الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1 فبراير 2026م

 

قواعد التعامل في بورصة قطر (المعدلة)

الباب الاول تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول

 تعريفات

1.1 تعريفات

1.1.1 في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الدولة: دولة قطر.

القانون: القانون رقم (08) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

القانون الواجب التطبيق: كافة التشريعات الواجبة التطبيق في دولة قطر.

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.

البورصة: شركة بورصة قطر.

الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

العضو: أي شخص تم قبوله في عضوية البورصة ولم تنتهي عضويته فيها.

العميل: أي شخص يقدم إليه خدمات من قبل العضو، سواء باستخدام خدمات العضو فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الأوامر الخاصة ببيع أو شراء واحدة أو أكثر من الأدوات المالية المقبولة للتداول، أو بغيرها.

مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب للعضوية في البورصة، أو بطلب قبول للتداول.

الفرد المُعتمد: الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة والمقبول لدى البورصة للعمل تحت إشراف العضو وعلى مسئوليته وينوب عنه في الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

الخدمات المالية: الخدمات المالية التي تؤديها الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه خاضع لرقابتها.

الجهة المصدرة: أي شخص معنوي يصدر أوراقا مالية قابلة للتداول في البورصة.

العملية: أي عملية بيع أو شراء أو تحويل للورقة المالية في البورصة.

نظام توجيه الأوامر الآلي: أي نظام من نظم المعلومات التي تخول العميل إرسال الأوامر إلى العضو وتسليمها إلى منصة التداول الخاصة بالبورصة دون تدخل بشري.

سجل الأوامر المركزي: سجل الأوامر الخاص بالبورصة والذي يحتفظ فيه بالأوامر الواردة إليه والتعديلات التي تجرى عليها إلى حين تنفيذها أو سحبها، أو انتهاء صلاحيتها.

سعر الإغلاق: السعر الذي يحدده المزاد الختامي أو آخر سعر تم التداول به في حالة عدم وجود سعر محدد.

المزاد: مطابقة الأوامر المتجمعة في سجل الأوامر المركزي خلال فترة المزاد بسعر ثابت بموجب نظام المطابقة الخاص بالمزاد، ويحدد نظام المطابقة الخاص بالمزاد سعرا يزيد من كمية الأوامر القابلة للتنفيذ ويقلل من اختلال توازن الأوامر.

ولا يجوز إدخال أي أوامر جديدة أو تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال فترة تحديد المطابقة السعر، ويحدد المزاد في فترة الإفتتاح سعر الإفتتاح، وفي فترة الإغلاق سعر الإغلاق إن وجدا.

سعر الإغلاق المعدل الأخير: سعر الإغلاق الذي تستبدله البورصة عوضا عن سعر الإغلاق الذي تم تحديده مسبقا، ويجري هذا الاستبدال نتيجة الإجراءات التي تقوم بها الشركة أو الأخبار أو غيرها من الأسباب السائغة التي تحددها البورصة.

المطابقة: لحظة التنفيذ الآلي لعملية الشراء والبيع بواسطة نظام التداول.

المشاركون المقرضون والمقترضون: أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاص في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

مزود السيولة: هي شركة الخدمات المالية العضو بالبورصة، والمرخص لها بممارسة نشاط مزود السيولة

إتفاقية مزود السيولة: الاتفاقية المبرمة بين البورصة ومزود السيولة والتي تحدد فيها البورصة الشروط التي يجب على مزود السيولة اتباعها.

اتفاقية تزويد السيولة: الاتفاقية المحررة بين مزود السيولة وجهة الإصدار لورقة مالية معينة والتي تحدد الشروط التي يتوجب على مزود السيولة الالتزام بها لتحسين سيولة أسهم جهة الإصدار

صانع السوق: شركة الخدمات المالية العضو بالبورصة والمرخص لها من قبل الهيئة الممارسة نشاط صناعة السوق

اتفاقية صانع السوق: الاتفاقية المبرمة بين البورصة وصانع السوق والتي تحدد فيها البورصة الشروط التي يجب على صانع السوق الالتزام بها.

إتفاقية الإدراج: الإتفاقية المبرمة بين البورصة والجهة المصدرة قبل قبولها للتداول، والتي توافق بموجبها على الإلتزام بأحكام هذه القواعد بالإضافة إلى الإلتزامات الأخرى التي ترد بالإتفاقية

إتفاقية العضوية: الإتفاقية المبرمة بين البورصة والعضو، والتي يوافق بموجبها على الإلتزام بأحكام هذه القواعد بالإضافة إلى الإلتزامات الأخرى التي ترد بالإتفاقية.

الإشعارات: أي مخاطبات خطية تصدرها البورصة بمسمى " إشعارات يتم توجيهها إلى كل أو بعض الأعضاء أو الجهات المصدرة، بهدف تفسير أو تطبيق القواعد أو أي هدف آخر تنص عليه القواعد.

الأوراق المالية: الأوراق المالية المرخص بإدراجها من الهيئة والمقبولة للتداول بالبورصة، وتشمل أي أداة مالية قابلة للتحويل ومقبولة للتداول في البورصة مثل الأسهم، وشهادات الإيداع المتعلقة بالأسهم، وسندات الدين والأوراق المالية الأخرى المشابهة لها.

وصكوك الشراء اللاحق للأسهم، والأوراق المالية الأخرى التي تخول مالكها الحصول على أي من الأوراق المالية المذكورة، أو سلة الأوراق المالية أو مبلغا من النقد يتم تحديده بالسعر المستقبلي لأي من الأوراق المالية أو سلة الأوراق المالية، أو وحدات ضمن تعهدات الاستثمار الجماعي، أو المشاركة في الأدوات الاستثمارية الأخرى، وأي أوراق مالية أخرى خاضعة للقانون الواجب التطبيق والتي تعتبرها البورصة مؤهلة للتداول في البورصة.

الأسهم: أي أسهم في رأس المال أو وحدات ملكية أخرى لأسهم الملكية الصادرة عن شركة أو مؤسسة أعمال أخرى.

سهم الملكية: الأسهم والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل التي تخول مالكها فرصة المشاركة في بعض أو كل حقوق الملكية في الجهة المصدرة، أو التي تخول صاحبها عند تحويلها، أو عند ممارسة الحقوق المخولة لها، حق الحصول على أسهم الملكية، بشرط أن تكون الأوراق المالية من النوع الأخير صادرة عن الجهة المصدرة للأوراق المالية، أو من قبل كيان تابع لفئة الجهة المصدرة المذكورة، ويكون للبورصة سلطة إلغاء أي أداة مالية من التعريف المعطى الأسهم الملكية عن طريق الإشعار.

شهادة الإيداع: ورقة مالية تشتمل على التمتع بحقوق خاصة مرتبطة بالورقة المالية الضمنية التي يصدرها كيان آخر غير الجهة المصدرة للورقة المالية الضمنية.

سند الدين: أداة دين تنص على الوفاء بأقساط الدين بفوائد أو بدون فوائد. يتم دفعها بموجب قسيمة أو ما شابه ذلك.

جهة الإيداع 7: شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

الدخول المكفول إلى السوق: طريقة دخول يمكن للعميل من خلالها، بصفته مشاركا مكفولا، أن يستخدم خطوط الربط المباشرة، والخاضعة لموافقة ومسؤولية العضو بصفته العضو الكفيل، وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في المادتين رقما (3.2.1-3.2.2)

العضو الكفيل: العضو الذي يضمن المشارك المكفول لأهداف الدخول المكفول إلى السوق بموجب المواد أرقام (3.2.2-3.2.5-3.2.6)

المشارك المكفول: الشخص الذي يستفيد من خطوط الربط المباشرة المقررة للعضو.

إجراءات الشركات: إجراءات الجهات المصدرة المتعلقة بمالكي الأوراق المالية مثل التوزيعات النقدية. وتوزيعات الأسهم المجانية، وحقوق الإكتتاب، والإندماج.

اليوم: يوم من أيام العمل الرسمية في البورصة.

يوم التداول: أي يوم تفتح فيه البورصة أبوابها للتداول.

ساعات التداول: ساعات التداول التي تحددها البورصة كما هو معلن في الإشعار.

التداول بالهامش (8): هي عمليات التداول التي بموجبها يقوم العضو بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله ووفقا لاتفاقية التداول بالهامش.

اتفاقية التداول بالهامش (9): الاتفاقية الموقعة بين العضو وعميل التداول بالهامش والتي تكون في صيغة معتمدة من قبل الهيئة، وتنص على الأحكام والشروط التي تحكم العلاقة بينهما.

حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع (10): الحساب الخاص بالعميل لدى جهة الإبداع لغرض التداول بالهامش.

العضو ممول الهامش (11): العضو المرخص له من الهيئة والمعتمد لدى البورصة لممارسة نشاط التداول بالهامش لتنفيذ أوامر التداول بالهامش التي يصدرها له العميل.

الأمر (12): الأمر الذي يتم ادخاله إلى سجل الأوامر المركزي من قبل عضو أو من خلاله لشراء أو بيع ورقة مالية مقبولة للتداول.

ورقة مالية مقبولة للتداول (13): الورقة المالية المرخص بإدراجها من الهيئة والمقبولة للتداول بالبورصة.

منصة التداول (14): النظام الإلكتروني أو أي نظام آخر تديره البورصة لتداول الأوراق المالية المقبولة للتداول.

العرض السعري (15): العرض الذي يتضمن أوامر بيع وشراء كما هو محدد في القاعدة رقم 4.4.6

السوق الرئيسية (16): السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية التي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن الهيئة.

السوق الثانية (17): السوق التي يتم فيها تداول أسهم الشركات التي لا تحقق متطلبات التداول في السوق الرئيسية، أو أسهم جهات الإصدار حديثة التأسيس أو أي أوراق أو أدوات مالية أخرى تقررها الهيئة.

الفصل الثاني

أحكام عامة

1.2

حكم العناوين:

1.2.1 في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون عناوين الأبواب والفصول والعناوين الفرعية للمواد، لغرض ترتيب هذه القواعد، وتيسير الرجوع إليها، ولا تشكل جزءا من أحكامها، ولا تؤثر في تفسيرها ولا تقيد المعنى.

التوقيت المحلي:

1.2.2 يتم احتساب الفترات الزمنية المشار إليها في هذه القواعد، أو الإشعارات أو غيرها بحسب التوقيت المحلي المدينة الدوحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

اللغة:

1.2.3 تصدر هذه القواعد باللغة العربية، وتترجم إلى اللغة الإنجليزية، وعند الإختلاف بين اللغتين، يتم الإعتداد بالنسخة المحررة باللغة العربية، سواء لغرض التفسير أو التطبيق.

1.2.4 يجب أن تكون كافة الطلبات والمخاطبات مع البورصة، والمستندات المقدمة إليها من المتعاملين معها، باللغة العربية، ويجوز تقديم الطلبات، أو المخاطبات، أو المستندات باللغة الإنجليزية بشرط موافقة البورصة.

النشر والتواصل:

1.2.5 تنشر هذه القواعد والتعديلات التي تجرى عليها بالجريدة الرسمية، بغرض تحقيق علم المخاطبين بها، كما تنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تراها البورصة.

1.2.6 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يتم إرسال هذه القواعد، وأي تعديلات تجرى عليها أو أي إخطار، أو رسالة، إلى أحد الأعضاء أو الجهات المصدرة بواسطة التسليم باليد أو على العنوان البريدي، أو بواسطة الفاكسميلي، أو بالبريد الإلكتروني على النحو الذي يحدده العضو أو الجهة المصدرة خطيا بموجب التزاماتهم المستمرة.

ويعتبر الإخطار، أو الرسالة، قد تم إرساله في وقت تسليمه باليد. أو إرساله بأحد الوسائل الإلكترونية المذكورة بهذه المادة .

وفي حالة إرسال الإخطار أو الرسالة على العنوان البريدي، فتعتبر أنها قد تم إستلامها في اليوم السابع من تاريخ إيداعها بمكتب البريد المختص.

تسجيل المحادثات الهاتفية :

1.2.7 يجوز للبورصة تسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى من مقرها بواسطة أي جهاز إتصال، بشرط أن يكون التسجيل مستندا إلى إتفاق مسبق.

إعداد المؤشر العام للسوق :

1.2.8 يتم إعداد المؤشر العام للسوق أو غيره من المؤشرات الأخرى التي تنشرها البورصة إستنادا إلى المعايير والإجراءات التي تقرها لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها الهيئة بعضو مراقب.

سرية المعلومات :

1.2.9 يحظر على البورصة إفشاء المعلومات والبيانات ذات الطبيعة السرية، والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحياتها وواجباتها ومهامها إلا للجهات وفي الحالات التالية:

1. صاحب الشأن المقرر لصالحه سرية المعلومات ما لم يكن ذلك مخالفا لأي قوانين واجبة التطبيق.

2. الهيئة

3. الجهات القضائية بالدولة.

4. أي جهاز أو هيئة أو سلطة داخل الدولة يرتبط عملها بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. أي سوق أو جهة أخرى تضطلع بأعمال المقاصة والتسوية والإيداع أو التسجيل المركزي نفاذا للإتفاقيات التي تبرمها البورصة مع أي من الأسواق أو الجهات الأخرى.

6. حالات الضرورة التي تقدرها البورصة من أجل أداء أو ممارسة أي من صلاحياتها وواجباتها في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لعملها مع إخطار الهيئة بذلك.

1.2.10 تنشر البورصة القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة .

التظلمات :

1.2.11 مع عدم الإخلال بأحكام أي مادة من مواد هذه القواعد لكل ذي صفة ومصلحة أن يتظلم أمام الهيئة من القرارات التي تصدرها البورصة تطبيقا لأحكام هذه القواعد، وفقا لأحكام التظلمات المقررة لدى الهيئة.

الباب الثاني

عضوية البورصة

الفصل الأول

أحكام عامة

2.1 عضوية البورصة:

2.1.1 يجب على الجهة التي ترغب في أن تكون عضوا في البورصة:

أ- أن تكون مرخصة من الهيئة.

ب- أن تقدم طلب العضوية بالتوافق مع أحكام هذه القواعد.

ج- توقيع اتفاقية العضوية مع البورصة.

د- يكون قبول أي جهة في عضوية البورصة خاضعا للموافقة الخطية المسبقة من البورصة .

2.1.2 تحدد إمتيازات والتزامات التداول الخاصة بالعضو، والإشعارات التي تصدرها البورصة، والإتفاقيات والعقود التي تبرم بينه وبين البورصة بموجب أحكام هذه القواعد.

2.13 لا يجوز تحويل أو تقييد العضوية أو إمتيازات التداول الناشئة عنها بواسطة العضو أو بالنيابة عنه إلا أن يكون التحويل أو التقييد وفقا لإجراءات إعادة هيكلة الشركة التي لا ينتج عنها تقييد جوهري في الملكية ووفقا الموافقة البورصة الخطية المسبقة.

2.1.4 يكون أي تغيير في سيطرة العضو خاضعا للأحكام المقررة في لوائح الهيئة، ويجب على العضو إخطار البورصة بأي تغييرات تطرأ في هذا الشأن، كما يلتزم بموافاتها بأي قرار تتخذه الهيئة بشأن التغيير المتعلق بالسيطرة .

