاستحواذ، يجب على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات أن تأخذ في الاعتبار فقط صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستحوذ عليه والتي يجب أخذها في الاعتبار في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي لأغراض تطبيق هذه الضوابط،

وفي سنة الاستحواذ وكل سنة تالية، يجب أن يحدد الهدف الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والضرائب المشمولة المعدلة باستخدام القيمة الدفترية التاريخية للأصول والالتزامات،

د) وإن حساب تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان المستحوذ عليه بموجب البند 3.3.5 من هذه الضوابط يجب أن يأخذ في الاعتبار فقط تلك التكاليف التي تظهر في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي،

هـ) ويتم تعديل حساب القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة للمستحوذ عليه لأغراض البند 4.3.5 من هذه الضوابط تناسبيا ليتوافق مع طول السنة المالية ذات الصلة التي كان خلالها الهدف عضوا في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات،

و) وباستثناء أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، يجب الأخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان التأسيسي التي يتم نقلها بين مجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات بموجب هذه الضوابط من قبل مجموعة كيانات متعددة الجنسيات مستحوذة بنفس الطريقة وبنفس القدر كما لو كانت مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات المستحوذة تسيطر على الكيان التأسيسي عند نشأة هذه الأصول والالتزامات،

ز) ويجب التعامل مع الالتزامات الضريبية المؤجلة للمستحوذ عليه التي تم تضمينها سابقا في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة على أنها مدرجة لأغراض تطبيق البند 4.4.4 من هذه الضوابط من قبل مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات المتنازلة، ومعاملتها على أنها ناشئة في سنة الاستحواذ لأغراض تطبيق البند 4.4.4 من هذه الضوابط من قبل مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات المستحوذة. يستثنى من هذه الحالات، أي تخفيض لاحق في الضرائب المشمولة بموجب البند 4.4.4 من هذه الضوابط يجب أن يكون ساري المفعول في السنة التي يتم فيها استرداد المبلغ،

ح) وإذا كان الهدف كيان رئيسي وكان كيانا لمجموعتين أو أكثر من كيانات متعددة الجنسيات خلال سنة الاستحواذ، فيجب عليه تطبيق أحكام قاعدة إدراج الدخل بشكل منفصل على أسهمه القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية للكيانات التأسيسية لضرائب منخفضة المحددة لكل مجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

2.2.6 لأغراض هذه الضوابط يجب التعامل مع الاستحواذ على الحصة المسيطرة أو التصرف فيها في الكيان التأسيسي على أنه استحواذ أو تصرف في الأصول والالتزامات إذا كانت الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان التأسيسي الهدف، أو في حالة التعامل مع الكيان الشفاف ضريبيا، وهو الولاية القضائية التي توجد فيها الأصول مع عملية الاستحواذ على الحصة المسيطرة أو التصرف فيها بنفس الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ على الأصول والالتزامات أو التصرف فيها وفرض ضريبة مشمولة على البائع بناء على الفرق بين الأساس الضريبي والمبلغ المدفوع مقابل الحصة المسيطرة أو القيمة العادلة للموجودات والالتزامات.

3.2.6 لا تنطبق الفقرة (ح) من البند 1.2.6 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

مادة 6 .3 تحويل الأصول والالتزامات

1.3.6 في حالة التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها، يجب أن يدرج الكيان التأسيسي المتنازل الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف، في حساب دخله أو خسارته وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. ويحدد الكيان التأسيسي المستحوذ قيمة دخله أو خسارته وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية باستخدام الكيان التأسيسي المستحوذ وفق القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المستحوذ عليها والمحددة بموجب المعيار المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي.

ينطبق مبدأ المنافسة الكاملة في البند 3.2.3 من هذه الضوابط على الكيان التأسيسي المتنازل والكيان التأسيسي المتنازل اليه فيما يتعلق بالمعاملات بموجب هذه المادة، بغض النظر عما إذا كانت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تحسب المعاملات بين الكيانات التأسيسية بالقيمة الدفترية للكيان التأسيسي المتنازل بدلا من القيمة العادلة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.3.6، الفقرة 1.73).

2.3.6 إذا كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها جزءا من إعادة تنظيم وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، فلا ينطبق عليه البند 1.3.6 من هذه الضوابط، ويجب:

أ) أن يستبعد الكيان التأسيسي المتنازل أي ربح أو خسارة ناجمة عن التصرف من حساب دخله أو خسارته وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية،

ب) وأن يحدد الكيان التأسيسي المستحوذ دخله أو خسارته وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بعد الاستحواذ باستخدام القيم الدفترية للجهة المتنازلة في الأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند التصرف.

3.3.6 إذا كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها جزءا من إعادة التنظيم وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية حيث يقر الكيان التأسيسي المتنازل بالمكاسب أو الخسائر غير المؤهلة فلا ينطبق البندان 1.3.6 و 2.3.6 من هذه الضوابط.

وفي هذه الحالة يجب:

أ) أن يدرج الكيان التأسيسي المتنازل الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاص بحساب الدخل أو الخسارة إلى حد المكاسب أو الخسائر غير المؤهلة،

ب) وأن يحدد الكيان التأسيسي المستحوذ دخله أو خسارته وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بعد الاستحواذ باستخدام القيمة الدفترية للكيان المتنازل للأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند تعديل التصرف وفق قواعد الضرائب المحلية لحساب المكاسب أو الخسائر غير المؤهلة.

4.3.6 عند اختيار الكيان التأسيسي المبلغ، يجب على الكيان التأسيسي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المطلوب منه أو المسموح له بتعديل أساس أصوله ومبلغ التزاماته إلى القيمة العادلة للأغراض الضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها، ما يلي:

أ) أن يدرج مبلغ الربح أو الخسارة المتعلق بحساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكل من أصوله والتزاماته بما يعادل:

(1) الفرق بين القيمة الدفترية لأغراض المحاسبة المالية للأصل أو الالتزامات مباشرة قبل ذلك، والقيمة العادلة للأصل أو الالتزامات مباشرة بعد تاريخ الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي (الحدث المنشئ)،

(2) الزيادة (أو النقصان) بالمكاسب (أو الخسارة) غير المؤهلة، إن وجدت، والتي نشأت في علاقة بالحدث المنشئ،

ب) واستخدام القيمة العادلة لأغراض المحاسبة المالية للأصل أو الالتزامات مباشرة بعد الحدث المنشئ لتحديد الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في السنوات المالية التي تنتهي بعد الحدث المنشئ،

ج) وإدراج إجمالي صافي المبالغ المحددة في الفقرة (1) من البند 4.3.6 من هذه الضوابط في حساب الكيان التأسيسي للدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية من خلال إحدى الطرق التالية:

(1) إدراج إجمالي صافي المبالغ في السنة المالية التي وقع فيها الحدث المنشئ،

(2) أو ادراج مبلغ يساوي إجمالي صافي المبالغ مقسوما على خمسة في الميزانية للسنة المالية التي يقع فيها الحدث المنشئ وفي كل سنة من السنوات المالية الأربع التالية مباشرة، ما لم ينفصل الكيان التأسيسي عن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات في سنة مالية خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة يجب إدراج المبلغ المتبقي بالكامل في تلك السنة المالية.

   

مادة 6 .4 المشاريع المشتركة

1.4.6 تنطبق هذه الضوابط على المشروع المشترك والشركات التابعة له لكل سنة مالية على النحو التالي:

أ) تنطبق الفصول من 3 إلى 7 من هذه الضوابط والمادة 2.8 من هذه الضوابط لأغراض حساب أي ضريبة تكميلية للمشروع المشترك والشركات التابعة له كما لو كانت الكيانات التأسيسية لمجموعة منفصلة متعددة الجنسيات وكما لو كان المشروع المشترك هو الكيان الرئيسي النهائي لتلك المجموعة،

ب) ويجب على الكيان الرئيسي الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصص ملكية في المشروع المشترك أو مشروع مشترك فرعي أن يطبق قاعدة إدراج الدخل فيما يتعلق بحصته القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية لأحد أعضاء مجموعة المشروع المشترك وفقا للمواد من 1.2 إلى 3.2 من هذه الضوابط،

ج) ويجب تخفيض الضريبة التكميلية في مجموعة المشروع المشترك من خلال الحصة القابلة للتخصيص لكل كيان رئيسي من الضريبة التكميلية لكل عضو في مجموعة المشروع المشترك الذي يتم تكليفه بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهلة بموجب الفقرة (ب).

2.4.6 لا تنطبق الفقرتان (ب) و (ج) من البند 1.4.6 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.  

مادة 6 .5 مجموعات كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية

1.5.6 تنطبق الأحكام التالية على مجموعات كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية:

أ) تعامل الكيانات والكيانات التأسيسية لكل مجموعة كأعضاء في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات واحدة الأغراض هذه الضوابط مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية)،

ب) ويجب معاملة الكيان من غير الكيان المستثنى على أنه تم دمجه على أساس كل بند من خلال مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية أو أن تكون حصصه المسيطرة مملوكة لكيانات في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية،

ج) وتكون البيانات المالية المجمعة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية هي البيانات المالية المجمعة المشار إليها في تعريف هيكل متشابك أو ترتيب الإدراج المزدوج (حسب الاقتضاء) الذي تم إعداده بموجب المعيار المقبول للمحاسبة المالية، والذي يعتبر المعيار المحاسبي للكيان الرئيسي النهائي،

د) ويجب أن تكون الكيانات الرئيسية النهائية للمجموعات المنفصلة التي تتألف منها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية هي الكيانات الرئيسية النهائية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية (عند تطبيق هذه الضوابط فيما يتعلق بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية، ويجب اعتبار الكيان الرئيسي النهائي المرجعي، حسب المطلوب، كما لو كان مرجعا لكيانات رئيسية نهائية متعددة)،

هـ) ويجب على الكيانات الرئيسية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية (بما في ذلك كل كيان رئيسي نهائي) الموجودة في الدولة تطبيق قاعدة إدراج الدخل وفقا للمواد من 1.2 إلى 3.2 من هذه الضوابط فيما يتعلق بحصتها القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة،

و) ويجب على الكيانات الرئيسية النهائية تقديم إقرار معلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفقا للمادة 23 مكررا 5 من القانون والمادة 1.8 من هذه الضوابط ما لم تقبتعيين الكيان المبلغ المعين بتقديم الإقرار الضريبي. ويجب أن يتضمن هذا الإقرار المعلومات المتعلقة بكل مجموعة من المجموعات التي تتألف منها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية.

2.5.6 لا تنطبق الفقرتان (هـ) و (و) من البند 1.5.6 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية لمحلية.

 

الفصل (7)

الحياد الضريبي وأنظمة التوزيع

مادة 7 .1 الكيان الرئيسي النهائي الذي يمثل كيانا تمريريًا ماليا

1.1.7 يجب تخفيض الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للسنة المالية لكيان تمريري ماليا الذي يمثل الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بمقدار الدخل وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية والذي ينسب إلى كل حصة ملكية في الحالات التالية:

أ) كان مالك حصة الملكية خاضعا للضريبة على هذا الدخل لفترة ضريبية تنتهي خلال 12 شهرا من نهاية السنة المالية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات:

(1) وكان مالك حصة الملكية خاضعًا للضريبة على كامل مبلغ هذا الدخل بمعدل اسمي يساوي أو يتجاوز السعر الأدنى،

(2) أو يجوز أن يكون إجمالي مبلغ الضرائب المشمولة والمدفوعة من قبل الكيان الرئيسي النهائي والكيانات الأخرى، التي تعد جزءا من الهيكل الضريبي الشفاف، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.1.7، الفقرتين 14 و15) وكذلك ضرائب حامل حصة الملكية على هذا الدخل مساويا أو متجاوزا للمبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الاجمالي لهذا الدخل في معدل الحد الأدنى،

ب) أو كان المالك شخصا طبيعيا:

(1) مقيما لأغراض الضريبة في دولة الكيان الرئيسي الأصيل (النهائي)،

(2) ويمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها، حق الحصول على 5% أو أقل من مكاسب وأصول الكيان الرئيسي النهائي،

ج) أو ان المالك هو كيان حكومي، أو منظمة دولية، أو منظمة غير ربحية، أو صندوق التقاعد:

(1) مقيم في دولة الكيان الرئيسي الأصيل (النهائي)،

(2) ويمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها، حق الحصول على %5% أو أقل من مكاسب وأصول كيان الرئيسي النهائي.

الأغراض الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذا البند، يقصد بمصطلح السعر الاسمي" السعر القانوني المطبق على المالك بالنسبة لحصته من دخل الكيان الرئيسي النهائي، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.1.7، الفقرة 12).

تنطبق الفقرة الفرعية 2 من الفقرة (ب) من هذا البند فقط عندما تكون حصص مالك الكيان الرئيسي النهائي مملوكة بشكل مباشر من قبل أشخاص طبيعيين، وذلك وفقا للتعليقات البند 1.1.7، الفقرة 18).

2.1.7 عند حساب الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لسنة مالية، يجب على الكيان التمريري ماليا والذي يمثل الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات، تقليل الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك السنة المالية بمقدار الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المنسوبة إلى كل حصة ملكية، باستثناء الحد الذي لا يسمح فيه لمالكي حصص الملكية باستخدام الخسارة في حساب دخلهم المنفصل الخاضع للضريبة.

3.1.7 يجب على الكيان التمريري ماليا والذي يخفض دخله وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاص به بموجب البند 1.1.7 من هذه الضوابط أن يخفض الضرائب المشمولة بشكل تناسبي.

4.1.7 تنطبق البنود من 1.1.7 إلى 3.1.7 من هذه الضوابط على المنشأة الدائمة وفقا لما يلي:

أ) من خلال الكيان التمريري ماليا الذي يمثل الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات والذي يقوم بأعماله كليا أو جزئيا،

ب) أو من خلال تنفيذ أعمال الكيان الشفاف ضريبيا كليا أو جزئيا، في حال الاحتفاظ بحصة ملكية الكيان الرئيسي النهائي في ذلك الكيان الشفاف ضريبيا بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبيا.

   

مادة 7 .2 الكيان الرئيسي النهائي الخاضع لنظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم

1.2.7 لأغراض حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لسنه ماليه، يجب

على الكيان الرئيسي النهائي الذي يخضع لنظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم أن يخفض (لحد لا يقل عن الصفر) الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لهذه السنة المالية بقيمة المبلغ الذي يتم توزيعه باعتباره قابل للخصم.

ويتم توزيع أرباح الأسهم القابلة للخصم خلال 12 شهرا من نهاية السنة المالية في الحالات التالية:

أ) تخضع مكاسب الأسهم للضريبة بين يدي متلقي الربح لفترة ضريبية تنتهي خلال 12 شهرا من نهاية السنة المالية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات، وذلك وفقاً للتعليقات (البند 1.2.7، الفقرة 39):

(1) ويخضع متلقي مكاسب الأسهم للضريبة على مكاسب تلك الأسهم، بمعدل اسمي يساوي أو يتجاوز السعر الأدنى،

(2) ويجوز أن يكون المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة والمدفوعة من قبل الكيان الرئيسي النهائي، وفقا للتعليقات (البند 1.2.7 ، الفقرة 41)، وكذلك الضرائب المدفوعة من قبل متلقي المكاسب على دخل المكاسب، مساويا أو متجاوزا للمبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في معدل الحد الأدنى،

(3) أو أن يكون مستلم المكاسب شخصا طبيعيا وتوزيعات المكاسب هي توزيعات مكاسب مقابل الرعاية المقدمة من تعاونية توريد،

ب) أو أن مستلم المكاسب هو شخص طبيعي:

(1) مقيم لأغراض الضريبة في الولاية القضائية للكيان الرئيسي الأصيل (النهائي)،

(2) ويمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها، حق الحصول على %5% أو أقل من مكاسب وأصول الكيان الرئيسي النهائي.

2) أو أن مستلم المكاسب مقيم في دولة الكيان الرئيسي الأصيل (النهائي) وهو:

(1) الكيان حكومي،

(2) منظمة دولية،

(3) منظمة غير ربحية،

(4) صندوق تقاعد وليس كيانا يقدم خدمات تقاعدية.

2.2.7 يجب أن يقوم الكيان الرئيسي النهائي الذي يخفض دخله الخاضع للضريبة العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفقا للبند 1.2.7 من هذه الضوابط أن يخفض ضرائبه المشمولة (من غير الضرائب التي تم السماح بخصم توزيعات المكاسب بشأنها، بما في ذلك الضرائب المستندة إلى حقوق المساهمين في الشركات أو المكاسب المحتجزة، وفقا للتعليقات (البند (2.2.7، الفقرة 46))، بشكل متناسب. كما يجب أن يقوم بتخفيض دخله الخاضع للضريبة العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بنفس المبلغ.

3.2.7 إذا كان الكيان الرئيسي النهائي يمتلك حصة ملكية في كيان تأسيسي آخر يخضع لنظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم (مباشرة أو من خلال سلسلة من هذه الكيانات التأسيسية)، ينطبق البندان 1.2.7 و 2.2.7 من هذه الضوابط على كل كيان تأسيسي آخر في الولاية القضائية للكيان الرئيسي الأصيل (النهائي) الخاضع النظام مكاسب الأسهم القابلة للخصم إلى الحد الذي يتم فيه توزيع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاص به بواسطة الكيان الرئيسي النهائي على المستلمين (المستفيدين) الذين يستوفون متطلبات البند 1.2.7 من هذه الضوابط.

4.2.7 تخضع مكاسب الرعاية المتأتية من تعاونية توريد للضريبة، إلى الحد الذي يخفض من مصروف أو تكلفة قابلة للخصم في حساب الدخل الخاضع للضريبة للكيان التأسيسي المستلم.

ينطبق هذا البند فقط على مستلمي المكاسب من غير الأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا للتعليقات (البند 4.2.7، الفقرة 50).

