الجريدة الرسمية / العدد
الخامس /15 مارس 2026م
قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026
بتعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات
متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة
وزيــر
الماليــة،
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، المعدلة بالقرار رقم
(11) لسنة 2022،
وعلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة
2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين
والموردين ومقدمي الخدمات،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار
في اجتماعه العادي (33) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 08/10/2025،
قــــرر مــا يـلــي:
مــــادة
(1)
تُعدل المبالغ المنصوص عليها في المادة
(108 مكررًا / فقرة أولى وثانية) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريالًا بدلًا من مليون ريال.
مــــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
علي بن أحمد الكواري
وزيـــر الماليـة
صدر بتاريخ: 22/
09/ 1447هـ
الموافق: 11/ 03 / 2026م