صلاحيات العضوية :

2.1.5 تكون صلاحيات العضوية كما هي محددة في الموافقة الصادرة من البورصة على العضوية، ولا تتجاوز نطاق الترخيص الممنوح للعضو من الهيئة.

الفصل الثاني

متطلبات العضوية

2.2 متطلبات العضوية :

2.2.1 يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في أن يكون عضوا في البورصة أن يستوفي الشروط والمتطلبات التالية:-

1. أن يكون شركة خدمات مالية.

2. أن يكون موظفوه مؤهلين ومتمرسين بشكل كاف من أجل إدارة وتشغيل الأعمال المتوقع مزاولتها في البورصة.

3. أن يلتزم بتطبيق القانون واجب التطبيق وأحكام هذه القواعد كما يلتزم بالإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة للأعمال المزمع مزاولتها بالبورصة.

4. أن يوقع إتفاقية العضوية مع البورصة، والعقود الخاصة، وأن يستوفي المتطلبات التي تحددها البورصة .

5. أن يثبت بأنه يملك الموارد الكافية للأعمال التي ينوي مزاولتها في البورصة.

6. أن يستوفي أية معايير أخرى تفرضها البورصة، بموافقة الهيئة، فيما يخص العضوية والتي تقوم بنشرها عن طريق الإشعار.

2.2.2 يجوز للبورصة رفض الطلب المقدم من أي شخص يكون مقره في أي دولة أو إختصاص ترى البورصة أنه لا يملك ممارسات حكومية أو تنظيمية تتفق مع متطلبات عضوية البورصة.

2.2.3 تقوم البورصة بنشر إشعارات بأسماء الأعضاء وحقوق العضوية التي يتمتعون بها والمنصوص عليها في هذه القواعد .

2.2.4 يجب على العضو تعيين مسؤول اتصال مع البورصة تكون مهمته التنسيق بينه وبين البورصة.

الأفراد المعتمدون :

2.2.5 يجب أن يتوفر للعضو عدد كاف من الأفراد المعتمدين يتناسب مع طبيعة ونطاق الأعمال المزمع ممارستها في البورصة.

2.2.6 يجب على الفرد المعتمد أن يكون متدربا وفقا لبرامج التدريب التي تحددها البورصة، وأن يكون ملما بهذه القواعد، ودليل التداول الذي تضعه البورصة، وكافة التشريعات ذات العلاقة بعمله.

2.2.7 لا يجوز إجراء التداول إلا بواسطة الأفراد المعتمدين بشرط الإلتزام بأحكام هذه القواعد، والقيود التي تضعها البورصة، وتوافق عليها الهيئة.

2.2.8 يجب على العضو إخطار البورصة فورا بأي قرار خاص بإنهاء أو وقف الفرد المعتمد، أو إحالته للتحقيق من قبل العضو على أن يشتمل الإخطار على كافة التفاصيل الخاصة بالوقائع التي تؤثر في عملية تقييم البورصة الإنضباط وحسن أداء الفرد المعتمد.

2.2.9 لا يجوز للعضو إنهاء خدمة الفرد المعتمد إلا بعد إخطار الهيئة والبورصة بذلك .

الفصل الثالث

إجراءات طلب العضوية

2.3ملف طلب العضوية :

2.3.1 على كل طالب للعضوية أن يتقدم للبورصة بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض ..

2.3.2 يجب على مقدم الطلب تمكين البورصة أو من تفوضه بالقيام بأعمال التفتيش في موقع العمل وذلك بهدف دراسة طلب العضوية، وعلى مقدم الطلب الإلتزام بتزويد البورصة بكافة المعلومات، أو القيام بأي تعديلات على أنظمة المعلومات التي يحق للبورصة أن تطلبها بمناسبة عملية التفتيش.

النظر في طلب العضوية :

2.3.3 يجب على البورصة عند استلام ملف طلب العضوية مستوفياً لمتطلباتها، أن تفصل في الطلب بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وأن تخطر الطالب بقرارها بواسطة البريد المسجل بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص به، ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضاً للطلب .

2.3.4 في حال الموافقة على الطلب، تقوم البورصة بتبليغ كل من مقدم الطلب ، والهيئة ، وجهة الإيداع ، بقبول العضو الجديد، على أن يشتمل الإخطار على تاريخ إعتماد طلب العضوية، ولا يسري تفعيل العضوية الا بعد توقيع العضو الإتفاقية العضوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

2.3.5 يجوز لمن يرفض طلب عضويته أن يتقدم إلى البورصة خطياً لإعادة النظر في طلبه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض صراحة أو ضمناً، وعلى البورصة البت في هذا الطلب وإبلاغ مقدمه بالقرار خلال إسبوع من تاريخ استلامه، وفي حالة رفض الطلب يجوز للطالب التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض وفقاً لضوابط التظلم المقررة لدى الهيئة.

الفصل الرابع

إلتزامات الأعضاء

2.4 التزامات أعضاء البورصة

2.4.1 يلتزم أعضاء البورصة بما يلي:

1. بأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهذه القواعد والإشعارات التي تصدر بموجبها، وكافة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع البورصة تنفيذاً لأحكام هذه القواعد.

2. تمكين البورصة أو من تفوضه بإجراء التفتيش في مقر عمل العضو و في أي مكان خاص بعمله، وعليه تقديم المعلومات والمستندات اللازمة لإجراء التحقيقات اللازمة .

3. الاحتفاظ بالسجلات التاريخية للعملاء للمدة التي يتطلبها القانون واجب التطبيق .

4. الامتثال للمتطلبات التكنولوجية التي من شأنها المحافظة على أمن أنظمة التداول التي توفرها البورصة.

5. إخطار البورصة بأي تغيير جوهري في المعلومات المقدمة منهم رفق طلب العضوية

6. إخطار البورصة بأي وقائع أو ظروف أو تغييرات يكون من شأنها التأثير في الشكل أو التنظيم القانوني للعضو.

أو أنشطة التداول الخاصة به في البورصة، بما في ذلك الأحداث الخاصة بعمليات الإندماج، أو إعادة الهيكلة. أو دمج، أو تغيير الإسم، أو تغيير الإدارة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي يكون العضو طرفاً فيها.

7. إخطار البورصة على الفور ببدء أو ظهور بوادر أي حالة إعسار أو تصفية أعمال، أو أي عمل مشابه بما في ذلك حالات التسوية الودية التي يخضع العضو لها أو يكون طرفاً فيها.

8. إخطار البورصة ببيانات الإتصال الخاصة بممثلي الأعضاء، وبأي تغييرات في هذه البيانات فور حدوثها.

9. الإلتزام بالإجراءات والضوابط الداخلية الخاصة بالأعمال التي يزاولها في البورصة.

10. التحقق من أن الموظفين التابعين له يزاولون أعمالهم الخاصة بالبورصة بكفاءة، وأنهم يخضعون للإشراف المناسب.


الفصل الخامس

 وقف العضوية وإنهاءها

2.5 وقف العضوية وإنهاءها :

2.5.1 تنتهي العضوية في البورصة للعضو أو للفرد المعتمد بناء على قرار من البورصة أو بناء على طلب العضو أو الفرد المعتمد. كما يجوز وقف العضوية لفترات محددة .

إنهاء العضوية بناءاً على طلب العضو أو الفرد المعتمد :

2.5.2 يجوز للعضو أو الفرد المعتمد أن ينهي عضويته في البورصة، وذلك بموجب إخطار خطي إلى البورصة، على أن يتضمن الإخطار أسباب طلب إنهاء العضوية والتاريخ المحدد لها، ولا يجوز تعليق إنهاء العضوية على شرط.

2.5.3 يصبح إنهاء العضوية ساريا إعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين العضو أو الفرد المعتمد والبورصة، وفي حالة عدم الإتفاق على تاريخ معين، فإنها تكون سارية بعد مرور ثلاثون يوما من تاريخ إستلام البورصة للإخطار. بشرط موافقة الهيئة على إنهاء العضوية.

وقف العضوية وإنهائها بناءاً على قرار من البورصة

2.5.4 يجوز للبورصة وقف كل أو بعض صلاحيات التداول الخاصة بالعضو أو الفرد المعتمد. إذا قام بمخالفة أحكام هذه القواعد أو فقد شرطا من شروط العضوية، أو إذا توافرت حالة أو أكثر من الحالات الآتية :-

1- فشل العضو أو الفرد المعتمد أو تأخره في القيام بأي من التزاماته بموجب هذه القواعد أو أي إتفاقية أخرى متعلقة بعمل البورصة، أو عدم القدرة على أداء تلك الإلتزامات.

2- توقف العضو عن الدفعات المستحقة لدائنيه أو دعوته لاجتماع دائنيه أو صدور قرار إفلاس أو إعسار ضده. أو ضد غالبية شركاءه.

3- تصفية الشركة بقرار من الجمعية العامة أو بحكم قضائي، ولا تشمل هذه الحالة التصفية الاختيارية لأغراض الدمج أو إعادة الهيكلة بناء على موافقة الهيئة المسبقة عليها.

4- اكتشاف أخطاء جوهرية في طلب العضوية، أو إخفاء بيانات تؤثر في قرار البورصة بشأن قبوله.

2.5.5 يجب أن يسبق قرار الوقف المشار إليه في المادة السابقة، إنذار العضو بإزالة المخالفة، أو استكمال شروط العضوية بالشروط وفي المدة التي تحددها البورصة .

ويصدر قرار الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، ويجوز تمديدها لمدة أطول بعد موافقة الهيئة، ويحدد القرار ما يجب على العضو إتخاذه من إجراءات خلال مدة الوقف.

وفي حالة عدم قيام العضو بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، للبورصة ان تتخذ قرارا بإنهاء عضويته بعد موافقة الهيئة.

ويجب إخطار العضو خطيا بالإنذار أو بقرار الوقف أو بإنهاء عضويته، ويتم نشره على كافة الأعضاء من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة، وتخطر الهيئة وجهة الإيداع بما يتخذ من إجراءات ضد العضو.

 

آثار وقف العضوية وإنهاءها :

2.5.6 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، فإنه في حالة وقف العضوية، أو إنهاء ها، يجب منع العضو من إجراء التداول خلال مدة الوقف أو من تاريخ إنهاء العضوية بحسب الأحوال، ويجوز له تصفية مركزه المالي له ولعملائه، ويظل مسؤولا عن كافة التزامات العضوية بما في ذلك سداد كافة التكاليف المستحقة عليه بموجب هذه القواعد، وأي قواعد أخرى ذات صلة مباشرة.

وفي جميع الأحوال يظل العضو خاضعا لأحكام هذه القواعد إلى حين تسوية كافة العمليات التي يجريها في البورصة، ويفقد كافة الحقوق المرتبطة باستخدام إمتيازات التداول الممنوحة له، ولا يجوز له استرداد أية رسوم أو أتعاب يكون قد قام بسدادها للبورصة .

2.5.7 في جميع الأحوال يتعين على العضو الذي أنهيت عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم على الفور بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه للبورصة، وأن يعيد إليها أي برامج أو معدات أو مستندات سلمت إليه بمناسبة قبول عضويته ومزاولة نشاطه .


الباب الثالث

ترتيبات دخول السوق

الفصل الأول

أحكام عامة

 

3.1 أحكام عامة :-

3.1.1 يجوز للأعضاء السماح لعملائهم دخول السوق من خلال نظام توجيه الأوامر الآلي أو الدخول المكفول إلى السوق.

3.1.2 يجب أن تتم المراقبة والمراجعة والإشراف التام على أي دخول للسوق يمنحه العضو لعملائه من خلال نظام توجيه الأوامر الآلي أو الدخول المكفول، وذلك بحسب الشروط التي تضعها البورصة.

3.1.3 تتم كافة الأعمال التي يجريها العميل عن طريق نظام توجيه الأوامر الآلي أو الدخول المكفول إلى السوق باسم العضو. وفي جميع الأحوال يضمن العضو سلامة العملية التي يتم تنفيذها في البورصة باسم ولحساب عملاءه، ويتحمل كافة المسؤوليات والنتائج المترتبة عليها.

الفصل الثاني

الدخول المكفول إلى السوق

3.2 دخول العملاء المكفول إلى السوق

3.2.1 يقدم العضو للبورصة طلب تأمين الدخول المكفول للسوق لواحد أو أكثر من عملائه، والذي يبيح له الدخول المباشر إلى نظام التداول في البورصة وللبورصة قبول هذا الطلب أو رفضه وفقا للضوابط التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

3.2.2 يضمن العضو الكفيل امتثال المشارك المكفول للقواعد التي تحكم نظام التداول في البورصة، وتوقيع الاتفاقيات بالشكل الذي تحدده البورصة وتوافق عليه الهيئة.

3.2.3 يجوز للبورصة إجراء التحقيقات والحصول على أية معلومات أو مستندات تعتبرها مهمة الأهداف التحقيقات التي تجريها مع المشارك المكفول ..

3.2.4 يلتزم العضو بإخطار البورصة بطريقة الإتصال بالأشخاص الإداريين والتنفيذيين عند الطلب.

3.2.5 يجب أن يدخل العضو الكفيل في ترتيبات خطية وفنية ملائمة مع المشارك المكفول للسماح له بمراقبة عملية الدخول المكفول من خلال أنظمة السيطرة على المخاطر والتمكن من إتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بنشاط التداول الخاص بالمشارك المكفول.

3.2.6 يلتزم العضو الكفيل بأن يقدم للبورصة ما يفيد أن ترتيبات المراقبة التي يقوم بها تخضع لأحكام هذه القواعد. وأن الإجراءات والتوثيقات الداخلية تخوّله تعليق دخول المشارك المكفول إلى نظام التداول الخاص بالبورصة فورا من خلال الأنظمة الخاصة بالعضو سواء كانت بناء على قراره الشخصي أو بطلب من البورصة، كما يلتزم بالشروط الأخرى التي تفرضها البورصة.

الدخول الدولي المكفول:

3.2.7 يجوز للبورصة قبول الطلبات المتعلقة بالمشاركين المكفولين المتواجدين ضمن نطاق دولي ذي ترتيبات تنظيمية مناسبة بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة النشاط الاستثماري، وفي جميع الأحوال تقرر الهيئة الموافقة على الطلب من عدمه.

الفصل الثالث

العضوية المزدوجة

3.3 العضوية المزدوجة :

3.3.1 يجوز للبورصة، بعد موافقة الهيئة أن تبرم اتفاقية العضوية المزدوجة مع بورصة أخرى من أجل تحديد الشروط الخاصة بقبول أعضاء تلك الأسواق من خلال العضوية المتبادلة.

3.3.2 يكون عضو الإتفاقية المزدوجة ملتزماً بالقواعد الخاصة بالبورصة كما هو معدل بموجب أحكام الإتفاقية المزدوجة العضوية، ويجب أن يمتثل العضو المذكور للقواعد الخاصة بالأسواق الشريكة التي يقوم بالتداول فيها.

الباب الرابع

قواعد تداول الأوراق المالية

الفصل الأول: أحكام عامة

4.1 أحكام عامة :

أيام وساعات التداول :

4.1.1 تحدد البورصة، بعد موافقة الهيئة، أيام التداول سنويا، وكذلك عدد ساعات التداول، ووقت الإفتتاح والإغلاق عن طريق الإشعار الذي تنشره وتبلغ به الأعضاء.