مادة 7 .3 الأنظمة الضريبية المؤهلة للتوزيعات

1.3.7 يجوز للكيان التأسيسي المبلغ إجراء خيار سنوي فيما يتعلق بالكيان التأسيسي الخاضع لنظام الضريبي المؤهل للتوزيعات، لإضافة مبلغ الضريبة على التوزيع المفترض المحددة بموجب البند 2.3.7 من هذه الضوابط إلى الضرائب المشمولة المعدلة للسنة المالية. تنطبق الاختيارات بموجب هذه المادة على جميع الكيانات التأسيسية الموجودة في نطاق الولاية القضائية.

2.3.7 يكون مبلغ الضريبة على التوزيع المفترض أقل من:

أ) المبلغ اللازم لزيادة السعر الفعلي للضريبة المحتسب بموجب البند 1.2.5 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية إلى المعدل الأدنى، وذلك وفقا للتعليقات البند (2.3.7، الفقرة 55)

ب) أو المبلغ المستحق من ضريبة التوزيع الذي كان سيتم دفعه لو قامت الكيانات المكونة الموجودة في الولاية القضائية بتوزيع كامل دخلها الخاضع لنظام ضريبة التوزيع المؤهل خلال تلك السنة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.3.7، الفقرة 55).

3.3.7 يجب إنشاء حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض سنويا لكل سنة مالية يتم فيها تطبيق الاختيار الوارد في البند 1.3.7 من هذه الضوابط ويتم الترفيع في حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض بمبلغ الضريبة على التوزيع المفترض المحدد بموجب البند 2.3.7 من هذه الضوابط للولاية القضائية للسنة المالية التي تم إنشاء الحساب خلالها في نهاية كل سنة مالية تالية، يجب تخفيض الأرصدة المستحقة الحسابات استرداد الضريبة على التوزيع المفترض والتي تم إنشاؤها للسنوات المالية السابقة وفق ترتيب زمني وإلى أقصى حد لا يقل عن الصفر على النحو التالي:

أ) أولا الضرائب المدفوعة من قبل الكيانات التأسيسية خلال السنة المالية مقارنة بالضرائب الفعلية أو الضرائب المعتبرة موزعة،

ب) وثم، بمقدار أي خسارة صافية وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية مضروبة في معدل الحد الأدنى،

ج) وثم تطبيق أي مبلغ من حساب استعادة الخسائر المرحلة الى السنة المالية الحالية وفقا للبند 4.3.7 من هذه الضوابط،

4.3.7 يجب إنشاء حساب استعادة الخسائر المرحلة للولاية القضائية عندما يتجاوز المبلغ الوارد في الفقرة (ب) من البند 3.3.7 من هذه الضوابط الرصيد المستحق لحسابات استرداد الضريبة على التوزيع المفترض. يجب أن يكون حساب استعادة الخسائر المرحلة بمبلغ يساوي هذه الزيادة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في السنوات المالية اللاحقة كتخفيض الحسابات استرداد الضريبة على التوزيع المفترض في تلك السنوات المالية. عند أخذ هذا المبلغ في الاعتبار في سنة مالية لاحقة، يجب تخفيض حساب استعادة الخسائر المرحلة بذات المبلغ.

5.3.7 إذا كان هناك رصيد مستحق في حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض محتفظ به وفقا للبند 3.3.7 من هذه الضوابط في اليوم الأخير من السنة المالية الرابعة بعد السنة المالية التي تم إنشاء هذا الحساب لأجلها، يجب إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية للسنة المالية التي تم إنشاء الحساب من أجلها بموجب البند 1.4.5 من هذه الضوابط خلال التعامل مع رصيد حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض، كتخفيض على الضرائب المشمولة المعدلة المحددة مسبقا لتلك السنة.

6.3.7 لا تدرج الضرائب المدفوعة خلال السنة المالية فيما يتعلق بضريبة التوزيعات الفعلية أو الاعتبارية في الضرائب المشمولة المعدلة إلى الحد الذي تخفض فيه من حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض بموجب البند 3.3.7 من هذه الضوابط.

7.3.7 في السنة المالية التي ينفصل فيها كيان تأسيسي ويغادر مجموعة كيانات متعددة الجنسيات أو ينقل فيها جميع أصوله أو معظمها خارج مجموعة كيانات متعددة الجنسيات أو خارج الولاية القضائية، وذلك وفقا للتعليقات (7.3.7، الفقرة 69)،

أ) إعادة حساب السعر الفعلي للضريبة والضريبة التكميلية لكل سنة سابقة يكون فيها حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض مستحقا وفقا لأحكام البند 1.4.5 من هذه الضوابط من خلال التعامل مع رصيد حساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض، كتخفيض للضرائب المشمولة المعدلة المحددة مسبقا لتلك السنة،

ب) ويتم ضرب أي مبلغ من الضريبة الإضافية التكميلية الناتجة عن إعادة الحساب المذكورة في الفقرة السابقة في نسبة استعادة التصرف لتحديد الضريبة التكميلية الحالية الإضافية لأغراض البند 3.2.5 من هذه الضوابط.

ج) يتم تخفيض حساب استعادة الضريبة على التوزيع المفترض، وصافي الدخل العالمي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاص بالولاية القضائية، والضرائب المشمولة المعدلة للولاية القضائية، واستبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط لكل سنة مالية كان فيها حساب استعادة الضريبة على التوزيع المفترض، وذلك بنسبة تتناسب مع نسبة استعادة التصرف، وذلك وفقا للتعليقات (البند (7.3.7، الفقرة 17).

8.3.7 يجب تحديد نسبة استعادة التصرف لكل كيان تأسيسي مغادر باستخدام المعادلة التالية:

(دخل الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية) / (صافي الدخل للولاية القضائية)

حيث يكون:

أ) الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاص بالكيان التأسيسي هو مجموع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان التأسيسي المغادر المحدد وفقا للفصل 3 من هذه الضوابط لكل سنة مالية تتوافق مع حسابات استرداد الضريبة على التوزيع المفترض للولاية القضائية،

ب) ويكون صافي دخل الولاية القضائية هو مجموع صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للولاية القضائية المحدد وفقا للبند 2.1.5 من هذه الضوابط لكل سنة مالية مقابل الحسابات استرداد الضريبة على التوزيع المفترض للولاية القضائية.

9.3.7 لا تنطبق البنود من 1.3.7 إلى 8.3.7 من هذه الضوابط لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

   

مادة 7 .4 حساب السعر الفعلي للضريبة للكيانات الاستثمارية

1.4.7 تنطبق أحكام المادة 4.7 من هذه الضوابط على الكيانات التأسيسية التي تستوفي تعريف الكيان الاستثماري باستثناء الكيانات الاستثمارية التي تعتبر كيانات شفافة ضريبيا أو تخضع للاختيار بموجب المادة 5.7 أو المادة 6.7 من هذه الضوابط.

2.4.7 يجب حساب السعر الفعلي للضريبة للكيان الاستثماري الذي يعد كيانا تابعا، وذلك بشكل منفصل عن السعر الفعلي للضريبة للولاية القضائية التي يقع فيها. يساوي سعر الفعلي للضريبة لكل كيان استثماري الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الاستثماري مقسوما على الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المحدد بموجب الفصل 3 من هذه الضوابط. إذا كان هناك أكثر من كيان استثماري يقع في الولاية القضائية، يتم دمج الضرائب المشمولة المعدلة والحصة المخصصة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات من الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لكل كيان استثماري والمحددة لكل كيان والتي تم تحديدها لكل كيان استثماري من أجل حساب معدل الضريبة الفعلي لجميع هذه الكيانات الاستثمارية.

3.4.7 الضرائب المشمولة المعدلة لكيان استثماري هي مجموع الضرائب المشمولة المعدلة المحددة للكيان الاستثماري بموجب المادة 1.4 من هذه الضوابط والمتأتية من الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والضرائب المشمولة المخصصة للكيان الاستثماري بموجب المادة 3.4 من هذه الضوابط لا تتضمن الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الاستثماري أي ضرائب مشمولة مستحقة على الكيان الاستثماري والمتأتية من الدخل الذي لا يشكل جزءا من الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

4.4.7 الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية تساوي الحصة القابلة للتخصيص من الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري والتي سيتم تحديدها للكيان الرئيسي النهائي وفقا للبند 2.2.2 من هذه الضوابط مع الأخذ في الاعتبار فقط الحصص التي لا تخضع للاختيار بموجب المادة 5.7 أو المادة 6.7 من هذه الضوابط.

5.4.7 يجب أن تكون الضريبة التكميلية للكيان التأسيسي الذي يمثل كيانا استثماريا مبلغا معادلا لنسبة الضريبة التكميلية للكيان الاستثماري ضارب زيادة الحصة القابلة للتخصيص المجموعة كيانات متعددة الجنسيات من الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري مع استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط للكيان الاستثماري تكون نسبة الضريبة التكميلية للكيان الاستثماري هي النسبة المئوية الزائدة إن وجدت من الحد الأدنى للسعر الفعلي للضريبة للكيان الاستثماري. إذا كان هناك أكثر من كيان استثماري يقع في نطاق الولاية القضائية، يجب الجمع بين الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية واستبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط المحدد لكل كيان استثماري من هذا القبيل لحساب السعر الفعلي للضريبة لجميع تلك الكيانات الاستثمارية.

6.4.7 يجب تحديد استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط الخاص بالكيان الاستثماري وفقا للقواعد الأحكام الواردة في المادة 3.5 من هذه الضوابط بغض النظر عن الاستثناء الوارد في البند 2.3.5 من هذه الضوابط ومع الأخذ في الاعتبار فقط الأصول الملموسة المؤهلة وتكاليف الرواتب المؤهلة موظفين مؤهلين في الكيان الاستثماري.

7.4.7 لأغراض المادة 4.7 من هذه الضوابط يجب تفسير مصطلح "كيان استثماري" في المادة 4.7 من هذه الضوابط والتعليقات المرتبطة بها ليشمل كيان" تأمين استثماري"، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 4.7، الفقرات 78 - 88).

   

مادة 7 .5 اختيار الكيان الاستثماري الشفاف ضريبيًا

1.5.7 يمكن للكيان التأسيسي المبلغ أن يختار معاملة كيان تأسيسي يُعد كيانا استثماريا أو كيانا تأمينا استثماريا ككيان -شفاف ضريبيا، إذا كان مالك الكيان التأسيسي خاضعًا للضريبة في موقعه بموجب نظام القيمة السوقية أو أي نظام مشابه يستند إلى التغيرات السنوية في القيمة العادلة لحصته في الملكية في الكيان، وكان معدل الضريبة المطبق على مالك الكيان التأسيسي فيما يتعلق بهذا الدخل، يساوي أو يتجاوز المعدل الأدنى. كما يحق لشركات التأمين التعاونية أيضا اختيار هذه المعاملة فيما يخص الكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية التأمينية التي تسيطر عليها، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 5.7، الفقرتين 91 و1.91).

لأغراض هذا الحكم، يعتبر الكيان التأسيسي الذي يمتلك بشكل غير مباشر حصة ملكية في كيان استثماري أو كيان تأمين استثماري، من خلال حصة ملكية مباشرة في كيان استثماري آخر أو كيان تأمين استثماري آخر خاضعا للضريبة بموجب نظام القيمة السوقية أو أي نظام مشابه فيما يخص حصته غير المباشرة في الكيان الأول المذكور، إذا كان خاضعا لنظام القيمة السوقية أو نظام مشابه فيما يخص حصته المباشرة في الكيان الثاني المذكور.

2.5.7 تعتبر الاختيارات بموجب هذه المادة، الاختيار بخمس سنوات. في حالة إلغاء الاختيار، يجب تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف في الأصول أو الالتزامات التي يحتفظ بها الكيان الاستثماري على أساس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات في اليوم الأول من سنة الإلغاء.

   

مادة 7 .6 اختيار طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة

1.6.7 عند اختيار الكيان التأسيسي المبلغ، يجوز لمالك الكيان التأسيسي الذي ليس كيانا استثماريا تطبيق طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بحصته من الملكية في كيان تأسيسي بعد كيانا استثماريا، إذا كان مالك الكيان التأسيسي قادرا بشكل معقول على ذلك، ومن المتوقع أن تخضع توزيعات الكيان الاستثماري الضريبة بمعدل ضريبة يساوي أو يتجاوز الحد الأدنى.

2.6.7 بموجب طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة:

أ) يجب إدراج التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية للدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري في الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لمالك الكيان التأسيسي باستثناء الكيان الاستثماري الذي استلم التوزيعات

ب) ويتم إدراج زيادة الضريبة القابلة للائتمان المحلية في دخل القاعدة العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والضرائب المشمولة المعدلة المالك الكيان التأسيسي من غير الكيان الاستثماري الذي تلقى التوزيع،

ج) ويجب التعامل مع حصة مالك الكيان التأسيسي تناسبيًا مع صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية غير الموزع للكيان الاستثماري للسنة الخاضعة للاختبار، على أنها دخل وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري للسنة المالية المبلغ عنها. ويتم التعامل مع نتيجة ضرب السعر الأدنى في الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، كضريبة تكميلية لكيان تأسيسي خاضع للضريبة المنخفضة في السنة المالية لأغراض الفصل 2 من هذه الضوابط

د) ويجب استبعاد الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري للسنة المالية وأي ضرائب مشمولة معدلة تتأتى من هذا الدخل من جميع حسابات السعر الفعلي للضريبة بموجب الفصل 5 من هذه الضوابط والبنود من 2.4.7 إلى 5.4.7 من هذه الضوابط باستثناء ما تنص عليه الفقرة (3).

3.6.7 إن صافي الدخل غير الموزع للسنة المالية، وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، هو مقدار الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري، إن وجد، للسنة التي جرى اختبارها والمخفض، ولكن ليس لأقل من الصفر) من خلال:

أ) أي ضرائب مشمولة للكيان الاستثماري،

ب) والتوزيعات الاعتبارية على المساهمين بخلاف الكيانات التأسيسية التي تمثل كيانات استثمارية في فترة الاختبار،

ج) والخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الناشئة في فترة الاختبار،

د) وترحيل خسائر الاستثمار.

4.6.7 لا يجوز تخفيض صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية غير الموزع لسنة الاختبار عن طريق التوزيعات أو التوزيعات الاعتبارية إلى الحد الذي يتم فيه التعامل مع هذه التوزيعات على أنها تخفيض الصافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية غير الموزع لسنة اختبارية سابقة. الأغراض حساب صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية غير الموزع، يتم تخفيض الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية إلى الحد الذي يؤدي إلى خفض صافي الدخل غير الموزع في نهاية السنة المالية السابقة وفق تلك القواعد في حال عدم تخفيض الخسارة، وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لسنة مالية، إلى الصفر قبل نهاية آخر فترة اختبارية خلال هذه السنة المالية، فإن الباقي يصبح خسارة استثمار مرحلة ويجب تخفيضه بنفس الطريقة مثل الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في السنوات المالية اللاحقة.

5.6.7 لأغراض المادة 6.7 من هذه الضوابط

أ) السنة الاختبارية هي السنة الثالثة التي تسبق السنة المالية المبلغ عنها،

ب) والفترة الاختبارية هي الفترة التي تبدأ في اليوم الأول من السنة الاختبارية وتنتهي مع اليوم الأخير من السنة المالية المبلغ عنها والتي كانت خلالها حصة الملكية مملوكة من قبل كيان المجموعة

ج) وينشأ التوزيع الاعتباري عند نقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الكيان الاستثماري إلى كيان خارج المجموعة ويساوي الحصة التناسبية من صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية غير الموزع والناجم عن حصة الملكية المذكورة في تاريخ هذا النقل يجب تحديده بغض النظر عن التوزيع الاعتباري)،

د) وإجمالي الضريبة المحلية القابلة للخصم هو مبلغ الضرائب المشمولة التي يتكبدها الكيان الاستثماري والمسموح بها كخصم مقابل الالتزام الضريبي لمالك الكيان التأسيسي الناشئ فيما يتعلق بتوزيعات الكيان الاستثماري.

6.6.7 الاختيار بموجب هذه المادة هو الاختيار بخمس سنوات. إذا تم إلغاء الاختيار، فإن الحصة النسبية لمالك الكيان التأسيسي من صافي المكاسب غير الموزعة للكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لسنة الاختبار في نهاية السنة المالية التي تسبق سنة الإلغاء، يتم التعامل معها على أنها دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للكيان الاستثماري لسنة الإلغاء. ويتم التعامل مع نتيجة ضرب السعر الأدنى في الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المشار إليها، على أنه ضريبة تكميلية لكيان تأسيسي منخفض الضريبة في سنة الإلغاء لأغراض الفصل 2 من هذه الضوابط.

7.6.7 يتم تفسير مصطلح "كيان استثماري" في المادة 6.7 من هذه الضوابط ليشمل كيان" تأمين استثماري"، وذلك وفقاً للتعليقات (المادة 6.7، الفقرة (99).

 

الفصل (8) 

الإدارة

مادة 8 .1 واجب تقديم الإقرار الخاص بالمعلومات المتعلقة بالحد من تأكل القاعدة الضريبية العالمية

1.1.8 وفقا للبند 2.1.8 من هذه الضوابط يجب على كل كيان تأسيسي يقع في دولة تقديم إقرار معلومات ضريبة الحد الأدنى المحلية وفقا لمتطلبات البنود من 4.1.8 إلى 6.1.8 من هذه الضوابط إلى الهيئة. يمكن تقديم الإقرار إما من قبل الكيان التأسيسي نفسه أو من قبل الكيان المعين المحلي نيابة عنه، ما لم يكن الكيان التأسيسي كيانا تابع عديم الجنسية، مثل الكيان التمريري الذي ليس كيان رئيسي نهائي في مثل هذه الحالة، يجب على مالكي الكيانات التأسيسية للكيان التمريري تقديم إقرار معلومات ضريبة الحد الأدنى المحلية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.1.8، الفقرة 6).

