الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 12 فبراير 2026م
قانون رقم (1) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة
2016
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون
رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وعلى اقتراح
مجلس الوزراء،
وعلى إقرار
مجلس الشورى،
قــررنـا
المصادقــة علــى القانــون الآتــي:
مـــــادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (13) من القانون رقم (3) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي:
مـــــادة (13):
"يكون
قيد الطفل غير الشرعي أو الطفل مجهول الأب، بناءً على قرار المحكمة المختصة، بما يتفق
وأحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينوب
المركز، بعد موافقة النائب العام، عن الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب أو الطفل غير
الشرعي المودع لديه وليس له وصي قانوني، نيابة قانونية أمام القضاء، وفي مواجهة الغير
في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإثبات النسب، واستكمال إجراءات القيد لدى الجهات
الحكومية المختصة".
مـــــادة (2)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/ 08/ 1447هـ
الموافق: 29/ 01
/ 2026 م