عملة التداول :

4.1.2 يتم تداول الأوراق المالية بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى تكون مناسبة للورقة المالية .

قواعد ومتطلبات النظام :

4.1.3 يجب على الأعضاء، عند إجراء التداول في البورصة أن يمتثلوا للمتطلبات التشغيلية والإجرائية والفنية الخاصة بأنظمة البورصة وشبكاتها، كما هو محدد في القواعد أو الإشعارات التي تنشرها البورصة إضافة إلى ما تنص عليه اتفاقية العضوية .

مسؤولية العضو:

4.1.4 يكون العضو مسؤولا أمام البورصة عن قيام كافة الأفراد الذين يقومون بالتداول ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة له، بمخالفة أحكام هذه القواعد، كما لو كانت صادرة عن العضو نفسه، وللبورصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد العضو بموجب أحكام هذه القواعد والإتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك وقف العضوية أو إنهاءها.

4.1.5 لا يجوز للعضو إدخال أمر بيع أو شراء إلى نظام التداول إلا بعد التأكد من أن الورقة المالية محل الأمر مودعة بإسم العميل في نظام التسجيل المركزي لدى جهة الإيداع، وأنها غير مرهونة، أو غير محجوز عليها، أو محظور تداولها، وأن يستلم من العميل عند الشراء المبلغ الذي يعادل قيمة الأوراق المالية المقبولة للتداول المطلوب شراؤها، أيا كانت صفة العميل سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا.

ويجوز للبورصة، بناء على طلب العضوء الموافقة على إستثناءه من شرط إستلام قيمة الشراء من بعض عملاءه قبل إدخال أمر الشراء.

وفي جميع الأحوال يكون العضو مسؤولا أمام جهة الإيداع عن تسوية عمليات الشراء بغض النظر عما إذا كان قد إستلم قيمة الشراء من عميله من عدمه.

4.1.6 يحتفظ العضو بالأموال المتحصلة من عملائه بحسابات بنكية خاصة تكون منفصلة عن حساباته وبمعزل عن الأصول الخاصة به . ولا يجوز له أن يتقاضى أي فوائد أو أرباح عن هذه الأموال، أو الإقتراض بضمانها

صانعو السوق ومزودو السيولة :

4.1.7 يجوز للبورصة أن توقع اتفاقية واحدة أو عدة اتفاقيات يقوم بموجبها واحدا أو أكثر من الأعضاء بدور صانع السوق أو مزود السيولة ورقة المالية أو الأوراق المالية المقبولة للتداول ذات الصلة.

يقوم كلا من صانع السوق ومزود السيولة بتوقيع اتفاقية منفصلة مع السوق قبل البدء بممارسة نشاطاتهم.

4.1.8 يجب على البورصة أن تنشر قائمة بأسماء مزودي السيولة، وصانعي السوق، وأن تجري تحديثا لهذه القائمة من وقت إلى آخر.

قبول صانع السوق ومزود السيولة :

4.1.9 يتم قبول صانعي السوق ومزودي السيولة من قبل البورصة وفقا لاتفاقيات صانع السوق واتفاقيات مزود السيولة على التوالي.

لا يجوز لمزود السيولة أن يبدأ أنشطته في الأوراق المالية المقبولة للتداول ذات الصلة إلى أن يبرم إتفاقية تزويد السيولة مع جهة إصدار تلك الأوراق المالية المقبولة للتداول.

4.1.10 يجوز لمزودي السيولة بالإضافة إلى اتفاقية مزود السيولة أن يعقدوا إتفاقيات تزويد سيولة مع الشركات المصدرة ، على النموذج المعتمد من البورصة ووفقا لموافقة الهيئة .

إجراءات الشركات :

4.1.11 يجب على البورصة، عند تطبيق قواعد تداول الأوراق المالية أن تراعي إجراءات الشركات الخاصة بتوزيعات الأرباح النقدية، والأسهم المجانية، ودفعات الفوائد، وتوزيعات الأسهم. وإصدارات حقوق الإكتتاب، وتجزئة الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ، وكذا الإصدارات الثانوية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المشابهة .

الفصل الثاني

 دورات التداول في سجل الأوامر المركزي

4.2 دورات التداول:

4.2.1 يجوز تداول الأوراق المالية المقبولة للتداول عن طريق التداول المستمر أو بطريق المزاد، حسب القرار الذي تصدره البورصة وفقاً لسيولة الورقة المالية.

جلسة التداول المستمر

4.2.2 تتكون جلسة التداول المستمر من سلسلة من الفترات التالية:

1. فترة ما قبل الافتتاح: الفترة التي يجوز للأعضاء خلالها ادخال الأوامر، أو تعديلها، أو إلغاؤها، ولا تحدث خلالها أية مطابقة للأوامر.

2. لحظة الافتتاح: اللحظة التي يتم تحديد سعر الافتتاح والمطابقة للأوامر من خلالها، وفقا للقاعدة رقم 4.6.6

3. فترة التداول المستمر: الفترة تحدث المطابقة المستمرة، من خلالها ، وفقًا للقاعدة رقم 4.6.5.

4. فترة ما قبل الإغلاق: الفترة التي يجوز للأعضاء خلالها إدخال الأوامر أو تعديلها أو إلغاؤها، ولا تحدث خلالها أية مطابقة للأوامر.

5. لحظة الإغلاق: اللحظة التي يتم فيها تحديد سعر الإغلاق.

6. التداول بسعر الإغلاق: الفترة التي يجوز للأعضاء تقديم الأوامر أو تعديلها، أو إلغاؤها، ويتم فيها مطابقة الصفقات وتنفيذها بسعر الإغلاق.

7. اغلاق السوق.

التداول عن طريق المزاد:

4.2.3 تتكون طريقة التداول عن طريق المزاد من الفترات التالية:

1. فترة إدخال الأوامر الفترة التي يجوز للأعضاء خلالها إدخال الأوامر، أو تعديلها ، أو إلغاؤها ، ولا تحدث خلالها أي مطابقة للأوامر.

2. المزاد الفترة التي يتم مطابقة الأوامر خلالها بالسعر المحدد أثناء المزاد.

3. إغلاق السوق

لحظة الافتتاح، ولحظة الإغلاق، والتداول عن طريق المزاد:

4.2.4 أثناء لحظة الافتتاح، ولحظة الاغلاق والتداول عن طريق المزاد تتم مطابقة الأوامر المجمعة في سجل الأوامر المركزي بسعر ثابت وفقا لخوارزمية مطابقة المزاد.

الفصل الثالث

 أوامر الأعضاء والمشاركين المكفولين

4.3 أوامر الأعضاء والمشاركين المكفولين :

4.3.1 يقتصر نطاق الأوامر المنصوص عليها في هذا الفصل على أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية، التي يدخلها الأعضاء أو المشاركون المكفولون في نظام التداول الخاص بالبورصة، ولا تنطبق قواعد هذا الفصل على مواصفات الأوامر بين الأعضاء وعملائهم.

شروط وأحكام الأوامر :

4.3.2 يجب أن يستوفي الأمر المدخل في نظام التداول في البورصة الحد الأدنى من البيانات التالية:

(1) بيانات الورقة المالية المقبولة للتداول والتي يكون الأمر مرتبطا بها أو رمز التداول الذي تعطيه البورصة لمثل هذه الورقة المالية.

(2) ما إذا كان الأمر أمر بيع أو شراء.

(3) بيان نوع الأمر وخصائصه.

(4) بيان حجم الأمر.

(5) بيان مدة صلاحية الأمر وشروطه

(6) بيان ما إذا كان الأمر للحساب الخاص بالعضو في البورصة أو لحساب عميل العضو أو الحساب مزود السيولة، أو صانع السوق.

ويجوز للبورصة إضافة أو حذف ، أية بيانات أخرى ، بعد موافقة الهيئة.

الحد الأدنى لحجم الأوامر:

4.3.3 يجوز التداول بمختلف أحجام الأوامر، مع مراعاة الشروط المحددة في قواعد التعامل وفي الإشعارات.

إلغاء الأوامر غير المنفذة:

4.3.4 يتم إلغاء الأوامر غير المنفذة فيما يتعلق بورقة مالية مقبولة للتداول إثر حدوث إحدى إجراءات الشركات الخاصة بالجهة المصدرة، ويكون من المرجح أن تؤثر في سعر الورقة المالية. ويتم نشر هذا الحدث مسبقا بإشعار واحد أو عدة إشعارات.

4.3.5 يجب على الأعضاء من خلال اتفاقياتهم مع العملاء، تحديد ما إذا كانت الاجراءات المذكورة في المادة السابقة تقتضي موافقة العميل الصريحة على تجديد الأوامر أو ما إذا كان الأعضاء مخولين بإعادة إدخال الأوامر بعد القيام بالتعديلات اللازمة على السعر أو الحجم إن لزم الأمر، دون ضرورة الحصول على موافقة العميل في هذا الشأن.

تسجيل الأوامر :

4.3.6 عند استلام البورصة للأمر، يجب تسجيل جميع تفاصيله الكترونيا، بما في ذلك ، اسم العضو الذي قام بإدخال الأمر (أو أدخل الأمر عن طريقه)، ورقم تعريف المتداول، والتفاصيل الأخرى المشار إليها في القاعدة  رقم 4.3.2


الفصل الرابع

أنواع الأوامر

4.4 أنواع الأوامر :

أمر السوق:

4.4.1 أمر السوق : الأمر بسعر السوق الذي يكون بدون تحديد للسعر ويتم تنفيذه على أساس الأوامر المقابلة وضمن أفضل الأسعار المتوفرة.

ويكون إدخال أمر السوق على أنه "مستمر" أو "قياسي".

أمر السوق المستمر: ويتم تنفيذه على الفور ويظل الجزء المتبقي منه في سجل الأوامر المركزي.

أمر السوق القياسي: ويتم تنفيذه على الفور وتنتهي صلاحية الجزء المتبقي منه بصورة تلقائية.

أمر السوق المحدد:

4.4.2 أمر للتنفيذ الفوري على أفضل سعر مقابل فقط (على طريقة " أفضل سعر")، أو على جميع الأسعار المقابلة في سجل الأوامر المركزي (على طريقة " سعر السوق ).

بالنسبة لأمر السوق المحدد (على أفضل سعر)، يتم التنفيذ فورا على أفضل سعر مقابل فقط، ويبقى الجزء غير المنفذ في سجل الأوامر المركزي كأمر محدد السعر بسعر تنفيذ الجزء المنفذ. وإذا لم تتوافر أوامر مقابلة في سجل الأوامر المركزي عند الادخال فستنتهي صلاحية أمر السوق المحدد على أفضل سعر تلقائيا.

بالنسبة لأمر السوق المحدد (على سعر السوق). يتم التنفيذ فورا مع جميع الأوامر المقابلة ويبقى الجزء غير المنفذ في سجل الأوامر المركزي كأمر محدد السعر بسعر تنفيذ آخر جزء منفذ من الأمر.

إذا لم تتوافر أوامر مقابلة في سجل الأوامر المركزي عند الادخال، يبقى أمر السوق المحدد على سعر السوق كأمر محدد السعر بآخر سعر تم تنفيذه، وإذا لم يوجد آخر سعر يكون بسعر الاغلاق السابق.

لا يجوز تقديم أمر السوق المحدد خلال لحظة الافتتاح ، أو لحظة الاغلاق ، أو خلال التداول عن طريق المزاد.

الأمر بسعر محدد:

4.4.3 الأمر الذي يتم تنفيذه بسعر محدد أو على سعر أفضل منه ويبقي أي جزء من الأمر المحدد لا يمكن تنفيذه على الفور مسجلا في سجل الأوامر المركزي كأمر بالسعر المحدد.

أمر الإيقاف:

4.4.4 أمر الإيقاف : الأمر الذي يصبح نشطا بصورة تلقائية كأمر سعر السوق عند الوصول إلى السعر الذي يفعل أمر الإيقاف أو يجاوزه في سجل الأوامر المركزي. ويجب أن يكون السعر الذي يفعل أمر الإيقاف أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع.

أمر الإيقاف محدد السعر:

4.4.5 الأمر الذي يصبح نشطا تلقائيا كأمر محدد عند الوصول إلى سعر يفعل أمر الإيقاف محدد السعر أو يتجاوزه في سجل الأوامر المركزي.

ويجب أن يكون سعر التفعيل لأمر الإيقاف محدد السعر أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع. كما يجب أن يكون سعر الأمر مساويا لسعر التفعيل أو أفضل منه.

العرض السعري:

4.4.6 يتكون العرض السعري من أمري بيع وشراء وهما أمر محدد بسعر للشراء (طلب) وأمر محدد بسعر للبيع (عرض) في ورقة مالية واحدة مقبولة للتداول. ويتم استخدام العروض السعرية من قبل مزودي السيولة. وصناع السوق بغرض الوفاء بالتزاماتهم في صناعة السوق.

الفصل الخامس

 خصائص الأوامر وصلاحياتها

4.5 خصائص الأوامر وصلاحياتها :-

4.5.1 تتمثل خصائص الأوامر وصلاحيتها في عدد من الأوامر المختلفة وهي:

(1) الأوامر الصالحة ليوم واحد.

(2) والأوامر الصالحة حتى الإلغاء.

(3) والأوامر الصالحة حتى تاريخ محدد.

(4) والأوامر الصالحة حتى وقت محدد.

(5) وأوامر التنفيذ الفوري أو الإلغاء.

(6) وأوامر التنفيذ الكلي أو الإلغاء الفوري.

(7) والأمر الصالح عند الافتتاح.

(8) والأمر الصالح للمزاد

(9) والأمر الصالح عند الإغلاق.

(10) والأمر الصالح لفترة التداول بسعر الإغلاق.

الأمر الصالح ليوم واحد

4.5.2 يظل الأمر الصالح ليوم واحد في سجل الأوامر المركزي حتى يتم تنفيذه، أو حتى

(1) يتم إلغاؤه من قبل عضو التداول أو من خلاله، أو

(2) يتم إلغاؤه من قبل البورصة بناء على طلب عضو التداول، أو

(3) يتم إلغاؤه من قبل البورصة طبقا للمادة رقم 4.7.6 أو

(4) تنتهي صلاحيته تلقائيا عند إغلاق السوق في اليوم الذي تم ادخاله فيه.

الأمر الصالح حتى الإلغاء:

4.5.3 يظل الأمر الصالح حتى الإلغاء في سجل الأوامر المركزي حتى يتم تنفيذه، أو حتى

(1) يتم إلغاؤه من قبل عضو التداول أو من خلاله أو

(2) يتم إلغاؤه من قبل البورصة بناء على طلب عضو التداول، أو

(3) يتم إلغاؤه من قبل البورصة طبقا للمادة رقم 4.7.6. أو

(4) تنتهي صلاحيته تلقائيا عند إغلاق السوق بعد 365 يوما من ادخاله.