2.1.8 لا يكون الكيان التأسيسي ملزما بتقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية إلى الإدارة الضريبية في الدولة إذا تم تقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الذي يتفق مع متطلبات البنود من 4.1.8 إلى 6.1.8 من هذه الضوابط من قبل أي من:

أ) الكيان الرئيسي النهائي الموجود في ولاية قضائية لديها اتفاقية سلطات مختصة مؤهلة ونافذة مع الدولة للسنة المالية المبلغ عنها،

ب) أو الكيان المبلغ المعين الموجود في ولاية قضائية لديها اتفاقية سلطات مختصة مؤهلة ونافذة مع الدولة للسنة المالية المبلغ عنها.

3.1.8 أينما ينطبق البند 2.1.8 من هذه الضوابط يجب على الكيان التأسيسي الموجود في الدولة أو الكيان المعين المحلي نيابة عنه، إخطار الإدارة الضريبية في الدولة بهوية الكيان الذي يقدم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والولاية القضائية التي يقع فيها.

4.1.8 يجب تقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في نموذج موحد متسقا مع إطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية. ويجب أن يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات:

أ) ذكر الكيانات التأسيسية، بما في ذلك أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بها (إن وجدت)، والولاية القضائية التي يتواجدون فيها ووضعهم القانوني بموجب هذه الضوابط،

ب) ومعلومات حول الهيكل المؤسسي العام لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بما في ذلك الحصص المسيطرة في الكيانات التأسيسية التي تملكها الكيانات التأسيسية الأخرى،

ج) والمعلومات اللازمة لحساب:

(1) السعر الفعلي للضريبة لكل ولاية قضائية والضريبة التكميلية لكل كيان تابع بموجب الفصل 5 من هذه الضوابط،

(2) الضريبة التكميلية لأحد أعضاء مجموعة المشروع المشترك بموجب الفصل 6 من هذه الضوابط،

(3) تخصيص الضريبة التكميلية بموجب قاعدة إدراج الدخل، ومبلغ الضريبة التكميلية بموجب قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة في كل ولاية قضائية، بموجب الفصل 2 من هذه الضوابط،

د) وسجل الاختيارات التي تمت وفقا للأحكام ذات الصلة ووفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية،

هـ) والمعلومات الأخرى المتفق عليها كجزء من إطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والمعلومات اللازمة لتنفيذ إدارة تلك القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

5.1.8 يجب أن يطبق إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية التعريفات والتعليمات الواردة في النموذج الموحد الذي تم تطويره وفقا لإطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

6.1.8 يجب تقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وكذلك الإخطارات بموجب هذه المادة إلى الإدارة الضريبية للدولة في موعد لا يتجاوز 15 شهرًا بعد اليوم الأخير من السنة المالية المبلغ عنها.

خلال الفترة الانتقالية، لن تطبق أي عقوبات أو جزاءات فيما يتعلق بتقديم إقرار معلومات القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية اذا رأت الهيئة أن كياناً متعدد الجنسيات قد اتخذ تدابير معقولة لضمان التطبيق الصحيح لهذه الضوابط وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2022) ، الملاذات الآمنة والإعفاء من العقوبات القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الركيزة الثانية)، الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - المجموعة العشرين (باريس) - بشأن مكافحة تأكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.

7.1.8 يجوز للإدارة الضريبية في الدولة تعديل المعلومات ومتطلبات التسجيل والإخطار الخاصة بإقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لمواءمة تلك المتطلبات مع المتطلبات التي ينص عليها إطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية (بما في ذلك تطوير إجراءات الإبلاغ المبسطة).

8.1.8 تنطبق قوانين الدولة فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات وسرية الإقرارات ومعلومات الإقرارات على إقرارات المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

9.1.8 يجب استخدام إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لأغراض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية.

يجب أن تكون متطلبات جمع المعلومات والإبلاغ بموجب الضريبة الدنيا التكميلية المحلية متسقة مع المتطلبات المكافئة بموجب هذه الضوابط والمنهجية المحددة في إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

10.1.8 يصدر الرئيس قرارا بشأن متطلبات الإخطار المتعلقة بالمواعيد النهائية والتعديلات الخاصة بإقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

11.1.8 تخضع المواعيد النهائية المتعلقة بقاعدة إدراج الدخل والقواعد العالمية للضريبة الدنيا المحلية لأحكام المادة 2.12 من هذه الضوابط.

   

مادة 8 .2 الملاذات الآمنة

1.2.8 عند اختيار الكيان التأسيسي المبلغ، وبغض النظر عن الفصل 5 من هذه الضوابط تعتبر الضريبة التكميلية لولاية قضائية (ولاية الملاذ الأمن) صفرا للسنة المالية عندما تكون الكيانات التأسيسية الموجودة في هذه الولاية القضائية مؤهلة للحصول على ملاذ آمن وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وفقا لشروط وأحكام إطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والمطبقة على تلك السنة المالية.

يتم تطبيق الحسابات المبسطة للكيان التأسيسي غير المادي والملاذ الأمن الإنتقالي للتقارير لكل دولة على حدة الأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية. ويتم تحديد القواعد المتعلقة بذلك بقرار من الرئيس.

2.2.8 لا يجوز تطبيق اختيار الولاية القضائية بموجب البند 1.2.8 من هذه الضوابط في الحالات التالية:

أ) عندما يمكن للدولة بموجب هذه الضوابط أن تخصص الضريبة التكميلية إذا كان السعر الفعلي للضريبة لولاية الملاذ الأمن المحسوب وفقا للفصل 5 من هذه الضوابط أقل من المعدل الأدنى

ب) وعندما تقوم الإدارة الضريبية في الدولة بإخطار الكيان التأسيسي المسؤول أو الكيانات التأسيسية المسؤولة) خلال 36 شهرا بعد تقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بمعطيات وظروف محددة قد يكون لها تأثير جوهري على أهلية الكيانات التأسيسية الواقعة في منطقة الملاذ الآمن ذات الصلة وتدعو الكيان التأسيسي المسؤول أو الكيانات التأسيسية المسؤولة إلى توضيح تأثير تلك المعطيات والظروف خلال ستة أشهر بشأن أهلية تلك الكيانات التأسيسية للحصول على ذلك الملاذ الآمن

ج) وفي حالة إخفاق الكيان التأسيسي المسؤول أو الكيانات التأسيسية المسؤولة خلال فترة الاستجابة، بإثبات أن تلك الحقائق والظروف لم تؤثر بشكل جوهري على أهلية الكيانات التأسيسية للحصول على الملاذ الأمن ذي الصلة.

لأغراض الفقرة (ب) من هذا البند، تبذل الهيئة قصارى جهدها لإخطار جميع الكيانات التأسيسية المبلغة الموجودة في الدولة. ويجوز إصدار الإخطار إلى غالبية كبيرة من الكيانات التأسيسية المبلغة بدلاً من جميع هذه الكيانات عند الاقتضاء وذلك بشكل خاص في الحالات التي تتسم فيها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات تعمل داخل الدولة بهيكل ملكية معقد. يجوز للهيئة السماح لكيان تأسيسي مسؤول واحد من مجموعة كيانات متعددة الجنسيات بالرد نيابة عن الكيانات التأسيسية المسؤولة الأخرى، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.2.8 الفقرة 36).

3.2.8 في حال عدم العمل بالضريبة الدنيا التكميلية المحلية، لا يجوز لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات تطبيق الملاذ الأمن للضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة فيما يتعلق بجميع الكيانات المكونة الموجودة في ولاية قضائية تطبق فيها ضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة، ويجب عليها تطبيق أحكام البند 1.2.5 من هذه الضوابط وفقا للظروف المنصوص عليها في القرار الذي يصدره الرئيس.

4.2.8 لا ينطبق الملاذ الأمن للضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

   

مادة 8 .3 الإرشادات الإدارية

وفقا لأحكام البند 1.2.10 من هذه الضوابط ولتطبيق أحكام هذه الضوابط، تصدر الهيئة الإرشادات الإدارية المتفق عليها.

   

الفصل (9)

القواعد الانتقالية

مادة 9 .1 الخصائص الضريبية خلال المرحلة الانتقالية   

1.1.9 عند تحديد السعر الفعلي للضريبة لولاية قضائية في السنة الانتقالية، ولكل سنة لاحقة، يجب على مجموعة كيانات متعددة الجنسيات أن تأخذ في الاعتبار جميع الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة المنعكسة أو المفصح عنها في الحسابات المالية لجميع الكيانات التأسيسية في ولاية قضائية للسنة الانتقالية. ويجب أن تؤخذ هذه الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة في الاعتبار عند السعر الأدنى أو معدل الضريبة المحلية المطبق أيهما أقل.

يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أصل الضريبة المؤجلة الذي تم تسجيله بمعدل أقل من السعر الأدنى ليكون عند السعر الأدنى، إذا تمكن المكلف من إثبات أن أصل الضريبة المؤجلة نشأ عن خسارة وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية. ولأغراض تطبيق هذا البند لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تأثير أو أي تعديل في التقييم أو تعديل في الإقرار المحاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل.

ولأغراض الفقرة الأولى من هذا البند، تتضمن الخصائص الضريبية الخسائر التي لم يتم حسابها بسبب تعديل محاسبي أو بسبب مخصص انخفاض القيمة، أو بسبب عدم استيفاء معايير المحاسبة، وذلك وفقاً للتعليقات (البند 1.1.9 الفقرة3.6)

لأغراض الفقرة الثانية من هذا البند، يجب أخذ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالائتمان الضريبي المؤجل في الاعتبار لأغراض القواعد الانتقالية. ويجب أن يكون مقدار الأصول الضريبية المؤجلة المسجلة لأغراض هذا البند، مساوياً للأصول الضريبية المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية إذا كان السعر الضريبي المستخدم لتحديد الأصول الضريبية المؤجلة أقل من السعر الأدنى، أو في أي حالة أخرى، يجب تحديد هذه الأصول الضريبية المؤجلة وفقاً للصيغة المنصوص عليها في التعليقات البند 1.1.9، الفقرة (1.6).

لأغراض الفقرة الأخيرة من هذا البند، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 2.1.9 من هذه الضوابط، فإن الخصائص المضافة إلى خصائص القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفقاً لهذه المادة لا تخضع لأي تعديلات على المصروفات الضريبية المؤجلة بموجب الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، أو (د) من البند 1.4.4 أو البند 4.4.4 من هذه الضوابط، وفقاً للتعليقات (البند 1.1.9 ، الفقرة 3.6).

2.1.9 يجب استبعاد الأصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن العناصر المستبعدة من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب الفصل 3 من هذه الضوابط من حساب البند 1.1.9 من هذه الضوابط عندما يتم إنشاء هذه الأصول الضريبية المؤجلة نتيجة معاملة تتم بعد 30 نوفمبر 2021

يجب أيضا إستبعاد الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن العناصر المستثناة من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لأنها خصومات غير مسموح بها للأغراض المحاسبية مثل مصروفات الإهلاك التي تتجاوز النفقات الفعلية، وفقا للبند 2.1.9 من هذه الضوابط.

يستثنى من ذلك، جزء من المصروفات الضريبية المؤجلة المنسوبة إلى عكس أصل ضريبي مؤجل يعود إلى:

أ) ترتيب حكومي تم إبرامه أو تعديله بعد 30 نوفمبر 2021

ب) أو انتخاب أو خيار تم ممارسته أو تغييره من قبل كيان تأسيسي بعد 30 نوفمبر 2021

ج) أو ضريبة دخل شركات جديدة تم إقرارها بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل سنة الانتقال.

يمكن أخذ هذه الضريبة الجديدة بعين الإعتبار خلال فترة السماح حتى حد فترة السماح لأغراض حساب إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة وفقا للمادة 4.4 من هذه الضوابط أو الضرائب المشمولة المبسطة الإنتقالية بموجب الملاذ الأمن الانتقالي للتقارير لكل دولة على حدة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.1.9، الفقرات 8 -12.8)

3.1.9 في حالة نقل الأصول بين الكيانات التأسيسية بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بدء السنة الانتقالية، يجب أن يستند أساس الأصول المكتسبة من غير المخزون إلى القيمة الدفترية للكيان المتنازل بالأصول المنقولة عند التصرف مع تحديد الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة المقدمة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية على هذا الأساس.

لأغراض هذا البند:

ينطبق نقل الأصول" على المعاملات العابرة للحدود والمحلية، بالإضافة إلى النقل أو النقل المفترض للأصول داخل نفس الكيان، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.9، الفقرات 2.10 - 6.10).

يقصد بالسنة الانتقالية ذات الصلة السنة الانتقالية للكيان التأسيسي المنفصل عن المجموعة، وهي السنة الأولى التي يصبح فيها دخله المنخفض الضريبة، خاضعا للضريبة وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، أو يصبح خاضعًا للضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة بغض النظر عن الوقت الذي تخضع فيه الكيانات التأسيسية الأخرى في الولاية القضائية للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.9، الفقرة 1.10).

القيمة الدفترية هي القيمة الدفترية عند التصرف في الأصل المحول يوم التحويل المعدلة من خلال النفقات الرأسمالية والاستهلاك أو الإهلاك بعد المعاملة وقبل بداية سنة الانتقال، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.9 الفقرة1.10).

عند استحواذ كيان تأسيسي على أصل مسجل بالقيمة العادلة في حساباته المالية، يمكنه بدلاً من ذلك استخدام القيمة الدفترية لذلك الأصل كما هي منعكسة في حساباته المالية لأغراض مكافحة تأكل القاعدة الضريبية في جميع السنوات اللاحقة، إذا كان من المقرر أن يأخذ في الاعتبار أصلا ضريبيا مؤجلا يعادل السعر الأدنى المعدل مضروبا في الفرق بين القاعدة الضريبية المحلية للأصل والقيمة الدفترية العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية للأصل، كما هو محدد بموجب البند 3.1.9 من هذه الضوابط، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 3.1.9 الفقرة  10.10)

يجوز للكيان المستحوذ أن يأخذ في الاعتبار أصلا ضريبيا مؤجلا بالقدر الذي دفع فيه الكيان المتنازل ضريبة فيما يتعلق بالمعاملة، وبالقدر الذي كان من الممكن أن يؤخذ فيه في الاعتبار أصل ضريبي مؤجل بموجب البند 1.1.9 من هذه الضوابط، ولكن تم عكسه أو لم يتم إنشاؤه من قبل الكيان المتنازل، وذلك وفقا للتعليقات (البند 3.1.9 الفقرة8.10).

 

مادة 9 .2 التخفيف خلال المرحلة الانتقالية للاستبعاد على أساس جوهر النشاط

1.2.9 لأغراض تطبيق البند 3.3.5 من هذه الضوابط يجب استبدال قيمة 5% بالقيمة المبينة في الجدول أدناه لكل سنة مالية تبدأ في كل سنة من السنوات التقويمية التالية:

 

السنة المالية التي تبدأ في                    المعدل وفق البند 3.3.5

2025                                                9.6%

2026                                                9.4%

2027                                                9.2%

2028                                                9.0%

2029                                                8.2%

2030                                               7.4%

2031                                               6.6%

2032                                               5.8%

2.2.9 لأغراض تطبيق البند 4.3.5 من هذه الضوابط يجب استبدال قيمة %5% بالقيمة المبينة في الجدول أدناه لكل سنة مالية تبدأ في كل سنة من السنوات التقويمية التالية:

 

السنة المالية التي تبدأ في                      المعدل وفق البند 4.3.5

2025                                                 7.6%

2026                                                 7.4%

2027                                                 7.2%

2028                                                 7.0%

2029                                                 6.6%

2030                                                 6.2%

2031                                                 5.8%

2032                                                 5.4%

   

مادة 9 .3 الاستبعاد من الضريبة الدنيا التكميلية المحلية لمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات التي تكون في المرحلة الأولية لنشاطها الدولي

1.3.9 على الرغم من المتطلبات المنصوص عليها في الفصل 5 من هذه الضوابط، يجوز بقرار من الوزير تخفيض الضريبة التكميلية المحسوبة بموجب للضريبة الدنيا التكميلية المحلية وفقا لهذه الضوابط إلى الصفر خلال المرحلة الأولية للنشاط الدولي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات شريطة ألا تكون أي من حصص الملكية للكيانات التأسيسية والكيانات التأسيسية عديمة الجنسية الموجودة في الدولة مملوكة من قبل كيان رئيسي خاضع القواعد إدراج الدخل المؤهلة في ولاية قضائية أخرى.

2.3.9 لأغراض البند 1.3.9 من هذه الضوابط تكون مجموعة كيانات متعددة الجنسيات في المرحلة الأولية من نشاطها الدولي، خلال سنة مالية، إذا:

أ) كان لديها كيانات تأسيسية فيما لا يزيد عن ست ولايات قضائية.

ب) ولا يتجاوز مجموع صافي القيمة الدفترية للأصول الملموسة لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في جميع الولايات القضائية الأخرى غير الولاية القضائية المرجعية مبلغ 50،000،000 يورو.

لأغراض الفقرة (أ) من هذا البند، تشمل الولايات القضائية المشار إليها مواقع الكيانات التأسيسية المملوكة للأقليات، ولكن لا تشمل موقع الكيانات التأسيسية عديمة الجنسية، والكيانات الاستثمارية التي ليست كيانات مستثناة، والمشاريع المشتركة، والشركات التابعة للمشاريع المشتركة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.3.9 الفقرتين 19 و21).

لأغراض الفقرة (ب) من هذا البند، تشمل الأصول الملموسة الكيانات التأسيسية عديمة الجنسية، والكيانات التأسيسية المملوكة للأقلية، ولكن لا تشمل الأصول الملموسة للكيانات الاستثمارية التي ليست كيانات مستثناة والمشاريع المشتركة، والشركات التابعة للمشاريع المشتركة، وذلك وفقا للتعليقات (البند 2.3.9، الفقرتين 20 و 21).

3.3.9 لأغراض البند 2.3.9 من هذه الضوابط تكون الولاية القضائية المرجعية لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات ذات أعلى قيمة إجمالية للأصول الملموسة للسنة المالية التي تصبح فيها مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات ضمن نطاق هذه الضوابط وتكون القيمة الإجمالية للأصول الملموسة في ولاية قضائية هي مجموع صافي القيمة الدفترية الجميع الأصول الملموسة لجميع الكيانات التأسيسية لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات التي تقع في تلك الولاية القضائية.

4.3.9 لا تنطبق المادة 3.9 من هذه الضوابط على أي سنة مالية تبدأ بعد مرور أكثر من خمس سنوات بدءًا من اليوم الأول للسنة المالية الأولى التي أصبحت فيها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات ضمن نطاق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية وفق هذه الضوابط أما بالنسبة للكيانات المتعددة الجنسيات التي تقع ضمن نطاق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية عند سريان هذه الضوابط، تبدأ فترة الخمس سنوات من وقت دخول هذه الضوابط حيز التنفيذ.

   

مادة 9 .4 الاعفاء خلال المرحلة الانتقالية بشأن الالتزام بتقديم الإقرارات

1.4.9 بغض النظر عن البند 6.1.8 من هذه الضوابط يجب تقديم الإقرار الخاص بالمعلومات العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والإخطارات المقدمة وفقا للمادة 1.8 من هذه الضوابط إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز 18 شهرا من اليوم الأخير للسنة المالية المبلغ عنها التي تكون فيها السنة الانتقالية الأولى لأي كيان مكون من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، التي تعد أول سنة انتقال لأي كيان تأسيسي ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 4.9، الفقرة 32).

لأغراض هذه المادة، لا يكون تاريخ استحقاق الالتزامات المتعلقة بالتقديم والإخطار لأي سنة مالية قبل 30 يونيو 2026، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 4.9، الفقرة 32).

   

الفصل (10)

القواعد التفسيرية

مادة 10 .1 تفسير هذه الضوابط

1.1.10 أي مصطلح تم تعريفه في هذه الضوابط يكون له المعنى المحدد في الفصل 15 من هذه الضوابط ما لم يقتض السياق معنى اخر.

2.1.10 وفقا لأحكام البند 1.2.10 من هذه الضوابط، تفسر هذه الضوابط بما يتفق مع التعليقات على القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية وأي إرشادات إدارية متفق عليها، بما في ذلك ترتيب القواعد المتفق عليها والملاذات الأمنة.

3.1.10 الأغراض تفسير هذه الضوابط للرئيس إصدار القرارات والتعاميم اللازمة. 

مادة 10 .2 التعديلات على التعليقات والإرشادات الإدارية

1.2.10 تسري التعديلات التي تطرأ على التعليقات، بما في ذلك من خلال الإرشادات الإدارية المتفق عليها، على | تفسير القانون وهذه الضوابط للسنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ الموافقة على التعديل من قبل الإطار الشامل ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بخلاف ذلك بشأن الحالات المستثناة.

2.2.10 مع مراعاة البند 1.2.10 من هذه الضوابط في الحالات التي يحدد فيها التعديل تاريخ سريانه أو يحدد سنة مالية مختلفة للتطبيق، فإن التاريخ أو السنة المالية المحددة هو الذي يسري في هذه الحالات، يطبق التعديل على تفسير هذه الضوابط اعتبارا من السنة المالية أو التاريخ المحدد صراحة في التعديل وجميع السنوات المالية اللاحقة.

مادة 10 .3    القرارات التنفيذية

1.3.10 للرئيس أن يتخذ كافة القرارات والتعاميم والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

2.3.10 يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بموجب هذه الضوابط وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المعمول بها بما يضمن تنفيذ هذه الضوابط بفعالية وفي الوقت المناسب.

3.3.10 على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة التعاون مع الرئيس وتقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ هذه الضوابط.

4.3.10 تنشر قرارات الرئيس وفق المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

5.3.10 في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب هذه الضوابط، ينشئ الرئيس آلية للتشاور والتنسيق مع الهيئات المرخصة بما يضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذه الضوابط، مع مراعاة خصوصية مهام ومسؤوليات تلك الهيئات بموجب هذه الضوابط.

الفصل (11)

التفاعل مع الإطار الشامل بشأن آليات وإجراءات مكافحة تأكل القاعدة الضريبية وتحويل المكاسب

مادة 11 .1 تحديد القواعد الضريبية المؤهلة وأهلية الملاذ الآمن

1.1.11 على الهيئة الاعتراف بما إذا كانت سلطة قضائية منفذة قد:

أ) طبقت أيا من الآتي:

(1) ضريبة دنيا تكميلية محلية مؤهلة،

(2) أو قاعدة إدراج دخل مؤهلة،

(3) أو قاعدة مدفوعات ضريبية منخفضة مؤهلة،

ب) تكون صالحة للملاذ الأمن للضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة.

2.1.11 عند تطبيق البند 1.1.11 من هذه الضوابط تعترف الهيئة بالوضع المؤهل للقواعد المطبقة في ولايات قضائية أخرى وصلاحيتها للملاذ الأمن للضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة حسب نتائج آلية التأهيل الإنتقالي والمراجعة التشريعية الكاملة، إلى جانب المراقبة المستمرة، التي وضعها الإطار الشامل والموثقة في سجلاته المركزية.   

الفصل (12)

التزامات المكلف

مادة 12 .1 التسجيل وإلغاء التسجيل

1.1.12 على الرغم من أحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل، يجب على جميع الكيانات الخاضعة، بما في ذلك المشاريع المشتركة والمشاريع المشتركة الفرعية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة الالتزام بإجراءات التسجيل لدى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

2.1.12 تستكمل عملية التسجيل، وتعديل التسجيل وإلغاء التسجيل ضمن المواعيد التي يحددها الرئيس.

3.1.12 يشمل التسجيل، على سبيل الذكر لا الحصر، على المعلومات الآتية:

أ) الاسم القانوني لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، ورقمها الضريبي، وعناوين ومواقع الكيانات المشار إليها في البند 1.1.12 من هذه الضوابط،

ب) أي معلومات أخرى يحددها الرئيس عند الاقتضاء.

تحدد المعلومات المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك أي تفاصيل أو وثائق إضافية، بقرار من الرئيس يصدر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

4.1.12 لأغراض البند 1.1.12 من هذه الضوابط يجب تعيين كيان معين محلي للوفاء بالتزام التسجيل المشار إليه في هذه المادة.

5.1.12 يصدر الرئيس قراراً لتحديد المنصة الإلكترونية التي سيتم استخدامها للتسجيل والامتثال المستمر.

6.1.12 يجب على الكيان المعين المحلي تأكيد دقة، واكتمال وتحديث المعلومات المقدمة خلال التسجيل. ويجب إبلاغ أي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة خلال التسجيل إلى الهيئة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك خلال المدة التي يحددها الرئيس.

7.1.12 يجب على الكيان المعين المحلي إخطار الهيئة بأي تغيير في معلومات التسجيل ضمن المدة التي يحددها الرئيس.

8.1.12 يجب على الكيان المعين المحلي تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة عندما تصبح غير خاضعة لهذه الضوابط كما هو محدد في الفصل 1 منها، وفق الضوابط والمدد التي يحددها الرئيس.

9.1.12 تنطبق الجزاءات المقررة المنصوص عليها بالباب السابع مكرراً من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2024 في حال عدم الالتزام بأحكام هذه المادة.

10.1.12 يجوز تحديد متطلبات إضافية لتطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن الرئيس.   

مادة 12 .2 الالتزام بتقديم إقرارات وسداد الضريبة التكميلية

1.2.12 يجب على الكيان المعين المحلي تقديم إقرارات قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية خلال نفس الموعد النهائي المطلوب لتقديم الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية، وفقا للمادتين 1.8 و . 4.9 من هذه الضوابط.

2.2.12 يجب تقديم إقرارات قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية وفق الضوابط التي يحددها الرئيس.

3.2.12 تستند النماذج الإلكترونية لهذه الإقرارات على نقاط بيانات يوفرها الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية، بما في ذلك أي نقاط بيانات إضافية يحددها الرئيس، لأغراض تحديد التزام الضريبة التكميلية بموجب قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

4.2.12 يجب سداد الضريبة التكميلية الناتجة عن قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية في نفس الموعد النهائي لتقديم إقرار المعلومات لقاعدة مكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية، وفقا للمادتين 1.8 و4.9 من هذه الضوابط.

5.2.12 يصدر الرئيس قرارا بخصوص:

أ) حساب ودفع وإدارة المدفوعات المقدمة للضريبة الدنيا التكميلية المحلية، بما في ذلك المواعيد النهائية للمدفوعات المقدمة،

ب) تعيين كيان معين محلي،

ج) أي مسائل أخرى تتعلق بتقديم ودفع الضريبة التكميلية.   

مادة 12 .3 صلاحية تطبيق قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية

1.3.12 تطبق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019، فيما يخص تقييم الضرائب، وعمليات التدقيق الضريبي، وتنفيذها، ومقاضاتها، ومنع النزاعات وتسويتها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الضوابط ويشمل ذلك خاصة إجراءات تعديل الإقرارات الضريبية وتقديم المستندات المتعلقة بها.

2.3.12 يجوز لأي كيان خاضع لهذه الضوابط أن يطلب تعديل الإقرارات أو غيرها من المستندات المقدمة وفقاً للإجراءات المقررة بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019.  

 

الفصل (13)

الإدارة الضريبية

مادة 13 .1 أدوار ومسؤوليات الهيئة الضريبية

1.1.13 تتحمل الهيئة المسؤولية الأساسية عن ضمان الامتثال لهذه الضوابط وتنفيذه في جميع أنحاء الدولة.

2.1.13 على الهيئة:

أ) إعداد وإصدار الأدلة الإرشادية والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط،

ب) وإجراء عمليات تدقيق وتقييم مجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات لضمان الامتثال لهذه الضوابط،

ج) وتمثيل الدولة في المنتديات والمفاوضات الدولية المتعلقة بتطبيق هذه الضوابط،

د) وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمراكز القانونية الضريبية لمجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات لتحديد مخاطر عدم الامتثال،

هـ) وفرض العقوبات والجزاءات على عدم الالتزام بهذه الضوابط وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها،

و) وطلب المعلومات أو الوثائق أو الدعم من أي جهة حكومية في الدولة.

3.1.13 يجب على الكيانات المعينة المحلية تقديم الإقرارات والإخطارات والوثائق المتعلقة بمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية إلى الهيئة. ويؤدي عدم امتثال هذه الكيانات المعينة المحلية لهذه الضوابط إلى فرض عقوبات وجزاءات من قبل الهيئة.

4.1.13 وفقا للأحكام الأخرى من هذه الضوابط يتعين على هيئة الترخيص التأكد من الامتثال لمتطلبات هذه الضوابط بالنسبة إلى ما يلي:

أ) جميع مجموعات الكيانات المتعددة الجنسيات التي يكون فيها كل كيان تأسيسي محلي مسجلا لدى هيئة الترخيص المختصة،

ب) وجميع مجموعات المشاريع المشتركة التي يكون كل عضو فيها بما في ذلك المشروع المشترك) مسجلاً لدى هيئة الترخيص المختصة، شريطة أنه في حالة المشروع المشترك، يكون كل مالك كيان تأسيسي محلي لذلك المشروع المشترك مسجلاً لدى هيئة الترخيص المختصة.

يجوز لهيئة الترخيص إصدار قرارات أو إرشادات، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة الكيانات الموضحة في هذه المادة، والمتعلقة بعمليات التدقيق والتحقيق والتقييم والتنفيذ والغرامات وآليات تسوية المنازعات.

5.1.13 على الهيئة وهيئات الترخيص مشاركة البيانات والمعلومات ذات الصلة بما في ذلك البيانات المالية، الإقرارات الضريبية، وغيرها من الوثائق المطلوبة بموجب إطار تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية للدولة، بما في ذلك حالات عدم الامتثال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

6.1.13 يجوز للهيئة إنشاء فريق عمل يضم ممثلين عن هيئات الترخيص الأخرى للقيام بما يلي:

أ) الإشراف على تنفيذ إطار الضريبة الدنيا العالمية والمحلية للدولة

ب) حل أي إشكاليات تنشأ عن تطبيق إطار الضريبة الدنيا العالمية والمحلية للدولة،

ج) إنشاء آلية آمنة لتبادل المعلومات بما في ذلك إقرارات المعلومات الإقرارات الضريبية، البيانات المالية وتقارير التدقيق لضمان المراقبة الفعالة للامتثال لإطار الضريبة الدنيا العالمية والمحلية للدولة.   

الفصل (14)

النزاهة

مادة.1.14 التعاون في التعديلات والامتثال والتنفيذ فيما يتعلق بالإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية

1.1.14 إذا أخطرت السلطة المختصة في دولة شريكة في تبادل المعلومات الهيئة بأن لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن المعلومات الواردة في الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية المتعلق بكيان رئيسي نهائي أو كيان مبلغ معين يقع في الدولة تتطلب تعديلات، ووافقت الهيئة على ذلك بالمعلومات المذكورة، فعليها اتخاذ الإجراءات المناسبة دون تأخير للحصول على هذه المعلومات المعدلة من الكيان الرئيسي النهائي أو الكيان المبلغ المعين المعني. وعليها تبادل المعلومات المعدلة دون تأخير مع جميع السلطات المختصة التي تخضع هذه المعلومات للتبادل معها وفقا لهذا الفصل.

2.1.14 عندما تتلقى الهيئة إخطارًا من كيان أو أكثر من الكيانات التأسيسية الواقعة في الدولة بأن الإقرار المعلوماتي المكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية لهذه الكيانات التأسيسية كان من المقرر تقديمه من قبل الكيان الرئيسي النهائي أو كيان مبلغ معين في ولاية قضائية شريكة للتبادل التلقائي للمعلومات، ولكن المعلومات المدرجة في الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية لم يتم تبادلها في المواعيد النهائية المحددة، فيجب عليها إخطار السلطة المختصة في الولاية القضائية الشريكة للتبادل التلقائي للمعلومات بأن المعلومات لم يتم استلامها.

3.1.14 عندما تخطر السلطة المختصة في دولة شريكة في التبادل التلقائي للمعلومات الهيئة بأنها تلقت إخطارًا من كيان أو أكثر من الكيانات التأسيسية الواقعة في دولة شريكة في التبادل التلقائي للمعلومات بأن الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية لهذه الكيانات التأسيسية كان من المقرر تقديمه من قبل الكيان الرئيسي النهائي أو الكيان المبلغ المعين الواقع في الدولة، ولكن المعلومات المدرجة في الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية لم يتم تبادلها خلال المواعيد النهائية المحددة، تحدد الهيئة دون تأخير، سبب عدم تبادل الإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية المعني وإبلاغ السلطة المختصة في الدولة الشريكة في التبادل التلقائي للمعلومات في غضون شهر (1) واحد من تاريخ استلام الإخطار، بما في ذلك تاريخ التبادل المتوقع بالنسبة للإقرار المعلوماتي لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية عند الاقتضاء.

4.1.14 يعتمد الرئيس الإجراءات المفوضة لمواءمة النموذج الإلكتروني للإقرار بالمعلومات لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية مع أي تحديث يضعه الإطار الشامل لذلك الإقرار.

5.1.14 تحتفظ الهيئة بسجلات المعلومات التي تلقتها من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بموجب هذا الفصل لمدة لا تزيد عن اللازم، ولكن في كل الأحوال لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ استلامها لتحقيق أغراض هذه الضوابط.

   

الفصل (15)

التعريفات

مادة 15 .1 المصطلحات المعرفة

يقصد بالمعيار المقبول للمحاسبة المالية المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمبادئ المحاسبية المقبولة عموما في أستراليا والبرازيل وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وهونغ كونغ (الصين) واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وروسيا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يقصد بمصروفات تقاعد مستحقة الفرق بين مبلغ مصروفات مطلوبات التقاعد المدرجة في صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية والمبلغ المساهم به في صندوق التقاعد للسنة المالية.

يقصد بالضريبة التكميلية الحالية الإضافية مبلغ الضريبة المحدد في المادة 4.5 من هذه الضوابط وأي مبلغ يتم معالجته على أنه ضريبة تكميلية حالية إضافية محددة بموجب المادة 4.5 من هذه الضوابط، مثل المبلغ المحدد بموجب البند 5.1.4 أو المادة 3.7 من هذه الضوابط.

يقصد برأس المال الإضافي من الدرجة الأولى أداة صادرة عن كيان تأسيسي وفقا للمتطلبات التنظيمية الاحترازية المطبقة على القطاع المصرفي والتي تكون قابلة للتحويل إلى أسهم أو يمكن تخفيضها في حالة وقوع حدث هام محدد مسبقا ولها ميزات أخرى مصممة للمساعدة في استيعاب الخسارة في حالة حدوث أزمة مالية.

الإضافات إلى الضرائب المشمولة معرفة في البند 2.1.4 من هذه الضوابط

يقصد بمكاسب الأصول المعدلة فيما يتعلق بإجمالي مكاسب الأصول الخاضع للإختيار بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط، مبلغا يساوي إجمالي مكاسب الأصول في سنة الخيار، مخصومًا منه أي مبلغ من تلك المكاسب تم تطبيقه مقابل صافي خسائر الأصول في سنة خسارة سابقة بموجب الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من البند 6.2.3 من هذه الضوابط.