الأمر الصالح حتى التاريخ المحدد

4.5.4 يظل الأمر الصالح حتى التاريخ المحدد في سجل الأوامر المركزي حتى يتم تنفيذه، أو حتى

(1) يتم إلغاؤه من قبل عضو التداول أو من خلاله، أو

(2) يتم إلغاؤه من قبل البورصة بناء على طلب عضو التداول، أو

(3) يتم إلغاؤه من قبل البورصة طبقا للمادة رقم 4.7.6. أو

(4) تنتهي صلاحيته تلقائيا عند إغلاق السوق في التاريخ المحدد في الأمر.

الأمر الصالح حتى وقت محدد:

4.5.5 يظل الأمر الصالح حتى وقت محدد في سجل الأوامر المركزي حتى يتم تنفيذه، أو حتى:

(1) يتم إلغاؤه من قبل عضو التداول أو من خلاله أو

(2) يتم إلغاؤه من قبل البورصة بناء على طلب عضو التداول، أو

(3) يتم إلغاؤه من قبل البورصة طبقا للمادة رقم 4.7.6 أو

(4) تنتهي صلاحيته تلقائيا في الوقت المحدد يوم ادخاله.

الأمر الصالح عند الافتتاح:

4.5.6 يمكن إدخال الأمر الصالح عند الافتتاح أثناء فترة ما قبل الافتتاح فقط وستنتهي صلاحية الجزء غير المنفذ بعد لحظة الافتتاح بصورة تلقائية، ولا يمكن ادخال أمر السوق المحدود أو أمر الإيقاف محدد السعر كأوامر صالحة عند الافتتاح.

الأمر الصالح عند المزاد:

4.5.7 يمكن إدخال الأمر الصالح للمزاد طوال اليوم، ويتم تنفيذه فقط خلال المزاد التالي. وتنتهي تلقائيا صلاحية أي جزء من الأمر لم يتم تنفيذه خلال المزاد، ولا يمكن ادخال أمر إيقاف أو أمر الإيقاف للأمر محدد السعر. كأوامر صالحة للمزاد.

الأوامر الصالحة عند الإغلاق:

4.5.8 أوامر يمكن إدخالها خلال يوم التداول (باستثناء فترة التداول بسعر الإغلاق)، ويتم تفعيلها فقط خلال لحظة الإغلاق وتنتهي تلقائيا صلاحية الجزء غير المنفذ خلال لحظة الإغلاق. ولا يجوز ادخال أمر الإيقاف أو أمر الإيقاف محدد السعر كأوامر صالحة للإغلاق.

أمر التداول بسعر الإغلاق:

4.5.9 يتم إدخال أمر التداول بسعر الإغلاق على مدار يوم التداول، ولن يكون قابلا للتنفيذ إلا خلال فترة التداول على سعر الإغلاق. ويمكن ادخال أمر التداول بسعر الإغلاق على أنه أمر سوق (أمر التنفيذ أو الإلغاء، أمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء) أو أمر بسعر محدد. وعندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء. وأدنى منه في حالة البيع أو يساوي سعر الأمر، سيتم تنفيذ أمر التداول بسعر الإغلاق، وفي هذه الحالة تنتهي صلاحيته تلقائيا ولا يجوز ادخال أمر السوق المحدد أو أمر الإيقاف المحدد السعر كأوامر تداول بسعر الإغلاق.

أمر التنفيذ الفوري أو الإلغاء:

4.5.10 الأمر المخصص للتنفيذ الفوري مقابل سعر أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع يكون متاحا في السوق في وقت الادخال وتنتهي تلقائيا صلاحية الجزء غير المنفذ من الأمر.

أمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء:

4.5.11 الأمر الذي يتم تنفيذه بشكل فوري وكلي على سعر أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع يكون متاحا في السوق. وإذا تعذر تنفيذه بالكامل، فستنتهي صلاحيته تلقائيا.

الأوامر الاحتياطية غير المعلنة:

4.5.12 الأوامر التي لا يتم الاعلان عن حجمها بالكامل في سجل الأوامر المركزي، ويتم فقط الاعلان عن جزء معين منها يحدده العضو ويجب ألا يقل عن الحد المنصوص عليه في دليل التداول.

كما يتم عرض الاجزاء المتبقية من الأمر تلقائيا في سجل الاوامر المركزي بمجرد تنفيذ كل جزء سابق من الأمر حسب توقيت دخول الجزء الجديد.

تأكيد استلام الأوامر والصفقات:

4.5.13. تقوم البورصة بتأكيد استلام الأوامر المدخلة، وتقوم برفض الأوامر التي لا تستوفي الشروط الموضحة في قواعد التعامل أو المتطلبات الفنية للبورصة.

4.5.14 تقوم البورصة بإخطار الأعضاء ذوي الشأن بما يفيد تنفيذ أي من الأوامر كليا أو جزئيا.

تعديل الأوامر:

4.5.15 يمكن تعديل الأوامر قبل أن يتم تنفيذها بالكامل. حيث يمكن تعديل الأوامر من حيث النوع والسعر والحجم. وبالنسبة للأوامر الصالحة حتى تاريخ معين والأوامر الصالحة حتى وقت معين يمكن تعديل تاريخها أو وقتها على التوالي ويتم تحديث وقت ادخال الأمر من قبل نظام التداول في حالة تغيير نوعه أو سعره أو زيادة حجمه ويكون للأمر المعدل أولوية أقل في قائمة سجل الأوامر المركزي. ولا يؤثر تقليل الحجم أو تعديل صلاحية الأمر على وقت ادخال الأمر (أولويته الزمنية).

الفصل السادس

 مطابقة الأوامر

4.6 مطابقة الأوامر :

سعر المزاد والسعر الاسترشادي:

4.6.1 سعر المزاد : السعر الذي يحدد أثناء لحظة الافتتاح ، أو لحظة الإغلاق، أو أثناء فترة التداول عن طريق المزاد فقط، بحسب الأحوال وذلك من أجل تنفيذ الأوامر في الأوراق المالية ذات الصلة وفقا للمادة رقم 4.6.6.

السعر الاسترشادي: السعر الذي سيتم تداول الأوراق المالية عليه في وقت معين إذا كان المزاد سيتم في ذلك الوقت.

ويتم حساب سعر المزاد والسعر الاسترشادي بواسطة خوارزمية تستخدم المراحل الثلاث المنصوص عليها في المواد التالية.

المرحلة الأولى : زيادة الحجم وتقليل عدم توزان الأوامر

4.6.2 بناء على الأوامر المتاحة في سجل الأوامر المركزي الخاصة بالأوراق المالية المقبولة، فإن خوارزمية المزاد:

(1) تحدد السعر الذي يمكن من خلاله تنفيذ أكبر حجم ممكن من الأوراق المالية المقبولة. وإذا كان هناك العديد من الأسعار التي سيتم عليها زيادة حجم الأوراق المالية المنفذة بشكل متساو. فإن خوارزمية المزاد ستقوم

(2) باختيار السعر الذي يكون عليه عدم التوازن في أقل مستوى إيقاء أقل حجم غير منفذ من الأوراق المالية المتاحة. وإذا كانت هناك عدة أسعار يتم عندها تقليل عدم توازن الأمر بشكل متساوٍ، فإن خوارزمية المزاد:

(3) ستطبق قاعدة ضغط السوق، ويقصد بها حالة ما إذا كان عدم التوازن في جانب الشراء ، يتم إختيار السعر الأعلى، وإذا كان في جانب البيع، يتم إختيار السعر الأدنى، أما إذا كان متساوياً فيتم تطبيق قاعدة السعر المرجعي.

ولأغراض المادة رقم 4.6.2 والمادة رقم 4.6.3 والمادة رقم 4.6.6، فإن عدم توازن الأمر يعني أن الحجم الاجمالي لأوامر الشراء أو البيع على السعر المختار وفقا للنقطة رقم (2) من هذه المادة لن يتم تنفيذه.

المرحلة الثانية: تطبيق قاعدة ضغط السوق :

4.6.3 إذا كان عدم التوازن متساويا تحت عدة أسعار وفقاً للمادة رقم 4.6.2، فعندئذ:

(1) إذا كان عدم التوازن في جانب الشراء، يتم اختيار السعر الأعلى.

(2) إذا كان عدم التوازن في جانب البيع، يتم اختيار السعر الأدنى.

إذا كان عدم التوازن في جانبي الشراء والبيع معا يتم تحديد كلا السعرين المشار إليهما في البندين (1) و (2) من هذه المادة ويتم تطبيق قاعدة السعر المرجعي.

المرحلة الثالثة: تطبيق قاعدة السعر المرجعي:

4.6.4 إذا استمر التساوي بين سعرين بعد تطبيق المادة رقم 4.6.3 فسيتم اختيار السعر الأقرب إلى السعر المرجعي المتحرك، وإذا كان كلا السعرين قريبين بشكل متساو من السعر المرجعي المتحرك، أو إذا لم يكن السعر المرجعي المتحرك متوفرا سيتم اختيار أعلى سعر من السعرين.

وفي حالة وجود أوامر سوق فقط بما في ذلك أوامر السوق محددة السعر غير المفعلة المتوفرة في سجل الأوامر المركزي على كلا الجانبين، سيكون السعر الاسترشادي السعر المرجعي المتحرك، بشرط أن تكون الأوراق المالية المقبولة ذات الصلة قد تم تداولها خلال يوم التداول الحالي أو في يوم التداول السابق.

التداول المستمر: أولوية السعر وأولوية الوقت:

4.6.5 تتم مطابقة الأوامر في سجل الأوامر المركزي وفقا لأولوية السعر وأولوية الوقت على النحو التالي:

(1) يتم أولاً اختيار أوامر السوق، وأوامر السوق المحددة بسعر، وأوامر الإيقاف (التي تم تفعيلها) ومن ثم:

(2) الأوامر المحددة بسعر وأوامر الإيقاف المحددة بسعر (التي تم تفعيلها) مع سعر يكون أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع والذي بموجبه يكون للأوامر المحددة بسعر وأوامر الإيقاف المحددة بسعر التي تكون أقدم زمنيا (وقت التفعيل بالنسبة لأوامر الإيقاف المحددة بسعر)، يكون لها الأولوية على الأوامر المحددة بسعر وأوامر الإيقاف المحددة بسعر أحدث.

الأوامر المقابلة المشار إليها في النقطة (الأولى) من هذه المادة، ستتم مطابقتها وتنفيذها مقابل آخر سعر تم تداوله أو على سعر الإغلاق السابق في حالة عدم توفر آخر سعر متداول، بشرط أنه لا يمكن تنفيذ الأمر الوارد بسعر أعلى من سعر التداول الأخير في حالة الشراء، وأدنى منه في حالة البيع مقابل بقية الأوامر المشار إليه في النقطة (الثانية) من هذه المادة .

 

المطابقة أثناء لحظة الافتتاح، ولحظة الاغلاق ، والمزاد فقط:

4.6.6 تشتمل عملية مطابقة المزاد على مطابقة الأوامر في سجل الأوامر المركزي لورقة مالية معينة في وقت معين.

حيث تتم مطابقة الأوامر وتنفيذها مقابل سعر المزاد على أساس الأولوية الزمنية.

ويوفر نظام التداول المعلومات التالية مباشرة قبل إجراء المزاد على أي ورقة مالية:

(1) سعر المزاد الاسترشادي.

(2) إجمالي الحجم القابل للتنفيذ على سعر المزاد الاسترشادي

(3) الحجم غير القابل للتنفيذ على سعر المزاد الاسترشادي إن وجد .

(4) جوانب عدم توازن الأوامر حسب الاقتضاء.

المطابقة أثناء التداول المستمر ومقابلة سعر الإغلاق:

4.6.7 في أثناء التداول المستمر، تتم مطابقة الأوامر المدخلة في سجل الأوامر المركزي باستمرار مع بقية الأوامر، وذلك وفقا للمادة 4.6.5. وفي أثناء مقابلة سعر الإغلاق، تتم مطابقة الأوامر التي يتم إدخالها في سجل الأوامر المركزي مع الأوامر المعلقة ويتم تنفيذها بسعر الإغلاق.

4.6.8 عند إدخال الأمر يتم تنفيذ الخطوات التالية:

(1) اختيار الأوامر المقابلة المراد مطابقتها.

(2) تخصيص حجم المطابقة.

(3) تفعيل آلية مطابقة الأوامر وفقاً لخوارزمية المطابقة المرتبطة بمرحلة التداول.

(4) تفعيل أوامر الإيقاف التي يكون سعر التفعيل المحدد فيها قد تمت مطابقته.

(5) تتم مطابقة أوامر الإيقاف وأوامر الإيقاف بسعر محدد بحسب تسلسلها.

الفصل السابع

 ضمانات التداول

4.7 السعر المرجعي الثابت

4.7.1 في بداية يوم التداول. يكون السعر المرجعي الثابت إما آخر سعر تم تداوله وعادة ما يكون سعر إغلاق يوم التداول السابق، والذي يتم تعديله. إذا لزم الأمر. مثل حدوث إحدى إجراءات الشركات، أو السعر المرجعي الذي تحدده البورصة بناء على المعلومات المتوفرة. ويظل هو السعر المرجعي الثابت ليوم التداول بأكمله ما لم تعدله البورصة في ظل ظروف معينة.

 

الحدود السعرية الثابتة

4.7.2 يتم تعيين الحدود السعرية الثابتة بنسبة مئوية محددة من السعر المرجعي الثابت أو بأي قيمة أخرى تحددها البورصة من وقت لآخر من خلال إشعار تصدره البورصة. وسيتم رفض الأمر الذي يكون سعره خارج الحدود الثابتة تلقائيا عند إدخال الأمر.

4.7.3 بعد إغلاق السوق يتم تلقائيا إلغاء أي أوامر متبقية في سجل الأوامر المركزي والتي تكون خارج الحدود السعرية الثابتة.

السعر المرجعي المتحرك

4.74 في بداية يوم التداول، يكون السعر المرجعي المتحرك مساويا للسعر المرجعي الثابت. ويتم تحديد السعر المرجعي المتحرك وفقا للمادة رقم 4.7.1.

4.7.5 خلال يوم التداول، يتم تحديث السعر المرجعي المتحرك وفقا لآخر سعر تم تداوله أثناء فترة التداول المستمر. ووفقا لسعر المزاد مباشرة بعد فترة المزاد.

الغاء الأوامر من قبل البورصة

4.7.6 يجوز للبورصة إلغاء الأوامر إذا رأت أن ذلك في مصلحة كفاءة أداء السوق ونزاهة التداول وعدالته. وعند إلغاء أمر التداول ستقوم البورصة بإخطار العضو بذلك في أقرب وقت ممكن من خلال الاتصال بالفرد المعتمد لديها بالوسيلة المناسبة.

4.7.7 يجوز للبورصة إلغاء الأوامر في سجل الأوامر المركزي بناءً على طلب عضو التداول ذي الصلة وذلك في حال واجه صعوبات فنية فيما يتعلق بنظام التداول.

الصفقات الصغيرة

4.7.8 الصفقات الصغيرة التي تكون أقل من القيمة التي تحددها البورصة بموجب اشعار للسوق لن تدخل في تحديد أي من التالي:

(1) سعر الافتتاح

(2) سعر الاغلاق

(3) أعلى سعر

(4) أقل سعر

الفصل الثامن

 وقف التداول وإلغاؤه

 

4.8 وقف التداول المؤقت :

4.8.1 يجوز للبورصة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الهيئة، وقف تداول أي ورقة مالية مؤقتاً، لمنع حالات إضطراب السوق وعدم انتظامه، أو إذا كان من شأن إستمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه . ويتم نشر قرار الوقف فور صدوره .