الضرائب المشمولة المعدلة معرفة في البند 1.1.4 من هذه الضوابط

يقصد بالدفعة المقدمة دفعًا تقديريا للالتزام بالضريبة الدنيا التكميلية المحلية يتم قبل تحديد الالتزام النهائي للضريبة الدنيا التكميلية المحلية.

يقصد بإجمالي مكاسب الأصول فيما يتعلق بالاختيارات بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط، صافي الربح في سنة الخيار الناجم عن التصرف في الأصول الملموسة المحلية من قبل جميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية باستثناء الربح أو الخسارة الناجمة عن نقل الأصول بين أعضاء المجموعة.

يقصد بالإرشادات الإدارية المتفق عليها الإرشادات بشأن تفسير أو إدارة القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الصادرة عن الإطار الشامل.

الحصة القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية معرفة في البند 1.2.2 من هذه الضوابط.

يقصد بالخيار السنوي الاختيارات التي يجريها الكيان التأسيسي المبلغ، وينطبق ذلك فقط على السنة المالية التي يجري فيها الاختيار.

يقصد بمكاسب الأصول المخصصة فيما يتعلق بالاختيارات بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط مكاسب الأصول المعدلة المخصصة للسنة المالية في فترة المراجعة بموجب الفقرة (د) من البند 6.2.3 من هذه الضوابط.

يقصد بمبدأ المنافسة الكاملة المبدأ الذي يجب تسجيل المعاملات بين الكيانات التأسيسية بموجبه وبالرجوع إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين المؤسسات المستقلة في معاملات مماثلة وفي ظل ظروف مماثلة.

يقصد بالمكاسب أو الخسائر غير المتماثلة للعملات الأجنبية مكاسب أو خسائر العملة الأجنبية لمنشأة تختلف عملتها الوظيفية المحاسبية والضريبية وهي:

(أ) مدرجة في حساب الدخل أو الخسارة الخاضع للضريبة للكيان التأسيسي والتي تنجم عن التقلبات في سعر الصرف بين العملة الوظيفية المحاسبية والعملة الوظيفية الضريبية الخاصة به

(ب) ومدرجة في حساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي والتي تنجم عن التقلبات في سعر الصرف بين العملة الوظيفية المحاسبية والعملة الوظيفية الضريبية

(ج) ومدرجة في حساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي والتي تنجم عن التقلبات في سعر الصرف بين العملة الأجنبية الأخرى والعملة الوظيفية المحاسبية الخاصة به

(د) وتنجم عن التقلبات في سعر الصرف بين عملة أجنبية أخرى وعملته الوظيفية الضريبية، سواء كانت

مكاسب أو خسائر العملة الأجنبية هذه مدرجة في الدخل الخاضع للضريبة أم لا.

العملة الوظيفية الضريبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للكيان التأسيسي بالنسبة للضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان التأسيسي. والعملة الوظيفية المحاسبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي. والعملة الأجنبية الأخرى هي عملة غير العملة الوظيفية الضريبية أو العملة الوظيفية المحاسبية للكيان التأسيسي.

يقصد بهيئة محاسبية معتمدة السلطة التي تتمتع بسلطة نظامية في ولاية قضائية لوصف أو إنشاء أو قبول -المعايير المحاسبية لأغراض إعداد التقارير المالية.

يقصد بالمعيار المعتمد للمحاسبة المالية، فيما يتعلق بأي كيان مجموعة من المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والتي تسمح بها هيئة محاسبية معتمدة في الولاية القضائية التي يقع فيها هذا الكيان.

الهيئة تعنى الهيئة العامة للضرائب لدولة قطر.

معدل الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرف في البند 2.5.5 من هذه الضوابط.

معدل الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرف في البند 2.5.5 من هذه الضوابط.

التعليقات يعنى التعليقات بشأن القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية كما طورت في الإطار الشامل المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة العشرين بشأن تأكل القاعدة الضريبية ونقل المكاسب.

يقصد بالبيانات المالية المجمعة:

(أ) البيانات المالية التي يعدها الكيان وفقاً للمعيار المقبول للمحاسبة المالية، والتي تعرض الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية لذلك الكيان والكيانات التي يمتلك فيها حصة مسيطرة لها أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات وتدفقات نقدية لذلك الكيان والكيانات التي له فيها حصة مسيطرة تتمثل في وحدة اقتصادية واحدة،

(ب) وعندما يستوفى الكيان تعريف المجموعة بموجب البند 3.2.1 من هذه الضوابط، تكون البيانات المالية للكيان هي البيانات المالية التي أعدت وفقا للمعيار المقبول للمحاسبة المالية،

(ج) وعندما يكون لدى الكيان الرئيسي النهائي بيانات مالية وفق الوصف الوارد في الفقرتين (أ) أو (ب) ولم يتم إعدادها وفقا للمعيار المقبول للمحاسبة المالية، فإن البيانات المالية تعنى البيانات المالية التي أعدت مع مراعاة التعديلات لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية،

(د) وعندما لا يقوم الكيان الرئيسي النهائي بإعداد البيانات المالية الموضحة في الفقرات أعلاه، فإن البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي هي تلك التي كان من الممكن إعدادها لو كان هذا الكيان مطالباً بإعداد مثل هذه البيانات وفقا للمعيار المعتمد للمحاسبة المالية والذي يكون إما معيار مقبول للمحاسبة المالية أو معيار محاسبة مالية آخر ويتم تعديلها لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية.

الكيان التأسيسي معرف في البند 1.3.1 من هذه الضوابط.

يقصد بمالك الكيان التأسيسي، الكيان التأسيسي الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي آخر لنفس مجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

يقصد بنظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها مجموعة القواعد الضريبية من غير قاعدة إدراج الدخل التي بموجبها يخضع المساهم المباشر أو غير المباشر في كيان أجنبي الشركة الأجنبية المسيطر عليها للضريبة الحالية على حصته في جزء من أو كل الدخل الذي تحصل عليه الشركة الأجنبية المسيطر عليها، بغض النظر عما إذا كان هذا الدخل موزعا حاليا على المساهمين.

يقصد بالحصة المسيطرة حصة الملكية في كيان بحيث يكون مالك الحصة

(أ) مطالب بتوحيد الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للكيان على أساس كل بند على حدة وفقا للمعيار المقبول للمحاسبية المالية

(ب) أو كان مطالبا بتوحيد الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية على أساس كل بند على حدة إذا كان مالك الحصة أعد البيانات المالية المجمعة.

الأغراض اختبار التوحيد المفترض، فإن الكيان الاستثماري الذي لا يُطلب منه توحيد الاستثمارات في الكيانات بموجب المعيار المقبول للمحاسبة المالية أو المعيار المعتمد للمحاسبة المالية لا يمتلك حصة مسيطرة في هذه الكيانات.

يعتبر الكيان الأساسي مالك الحصص المسيطرة على منشأته الدائمة.

يقصد بالتعاونية كيانا يقوم بشكل جماعي بتسويق أو الحصول على السلع أو الخدمات نيابة عن أعضائه ويخضع لنظام ضريبي في الولاية القضائية التي يقع فيها والذي تم تصميمه لضمان الحياد الضريبي فيما يتعلق بممتلكات الأعضاء أو خدماتهم المباعة من خلال التعاونية والممتلكات أو الخدمات التي يحصل عليها الأعضاء

من خلال التعاونية.

الضرائب المشمولة معرفة في المادة 2.4 في هذه الضوابط.

يقصد بأرباح الأسهم القابلة للخصم، فيما يتعلق بالكيان التأسيسي الذي يخضع لنظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم،

(أ) توزيع المكاسب على صاحب حصة الملكية القابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة للكيان التأسيسي بموجب قوانين الولاية القضائية التي يقع فيها،

(ب) أو مكاسب رعاية لعضو في التعاونية.

يقصد بنظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم، نظام ضريبي مصمم لتحقيق مستوى واحد من الضرائب المفروضة على الكيان المالك من خلال خصم من دخل الكيان مقابل توزيعات المكاسب على المالكين. ولهذا الغرض، يجب معالجة مكاسب الرعاية الخاصة بالتعاونية على أنها توزيعات مكاسب على المالكين. يتضمن نظام توزيعات الأرباح الخاضعة للخصم أيضا نظاما ينطبق على التعاونية والذي يعفى التعاونية من الضرائب.

الضريبة على التوزيع المفترض معرفة في البند 2.3.7 من هذه الضوابط.

يقصد بحساب استرداد الضريبة على التوزيع المفترض الحساب المحتفظ به وفقا للبند 3.3.7 من هذه الضوابط.

يقصد بالكيان التأسيسي المغادر الكيان التأسيسي الذي يخضع للاختيار بموجب البند 1.3.7 من هذه الضوابط والذي يغادر مجموعة كيانات متعددة الجنسيات أو ينقل جميع أصوله تقريبا إلى شخص ليس كيانا تابعا لنفس مجموعة كيانات متعددة الجنسيات الموجودة في نفس الولاية القضائية.

يقصد بالكيان المبلغ المعين الكيان التأسيسي، بخلاف الكيان الرئيسي النهائي المكلف من قبل مجموعة كيانات متعددة الجنسيات قديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية نيابة عن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

يقصد بالكيان المعين المحلى الكيان المجموعة كيانات متعددة الجنسيات الموجودة في الدولة والمكلف من قبل الكيانات الأخرى الموجودة في الدولة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بتقديم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، أو إرسال الإخطارات بموجب البند 3.1.8، أو للوفاء بأي التزام آخر منصوص عليه في هذه الضوابط أو أي قرار آخر.

الاستحقاق غير المسموح به معرف في البند 6.4.4 من هذه الضوابط.

نسبة استعادة التصرف معرفة في البند 8.3.7 من هذه الضوابط.

يقصد بضريبة الخصم القابلة للاسترداد غير المؤهلة، أي مبلغ من الضريبة، بخلاف قاعدة الخصم المؤهلة،

المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان تأسيسي وتكون:

(أ) قابلة للاسترداد إلى المالك المستفيد من مكاسب الأسهم الموزعة من قبل الكيان التأسيسي فيما يتعلق بتلك المكاسب أو القابلة للخصم من قبل المالك المستفيد مقابل التزام ضريبي بخلاف الالتزام الضريبي المتعلق بهذه المكاسب،

(ب) أو قابلة للاسترداد إلى الشركة الموزعة عند توزيع المكاسب.

الأغراض الفقرة (ب)، فإن الضرائب المفروضة على مستلم المكاسب الموزعة والتي تم حجبها من قبل الشركة الموزعة عند دفع تلك المكاسب، لا تعد ضريبة الخصم القابلة للاسترداد غير المؤهلة، حتى إذا تم استرداد جزء أو كامل ضريبة الاستقطاع في نهاية المطاف للمساهم من قبل السلطات الضريبية وفقا للتعليقات (المادة 1.10، الفقرة 11).

يقصد بترتيب الإدراج المزدوج الترتيب الذي أبرمه اثنان أو أكثر من الكيانات الرئيسية النهائية لمجموعات منفصلة، ويندرج تحته:

(أ) اتفاق الكيانات الرئيسية النهائية على دمج أعمالها من خلال العقد وحده،

(ب) ووفقا للترتيبات التعاقدية، تقوم فيها الكيانات الرئيسية النهائية بإجراء التوزيعات فيما يتعلق بمكاسب الأسهم وفي التصفية إلى مساهميها على أساس نسبة ثابتة،

(ج) وأنشطة الكيانات التي تدار ككيان اقتصادي واحد بموجب ترتيبات تعاقدية مع الاحتفاظ بشخصياتهم القانونية المستقلة،

(د) وتسعير حصص الملكية في الكيانات الرئيسية النهائية التي تشمل الاتفاقية، ويتم تداولها أو تحويلها بشكل مستقل في الأسواق الرأسمالية المختلفة،

(هـ) وتقوم الكيانات الرئيسية النهائية بإعداد بيانات مالية مجمعة حيث يتم عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لجميع كيانات المجموعة معا باعتبارها خاصة بوحدة اقتصادية واحدة والتي يتطلبها نظام تنظيمي لتدقيقها خارجيا.

السعر الفعلي للضريبة معرف في البند 1.1.5 من هذه الضوابط.

يقصد بسنة الخيار فيما يتعلق بالخيار السنوي السنة التي يتم فيها خيار.

يقصد بالنظام الضريبي المؤهل للتوزيعات نظام ضريبة دخل الشركات الذي:

(أ) يفرض ضريبة دخل على الشركة مع تسديد الضريبة بشكل عام فقط عندما تقوم الشركة بتوزيع المكاسب على المساهمين، أو عندما تعتبر أنها توزع المكاسب على المساهمين، أو تتكبد بعض النفقات غير التجارية،

(ب) ويفرض ضريبة بمعدل يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى،

(ج) وكان نافذا في 1 يوليو 2021 أو قبل ذلك التاريخ.

لا تشمل الفقرة (أ) من هذا البند الضرائب المفروضة على المساهمين فيما يتعلق بالتوزيعات، على الرغم من أنه قد يتم خصم هذه الضرائب وتحويلها بواسطة الشركة الموزعة، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 1.10، الفقرة 14).

لأغراض الفقرة (ب) من هذا البند، حيث تطبق ولاية ضريبية على التوزيع ضريبة بمعدل أسمي، ولكنها تتطلب أنه قبل تطبيق المعدل يجب زيادة المبلغ الموزع ليعكس الأساس الضريبي الإجمالي قبل ضريبة التوزيع، يجب أن يكون المعدل القانوني هو المعدل بعد تطبيق هذه الزيادة، وذلك وفقاً للتعليقات المادة 1.10 الفقرة 16).

الموظفون المؤهلون يقصد بهم الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي في الكيان التأسيسي الذي يكون عضوا في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات والمقاولين المستقلين المشاركين في أنشطة التشغيل العادية المجموعة كيانات متعددة الجنسيات تحت توجيه وسيطرة مجموعة كيانات متعددة الجنسيات. يقصد بتكاليف الرواتب المؤهلة، نفقات تعويضات الموظفين (بما في ذلك الرواتب والأجور والنفقات الأخرى التي توفر منفعة شخصية مباشرة ومنفصلة للموظف، مثل التأمين الصحي ومساهمات المعاشات التقاعدية)، وضرائب الرواتب والتوظيف، ومساهمات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل.

الأصول الملموسة المؤهلة معرفة في البند 4.3.5 من هذه الضوابط.

الكيان يعني:

(أ) أي شخص اعتباري (من غير الشخص الطبيعي)،

(ب) أو ترتيب يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة، مثل الشراكة أو العهدة.

لا يشمل مصطلح الكيان الحكومة المركزية، أو الحكومة المحلية، أو إداراتها، أو وكالاتها التي تقوم بتنفيذ الوظائف الحكومية، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 1.10، الفقرة 1.17).

بند تعديل السعر الفعلي للضريبة يعني البند 6.2.3، والبند 4.4.4، والبند 1.6.4، والبند 4.6.4، والمادة 3.7 من هذه الضوابط.

الربح الفائض معرف في البند 2.2.5 من هذه الضوابط.

يقصد بأرباح الأسهم المستبعدة أرباح الأسهم أو التوزيعات الأخرى المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق بحصة الملكية، باستثناء:

(أ) محفظة أسهم قصيرة الأجل،

(ب) وحصة ملكية في كيان استثماري تخضع للاختيار بموجب المادة 6.7 من هذه الضوابط.

الكيان المستثنى معرف في البند 1.5.1 والبند 2.5.1 من هذه الضوابط.

يقصد بالربح المستثنى أو الخسارة المستبعدة لحقوق الملكية الربح أو الخسارة المدرجة في صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي الناجمة عن:

(أ) المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لحصة الملكية، باستثناء محفظة المساهمات.

(ب) والربح أو الخسارة فيما يتعلق بحصة الملكية المدرجة ضمن طريقة حقوق الملكية المحاسبية.

ج) والمكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في حصة الملكية، باستثناء التصرف في محفظة المساهمات.

الكيان التأسيسي المبلغ هو كيان يقدم إقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية بموجب المادة 1.8 من هذه الضوابط.

صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية معرف في البند 2.1.3 من هذه الضوابط.

يقصد بالسنة المالية الفترة المحاسبية التي يقوم الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات خلالها بإعداد بياناته المالية المجمعة في حالة البيانات المالية المجمعة كما هي محددة في الفقرة (د) من تعريفها، فإن السنة المالية تعني السنة التقويمية.

يقصد بالاختيار بخمس سنوات الاختيار الذي يجريه الكيان التأسيسي المبلغ فيما يتعلق بسنة مالية (سنة الخيار) والذي لا يمكن الغاؤه فيما يتعلق بسنة الخيار أو السنوات المالية الأربع التالية. في حال إلغاء الاختيار بخمس سنوات فيما يتعلق بسنة مالية (سنة الإلغاء)، فلا يمكن إجراء اختيار جديد فيما يتعلق بالسنوات المالية الأربع التي تلي سنة الإلغاء.

يقصد بالسلطة العامة الإدارة المركزية، والوكالات التي تخضع عملياتها لسيطرتها الفعلية، وحكومات الولايات القضائية والحكومات المحلية وإداراتها.

يقصد بإطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، الإجراءات التي سيتم تطويرها بواسطة الإطار الشامل بشأن تأكل القاعدة الضريبية ونقل المكاسب من أجل تطوير القواعد والإرشادات والإجراءات الإدارية التي من شأنها تسهيل التنفيذ المنسق للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية معرف في الفقرة (1) من البند 2.1.5 من هذه الضوابط.

دخل أو خسارة الكيان التأسيسي وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرف في البند 1.1.3 من هذه الضوابط.

يقصد بإقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، الإقرارات النموذجية التي سيتم تطوير وفقا لإطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الذي يحتوي على المعلومات الموضحة في البند 4.1.8 هذه الضوابط.

أصول الخسائر الضريبية المؤجلة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرفة في المادة 5.4 من هذه الضوابط.

 خيار الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرف في البند 1.4.5 من هذه الضوابط.

الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية معرفة في الفقرة (ب) من البند 2.1.5 من هذه الضوابط.

يقصد بإعادة التنظيم وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، تحويل أو نقل الأصول والالتزامات كما هو الحال في عمليات الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية، أو المعاملات المماثلة حيث:

(أ) يكون مقابل النقل، كليا أو جزئيا، هو حصص رأس المال الصادرة عن الكيان التأسيسي المستحوذ أو عن طريق شخص مرتبط بالكيان التأسيسي المستحوذ، أو في حالة التصفية، حصص رأس المال للشخص الهدف أو في حالة عدم تقديم أي مقابل، حيث لا توجد أهمية اقتصادية لإصدار حصة في رأس المال)

(ب) ولا تكون مكاسب أو خسائر الكيان التأسيسي المتنازل في تلك الأصول خاضعة للضريبة بشكل كامل أو جزئي،

(ج) وتتطلب الأنظمة الضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان التأسيسي المستحوذ الاستحواذ على الكيان التأسيسي لحساب الدخل الخاضع للضريبة بعد التصرف أو الاستحواذ باستخدام الأساس الضريبي للكيان التأسيسي المتنازل في الأصول، مع تعديله لأي مكاسب أو خسائر غير مؤهلة عند التصرف أو الاستحواذ.

لأغراض هذا التعريف، فإن التحول هو تغيير في شكل الكيان، على سبيل المثال التحول من شراكة إلى شركة. ويشمل التعريف أيضا، على سبيل المثال، مساهمة الأصول في رأس مال كيان قائم حيث لا يصدر الكيان حصص ملكية جديدة أو إضافية مقابل الممتلكات المساهمة لأن المعاملة لا تؤدي إلى تغيير في الملكية النسبية للكيان ولن يكون إصدار حصص ملكية إضافية ذا معنى، وذلك وفقا للتعليقات المادة 1.10، الفقرة (22).

 الإيرادات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرفة في الفقرة (أ) من البند 3.5.5 من هذه الضوابط لأغراض البند 2.5.5 من هذه الضوابط.

يقصد بالقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، مجموعة من القواعد تم تطويرها بواسطة الإطار الشامل المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة العشرين بشأن تأكل القاعدة الضريبية ونقل المكاسب.

يقصد بالملاذ الآمن وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية، الاستثناء المنصوص عليه في البند 1.2.8 من هذه الضوابط لتسهيل امتثال الكيانات المتعددة الجنسيات والإدارة من قبل السلطات الضريبية. سيتم تحديد الشروط التي بموجبها تكون الكيانات التأسيسية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات الموجودة في نطاق سلطة قضائية مؤهلة للحصول على ملاذ آمن وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وفقا لعملية مشتركة ومتفق عليها سيتم تحديدها كجزء من العمل الذي يقوم به الإطار الشامل بشأن تأكل الضريبة ونقل المكاسب لتطوير إطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

يقصد بالكيان الحكومي الجهة التي تستوفي جميع المعايير التالية المبينة في الفقرات من (أ) إلى (د) أدناه:

(أ) تكون جزء من الحكومة أو مملوكة بالكامل لها بما في ذلك أي تقسيم سياسي فرعي أو سلطة محلية تابعة لها)،

(ب) والغرض الرئيسي منها هو:

(1) أداء وظيفة حكومية

(2) أو إدارة أو استثمار أصول تلك الحكومة أو الولاية القضائية من خلال إنشاء الاستثمارات والاحتفاظ بها وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لأصول الحكومة أو الولاية القضائية،t;/span>

(3) ولا تمارس تجارة أو عملاً،

(ج) وتكون مسؤولة أمام الحكومة عن أدائها العام، وتقدم تقارير سنوية إلى الحكومة

(د) وتؤول أصولها إلى الحكومة عند حلها وإلى الحد الذي توزع فيه صافي المكاسب، ويتم توزيع صافي المكاسب فقط على هذه الحكومة دون أن يعود أي جزء من صافي مكاسبها لصالح أي شخص خاص.

المجموعة معرفة في البند 2.2.1 والبند 3.2.1 من هذه الضوابط.

كيان المجموعة، فيما يتعلق بأي كيان أو مجموعة، يعني كيانا عضوا في نفس المجموعة.

يقصد بالطرف المقابل الخاضع لضريبة مختلفة الكيان التأسيسي الذي يقع في ولاية قضائية ليست ولاية قضائية منخفضة الضريبة أو يقع في ولاية قضائية لن تكون ولاية قضائية منخفضة الضريبة إذا تم تحديد السعر الفعلي للضريبة الخاص به دون الأخذ في الاعتبار أي دخل أو نفقات مستحقة من قبل ذلك الكيان فيما يتعلق باتفاق تمويلي داخل المجموعة.

يقصد بقاعدة إدراج الدخل القواعد المنصوص عليها في المواد من 1.2 إلى 3.2 من هذه الضوابط.

يقصد بالمكاسب أو الخسائر المدرجة وفق طريقة إعادة التقييم، صافي الربح أو الخسارة، زيادة أو نقصانا من خلال أي ضرائب مشمولة مرتبطة بها، للسنة المالية فيما يتعلق بجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تنشأ بموجب القواعد المحاسبية والتي:

(أ) تقوم بشكل دوري بتعديل القيمة الدفترية لهذا العقار وصولا إلى قيمتها العادلة،

(ب) وتسجل التغيرات في القيمة تحت بند الدخل الشامل الآخر،

(ج) ولا تقوم لاحقاً بالإبلاغ عن المكاسب أو الخسائر المسجلة في الدخل الشامل الآخر من خلال الربح والخسارة.

يقصد بكيان تأمين استثماري الكيان الذي يستوفي تعريف صندوق الاستثمار أو أداة الاستثمار العقاري باستثناء ما تم تأسيسه فيما يتعلق بالالتزامات بموجب عقد تأمين أو عقد سنوي ومملوك بالكامل لكيان يخضع للتنظيم في موقعه كشركة تأمين.

لأغراض هذا التعريف:

يمكن أن يكون كيان تأمين استثماري مملوكا بالكامل من قبل كيان واحد، أو من قبل عدد من الكيانات التي تشكل جميعها جزء من نفس مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، وذلك وفقا للتعليقات المادة 5.7، الفقرة (90).

يمكن أن يتم الوفاء بمتطلبات الخاضع للتنظيم في موقعه كشركة تأمين إذا كان الكيان الاستثماري التأميني مملوكا من قبل كيان شفاف يخضع للتنظيم بنفس الطريقة التي تخضع لها شركات التأمين، وذلك وفقا للتعليقات (المادة5.7، الفقرة 90).

يقصد بالكيان الرئيسي الوسيط الكيان التأسيسي (من غير الكيان الرئيسي النهائي أو الكيان الرئيسي المملوك جزئيا أو المنشأة الدائمة أو الكيان الاستثماري) الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي آخر في نفس مجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

الكيانات الاستثمارية التأمينية ستستبعد أيضا من تعريف الكيان الرئيسي الوسيط وذلك وفقا للتعليقات (البند2.1.2، الفقرة 14). 

يقصد بالمنظمة الدولية أي منظمة حكومية دولية بما في ذلك منظمة فوق وطنية أو وكالة مملوكة بالكامل أو أداة تابعة لها تستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ج) أدناه:

(أ) تتألف في المقام الأول من الحكومات،

(ب) ولديها مقر رئيسي أو اتفاقية مقر مشابهة إلى حد كبير على سبيل المثال، الترتيبات التي تمنح مكاتب المنظمة أو مؤسساتها في الولاية القضائية مثل قسم فرعي أو مكتب محلي أو إقليمي امتيازات وحصانات في الولاية القضائية التي أنشئت فيها،

(ج) ولا يخول القانون أو الوثائق التي تحكم المنظمة استفادة أشخاص عاديين من دخل تلك المنظمة.

دخل الشحن الدولي معرف في البند 2.3.3 من هذه الضوابط.

يقصد باتفاق تمويلي داخل المجموعة أي ترتيب يتم إبرامه بين عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة كيانات متعددة الجنسيات حيث يقدم الطرف المقابل ذو الضريبة المرتفعة بشكل مباشر أو غير مباشر ضمانًا أو يقوم بطريقة أخرى بالاستثمار في كيان منخفض الضرائب.

يقصد بالكيان الاستثماري:

(أ) صندوق الاستثمار أو أداة الاستثمار العقاري أو كيان تأمين استثماري،

(ب) وكيان مملوك بشكل مباشر بنسبة 95% على الأقل للكيان الوارد وصفه في الفقرة (أ) من هذا البند أو من خلال سلسلة من هذه الكيانات تعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال الصالح هذه الكيانات الاستثمارية،

(ج) وتكون نسبة لا تقل عن 85% من قيمة الكيان مملوكة لكيان مشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بشرط أن يكون معظم دخل الكيان عبارة عن أرباح الأسهم المستبعدة أو الربح المستثنى أو الخسارة المستبعدة لحقوق الملكية من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية ووفقًا للفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من البند 1.2.3 من هذه الضوابط.

يقصد بصندوق الاستثمار الكيان الذي يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) أدناه:

(أ) تم تصميمه لتجميع الأصول (المالية وغير المالية) من عدد من المستثمرين (بعضهم غير مرتبط).

(ب) ويستثمر وفقا لسياسة استثمار محددة

(ج) ويسمح للمستثمرين بتقليل تكاليف المعاملات والبحث والتحليل أو توزيع المخاطر جماعيا،

(د) ومصمم في المقام الأول لتوليد دخل أو مكاسب استثمارية، أو الحماية من حدث أو نتيجة خاصة أو عامة

(هـ) وللمستثمرين الحق في الاسترداد من أصول الصندوق أو الدخل المكتسب من تلك الأصول، بناء على المساهمات المقدمة من هؤلاء المستثمرين،

(و) ويخضع الكيان أو إدارته لنظام تنظيمي في الولاية القضائية التي يوجد فيها أو تم إنشاؤه أو إدارته فيها بما في ذلك التنظيم المناسب وفق قواعد مكافحة غسيل الأموال وحماية المستثمر)

(ز) ويديره مختصون في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين.

يقصد بالمشروع المشترك الكيان الذي يتم الإبلاغ عن نتائجه المالية بموجب معيار حقوق الملكية في البيانات المالية المجمعة للكيان الرئيسي النهائي شريطة أن يمتلك الكيان الرئيسي النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 50% من حصص الملكية.

ولا يشمل المشروع المشترك ما يلي:

(أ) الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات الخاضع للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية

(ب) أو الكيان المستثنى وفق البند 1.5.1 من هذه الضوابط.

(ج) أو الكيان الذي تحتفظ مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات بحصص ملكيته مباشرة من خلال الكيان المستثنى المشار إليه في البند 1.5.1 من هذه الضوابط والكيان:

(1) يعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال لصالح مستثمريه،

(2) أو ينفذ الأنشطة المساندة للأنشطة التي ينفذها الكيان المستثنى،

 (3) أو يتم استبعاد جميع دخله تقريبا من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية ووفقا للفقرتين (ب) و (ج) من البند 1.2.3 من هذه الضوابط

(د) أو هو كيان تملكه مجموعة كيانات متعددة الجنسيات تتألف حصريا من كيانات مستثناة،

(هـ) أو مشروع مشترك فرعي.

يقصد بمجموعة مشروع مشترك، المشروع المشترك والشركات التابعة للمشروع المشترك.

يقصد بالضريبة التكميلية لمجموعة المشروع المشترك الحصة القابلة للتخصيص من الضريبة التكميلية للكيان الرئيسي النهائي من الضريبة التكميلية لجميع أعضاء مجموعة المشروع المشترك.

يقصد بمشروع مشترك فرعي الكيان الذي يتم توحيد أصوله والتزاماته وإيراداته ومصروفاته وتدفقاته النقدية بواسطة مشروع مشترك بموجب المعيار المقبول للمحاسبة المالية (أو كان من الممكن أن يكون ذلك مطلوبا لو كان ينبغي توحيد هذه العناصر وفقا لمعيار مقبول للمحاسبة المالية.) يجب التعامل مع المنشأة الدائمة التي يكون كيانها الأصيل هو المشروع المشترك أو مشروع مشترك فرعي على أنها شركة تابعة منفصلة لمشروع مشترك فرعي.

القانون يعني قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018

يقصد بالكيان التأسيسي المسؤول أو الكيانات التأسيسية المسؤولة كيان أو أكثر من الكيانات التأسيسية الموجودة في الدولة والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن الضريبة التكميلية أو تخضع لتعديل بموجب الفصل 2 من هذه الضوابط إذا كان الملاذ الآمن وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لم ينطبق بموجب البند 1.2.8 من هذه الضوابط.

يقصد بهيئة الترخيص الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون والتي منحت السلطة لإصدار اللوائح الضريبية الفرض الضرائب وإدارتها وجمعها على الكيانات المرخصة من قبل تلك الهيئة.

يقصد بالأصول الملموسة المحلية الممتلكات غير المنقولة الموجودة في نفس الولاية القضائية للكيان التأسيسي.

يقصد بفترة المراجعة فيما يتعلق بالاختيارات بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط سنة الخيار والسنوات المالية الأربع السابقة.

يقصد بسنة الخسارة فيما يتعلق بالولاية القضائية التي اختارها الكيان التأسيسي المبلغ بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط، السنة المالية في فترة المراجعة التي يوجد بها صافي خسائر الأصول للكيان التأسيسي الموجود في تلك الولاية القضائية والمبلغ الإجمالي يتجاوز صافي خسائر الأصول لجميع هذه الكيانات التأسيسية إجمالي

صافي مكاسب الأصول الخاصة بها.

يقصد بكيان تأسيسي منخفض الضريبة الكيان التأسيسي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات التي تقع في ولاية قضائية منخفضة الضريبة أو الكيان التابع عديم الجنسية الذي، فيما يتعلق بالسنة المالية، لديه دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية ويخضع السعر الفعلي للضريبة (على النحو المحدد في الفصل 5 من هذه الضوابط) في تلك السنة المالية بأقل من السعر الأدنى.

يقصد بالكيان الخاضع لضريبة منخفضة، كيان تأسيسي يقع في ولاية قضائية منخفضة الضريبة أو ولاية قضائية من شأنها أن تكون ولاية قضائية منخفضة الضريبة إذا تم تحديد السعر الفعلي للضريبة للولاية القضائية دون النظر إلى أي دخل أو نفقات مستحقة على هذا الكيان فيما يتعلق باتفاق تمويلي داخل المجموعة.

يقصد بولاية قضائية منخفضة الضريبة، فيما يتعلق بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات في أي سنة مالية الولاية القضائية التي تتمتع فيها مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات بصافي دخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وتخضع لسعر فعلي للضريبة كما هو محدد في الفصل 5 من هذه الضوابط في تلك الفترة يكون أقل من السعر الأدنى.

يقصد بالكيان الأساسي، فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة، هو الكيان الذي يدرج صافي دخل أو خسارة المنشأة الدائمة في المحاسبة المالية في بياناته المالية.

يقصد بالائتمان الضريبي القابل للتحويل والتسويق الائتمان الضريبي الذي يمكن لحامله استخدامه لتقليل التزامه بالضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي أصدرت الائتمان الضريبي والذي يفي بمعايير القابلية للتحويل ومعايير التسويق في يد الحامل.

يقصد بالتشوه التنافسي الجوهري فيما يتعلق بتطبيق مبدأ أو إجراء محدد بموجب مجموعة من المبادئ المحاسبية المقبولة عموما تطبيق يؤدي إلى تباين إجمالي يزيد عن 75,000,000 يورو في السنة المالية مقارنة بالمبلغ الذي كان من الممكن تحديده من خلال تطبيق مبدأ أو إجراء المعايير الدولية للإبلاغ المالي. عندما يؤدي تطبيق مبدأ أو إجراء محدد إلى تشوه تنافسي جوهري، يجب تعديل المعالجة المحاسبية لأي بند أو معاملة تخضع لذلك المبدأ أو الإجراء لتتوافق مع المعالجة المطلوبة للبند أو المعاملة بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي ووفقا للإرشادات الإدارية المتفق عليها.

السعر الأدنى يعني خمسة عشر بالمائة (15%).

الوزير يعني وزير المالية لدولة قطر.

يقصد بالكيان التأسيسي المملوك لأقلية الكيان التأسيسي حيث يكون للكيان الرئيسي النهائي حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في هذا الكيان بنسبة 30% أو أقل.

يقصد بالكيان الرئيسي المملوك لأقلية الكيان التأسيسي المملوك لأقلية والذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر، الحصص المسيطرة لكيان تأسيسي آخر مملوك لأقلية، باستثناء الحالات التي تكون فيها الحصص المسيطرة للكيان المذكور أولاً مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص آخر غير الكيان التأسيسي المملوك لأقلية.

يقصد بالمجموعة الفرعية المملوكة لأقلية الكيان الرئيسي المملوك لأقلية والكيانات التابعة المملوكة لأقلية.

يقصد بالكيان التابع المملوك لأقلية الكيان التأسيسي المملوك لأقلية والذي يحتفظ الكيان الرئيسي المملوك لأقلية بحصصه المسيطرة فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

مجموعة كيانات متعددة الجنسيات معرفة في البند 1.2.1 من هذه الضوابط.

الحصة القابلة للتخصيص من دخل الكيان الاستثماري وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرفة في البند 4.4.7 من هذه الضوابط.

مجموعة كيانات متعددة الجنسيات متعددة الكيانات الرئيسية تعني مجموعتين أو أكثر حيث:

(أ) تدخل الكيانات الرئيسية النهائية لتلك المجموعات في هيكل متشابك أو ترتيب إدراج مزدوج،

 (ب) ويوجد كيان أو منشأة دائمة واحدة على الأقل تابعة للمجموعة المدمجة في ولاية قضائية مختلفة فيما يتعلق بموقع الكيانات الأخرى للمجموعة المندمجة.