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة بما تتخذه البورصة من قرارات وقف التداول المؤقت "

4.8.2 خلال فترة وقف تداول الورقة المالية، يجوز للأعضاء إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر، بغير حاجة إلى إجراء المطابقة، كما لو كانت الورقة المالية في فترة ما قبل الإفتتاح.

استئناف التداول :

4.8.3 يجوز للبورصة، بحسب حالة السوق، وبعد زوال الأسباب التي تم الوقف من أجلها، أن تعيد تداول الورقة المالية عن طريق المزاد، وذلك عقب قيامها بنشر الوقت الذي ستبدأ فيه إعادة التداول، أو إستمرار قرار الوقف بحسب الأحوال.

وقف العروض والطلبات :

4.8.4 يجوز للبورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار.

إلغاء العمليات :

4.8.5 يجوز للبورصة إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أو التي تتم بسعر لا مبرر له، كما يجوز لها إلغاء العمليات في الحالات الاستثنائية التي تشمل ولا تنحصر في الحالات التالية: -

(1) العمليات المنفذة خارج ساعات التداول العادية نتيجة لعطل في النظام أو خطأ بشري.

(2) قيام جهة مصدرة بالإعلان أو نشر معلومات ذات تأثير على أسعار الأسهم بصورة إنتقائية.

(3) الإتاحة غير المتكافئة أو غير المتساوية لدخول الأعضاء على نظام التداول أو أي ظروف أخرى تعرقل سير التداول بصورة نزيهة ومنتظمة .

(4) المشاكل المتعلقة بالنظام والتي قد يكون لها تأثير على التداول في السوق، وبصفة خاصة الحدود السعرية الثابتة والمتحركة.

4.8.6 يجب على البورصة، في حالة صدور قرار إلغاء العمليات أثناء التداول طبقاً للمادة السابقة، أن تخطر الهيئة وجهة الإيداع والأعضاء بالقرار في أسرع وقت ممكن، وفي حالة صدوره بعد الجلسة يتم الإخطار قبل إفتتاح جلسة التداول التالية كحد أقصى.

الفصل التاسع

 العمليات الخاصة

4.9

قيمة العملية الخاصة

4.9.1 يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة العمليات الخاصة وفقا لإشعار السوق الصادر من البورصة بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإشعار.

ويجوز للبورصة بعد موافقة الهيئة تعديل الحد الأدنى لقيمة العمليات الخاصة، ونشر التعديلات على الأعضاء.

تنفيذ العمليات الخاصة

4.9.2 يتم تنفيذ العمليات الخاصة خارج سجل الأوامر المركزي.

أقسام العمليات الخاصة

4.9.3 تقسم العمليات الخاصة إلى قسمين، أحدهما الإعلان المتقابل، والآخر الإعلان من جانب واحد.

4.9.4 الإعلان المتقابل هو العملية التي يتم التفاوض بشأنها، ويقوم أحد الأعضاء بإدخاله بين إثنين من عملائه المشاركين في قسم العمليات الخاصة.

4.9.5 الإعلان من جانب واحد هو العملية الخاصة التي يبرمها أحد الأعضاء مسبقاً مع عضو آخر ويكون ملتزماً بأن يعلن عن الجزء الثاني من العملية في فترة زمنية محددة.

افتتاح وإقفال العمليات الخاصة :

4.9.6 تكون خدمة العمليات الخاصة متوفرة خلال ساعات التداول، ويتم تنفيذ الإعلانات على أنها عمليات في يوم إدخالها في نظام خدمة العمليات الخاصة.

السعر المرجعي والحدود السعرية للعمليات الخاصة:

4.9.7 يكون السعر المرجعي للعمليات الخاصة هو ذات السعر المرجعي الثابت والمحدد في سجل الأوامر المركزي، أما الحدود السعرية للعمليات الخاصة فيتم تحديدها في الشعار السوق الصادر عن البورصة، بعد موافقة الهيئة على الإشعار.

4.9.8 يتم رفض أي إعلان يتم إبرامه خارج الحدود السعرية للعمليات الخاصة.

إلغاء ورفض الإعلانات والعمليات الخاصة

4.9.9 يجوز للعضو إلغاء الإعلان الذي يكون صادراً مسبقاً عنه من جانب واحد طالما أنه لم تتم مطابقته. ويستخدم في ذلك وظيفة الإلغاء .

كما يجوز له رفض الإعلان من جانب واحد والصادر عن عضو الإعلان النظير من خلال استخدام وظيفة رفض الإعلان.

4.9.10. يقوم النظام بإنهاء أي إعلان لا يزال قيد المطابقة، وذلك بعد فترة زمنية تحددها البورصة .

خدمة النشر والتقارير

4.9.11 تقوم البورصة بنشر العمليات الخاصة فور تنفيذها.

الفصل العاشر

 التداول بالهامش

4.10

4.10.1 الحساب المخصص لدى جهة الإيداع:-

يقوم العضو ممول الهامش بفتح حساب تداول بالهامش لدى جهة الإبداع لكل عميل لغرض التداول بالهامش.

4.10.2. يجب أن يحتفظ في حساب التداول بالهامش ، لدى جهة الإبداع ، بجميع الأوراق المالية التي يشتريها العميل في إطار التداول بالهامش، وكذلك الأوراق التي يتم الحصول عليها كنتيجة لأي من إجراءات الشركات.

4.10.3 مع عدم الإخلال بصلاحيات كل من المحكمة المختصة، أو الهيئة أو جهة الإيداع، أو الشروط المفروضة بموجب اتفاقية التداول بالهامش لا يجوز رهن الأوراق المالية المشتراه بالهامش كما لا يجوز تحويلها من حساب التداول بالهامش الحساب العميل المفتوح لدى جهة الإبداع أو أي حساب آخر دون موافقة العضو ممول الهامش .

4.10.4 يحتفظ العضو الممول بالهامش بالأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش الضمان الوفاء بالتزامات العميل له بموجب اتفاقية التداول بالهامش والتسهيل الائتماني كما هي ثابتة بكشوف الحساب اليومية التي يقدمها العضو الممول بالهامش للعميل.

4.10.5 الهامش الأولي:

يجب على العضو ممول الهامش أن يتحقق من استيفاء الهامش الأولي من العميل قبل تنفيذ عملية الشراء بالهامش.

ويقصد بالهامش الأولي المبلغ الأدنى المدفوع . أو الواجب الدفع. من قبل العميل لأي عملية شراء بالهامش كما هو محدد في إتفاقية التداول بالهامش مع مراعاة المتطلبات الدنيا المحددة من قبل الهيئة.

4.10.6 هامش الصيانة:

يجب على العضو ممول الهامش حساب قيمة مركز التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فوراً عند حدوث إنخفاض في هامش الصيانة.

وعلى العميل سداد الهامش المطلوب خلال الفترة المنصوص عليها في إتفاقية التداول بالهامش.

و يقصد بهامش الصيانة الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية و الارصدة النقدية في حساب التداول الخاص به في أي وقت من الأوقات و يكون خاضعاً للحد الادنى من المتطلبات المنصوص عليها في إتفاقية التداول بالهامش.

ويتم إحتساب هامش الصيانة وفقاً لأحكام المادة رقم (7) من قواعد التداول بالهامش الصادرة عن الهيئة.

4.10.7 في حالة عدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة السابقة. يجوز للعضو ممول الهامش بيع جزء من الأوراق المالية المشتراه بالهامش عند انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المتفق عليه . وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية التداول بالهامش وأحكام القواعد السارية في هذا الشأن. بما يحقق أفضل مصلحة للعميل .

الأوراق المالية المرخصة للتداول بالهامش:

4.10.8 تحدد الهيئة بناء على اقتراح البورصة الأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش.

وفي حالة إلغاء إعتماد أي ورقة من الأوراق المالية المتداولة بالهامش تقوم البورصة ، بعد موافقة الهيئة . بإصدار إشعار السوق بشأن تحديد الإجراءات اللازمة لتصفية مراكز التداول بالهامش في هذه الورقة المالية.

4.10.9 في حالة إكتشاف البورصة لأي إخلال بأحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة عن كل من الهيئة . أو البورصة ، يتم إبلاغ الهيئة بها لإعمال شؤونها .

 

الباب الخامس (مُــلـغـــي)

المقاصة والايداع والضمان المصرفي

مُـــلـغـــــي

الباب السادس

القبول للتداول والتزامات جهة الإصدار

الفصل الأول: احكام عامة

6.1 أحكام عامة :

6.1.1 مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة تتناول المواد التالية شروط قبول وإيقاف وشطب تداول الأوراق المالية. وكذا التزامات جهة الإصدار بعد القبول للتداول ما لم يتم النص على خلاف ذلك في القانون أو لوائح ونظم الهيئة.

6.1.2 يجب على الجهات المصدرة أن تحصل على موافقة الهيئة على الادراج تمهيدا لقبول أوراقها المالية للتداول في السوق.

6.1.3 يجب لقبول طلبات التداول إستيفاء شروط الهيئة المقررة في هذا الشأن، وكذا الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

6.1.4 يجب على جهات الإصدار الإلتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد من أجل تمكين البورصة من أداء وظائفها والإضطلاع بمسؤولياتها.

6.1.5 في حالة وجود أية دلائل على مخالفة جهة الإصدار للقانون أو للوائح الهيئة فيما يخص الإلتزامات الأولية، أو المستمرة، أو المؤقتة، فإنه يجب على البورصة أن ترسل تقريراً بذلك إلى الهيئة.

6.1.6 يجوز للبورصة تقسيم السوق الأوراق مالية محددة أو لأنواع معينة من جهات الإصدار حسب المعايير التي تحددها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

6.1.7 يجب على البورصة أن تحدد من خلال الإشعار معايير الفحص وإجراءات التشغيل المتعلقة بالقبول للتداول في أقسام السوق المحددة بالإضافة إلى قواعد القبول للتداول ذات العلاقة والالتزامات المستمرة بشأن الإفصاح والمعلومات المرتبطة به.

الفصل الثاني

 المتطلبات العامة لقبول الأوراق المالية للتداول

 

6.2 المتطلبات العامة لقبول الأوراق المالية للتداول:

6.2.1 يجب لقبول تداول الأوراق المالية أن تتوافر الشروط والأحكام التالية :-

(1) أن تقدم جهة الإصدار المستند الدال على موافقة الهيئة على قبول الأوراق المالية للإدراج، وفي جميع الأحوال يجوز قبول الطلب من جهة الاصدار قبل موافقة الهيئة بشرط تقديم ما يثبت تقديمها لطلب الادراج إلى الهيئة.

(2) أن تقدم جهة الإصدار المستند الدال على موافقة جهة الإيداع على قبول الأوراق المالية للإدراج ، وفي جميع الأحوال يجوز قبول الطلب من جهة الاصدار قبل موافقة جهة الإبداع بشرط تقديم ما يثبت تقديمها لطلب الموافقة إلى جهة الإيداع .

(3) أن يتوافق الوضع والهيكل القانوني لجهة الإصدار مع جميع القوانين واللوائح واجبة التطبيق، سواء فيما يتعلق بتشكيلها وعملياتها بموجب نظامها الأساسي أو غيرها من الوثائق التأسيسية.

(4) أن تلتزم جهة الإصدار بشروط الهيئة، وأي جهة إختصاص أخرى داخل أو خارج الدولة حسب الأحوال مع مراعاة الأحكام والشروط الصادرة عن جهة الإبداع.

(5) أن تلتزم جهة الإصدار بضمان أن الأوراق المالية قابلة لنقل وتداول ملكيتها بغير قيود، فيما عدا القيود القانونية.

(6) أن يغطي طلب القبول للتداول جميع الأوراق المالية لجهة الإصدار من نفس الفئة والتي أصدرت في وقت الطلب أو التي يتم إصدارها لاحقاً.

6. تطبق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على كل إصدار جديد تصدره جهة الإصدار من ذات فئة الأوراق المالية الأصلية.

6. يجب على مقدم طلب القبول للتداول أن يرسل جميع النماذج المطلوبة خلال المدد الزمنية المحددة والحصول على الموافقات اللازمة بموجب هذه القواعد وذلك قبل قبول الأوراق المالية للتداول.

الفصل الثالث

 المتطلبات الإضافية لقبول الأوراق المالية للتداول

 

6.3 المتطلبات الإضافية لقبول الأوراق المالية للتداول :

6.3.1 يجوز نشر الشروط الإضافية التي تتعلق بقبول تداول الأوراق المالية، أو فئات محددة منها، وذلك من خلال نشر إشعارات خاصة بذلك.

6.3.2 يجب لقبول تداول الأسهم أو شهادات إبداع الأسهم، أن تتوافر الشروط والأحكام التالية:

(1) توزيع عدد كاف من الأسهم على الجمهور عند القبول للتداول في السوق الرئيسية أو السوق الثانية ، على أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة للتداول عن النسبة المنصوص عليها بنظام طرح وادراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن الهيئة.

(2) تلتزم جهة الاصدار بالمحافظة على النسبة المنصوص عليها بالبند رقم (1) طوال فترة إدراج أسهمها في البورصة، وبما يتوافق مع النسب المنصوص عليها بنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن الهيئة ، وكذا حكم المادة (6.7.1) من هذه القواعد.

(3) يجب أن تكون جهة الإصدار، أو جهة إصدار الأوراق المالية التي صدر بموجبها شهادات إيداع ، وترغب بإدراج أوراقها المالية في السوق الرئيسية أو في السوق الثانية ، قد نشرت أو قدمت بيانات مالية سنوية مدققة أو حسابات مرحلية عن السنتين الماليتين السابقتين، أوسنة واحدة. في حالة الادراج في السوق الثانية ، بحيث تكون موحدة، وذلك في حالة الانطباق، وأن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وإذا أغلقت السنة المالية قبل أكثر من تسعة أشهر من تاريخ القبول للتداول، يجب على جهة الإصدار أن تكون قد نشرت أو قدمت حسابات نصف سنوية مراجعة.

6.3.3 يجوز للبورصة إعفاء جهة الإصدار من بعض الشروط في الحالتين الآتيتين:

(1) إذا كان من شأنها الإضرار بمصلحة جهة الإصدار، بما فيها جهة إصدار الأوراق المالية التي صدر بموجبها شهادات الإيداع، أو المستثمرين.

(2) أن تكون جهة الإصدار، بما فيها جهة إصدار الأوراق المالية التي صدر بموجها شهادات الإيداع، قد أتاحت كافة المعلومات الضرورية التي تمكن البورصة والمستثمرين من معرفة الأوضاع المالية للشركة، وأعمالها.

6.3.4 يجوز للبورصة في حالة وجود الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تخضع القبول للتداول إلى متطلبات إضافية فيما يخص رسملة السوق أو حقوق المساهمين، أو القيود الواردة على التداول، مثل منع حملة الأسهم من بيع أسهمهم إلا للمشتري المحتمل قبل حالات الاستحواذ أو أية شروط أخرى تراها البورصة. وتوافق عليها الهيئة.