يقصد بصافي مكاسب الأصول فيما يتعلق بالاختيارات بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط، صافي الربح من التخلص من الأصول الملموسة المحلية من قبل كيان تأسيسي يقع في الولاية القضائية التي تم الاختيار من أجلها باستثناء الربح أو الخسارة الناتجة عن نقل الأصول إلى عضو مجموعة آخر.

يقصد بصافي خسائر الأصول فيما يتعلق بالكيان التأسيسي والسنة المالية، صافي الخسارة الناتجة عن التخلص من الأصول الملموسة المحلية من قبل الكيان التأسيسي في تلك السنة باستثناء الربح أو الخسارة الناتجة عن نقل الأصول إلى عضو مجموعة آخر. يتم تخفيض مبلغ صافي خسائر الأصول بمقدار صافي مكاسب الأصول أو مكاسب الأصول المعدلة الذي يتم تعويضه مقابل هذه الخسارة وفقًا للفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من البند 6.2.3 من هذه الضوابط كنتيجة لاختيار سابق بموجب البند 6.2.3 من هذه الضوابط.

يقصد بصافي القيمة الدفترية للأصول الملموسة معدل القيمة الأولية والنهائية للأصول الملموسة بعد الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المتراكم وانخفاض القيمة، كما تم الإبلاغ عنه في البيانات المالية.

صافي الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية معرف في البند 2.1.5 من هذه الضوابط.

صافي الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لولاية قضائية هو المبلغ الصفري أو السلبي، إن وجد، والذي يتم حسابه وفقا للمعادلة التالية:

صافي الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية - الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية - الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الجميع الكيانات التأسيسية حيث يكون:

(أ) الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية هو مجموع الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية المحددة للسنة المالية وفقا للفصل 3 من هذه الضوابط

(ب) والخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية هي مجموع الخسائر وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لجميع الكيانات التأسيسية الموجودة في الولاية القضائية المحددة للسنة المالية وفقا للفصل 3 من هذه الضوابط.

يقصد بصافي المصروفات الضريبية المبلغ الصافي لما يلي:

(أ) أي ضرائب مشمولة مستحقة كمصروفات وأي ضرائب مشمولة حالية ومؤجلة ومضمنة في مصروفات ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المشمولة على الدخل المستبعد من احتساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية،

(ب) وأي أصل ضريبي مؤجل ناجم عن تكبد خسارة في السنة المالية،

(ج) وأية ضريبة دنيا تكميلية محلية مؤهلة مستحقة كمصروفات

(د) وأية ضرائب تنشأ وفقا للقواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وتكون مستحقة كمصروفات،

(هـ) وأية ضريبة خصم قابلة للاسترداد غير مؤهلة كمصروف،

(و) والضرائب المستحقة من قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالعوائد للمؤمن لهم بالقدر الذي ينطبق فيه البند 9.2.3 من هذه الضوابط على تلك الضرائب.

يقصد بالكيان التأسيسي غير الجوهري كياناً تأسيسياً ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات الذي لا يتم ادراجه على أساس فردي في البيانات المالية المجمعة المدققة لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات فقط لأسباب الحجم أو الجوهرة، ويشمل أي منشأة دائمة لهذا الكيان التأسيسي.

يقصد بالمنظمة غير الربحية أي كيان يستوفي كافة المعايير التالية:

(أ) تأسس ويتم وتشغيله ضمن نطاق ولايته القضائية:

(1) حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو لأي أغراض أخرى مماثلة،

(2) كمنظمة مهنية، أو رابطة أعمال، أو غرفة تجارة، أو منظمة عمل ،أو منظمة مختصة بالزراعة أو البستنة أو رابطة مدنية أو منظمة تعمل حصريا لتعزيز الرعاية الاجتماعية،

(ب) يُعفى بشكل جوهري جميع الدخل الناتج عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند من ضريبة الدخل ضمن نطاق ولايته القضائية،

(ج) لا يوجد فيه مساهمين أو أعضاء لديهم حصص ملكية أو منفعة من دخله أو أصوله،

(د) لا يجوز توزيع دخل أو أصول الكيان على أي شخص أو الاستفادة منها لصالح شخص خاص أو كيان غير خيري بخلاف:

(1) وفقا لسير الأنشطة الخيرية للكيان،

(2) لدفع تعويض معقول مقابل الخدمات المقدمة أو مقابل استخدام الممتلكات أو رأس المال،

(3) كدفعة تمثل القيمة السوقية العادلة للعقار الذي اشتراه الكيان،

(هـ) عند إنهاء الكيان أو تصفيته أو حله، يجب توزيع جميع أصوله أو ردها إلى منظمة غير ربحية أو إلى الحكومة بما في ذلك أي كيان حكومي في نطاق الولاية القضائية التي يقيم فيها الكيان أو أي قسم سياسي فرعي تابع لها.

ولكنها لا تشمل أي كيان يمارس تجارة أو أعمال لا ترتبط بشكل مباشر بالأغراض التي تم تأسيسها من أجلها.

يقصد بالائتمان الضريبي القابل للاسترداد غير المؤهل الائتمان الضريبي الذي لا يعد ائتمانا ضريبيا مؤهلا، ولكن يمكن استرداده كليا أو جزئيا.

يقصد بالمكاسب أو الخسائر غير المؤهلة الربح أو الخسارة الأقل للكيان التأسيسي المتنازل والتي تنشأ فيما يتعلق بإعادة التنظيم وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية الخاضعة للضريبة في موقع الكيان التأسيسي المتنازل ومكاسب أو خسائر المحاسبة المالية الناشئة فيما يتعلق بإعادة التنظيم وفق القواعد العالمية المكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

يقصد بالاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعاهدة الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017) النسخة الموجزة لسنة 2017، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس 101787mtc_cond-2017 - en https://doi.org/

يقصد بالدخل الشامل الآخر عناصر الدخل والمصروفات التي لم يتم الاعتراف بها في بند الربح أو الخسارة كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب المعيار المعتمد للمحاسبة المالية المستخدم في البيانات المالية المجمعة. يتم عادة إدراج الدخل الشامل الآخر كتعديل لحقوق الملكية في القوائم المالية (الموازنة العمومية).

حصة الملكية تعني أي حصة ملكية تحمل حقوقا في المكاسب أو رأس المال أو الاحتياطيات الخاصة بالكيان بما في ذلك المكاسب أو رأس المال أو الاحتياطيات الخاصة بالمنشأة (المنشآت الدائمة التابعة للكيان الأساسي.

لأغراض هذا التعريف:

(أ) حصة الملكية هي الحصة التي يتم احتسابها كحصة ملكية وفقا للمعيار المحاسبي المالي المستخدم في إعداد البيانات المالية المجمعة. وبالمثل، يتم تحديد ما إذا كان الكيان التأسيسي هو مالك حصة ملكية بناء على المعالجة المحاسبية لهذه الحصة في البيانات المالية المجمعة، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 1.10، الفقرة (85).

(ب) يجب تصنيف أداة مالية صادرة عن كيان تأسيسي ويحتفظ بها كيان تأسيسي آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات كدين أو أسهم بشكل متسق لكل من المصدر والحامل ويتم احتسابها وفقا لذلك في حساب دخل أو خسارة مكافحة تأكل القاعدة الضريبية العالمية.

(ج) يشمل مصطلح حصة الملكية حصة ملكية في كيان تمريري مالياً، وذلك وفقا للتعليقات (المادة 1.10 الفقرة 81).

يقصد بالكيان الرئيسي الكيان الرئيسي النهائي الذي ليس كيانا مستثنى أو كيانا رئيسيا وسيطا أو كيانا رئيسيا مملوكا جزئيا.

نسبة إدراج الكيان الرئيسي معرفة في البند 2.2.2 من هذه الضوابط.

يقصد بالكيان الرئيسي المملوك جزئيا الكيان التأسيسي من غير الكيان الرئيسي النهائي أو المنشأة الدائمة أو الكيان الاستثماري الذي:

(أ) يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية في كيان تأسيسي آخر لنفس كيان مجموعة كيانات متعددة الجنسيات،

(ب) ويمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 20% من حصص الملكية في المكاسب المملوكة للأشخاص التي لا تعد كيانات تأسيسية لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات.

يقصد بالدخل السلبي الدخل المدرج في حساب الدخل وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية وهو:

(1) مكاسب الأسهم أو ما يعادلها،

(ب) أو الحصص أو ما يعادلها،

(ج) أو الإيجار،

(د) أو الإتاوات،

(هـ) أو الراتب السنوي،

(و) أو صافي المكاسب من الممتلكات التي تنتج دخلاً مذكورًا في الفقرات من (أ) إلى (هـ).

وذلك فقط إلى الحد الذي يخضع فيه مالك الكيان التأسيسي للضريبة على هذا الدخل بموجب النظام الضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها أو نتيجة لحصة ملكية في كيان هجين.

يقصد بصندوق التقاعد:

(أ) كيان تم إنشاؤه وتشغيله في ولاية قضائية حصريا أو تقريبا بشكل حصري لإدارة أو توفير مزايا التقاعد والمزايا الإضافية أو العرضية للأفراد:

1. يتم تنظيمه من قبل الولاية القضائية أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية،

2 أو يتم تأمين هذه المزايا أو حمايتها بموجب اللوائح الوطنية ويتم تمويلها من قبل مجموعة من الأصول المحتفظ بها من خلال تدابير ائتمانية أو عهدة لضمان الوفاء بمطلوبات المعاشات التقاعدية المقابلة في حالة إفلاس مجموعة كيانات متعددة الجنسيات،

(ب) وكيان خدمات التقاعد.

يقصد بكيان خدمات التقاعد الجهة التي يتم تأسيسها وتشغيلها بشكل حصري أو شبه حصري للأغراض التالية:

(أ) استثمار الأموال لصالح الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من تعريف صندوق التقاعد،

(ب) أو القيام بأنشطة مساندة للأنشطة الخاضعة للتنظيم والتي تقوم بها الكيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من تعريف صندوق التقاعد بشرط أن يكونوا أعضاء في نفس المجموعة.

يقصد بالمنشأة الدائمة:

(أ) مكان عمل بما في ذلك مكان عمل اعتباري يقع في ولاية قضائية ويتم معاملتها كمنشأة دائمة وفقا لاتفاقية ضريبية سارية المفعول، شريطة أن تفرض الولاية القضائية ضرائب على الدخل المنسوب إليها وفقا لحكم مماثل للمادة 7 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدخل ورأس المال،

(ب) أو إذا لم تكن هناك اتفاقية ضريبية سارية المفعول، فإن مكان العمل بما في ذلك مكان العمل الاعتباري الذي تفرض فيه ولاية قضائية بموجب نظامها المحلي ضريبة على الدخل المنسوب إلى مكان العمل هذا على أساس صافي مشابه للطريقة التي تفرض بها الضرائب على المقيمين الخاضعين للضريبة،

(ج) أو إذا لم يكن لدى الولاية القضائية نظام ضريبة دخل على الشركات، فإن مكان العمل (بما في ذلك مكان العمل الاعتباري الموجود في تلك الولاية القضائية والذي سيتم التعامل معه على أنه منشأة دائمة وفقا للاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الدخل ورأس المال شريطة أن يكون لهذه الولاية القضائية الحق في فرض ضريبة على دخل المنشأة وفقا للمادة 7 من الاتفاقية الضريبية النموذجية،

(د) أو مكان عمل أو مكان عمل اعتباري) لم يتم وصفه بالفعل في الفقرات من (أ) إلى (ج) من هذا التعريف التي يتم من خلالها إجراء العمليات خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان بشرط أن تعفي هذه الولاية القضائية الدخل الناتج عن هذه العمليات.

يقصد بالنفقات غير المسموح بها:

(أ) النفقات المستحقة على الكيان التأسيسي مقابل المدفوعات غير النظامية، بما في ذلك الرشاوى والعمولات،

(ب) والمصروفات المستحقة على الكيان التأسيسي عن الغرامات والجزاءات التي تعادل أو تزيد عن 50,000 يورو (أو ما يعادلها بالعملة الوظيفية التي تم بها حساب صافي الدخل المحاسبي أو الخسارة المحاسبية للكيان التأسيسي).

يقصد بمحفظة المساهمات حصص الملكية في الكيان الذي تحتفظ به مجموعة كيانات متعددة الجنسيات والتي تحمل حقوق أقل من 10% من المكاسب، أو رأس المال، أو الاحتياطيات، أو حقوق التصويت لذلك الكيان في تاريخ التوزيع أو التصرف.

لأغراض هذا التعريف في حالة استبعاد حركة القيمة العادلة، يتم اختبار الحد الأدنى بنسبة 10% في نهاية السنة المالية.

يقصد بأخطاء الفترة السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية جميع التغييرات في حقوق الملكية الافتتاحية في بداية السنة المالية للكيان التأسيسي والتي تنجم عن:

(أ) تصحيح خطأ في تحديد صافي دخل المحاسبة المالية في سنة مالية سابقة أثر على الدخل أو النفقات المتضمنة في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية لتلك السنة المالية، إلى الحد الذي يؤدي فيه تصحيح الخطأ إلى تخفيض ملموس في الالتزام بالضرائب المشمولة بموجب المادة 6.4 من هذه الضوابط.

(ب) أو تغيير في المبدأ أو السياسة المحاسبية يؤثر على الدخل أو المصروفات المتضمنة في حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

يقصد بالرئيس رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر.

الدخل الثانوي المؤهل للشحن الدولي معرف في البند 3.3.3 من هذه الضوابط.

يقصد بالضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة الحد الأدنى من الضريبة المضمنة في القانون المحلي لولاية قضائية والتي:

(1) تحدد الربح الفائض للكيانات التأسيسية الموجودة في نطاق الولاية القضائية (الربح الفائض المحلي) بطريقة تعادل القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية

(ب) وتعمل على زيادة الالتزام الضريبي المحلي فيما يتعلق بالربح الفائض المحلي إلى السعر الأدنى المحدد للولاية القضائية والكيانات التأسيسية للسنة المالية،

(ج) وتنفذ وتدار وفق النتائج التي تنص عليها القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والتعليقات بشرط ألا توفر هذه الولاية القضائية أي مزايا تتعلق بهذه القواعد.

الفائدة الضريبية المؤهلة للكيان الشفاف هي أي مبلغ من الخصوم الضريبية أو أي خسائر قابلة للخصم الضريبي مضروبة في السعر الضريبي القانوني المطبق على المالك (في غير حالة الائتمانات الضريبية المؤهلة القابلة للاسترداد المؤهلة) الذي يتم تمريره من خلال الحصة الملكية المؤهلة إلى الحد الذي يقلل من استثمار المالك في الحصة الملكية المؤهلة.

يمكن للضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة احتساب الأرباح الفائضة المحلية بناءً على المعيار المقبول للمحاسبة المالية المسموح به من هيئة محاسبية معتمدة أو معيار معتمد للمحاسبة المالية تم تعديله لمنع أي من التشوهات التنافسية الجوهرية، بدلاً من معيار المحاسبة المالية المستخدم في البيانات المالية المجمعة.

يقصد بقاعدة إدراج الدخل المؤهلة، مجموعة من القواعد المعادلة لقواعد المواد من 1.2 إلى 3.2 من هذه الضوابط (بما في ذلك أي أحكام مرتبطة بتلك المواد من القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية)

والتي تم إدراجها في القانون المحلي لسلطة قضائية والتي يتم تنفيذها وإدارتها بما يتفق مع النتائج المنصوص عليها بموجب القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والتعليقات بشرط ألا توفر تلك الولاية القضائية أي مزايا تتعلق بهذه القواعد.

يقصد بقاعدة الخصم المؤهلة، الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان تأسيسي والتي تكون قابلة للاسترداد أو الخصم للمالك المستفيد من مكاسب الأسهم الموزعة من قبل ذلك الكيان التأسيسي (أو، في حالة الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل منشأة دائمة، مكاسب موزعة من قبل الكيان الأساسي) إلى الحد الذي يكون فيه المبلغ المسترد مستحق الدفع، أو أن الخصم متاح سواء:

(أ) من قبل ولاية قضائية أخرى غير الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة بموجب نظام ائتمان ضريبي أجنبي،

(ب) أو لمصلحة المالك المستفيد من مكاسب الأسهم الخاضعة للضريبة بمعدل إسمي يساوي أو يتجاوز الحد الأدنى لمعدل توزيعات المكاسب على أساس جاري بموجب النظام المحلي للولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان التأسيسي،

(ج) أو لمصلحة المالك المستفيد الفردي من مكاسب الأسهم والذي يكون مقيما خاضعا للضريبة في الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان التأسيسي والذي يخضع للضريبة على مكاسب الأسهم كدخل عادي،

(د) أو إلى كيان حكومي، أو منظمة دولية، أو منظمة غير ربحية مقيمة، أو صندوق تقاعد مقيم، أو كيان استثماري مقيم ليس من كيان المجموعة، أو شركة تأمين على الحياة مقيمة إلى الحد الذي يتم فيه استلام مكاسب أسهم تتعلق بأعمال صندوق التقاعد وتخضع للضريبة بطريقة مماثلة لتوزيعات المكاسب التي يستلمها صندوق التقاعد.

ولأغراض الفقرة (د) من هذا التعريف تكون كل من المنظمة غير الربحية أو صندوق التقاعد مقيمتين في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤهما وإدارتهما في تلك الولاية القضائية، ويكون الكيان الاستثماري مقيما في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وتنظيمه في تلك الولاية القضائية. وتكون شركة التأمين على الحياة مقيمة في الولاية القضائية التي تقع فيها.

حصة الملكية المؤهلة موصوفة في التعليقات (البند 1.2.3، الفقرة 11.57).