الفصل الرابع

 الشروط الإضافية للسندات والصكوك 

والمنتجات المتداولة في البورصة

 

6.4. الشروط الإضافية للسندات والصكوك والمنتجات المتداولة في البورصة :-

السندات والصكوك :

6.4.1 يجوز للبورصة أن تقبل للتداول سندات وصكوك صادرة عن الحكومة أو عن الجهات المصدرة.

6.4.2 يجب أن لا يقل المبلغ الاسمي لسندات وصكوك الشركات عن الحد الأدنى الذي تحدده البورصة، وتوافق عليه الهيئة.

6.4.3 يجب أن يتعلق نموذج طلب القبول للتداول بجميع السندات والصكوك من نفس الإصدار والتي تحمل حقوقاً متساوية.

6.4.4 يجوز للبورصة أن تشترط تقديم شهادة تصنيف إئتماني السندات أو صكوك الشركات صادرة عن مؤسسة تصنيف معتمدة، وأن تحدد البورصة درجة التصنيف المقبولة لديها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) والأوراق المالية المصدرة من قبل صناديق استثمار وشركات استثمار، والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل :

6.4.5 يجب على البورصة بعد موافقة الهيئة، وبمراعاة أي شروط أو متطلبات لجهة الإيداع ، أن تضع شروطاً القبول الأوراق المالية التالية من خلال الإشعار:

1- المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs)، مثل الصناديق المتداولة (ETFs) وسندات الدين القابلة للتداول (ETNs) والأدوات القابلة للتداول (ETVs).

2- الأوراق المالية التي تصدر عن صناديق وشركات استثمارية.

3- الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل مثل حقوق الشراء اللاحق لأسهم جهة الإصدار والشهادات .

وعلى البورصة، عند تحديد الشروط الإضافية لقبول الأوراق المالية المنصوص عليها بهذه المادة مراعاة طبيعة تلك الأوراق. وذلك دون الإخلال بالمتطلبات العامة للقبول للتداول المنصوص عليها في هذه القواعد .

6.4.6 يجوز للبورصة أن تنشر من خلال الإشعار أية متطلبات أو إجراءات أخرى متعلقة بقبول سندات الشركات أو السندات الحكومية والصكوك للتداول.

كما يجوز لها أن تقرر بأن أوراقاً مالية معينة قابلة للتحويل غير مؤهلة للقبول للتداول في البورصة .

الفصل الخامس

إجراءات طلب قبول الأوراق المالية للتداول

 

6.5 إجراءات طلب قبول الأوراق المالية للتداول

6.5.1 يجب تقديم طلب القبول للتداول على النموذج الذي تعده البورصة .

6.5.2 يجب أن تتضمن استمارة الطلب المسندات التالية:

(1) اتفاقية القبول للتداول التي يتم إبرامها بين البورصة وجهة الإصدار.

(2) تعهد مكتوب من قبل جهة الإصدار بالقيام بما يلي :

أ- اخطار البورصة فوراً إذا تم تغيير أي من المعلومات الواردة في ملف الطلب.

ب- الامتثال للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذه القواعد وأية تعديلات تجرى عليها.

ج- الامتثال لأية إجراءات أو شروط تفرضها البورصة.

د- الامتثال للالتزامات بموجب القانون واجب التطبيق، واللوائح، والنظم ، والقرارات ، والتعاميم ، والتعليمات الصادرة عن الهيئة، فيما يخص التزامات الإفصاح الأولية والمستمرة والفورية.

هـ- تعيين مسؤول اتصال في الشركة. وبديلا له يكون مسؤولا عن الاتصالات المستمرة مع البورصة. على أن يكون المسؤول بدرجة مدير إدارة على الأقل.

و- بيان ما إذا كان قد تم تقديم طلب مماثل في بورصة أخرى، أو العزم على تقديمه في المستقبل القريب.

(3) ما يفيد أن الهيكل والشكل القانوني لجهة الإصدار يتوافقان مع القوانين واللوائح الواجبة التطبيق، سواء فيما يتعلق بهيكلها أو فيما يتعلق بعملياتها بموجب نظامها الأساسي أو غيرها من الوثائق التأسيسية.

(4) ما يفيد أن الأوراق المالية قانونية وقابلة للتداول وفقا للقوانين واجبة التطبيق.

(5) ما يفيد تعيين وكيل دفع، ووكيل تحويل الأوراق المالية يتعهد بضمان إدارة إجراءات الشركات ودفع الأرباح المتعلقة بالأوراق المالية، بشرط عدم تحميل مالكيها بأي أعباء مالية في هذا الشأن.

(6) نسخة معتمدة من أي نشرة إصدار أو إدراج ذات علاقة بجهة الإصدار

(7) نسخة مصدقة من وثائق الشركة التي بموجبها يتم الترخيص بإصدار الأوراق المالية.

(8) بيان من جهة الإصدار حول قيمة وعدد الأوراق المالية المصدرة وقت الطلب .

(9) نسخة من البيانات المالية المدققة المنشورة أو المقدمة أو الحسابات المبدئية للبيانات المالية.

6.5.3 تقدم الوثائق المشار إليها في المادة السابقة إلى البورصة تحت مسؤولية مقدم الطلب من أجل السماح للبورصة بتقييم ما إذا كان مقدم الطلب قد أوفى بمتطلبات القبول للتداول على النحو المحدد في هذه القواعد من عدمه

6.5.4 يجب أن تكون جميع الوثائق المطلوب تقديمها باللغة العربية، ويجوز قبولها باللغة الإنجليزية، بشرط موافقة البورصة .

6.5.5 يجب أن يقدم الطلب الأول لقبول تداول الأوراق المالية من قبل جهة الإصدار أو مستشار الإدراج.

6.5.6 يجوز للبورصة بعد استلام الطلب أن تفرض عليه شروطاً تكميلية بالإضافة إلى الشروط الأساسية المحددة في هذه القواعد حسبما تراه مناسباً وفقاً لكل حالة على حده .

ويجب الحصول على موافقة الهيئة على الشروط التكميلية التي تفرضها البورصة .

قرار البورصة في طلب القبول للتداول :

6.5.7 يجب على البورصة أن تصدر قرارها بالبت في طلب القبول للتداول خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك من تاريخ استيفاء المستندات الواجب تقديمها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين البورصة وجهة الإصدار.

6.5.8

6.5.9 يجب أن يبقى قرار البورصة بقبول الأوراق المالية للتداول سارياً لمدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدوره ويسقط هذا القرار في حالة عدم تنفيذه من قبل جهة الإصدار خلال المدة المذكورة .

6.5.10 تحدد البورصة تاريخ سريان قرار قبول الأوراق المالية للتداول. وينشر ذلك التاريخ على الموقع الإلكتروني للبورصة بالإضافة إلى أية شروط لقبول الأوراق المالية المعنية للتداول .

ويجب الحصول على موافقة الهيئة على التاريخ المحدد.

أسباب رفض القبول للتداول:

6.5.11 يجوز للبورصة رفض أي طلب لقبول أي أوراق مالية للتداول لأسباب مبررة، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التالية:

1. إذا لم تستوف جهة الإصدار واحدة أو أكثر من المتطلبات المفروضة بموجب هذه القواعد أو القوانين واجبة التطبيق .

2. إذا رأت البورصة أن قبول الأوراق المالية المعنية للتداول من شأنه الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

3. إذا كانت الورقة المالية مقبولة للتداول في سوق آخر وأن جهة الإصدار لا تمتثل للإلتزامات الناشئة عن مثل هذا القبول، أو أن مستوى إمتثاله غير مقبول بالنسبة للبورصة.

6.5.12 يجب على البورصة إخطار جهة الإصدار خطياً برفض طلب قبول التداول وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الرفض .

6.5.13 في حال رفض القبول للتداول، يجوز لجهة الإصدار أن تتظلم إلى الهيئة من قرار البورصة وفقاً لضوابط التظلم المقررة لدى الهيئة.

الفصل السادس

 إيقاف وشطب القبول للتداول

 

6.6 إيقاف وشطب القبول للتداول :

6.6.1 يجوز للبورصة أن توقف تداول أوراقا مالية معينة مؤقتا في الحالات التالية:

1. بناء على طلب جهة الإصدار إستنادا إلى أسباب مبررة.

2. بناء على طلب الهيئة.

3. للبورصة من تلقاء نفسها، إستنادا إلى أسباب مبررة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- فشل جهة الإصدار في الامتثال للالتزامات والمتطلبات المفروضة وفقا لهذه القواعد أو لاتفاقية القبول للتداول.

ب- الإفلاس أو الإجراءات المماثلة الخاصة بالإعسار المالي وفقا للقانون الواجب التطبيق. إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات من أو ضد جهة الإصدار أو مقدم الطلب.

ج- إذا رأت البورصة أن عدد الأوراق المالية المتاحة للتداول لم يعد مناسبا وفقا للآلية التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة .

د- إذا رأت البورصة أن التطورات أو الأحداث التي وقعت على الشركة، تمنع استمرار ورقة مالية معينة في القبول للتداول أو تجعلها تعتقد بعدم استطاعة الحفاظ على نزاهة وكفاءة السوق.

ه- في حال إيقاف الادراج من قبل الهيئة.

6.6.2 يجب تقديم طلب من قبل جهة الإصدار التي ترغب في إيقاف التداول في توقيت كاف يسمح للبورصة بمراجعة الطلب .

6.6.3 يجوز للبورصة إلغاء قبول الأوراق المالية للتداول في الحالات التالية:

1. بناء على طلب جهة الإصدار استنادا إلى القوانين الواجبة التطبيق.

2. في حال شطب الادراج من قبل الهيئة...

3. للبورصة من تلقاء نفسها، استنادا إلى أسباب مبررة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أ- عملية اندماج أو تصفية للشركة المصدرة.

ب- وقف تداول أوراقها المالية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ج- أية أسباب أخرى تحددها البورصة من خلال الإشعار بعد موافقة الهيئة.

6.6.4 يجب أن يقدم طلب وقف أو إلغاء قبول الأوراق المالية للتداول مصحوبا بنسخة من الإخطار الذي وافقت عليه الهيئة، ونسخة من إعلان جهة الإصدار الذي تخطر من خلاله البورصة بالإيقاف.

6.6.5 في حالة طلب إلغاء القبول للتداول يجب إرسال الطلب إلى البورصة قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد للإلغاء.

6.6.6 في حالة صدور قرار من البورصة بشطب ورقة مالية مقبولة للتداول، يجب عليها إتباع الآتي :-

1. تحديد تاريخ سريان شطب قبول الأوراق المالية للتداول.

2. إخطار جهة الإصدار عن نيتها بشطب القبول للتداول والتاريخ المحدد للشطب.

3. السماح لجهة الإصدار بمناقشة أمر الشطب قبل صدوره .

4. نشر قرار الشطب وتاريخ سريانه والأسباب التي استندت إليها البورصة في إصداره .

5. إنهاء إتفاقية القبول للتداول في تاريخ سريان قرار الشطب .

6. في حالة شطب القبول للتداول يجوز للبورصة أن تخضع مثل هذا الإجراء إلى أية متطلبات إضافية أخرى تراها مناسبة.

6.6.7 التظلم:

يجوز لمقدم الطلب أو جهة الإصدار ذات العلاقة التظلم إلى الهيئة من قرار شطب القبول للتداول الصادر من البورصة وفقا لضوابط التظلم المقررة لدى الهيئة.

الفصل السابع

 الالتزامات المستمرة للقبول للتداول

 

6.7 الالتزامات المستمرة للقبول للتداول:

6.7.1 تظل المتطلبات العامة لقبول الأوراق المالية للتداول المبينة في هذه القواعد سارية طالما ظلت الأوراق المالية مقبولة للتداول.

6.7.2 في حالة إصدار أوراق مالية إضافية من نفس فئة الأوراق المالية المقبولة للتداول، يجب تقديم طلب لقبول مثل هذه الأوراق المالية الإضافية للتداول في أقرب فرصة ممكنة.

ويجوز للبورصة في بعض الحالات الأخرى أن تسمح بتقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ الاصدار.

6.7.3 يجب على جهة الإصدار، قبل يومي تداول على الأقل من الإعلان عن الجدول الزمني لأي من إجراءات الشركات التي سيتم القيام بها والتي تؤثر على حقوق ملاك الأوراق المالية أن تفصح إلى البورصة عن أي معلومات فيما يخص الأوراق المالية كما يجب أن تقدم إليها نسخ أصلية من الوثائق القانونية ووثائق الشركات المساندة والضرورية للبورصة لمعرفة الإجراء المتوقع لكي تيسر قيام البورصة بوظائفها بصورة تتسم بالنزاهة والانتظام والكفاءة وللقيام بالإجراءات المناسبة ذات العلاقة بمثل هذه الإجراءات، مع مراعاة أي شروط أو متطلبات صادرة من جهة الابداع في هذا الشأن.

يجوز تعديل الجدول الزمني المشار إليه والذي لم يتم إخطار البورصة به مسبقاً.

 

6.7.4 مع مراعاة أي شروط أو متطلبات صادرة من جهة الايداع في هذا الشأن تشمل المعلومات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:

1. التعديلات التي تؤثر على حقوق فئات الأسهم المختلفة وشهادات إيداع الأسهم وأسهم الملكية وسندات الدين والصكوك.

2. أي إصدار للأسهم أو أي اكتتاب بها.

3. أي من عمليات دمج الشركات

4. أي من إجراءات الشركات التي ترتب الاستحقاق إلى تاريخ سابق.

5. أي توزيعات على الأوراق المالية أو أي تجزئة للأوراق المالية.

6. أي توزيع أو دفع عائدات الأرباح والأسهم.

7. الكوبونات المصرح بها بدون قيمة.

8. رفع الرهن عن الأوراق المالية .

9. أي من نشرات الإصدار المتعلقة بالاكتتابات العامة.

10. أي قرار إداري أو قضائي يخص حالات الإفلاس أو الإعسار المالي.

11. القبول للتداول أو الإدراج في أي سوق آخر.

6.7.5 في حالة قبول تداول شهادات الإيداع وغيرها من الأوراق المالية التي تخول حملتها الحصول على أوراق مالية أخرى، فإن مبدأ الإفصاح المقرر بموجب هذه القواعد يشتمل على ما يلي:

1. المعلومات التي تؤثر على الحقوق الخاصة بالفئات المختلفة من الأوراق المالية.

2. إجراءات الشركات التي تقوم بها جهة إصدار الأوراق المالية .

3. أي تعديل تدخله جهة الإصدار على شرط ممارسة ما سبق كنتيجة لأي تغيير على أو في أي من الأوراق المالية، ويشمل ذلك تفاصيل الإجراء الذي استلزم التعديل.

6.7.6 في حالة قبول تداول أوراق مالية أصدرتها شركة استثمار أو صندوق استثماري، فإنه يجب عليهما إبلاغ البورصة بالإعلان عن أية توزيعات، وإقرار الفوائد بدون تحديد قيمة، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى تطلبها البورصة .

6.7.7 في حالة قبول تداول صناديق البورصة المتداولة (ETFS) أو أية منتجات مهيكلة فإن مبدأ الإفصاح المقرر بموجب هذه القواعد يشتمل على ما يلي :

1. مجموع صافي قيمة الأصول لجهة الإصدار وصافي القيمة لكل سهم من أسهمها وتكوين أصولها والأسهم غير المسددة والأسهم الممتازة ومستوى المؤشر المرجعي المرتبط بصافي قيمة الأصول .

2. أي تغيير في طريقة حساب المؤشر المرجعي بالإضافة إلى أي تغيير في طريقة اختيار مكوناته.

6.7.8 يجب على جهة الإصدار أن تتخذ الخطوات اللازمة لتمكين مديريها من فهم التزاماتهم المقررة بموجب هذه القواعد، ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها ضمان تطبيق تلك الإلتزامات .

6.7.9 يجوز للبورصة أن تطلب من جهة الإصدار اتخاذ الإجراءات الخاصة بالأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة لتسهيل مهمة إدارة السوق بصورة منتظمة وفاعلة لسوقها، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، ومع مراعاة القانون الواجب التطبيق، يجوز للبورصة فرض شروطاً محددة على جهة الإصدار الضمان الامتثال للالتزامات المفروضة والمتطلبات المبينة وفقاً لهذه القواعد أو إتفاقية القبول للتداول، كما يجوز لها إيقاف تداول أوراق مالية معينة أو شطب قبولها للتداول وإنهاء اتفاقية القبول للتداول .

التزامات الإفصاح :

6.7.10 تلتزم جهة الإصدار بالإفصاح للجمهور عن جميع المعلومات والبيانات الضرورية التي تمكن حاملي أوراقها المالية من ممارسة حقوقهم. وتضمن جهة الإصدار نشر المعلومات بطريقة تتيح الوصول السريع وفي الوقت المناسب لهذه المعلومات وتقييمها بشكل شامل وصحيح من قبل الجمهور

6.7.11 يجب على جهة الإصدار أن تزود البورصة بأية معلومات لأغراض الإفصاح عنها فيما يخص الأوراق المالية المقبولة للتداول في الوقت الذي تحدده البورصة .

6.7.12 يقع على عاتق جهة الإصدار مسؤولية صحة المعلومات المقدمة للبورصة، ومدى اكتمالها وصحة توقيتها . وتشتمل على ما يلي:

1. التقارير السنوية، ونصف السنوية، والربعية، كما هو مقرر بموجب نظام طرح و إدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن الهيئة ، والأنظمة والتعليمات واجبة التطبيق.

2. المعلومات المطلوب تقديمها للهيئة.

3. التغييرات في طبيعة نشاط جهة الإصدار أو التعديلات التي تطرأ على نظامها الأساسي.

4. الإعلانات عن الاجتماعات العامة.

5. جميع المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية الخاصة بالجهة المصدرة، وغيرها من المعلومات التي تقرر الجهة المصدرة إتاحتها للجمهور.

6.7.13 يجب على جهة الإصدار أن ترسل إلى البورصة عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض الوثائق التالية باللغتين العربية والإنجليزية:

1. البيانات الصحفية والمعلومات كما تحددها جهة الإصدار والتي تؤثر على أسعار الأوراق المالية في حالة الإفصاح عنها للعامة.

2. التقارير السنوية والنصف سنوية والربع سنوية.

6.7.14 يجوز للبورصة أن تنشر على موقعها الالكتروني المعلومات التي يتم تلقيها بغرض الإفصاح للجمهور ، دون مراجعة أو الحصول على أي موافقة فيما يخص محتوى أو توقيت الإفصاح عنها ، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات أو الوثائق بهدف جعلها مركزية وفي متناول اليد فقط.

كما أن تقديم جهة الإصدار لهذه المعلومات لا يعفيها من الوفاء بالتزامات الإفصاح من خلال توزيعها على جمهور المستثمرين كما هو مطلوب طبقاً لشروط كل من الهيئة والبورصة.

6.7.15 لا تكون البورصة ملزمة بمراجعة المعلومات قبل نشرها على موقعها الإلكتروني كما لا تكون مسؤولة عما إذا كانت مثل هذه المعلومات خاطئة أو غير مكتملة أو لم يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب، وتكون جهة الإصدار وحدها هي المسؤولة عن جميع المعلومات التي تنشرها البورصة.

6.7.16 يجب على جهة الإصدار أن تزود البورصة بكل المعلومات المفصح عنها للأسواق الأخرى التي تم قبول أوراقها للتداول فيها، وذلك في موعد لا يتجاوز وقت الإفصاح عن المعلومات إلى الكافة بهذه الأسواق.

الفصل الثامن

 علاقات المستثمرين

6.8

6.8.1 أ- مع عدم الإخلال بالتزامات جهة الاصدار بتقديم المعلومات إلى البورصة وفقا لأحكام الفصل السابق، فانه يجب عليها إتاحة هذه المعلومات للمستثمر بهدف مساعدته على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة فيما يتعلق بالأوراق المالية الخاصة بجهة الاصدار.

ب- تطبق الأحكام الوارد في هذا الفصل على جهات الإصدار المدرجة أوراقها المالية في السوق الرئيسية.

6.8.2 يجب على جهة الاصدار إنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت. ويتم صيانته وتحديثه بشكل دائم، وينشر من خلاله كافة المعلومات التي تخضع لالتزامات الإفصاح الفورية ، والدورية من قبل جهة الاصدار، ويشترط أن تكون هذه المعلومات قد أرسلت إلى البورصة ، وتم نشرها على موقعها الالكتروني، وفقاً لحكم المادة 6.7.14 من هذه القواعد ، وأن يكون النشر باللغتين العربية والإنجليزية وفي نفس التوقيت.

6.8.3 يجوز للبورصة، تحديد متطلبات إضافية تمثل الحد الأدنى فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب توفيرها على القسم الخاص بعلاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني لجهة الاصدار بحيث يتم نشر تلك المتطلبات من خلال إشعار السوق.

6.8.4 تعتبر التزامات الإفصاح المفروضة على جهة الإصدار المنصوص عليها في الباب السادس، بمثابة متطلبات إضافية لأية متطلبات إفصاح قد تحددها الهيئة، ولا يعفي الامتثال لهذه القواعد جهة الإصدار من واجب الامتثال لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.

6.8.5 يجب على جهة الإصدار تعيين مسؤول علاقات المستثمرين، يتولى المسؤولية الكاملة عن جميع المسائل المتعلقة بعلاقات المستثمرين، ويكون هو الناطق باسم جهة الإصدار بهذا الشأن.

كما يجب أن يتمتع مسؤول علاقات المستثمرين بالمؤهلات والخبرات المناسبة التي تمكنه من الاضطلاع بواجباته على النحو المبين في إشعار السوق.

6.8.6 تلتزم جهة الإصدار بتزويد البورصة بمعلومات الاتصال الخاصة بمسؤول علاقات المستثمرين بمجرد تعيينه أو استبداله، أو أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات.

6.8.7 يجب على جهة الإصدار نشر عرض تقديمي، وعقد مؤتمر واحد عبر الهاتف على الأقل، وذلك بعد نشر جهة الإصدار كل تقرير من تقاريرها السنوية، أو نصف السنوية أو الربعية، يدعى إليه المستثمرين لمناقشة الأرباح.

ونتائج الأعمال ، والأحداث الجوهرية الأخرى لجهة الإصدار ويجب أن يكون المؤتمر برئاسة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو أي مسؤول تنفيذي آخر من الإدارة التنفيذية لجهة الإصدار.

الباب السابع

قواعد السلوك

الفصل الأول

 الواجبات العامة للنزاهة والتعامل العادل والتعاون مع البورصة

7.1 أحكام عامة :

7.1.1 يجب على الأعضاء مراعاة قواعد السلوك الخاصة بالبورصة عند قيامهم بأنشطة التداول أو التسوية أو غيرها من العمليات في البورصة أو ما يتعلق بها.

الواجبات العامة للنزاهة والتعامل العادل :

7.1.2 عند القيام بأنشطة التداول أو غيرها من العمليات في البورصة أو ما يتعلق بها، يجب على العضو أن يلتزم بأعلى مستويات النزاهة وأخلاقيات السوق والتعامل العادل، وأن يتصرف بنزاهة ومهارة وعناية واهتمام، وأن يمتنع عن أي عمل أو سلوك من شانه أن يسيء إلى سمعة البورصة أو العضو نفسه أو أن يكون غير متوافق مع قواعد التداول العادلة والنزيهة.

7.1.3

7.1.4 يجب على العضو أن يتعامل بطريقة مسؤولة عند استخدامه لمنصة تداول البورصة وأية مرافق أخرى توفرها البورصة كما يجب أن يستخدم منصة التداول وهذه المرافق فقط عندما تكون هناك حاجة مشروعة لذلك.

التعاون مع البورصة :

7.1.5 يجب على الأعضاء عند التعامل مع البورصة ومديريها وإدارييها وموظفيها ووكلائها وممثليها، أن يلتزموا بالتعاون والشفافية، وأن يكونوا أمناء صادقين، وألا يعملوا على تضليل المذكورين.

7.1.6 يجب على الأعضاء أن يقدموا ردوداً كاملة وفورية لطلبات الحصول على المعلومات الواردة من البورصة فيما يخص الأعمال التي تتم مباشرتها في البورصة أو الأعمال المرتبطة بها. كما يجب أن يوفروا للبورصة الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والتسجيلات الصوتية ذات العلاقة وغيرها من الوثائق.

7.1.7 يلتزم الأعضاء بإخطار البورصة بشكل فوري بأي مسألة تكون محل اهتمام البورصة أو أن تؤثر على علاقتها مع العضو مثل أي إجراء جوهري أو أي أمر آخر يمكن أن يؤدي إلى توقف العضو عن الامتثال لهذه القواعد. أو أي ادعاء بارتكاب أي خطأ مادي من قبل الأعضاء .

الامتناع عن السلوكيات الاحتيالية والمضللة :

7.1.8 يجب على العضو الامتناع عن السلوكيات الاحتيالية والمضللة عند مزاولة نشاطه، سواء لنفسه أو بالنيابة عن عملائه، بألا يقوم بأي عمل أو تصرف من شأنه تحريك سعر أو قيمة أية أوراق مالية أو أية أصول تتضمنها أية أوراق مالية أو مستوى أي مؤشر يتكون من أوراق مالية بشكل وهمي .

7.1.9 يحظر على العضو إدخال أوامر مصطنعة أو وهمية أو غير ذلك مما يؤدي إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على الورقة المالية أو ادعاء وجود أو القيام بأي عملية زائفة أو وهمية أو التسبب في ذلك.

7.1.10 يحظر على العضو القيام بأي عمل أو تصرف يخلق انطباع خاطئ أو مضلل للسوق فيما يخص قيمة أي أوراق مالية، أو القيام بأي عمل أو تصرف آخر يمكن أن يضر بنزاهة أو شفافية التداول في البورصة.

7.1.11 في جميع الأحوال يكون العضو مسؤولاً عن جميع الأعمال التجارية التي أجريت باسمه، سواء كانت مثل هذه الأعمال قد نفذها بالنيابة عن عميله أم لا. وسواء أدخلت هذه الأعمال من قبل العضو من خلال نظام توجيه الأوامر الآلي أو من خلال الدخول المكفول من قبل العميل.

7.1.12 يلتزم العضو بإخطار البورصة على الفور إذا علم بأي تصرف أو سلوك قام به عميل أو عضو بالمخالفة لهذه القواعد.

استخدام منصات التداول بالبورصة :

7.1.13 عند استخدام منصة تداول البورصة أو أية مرافق أخرى لها. يجب على العضو أن لا يدخل في أي ممارسات يمكن أن تسبب الإضرار بالسوق، مثل إرسال رسائل أو طلبات إلكترونية مفرطة لا حاجة لها إلى منصة تداول البورصة.

 

الضوابط الداخلية:

7.1.14 يجب على العضو وضع نظام مناسب من الضوابط الداخلية التي من شأنها ضمان امتثال العضو بصورة مستمرة لهذه القواعد، سواء كان عملائه يستخدمون نظام توجيه الأوامر الآلي أو الدخول المكفول

7.1.15 يجب أن يحتوي نظام الضوابط الداخلية على إجراءات داخلية متناسبة مع صلاحيات تعامل الأعضاء في السوق، ويجب توثيق مثل هذه الإجراءات وتحديثها بشكل منتظم.

7.1.16 عندما يقوم العضو بتنفيذ الأعمال نيابة عن العملاء، يجب أن يكون لديه ضوابط وإجراءات ملائمة لضمان أن مثل هذه الأعمال تتوافق مع هذه القواعد.

7.1.17 يجب أن تحتوي الضوابط الداخلية للعضو على ضوابط إدارة مخاطر الأعمال قبل وبعد التداول مثل وجوب تدقيق الأوامر قبل إرسالها إلى سجل الأوامر المركزي بغض النظر عما إذا كانت هذه الأوامر قد أرسلت يدوياً أو إلكترونياً، وكذا مراقبة المركز المالي والمخاطر المالية الكامنة في الأعمال التي يجريها .

7.1.18 يجب على العضو الذي يمنح دخولاً مكفولاً لعملائه أن يكون قادراً على أن يثبت للبورصة أن متطلبات الرصد التالية هي جزء من أنظمته:

1. حدود المركز.

2. تعريف المستخدم، مثل القدرة على تعريف المستخدم أو المستخدمين الأفراد .

3. تعريف المنتج، مثل القدرة على تقييد الوصول إلى الأوراق المالية أو مجموعات معينة منها.

4. الحد الأقصى لحجم الطلب لكل مستخدم .

5. الرفض التلقائي للأوامر في حالة تجاوز حد معين أو إلغاء الأمر المستلم بشكل يدوي من قبل مدير مخاطر مصرح له بذلك.

7.1.19 يجوز للبورصة أن تحدد متطلبات إضافية أخرى عن طريق إرسال إشعار بذلك فيما يخص تدقيق أعمال ما قبل التداول وإدارة مخاطر أعمال ما بعد التداول الأوراق مالية معينة.

7.1.20 يجب على العضو أن يكون لديه الترتيبات اللازمة لضمان أن جميع موظفيه المشاركين في تسيير الأعمال في السوق قد حصلوا على تدريب مناسب وكاف وأنه يتم الإشراف عليهم بشكل صحيح.

الفصل الثاني

 تسجيل أوامر العملاء

7.2

تسجيل تفاصيل الأوامر:

7.2.1 يجب على العضو أن يسجل كل أمر يستلمه من العميل ويختمه بوقت استلامه، كما يجب ختم الوقت مرة أخرى في وقت التنفيذ وأيضاً عند أي تغيير أو إلغاء على الأمر يقوم به العميل.

7.2.2 يمكن الاحتفاظ بسجلات الأوامر على الورق أو من خلال أنظمة توجيه الأوامر الآلية أو من خلال الوسائل الأخرى التي تحددها أو تسمح بها البورصة بشرط أن تتوافق طرق التسجيل المذكورة مع متطلبات هذه القواعد.

 

7.2.3 يجب أن تحتوي تسجيلات الأوامر على المعلومات التالية:

1. هوية الشخص الذي أرسل الأمر إلى نظام التداول.

2. هوية الشخص الذي قام بعملية تسجيل الأمر.

3. الهوية التعريفية للعميل.