يقصد بالائتمان الضريبي القابل للاسترداد المؤهل الائتمان الضريبي القابل للاسترداد المصمم بطريقة بحيث يجب دفعه نقدا أو أن يكون متاحًا بما يعادل النقد خلال أربع سنوات من استيفاء الكيان التأسيسي لشروط الحصول على الائتمان بموجب قوانين الولاية القضائية التي تمنح الائتمان الائتمان الضريبي الذي يكون قابل للاسترداد جزئيا هو ائتمان ضريبي مؤهل قابل للاسترداد إلى الحد الذي يجب دفعه نقدا أو أن يكون متاحا بما يعادل النقد خلال أربع سنوات من استيفاء الكيان التأسيسي لشروط الحصول على الائتمان بموجب قوانين الولاية القضائية المانحة للائتمان الضريبي. لا يتضمن الائتمان الضريبي المؤهل القابل للاسترداد أي مبلغ من الضريبة القابلة للخصم أو القابلة للاسترداد وفقا لقاعدة الخصم المؤهلة أو ضريبة الخصم القابلة للاسترداد غير المؤهلة.

يقصد بقاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة مجموعة من القواعد المعادلة للمواد 4.2 إلى 6.2 من هذه الضوابط (بما في ذلك أي أحكام من القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية المرتبطة بتلك المواد) والتي أدرجت في القانون المحلي لولاية قضائية ويتم تنفيذها وإدارتها بما يتفق مع النتائج التي تنص عليها القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والملاحظات بشرط ألا توفر الولاية القضائية أي مزايا تتعلق بهذه القواعد.

يقصد باتفاقية سلطات مختصة مؤهلة اتفاقية أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف بين السلطات المختصة ينص على التبادل التلقائي لإقرارات المعلومات السنوية وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

يقصد بأداة الاستثمار العقاري الكيان الذي تحقق ضرائبه مستوى واحدا من الضرائب إما لديه أو لدى مالكي الحصص (مع التأجيل لمدة سنة واحدة على الأكثر)، بشرط أن يمتلك هذا الشخص في الغالب ممتلكات غير منقولة ويكون هو نفسه مملوك بنسبة عالية.

الالتزام الضريبي المؤجل المستعاد معرف في البند 4.4.4 من هذه الضوابط.

المستحق من الاستعادة المستثناة معرف في البند 5.4.4 من هذه الضوابط.

التخفيضات على الضرائب المشمولة معرفة في البند 3.1.4 من هذه الضوابط.

يقصد بالسنة المالية المبلغ عنها السنة المالية الخاضعة لإقرار المعلومات وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية.

يقصد بالقرار هو قرار مجلس الوزراء الذي ينفذ الباب السابع مكرراً من قانون الضريبة على الدخل.

يقصد برأس المال المقيد من الدرجة الأولى أداة صادرة عن كيان تأسيسي وفقا للمتطلبات التنظيمية الاحترازية المطبقة على قطاع التأمين التي يمكن تحويلها إلى أسهم أو تخفيض قيمتها إذا حدث محوري محدد مسبقا، والتي تحتوي على خصائص أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة التحمل للخسائر في حالة حدوث أزمة مالية.

يقصد بمحفظة المساهمات قصيرة الأجل محفظة المساهمات المحتفظ بها اقتصاديًا من قبل الكيان التأسيسي الذي يستلم أو يجمع مكاسب الأسهم أو التوزيعات الأخرى لمدة تقل عن سنة واحدة من تاريخ التوزيع.

يعرف صندوق ثروة سيادي في البند 1.6.1 من هذه الضوابط.

يقصد بهيكل متشابك الترتيب المبرم بين اثنين أو أكثر من الكيانات الرئيسية النهائية لمجموعات منفصلة والتي بموجبها:

(أ) 50% أو أكثر من حصص الملكية في الكيانات الرئيسية النهائية للمجموعات المنفصلة تكون ناجمة عن طبيعة الملكية أو القيود المفروضة على النقل أو شروط أو أحكام أخرى مدمجة، ولا يمكن نقلها أو تداولها بشكل مستقل. إذا جرى إدراج حقوق الملكية المدمجة، يجب عرضها بسعر واحد

(ب) وتقوم إحدى تلك الكيانات الرئيسية النهائية بإعداد بيانات مالية مجمعة يتم فيها عرض الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية لجميع كيانات المجموعات معا باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة والتي يتطلب النظام التنظيمي خضوعها للتدقيق الخارجي.

يقصد بالدولة هي دولة قطر.

يشمل إطار الضريبة الدنيا العالمية والمحلية للدولة القانون، وهذه الضوابط، وأي قرارات ذات صلة.

يقصد بالكيان التابع عديم الجنسية الكيان التأسيسي المعرف في الفقرة (ب) من البند 2.3.15 والفقرة (د) من البند 3.3.15 من هذه الضوابط.

استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط معرف في المادة 3.5 من هذه الضوابط.

يقصد بالضريبة دفعة إلزامية بلا مقابل للسلطة العامة.

يقصد بالمكلف أي كيان أو مجموعة، تكون بموجب القانون أو هذه الضوابط أو أي قرار، ملزمة بسداد الضريبة التكميلية أو بالامتثال لأي التزام متعلق بتقديم الإقرارات.

طريقة توزيع خاضعة للضريبة معرفة في البند 2.6.7 من هذه الضوابط.

يقصد بالاتفاقية الضريبية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

سنة الاختبار معرفة في البند 5.6.7. من هذه الضوابط.

فترة الاختبار معرفة في البند 5.6.7 من هذه الضوابط.

يقصد بالضريبة التكميلية الضريبة التكميلية المحسوبة للولاية القضائية أو الكيان التأسيسي وفقا للمادة 2.5 من هذه الضوابط.

يتم تحديد نسبة الضريبة التكميلية في البند 1.2.5 من هذه الضوابط

مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة الإجمالي معرف في البند 1.4.4 من هذه الضوابط.

يقصد بالسنة الانتقالية بالنسبة لولاية قضائية، السنة المالية الأولى التي تدخل فيها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات ضمن نطاق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية فيما يتعلق بتلك الولاية القضائية.

لأغراض الضريبة الدنيا التكميلية المحلية، ينطبق البندان 1.1.9 و 2.1.9 من هذه الضوابط حيثما تصبح الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة قابلة للتطبيق لأول مرة على الكيانات التأسيسية في الدولة في سنة مالية تبدأ في أو قبل السنة المالية الأولى التي تصبح فيها القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية قابلة للتطبيق على تلك الكيانات التأسيسية.

يجب اعتبار السنة المالية التي تصبح فيها القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية سارية على تلك الكيانات التأسيسية كسنة انتقال جديدة، وتتم إعادة تعيين السمات التالية لتلك الكيانات التأسيسية:

ا) وفقا للمادة 1.10 من التعليقات التعريفات الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة، الفقرتين 1.49.118 و2.49.118 ينطبق البند 2.1.9 من هذه الضوابط على المعاملات التي تحدث بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية السنة الانتقالية الجديدة. ومع ذلك، إذا كانت الضريبة الدنيا التكميلية المحلية المؤهلة واجبة الدفع بسبب تطبيق البند 5.1.4 من هذه الضوابط فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل منسوب إلى خسارة ضريبية، فلا يجب اعتبار هذا الأصل الضريبي المؤجل ناتجا عن عناصر تم استثناؤها من حساب الدخل أو الخسارة وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في الفصل 3 من هذه الضوابط.

ب يجب إلغاء أي مصروفات ضريبية سلبية فائضة مرحلة وفقا للبند 5.1.4 أو البند 1.2.5 من هذه الضوابط في بداية السنة الانتقالية الجديدة.

(ج) لا تنطبق قاعدة استعادة الالتزامات الضريبية المؤجلة في البند 4.4.4 من هذه الضوابط على أي التزام ضريبي مؤجل تم أخذه في الحسبان عند حساب السعر الفعلي للضريبة بموجب الضريبة الدنيا التكميلية المحلية والتي لم يتم استردادها قبل السنة الانتقالية الجديدة.

 ينطبق البند 4.4.4 من هذه الضوابط على الالتزامات الضريبية المؤجلة التي تؤخذ في الحسبان بدءًا من السنة الانتقالية الجديدة.

د يجب إلغاء أي أصول للخسائر الضريبية المؤجلة الناتجة عن القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية والتي نشأت في سنة تسبق السنة الانتقالية الجديدة بموجب المادة 5.4 من هذه الضوابط ويمكن للكيان التأسيسي المبلغ تقديم خيار خسائر القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية في السنة الانتقالية الجديدة.

هـ) يجب إلغاء البنود الضريبية المؤجلة التي تم تحديدها سابقا ويجب تطبيق البند 1.1.9 من هذه الضوابط في بداية السنة الانتقالية الجديدة.

الكيان الرئيسي النهائي معرف في المادة 4.1 من هذه الضوابط

صافي الدخل غير الموزع وفق القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية معرف في البند 3.6.7 من هذه الضوابط.

يقصد بدولة الكيان الرئيسي الأصيل (النهائي) الولاية القضائية الذي يقع فيها الكيان الرئيسي النهائي.

مادة 15 .2 تعريفات الكيان التمريري ماليا والكيان الشفاف ضريبيا والكيان الهجين العكسي والكيان الهجين

1.2.15 يعتبر الكيان كيان تمريري ماليا إلى الحد الذي يتسم فيه بالشفافية المالية فيما يتعلق بدخله، أو نفقاته، أو مكاسبه، أو خسائره في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها ما لم يكن مقيمًا ضريبيا وخاضعا للضريبة المشمولة على دخله أو مكاسبه في ولاية قضائية أخرى.

أ) الكيان التمريري ماليا هو كيان شفاف ضريبيا فيما يتعلق بدخله، أو نفقاته، أو مكاسبه، أو خسائره إلى الحد الذي يتمتع فيه بالشفافية المالية في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.

ب) الكيان التمريري المالي هو كيان هجين عكسي فيما يتعلق بدخله، أو نفقاته، أو مكاسبه، أو خسائره إلى الحد الذي لا يتمتع فيه بالشفافية المالية في الولاية القضائية التي يقع فيها المالك.

يعتمد تحديد ما إذا كان الكيان التمريري الكيان المختبر) كيانا شفافا ضريبيا أو كيانا هجينا عكسيا على كيفية تعامل القانون الضريبي في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المرجعي مع الكيان المختبر ومع كل كيان يمتلك من خلاله الكيان المرجعي حصته في الملكية في الكيان المختبر، وذلك وفقا للتعليقات (البند 1.2.10 الفقرات 1.154 - 156).

2.2.15 يتم التعامل مع الكيان على أنه شفاف ماليا بموجب أنظمة الولاية القضائية، إذا كانت تلك الولاية القضائية تعامل الدخل، أو النفقات، أو الربح، أو الخسارة لذلك الكيان كما لو كان ناتجا أو متكبدا من قبل المالك المباشر لذلك الكيان بما يتناسب مع حصته في ذلك الكيان.

3.2.15 يجب التعامل مع حصة الملكية في كيان أو منشأة دائمة تمثل كيانا تابعا على أنها مملوكة من خلال هيكل شفاف ضريبي إذا كانت حصة الملكية هذه مملوكة بشكل غير مباشر من خلال سلسلة من الكيانات الشفافة ضريبيا.

4.2.15 يجب التعامل مع الكيان التأسيسي الذي ليس مقيما ضريبيا ولا يخضع لضريبة مشمولة أو الحد الأدنى المؤهل للضريبة التكميلية المحلية بناءً على مكان إدارته أو مكان إنشائه أو أي معايير مماثلة على أنه كيان تمريري ماليا وكيان شفاف ضريبيا فيما يتعلق بدخله، أو نفقاته، أو مكاسبه أو خسائره إلى الحد الذي:

أ) يكون مالكوه في ولاية قضائية تعامل الكيان على أنه شفاف ماليا،

ب) ليس لديه مكان عمل في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها،

ج) لا ينسب الدخل، أو النفقات، أو الربح أو الخسارة إلى المنشأة الدائمة.

5.2.15 الكيان الذي يعامل كشخص منفصل خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الدخل في الولاية القضائية التي يقع فيها هو كيان هجين فيما يتعلق بدخله، أو نفقاته، أو مكاسبه، أو خسائره إلى الحد الذي يتسم فيه بالشفافية المالية في الولاية القضائية التي يكون فيها المالك. الكيان الذي يقع في ولاية قضائية لا توجد بها ضريبة على دخل الشركات يتم اعتباره أيضا ككيان هجين إذا كان يعامل ككيان شفاف ضريبيا في الولاية القضائية التي يوجد فيها مالكوه، ولم يُعامل ككيان شفاف ضريبيا، وذلك وفقا للتعليقات البندان 4.2.10 و 5.2.10).

   

مادة 15 .3 موقع الكيان والمنشأة الدائمة

1.3.15 يجب تحديد موقع الكيان الذي لا يعد كيان تمريري ماليا على النحو التالي:

أ) إذا كان مقيما ضريبيا في ولاية قضائية بناء على مكان إدارته أو مكان إنشائه أو أي معايير مماثلة، يقع في تلك الولاية القضائية،

ب) وفي حالات أخرى، يقع في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها.

2.3.15 يجب تحديد موقع الكيان الذي يمثل كيان تمريري ماليا على النحو التالي:

أ) إذا كان هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات أو يجب عليه تطبيق قاعدة إدراج الدخل وفقا للمادة 1.2 من هذه الضوابط، يكون موجودا في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها،

ب) وفي حالات أخرى، يجب معاملته على أنه كيان عديم الجنسية.

3.3.15 يجب تحديد موقع المنشأة الدائمة على النحو التالي:

|أ) إذا نصت عليه الفقرة (أ) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط، تقع في نطاق الولاية القضائية عندما يتم معاملتها كمنشأة دائمة وتخضع للضريبة بموجب الاتفاقية الضريبية المعمول بها،

ب) إذا نصت عليه الفقرة (ب) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط تقع في نطاق الولاية القضائية عندما تخضع لصافي الضرائب على أساس وجودها التجاري

ج) إذا نصت عليه الفقرة (ج) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط تقع في نطاق الولاية القضائية

د) إذا نصت عليه الفقرة (د) من التعريف الوارد في المادة 1.15 من هذه الضوابط، فتعتبر منشأة دائمة عديمة الجنسية.

4.3.15 بموجب البند 1.3.15 من هذه الضوابط، يقع الكيان التأسيسي في أكثر من ولاية قضائية واحدة كيان مزدوج الموقع)، ويتم تحديد حالته لأغراض القواعد العالمية لمكافحة تأكل القاعدة الضريبية على النحو التالي:

(أ) إذا كان يقع في ولايتين قضائيتين بينهما اتفاقية ضريبية سارية:

(1) يجب أن يكون موجودا في الولاية القضائية التي يعتبر مقيما فيها لأغراض الاتفاقية الضريبية،

(2) إذا كانت الاتفاقية الضريبية تتطلب من السلطات المختصة التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها مكان الإقامة المفترض للكيان التأسيسي لأغراض الاتفاقية الضريبية، ولم يتم الاتفاق حول ذلك، وفي هذه الحالة تطبق الفقرة (ب) من هذا البند.

(3) إذا كانت الاتفاقية الضريبية لا توفر امتيازا أو إعفاء من الضريبة بالنسبة للدولة بسبب كون الكيان التأسيسي مقيما ضريبيا في كلا الطرفين المتعاقدين، في هذه الحالة تطبق الفقرة (ب) من هذا البند.

(ب) في حالة عدم وجود اتفاقية ضريبية، يجب تحديد موقع الكيان على النحو التالي:

(1) يجب أن يكون موجودا في الولاية القضائية التي دفع فيها المبلغ الأكبر من الضرائب المشمولة للسنة المالية. دون النظر فيما دفعه وفقا للنظام الضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها،

(2) إذا كان مبلغ الضرائب المشمولة المدفوعة في كلا الولايتين القضائيين هو نفسه أو صفراء يجب أن يكون موجودا في الولاية القضائية حيث يكون لديه أكبر نسبة من استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط المحسوب وفق طبيعة الكيان وفقا للمادة 3.5 من هذه الضوابط.

(3) إذا كان مبلغ استبعاد الدخل على أساس جوهر النشاط في كلا الولايتين القضائيتين هو نفسه أو صفر، في هذه الحالة يعتبر كيانا تابعا عديم الجنسية ما لم يكن هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات،

وفي هذه الحالة يجب أن يكون موجودا في الولاية القضائية حيث تم إنشاؤه.

ينطبق البند 4.3.15 من هذه الضوابط على كل سنة مالية وعلى الحالات التي تتضمن أكثر من سلطتين قضائيتين، وذلك وفقا للتعليقات (البند 4.3.10 الفقرتين 198 و207).

5.3.15 بموجب البند 4.3.15 من هذه الضوابط وعندما يكون الكيان مزدوج الموقع ويمثل كيانا أم في ولاية قضائية لا يخضع فيها لقاعدة إدراج الدخل مؤهلة، يجوز للولاية القضائية الأخرى أن تطلب من هذا الكيان تطبيق قاعدة إدراج الدخل المؤهلة الخاص به ما لم يكن مقيدا بموجب اتفاقية ضريبية سارية المفعول.

6.3.15 عندما يقوم الكيان بتغيير موقعه خلال السنة المالية، يجب أن يكون موجودا في الولاية القضائية التي كان موجودا فيها في بداية تلك السنة.

7.3.15 يشير مصطلح الكيان" التأسيسي المحلي إلى الكيان التأسيسي أو الكيان التابع عديم الجنسية الموجود في الدولة:

أ) يشير مصطلح "المشروع المشترك المحلي" إلى المشروع المشترك الموجود في الدولة.

ب) يشير مصطلح "مجموعة المشروع المشترك المحلي" إلى المشروع المشترك المحلي والشركات التابعة له أو الشركات التابعة للمشروع المشترك غير الموجود في الدولة.

ج) يشير مصطلح مشروع مشترك فرعي المحلي إلى مشروع مشترك فرعي والموجود في الدولة.