4. نوع الأمر (شراء/ بيع).

5. نوع الأوراق المالية محل الأمر وكمياتها.

6. السعر أو حد السعر.

7. نوع الأمر وشروط التنفيذ.

8. المدة المسموح فيها بتنفيذ الأمر.

7.2.4 يجب أن تكون جميع تسجيلات الأوامر أياً كان نوعها سليمة وآمنة وأصلية غير معرضة للتغيير، ومتاحة للبورصة فوراً في يوم العملية، وخلال مدة معقولة من الوقت في الأيام اللاحقة في كل حالة حسب طلب البورصة ومقدمة بشكل يسهل على البورصة تفهمه .

7.2.5 يجب على الأعضاء الذين يستخدمون نظام توجيه الأوامر الآلي أن يكون لديهم إجراءات طوارئ في حالة فشل الأنظمة والتي يمكن أن تشتمل على أنظمة ومصادر دعم، وأنظمة النسخ الاحتياطي، وسجلات تدقيق ورقية وذلك من أجل ضمان عدم فقدان بيانات سجلات تدقيق الحسابات.

مدة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق:

7.2.6 يجب على العضو أن يحتفظ بالسجلات والوثائق لمدة عشر سنوات أو للمدة التي يحددها القانون واجب التطبيق، وذلك لكل من معايير الفرز التلقائي وتعديلاتها، بالإضافة إلى رفض الأوامر المرتبة زمنياً، والعمليات والتسويات المرتبطة بها، وأعمال أمانة الحفظ للأوراق المالية المتداولة في البورصة .

7.2.7 يجب أن تكون جميع السجلات التي يجب الاحتفاظ بها متاحة لتفتيش البورصة عندما تطلب ذلك.

7.2.8 التسجيل الهاتفي:

يجب على الأعضاء تسجيل محادثات الأشخاص التي يتم إجراءها عن طريق أجهزة الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالمعاملات التي يتم أو ينوى القيام بها في البورصة من قبل أو من خلال الأعضاء، وأي تسجيلات يتم عملها وفقاً لمثل هذه المتطلبات يجب الاحتفاظ بها من قبل العضو لمدة عشر سنوات أو للمدة التي يحددها القانون واجب التطبيق وذلك من أجل أي تفتيش تجربه البورصة، أو بمناسبة تحقيق في شكوى، أو أي أمور أخرى تراها البورصة.

ويتعين أن تتم هذه التسجيلات بناء على عقد مكتوب بين العضو وعميله.

الباب الثامن

التحقيق

الفصل الأول

 أحكام عامة

8.1 أحكام عامة:

8.1.1 لا تخل أحكام هذا الفصل بأي إجراء أو عمل تقوم به البورصة تنفيذاً لأحكام هذه القواعد، أو حقها في إجراء تحقيقات في مقر الشركة، أو أي حكم من أحكام القانون بشأن صلاحيات الهيئة وسلطاتها.

وفي جميع الأحوال فإن التحقيقات التي تجريها البورصة بموجب هذه القواعد يجب أن لا تخل ولا تتعارض مع سلطات وصلاحيات الهيئة في إجراء التحقيقات التي تراها مناسبة.

8.1.2 تتولى البورصة إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة بشأن مراقبة التزام الأعضاء بهذه القواعد، من خلال التنسيق بين البورصة والهيئة بخصوص ذلك.

8.1.3 في حالة اكتشاف البورصة وجود مؤشرات جدية على مخالفة القوانين واجبة التطبيق من قبل أي عضو يجب عليها رفع تقرير بذلك إلى الهيئة لتتخذ ما تراه مناسبا.

التدابير الفورية

8.1.4 إذا تبين للبورصة وجود تهديداً لسلامة ومصداقية السوق، أو إذا تلقت تعليمات من الهيئة، يجوز لها اتخاذ التدابير الفورية التي ترى أن من شأنها حماية السوق والمتعاملين فيه، ومنها وقف كل أو بعض حقوق التداول الخاصة بالعضو.

التحقيق :

8.1.5 للبورصة البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق للكشف عن حقيقة مخالفة هذه القواعد المنسوبة للعضو، ومدى جسامتها ..

مباشرة التحقيق:

8.1.6 تتم مباشرة التحقيق من قبل البورصة من تلقاء نفسها، أو نتيجة لتفتيش تجربه الإدارة المختصة بالبورصة أو بناء على طلب من الهيئة، أو بناء على شكوى من صاحب الصفة والمصلحة، ويتم البدء في الإجراءات بموافقة الرئيس التنفيذي للبورصة أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التحقيق وتحديد اختصاصاتها :

8.1.7 تنشأ بالبورصة لجنة تسمي لجنة التحقيق، تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بالبورصة، وعضوية ثلاثة يختارهم الرئيس التنفيذي للبورصة.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مكافأتها قرار من الرئيس التنفيذي للبورصة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذه القواعد.

ويكون للجنة مقرراً يختاره رئيسها. ويختص بمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة بناء على توصيات اللجنة وجميع ما يتعلق بشؤونها، ويتقاضى ذات المكافأة المقررة للعضو.

8.1.8 تختص لجنة التحقيق بإجراء التحقيقات مع الأعضاء والجهات المصدرة والأشخاص الخاضعين لهذه القواعد، والتصرف فيها. وفقاً لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا الباب، وعلى اللجنة توفير ضمانات التحقيق، والمحافظة على سرية التحقيقات وعدم إفشاءها إلا في الأحوال المقررة بموجب هذه القواعد، وترفع اللجنة توصياتها الى الرئيس التنفيذي للبورصة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.

الفصل الثاني

 إجراءات التحقيق والتصرف فيه

 

8.2 إجراءات التحقيق:

8.2.1 يجوز للجنة التحقيق إجراء التحقيقات في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذه القواعد، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في المواد التالية.

8.2.2 يتم استدعاء المخالف من قبل اللجنة بموجب طلب حضور يرسل له خطياً أو بطريق الفاكس أو عبر بريده الالكتروني بشرط التحقق من استلامه لهذا الطلب، وفي حالة الاستعجال يجوز الاتصال به هاتفياً لاستدعائه للتحقيق وسؤاله عما هو منسوب إليه، أو لاستجوابه، أو مواجهته بما يتوافر لدى البورصة من مستندات أو معلومات.

ويجب أن يتضمن الاستدعاء الزمان والمكان اللذين يحضر فيهما، وملخص لموضوع المخالفة والمستندات التي يجب عليه تقديمها إلى لجنة التحقيق.

ضمانات التحقيق :

8.2.3 لا يجوز توقيع عقوبة على العضو إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله بغير حلف يمين، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في التقرير الذي تعده لجنة التحقيق.

8.2.4 يجب أن يبدأ التحقيق بمواجهة العضو المخالف بالواقعة المنسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي معه بشأن هذه المخالفة، وإفهامه أن ذلك يؤدي إلى توقيع تدابير أو جزاءات عليه في حالة الإدانة، ويتم استجوابه بأن توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً ومطالبته بالرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلة وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال المستندات التي تؤيد عدم مخالفته، وله الحق في تقديم الإيضاحات الشفوية والمكتوبة التي تؤيد وجهة نظره وعلى لجنة التحقيق الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.

8.2.5 للجنة التحقيق في سبيل إجراء التحقيقات في الوقائع موضوع المخالفة أن تتخذ الإجراءات التالية :-

1. أن تطلب من العضو تقديم أي معلومات أو نسخ من التسجيلات أو الوثائق المتعلقة بموضوع المخالفة أو التحقيق.

2. أن ترسل ممثلاً عنها إلى مكاتب العضو خلال ساعات الدوام الرسمية، يكون له حق الاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بالتحقيقات أو أي مستندات أخرى تتطلبها إجراءات التحقيق والمحفوظة لدى العضو.

3. أن تستدعي أي من مديري العضو أو موظفيه أو ممثليه أو وكلاء أعماله في الوقت والمكان الذي تراه مناسباً سواء في مقر البورصة أو في مقر العضو، وذلك من أجل الإجابة على الأسئلة أو تقديم الإيضاحات بشأن المخالفة محل التحقيق.

سرية التحقيق :

8.2.6 لا يجوز للبورصة إفشاء سرية المعلومات والمستندات التي تحصل عليها بمناسبة التحقيقات التي تجريها مع الأعضاء، ويحظر استخدامها إلا لأغراض التحقيق أو التحكيم، أو المحاسبة ذات العلاقة بموضوع التحقيق.

ولا يعد إخلالاً بهذه المادة تزويد الهيئة أو الجهات القضائية أو أي جهة أخرى لها الحق في الاطلاع على هذه المعلومات والمستندات أو الحصول عليها بموجب القوانين واجبة التطبيق أو الاتفاقيات المبرمة مع البورصات أو مؤسسات المقاصة الأخرى بشرط التزامها بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها .

تقرير التحقيق:

8.2.7 تقوم لجنة التحقيق بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة عقب انتهاء إجراءات التحقيق مباشرة، يوضح فيه وقائعها، والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها، والإيضاحات والمستندات المقدمة من العضو وأوجه دفاعه ورأي اللجنة فيها. والنتائج التي تم التوصل إليها. والقواعد التي تمت مخالفتها، والرأي القانوني فيها.

تصرف البورصة في التحقيق:

8.2.8 يعرض التقرير على الرئيس التنفيذي للبورصة وله أن يتخذ قراره بحفظ التحقيق، أو توقيع أياً من التدابير أو الجزاءات التالية :

(1) توجيه تنبيه كتابي إلى العضو بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

(2) إنذار العضو بإزالة المخالفات المنسوبة إليه بالشروط وفي المدة التي توصي بها لجنة التحقيق.

(3) توقيع غرامة مالية ضد المخالف وفقا لجدول الجزاءات الذي تعده البورصة وتوافق عليه الهيئة.

(4) وقف العضو عن ممارسة بعض أو كل حقوق التداول المقررة له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

(5) إنهاء العضوية بعد موافقة مجلس إدارة البورصة.

8.2.9 يرسل القرار الصادر بنتيجة التحقيق للعضو بواسطة التسليم باليد أو بالبريد المسجل، وتخطر به الهيئة.

التظلم :

8.2.10 يجوز للعضو أن يتظلم من القرار الصادر ضده أمام الهيئة، وذلك خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ إخطاره، وفقاً لضوابط التظلم المقررة لدى الهيئة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار إنهاء العضوية إلا بموافقة الهيئة حتى ولو لم يتم التظلم من القرار أمام الهيئة.

8.2.11 يترتب على تقديم التظلم وقف القرار المتظلم منه إلى حين صدور قرار الهيئة بالبت في التظلم.

8.2.12 في حالة صدور قرار من الهيئة برفض التظلم، أو فوات مواعيده، أيهما أقرب، يتم نشره على الموقع الإلكتروني للبورصة، ويخطر به الأعضاء والجهات التي أبرمت معها البورصة اتفاقية عضوية، وذلك في حالة ما إذا كان القرار صادراً بإيقاف العضوية أو إنهاءها.

الباب التاسع

إجراءات الشكاوى

9.1 إجراءات الشكاوى

9.1.1 تتولى البورصة مباشرة التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضدها، والتي تنشأ عن ممارستها لأي من اختصاصاتها المنصوص عليها بهذه القواعد أو لوائح الهيئة .

9.1.2 يجوز تقديم شكوى من قبل الشخص ضد أي قرار تصدره البورصة بشأن تطبيق هذه القواعد، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الحقائق التي أدت إلى الشكوى.

9.1.3 البورصة غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في أي شكوى يبين من ظاهرها أنها غير منطقية. أو كيدية، أو غير ذات أهمية، أو إذا كانت متعلقة بمنازعات تعاقدية أو تجارية تتصل بالبورصة ولا ترتبط بوظيفتها التنفيذية، أو متعلقة بدورها في إبداء ملاحظات وتوصيات حول القوانين أو اللوائح أو السياسات التنظيمية المقترحة أو صياغة أي منها.

9.1.4 يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل القرار موضوع الشكوى وأسبابها، وصفة مقدمها وبياناته وعنوانه، وأية مستندات متعلقة بها.

9.1.5 تنشئ البورصة سجلاً للشكاوى التي تقدم ضدها، تقيد فيه الشكاوى بأرقام مسلسلة لكل سنة على حده ويجب أن يشتمل السجل على اسم الشاكي. وصفته، وتاريخ تقديم الشكوى، وموجز لموضوعها، وقرار البت فيها، وتاريخه.

9.1.6 يجوز للبورصة أن تطلب من مقدم الشكوى أية إيضاحات أو مستندات إضافية حول الشكوى.

9.1.7 يجب على البورصة أن تفصل في الشكوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى.

9.1.8 يجوز للبورصة حفظ الشكوى، أو تعديل أو سحب أو إلغاء القرار محل الشكوى، إذا تبين لها أن الشكوى قد بينت حقيقة لم تكن معلومة لديها عند اتخاذ القرار محل الشكوى.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الشاكي بالقرار الصادر بالبت في الشكوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

التظلم من قرار البورصة الصادر في الشكوى

9.1.9 يجوز لكل ذي صفة ومصلحة أن يتظلم من القرار الصادر في الشكوى أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ نشر القرار على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك وفقاً لضوابط التظلم المقررة لدى الهيئة.

الباب العاشر

مقابل الاشتراك والعمولات

 

تحديد مقابل الاشتراك والعمولات:

10.1.1 يلتزم الأعضاء وجهات الإصدار، بأداء مقابل اشتراك العضوية والتداول والقبول للتداول، والتي تحددها البورصة، بعد موافقة الهيئة، وتنشر البورصة قيمة هذه الاشتراكات على موقعها الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

كما يلتزم الأعضاء، وجهات الإصدار ومالكي الأوراق المالية وغيرهم من المتعاملين مع البورصة بأداء العمولات ومقابل الاشتراك في الحصول على الخدمات التجارية التي تؤديها البورصة أو استخدام التجهيزات أو المرافق المملوكة لها، وتحدد البورصة قيمة هذه العمولات والاشتراكات.

استثناء بعض الجهات من العمولات

10.1.2 تستثنى الجهات والأجهزة الحكومية والشركات المملوكة للدولة من أداء العمولات التي تقررها البورصة، إذا قامت بتنفيذ عملية من العمليات المستثناة من نظام التداول.

عمولة الخدمات المالية:

10.1.3 يحصل الأعضاء على عمولة الخدمات المالية من قبل عملاتهم في مقابل المعاملات التي يتم أداءها تطبيقاً الأحكام هذه القواعد بنسبة مئوية من قيمة المعاملات وفقا للحدود التي تقررها الهيئة.

الباب الحادي عشر

أحكام انتقالية

ساعات التداول السارية حالياً :

11.1.1 يستمر العمل بساعات التداول السارية في تاريخ العمل بهذه القواعد ويجوز تعديلها بقرار من البورصة ويعتمد هذا القرار من الهيئة.

الرسوم السارية

11.1.2 يستمر العمل بالرسوم السارية في تاريخ نشر هذه القواعد إلى أن يتم تعديلها ونشرها على الملتزمين بها وفقاً الأحكام المادة رقم 10.1.1

الأفراد الحاليون الذين يتمتعون بحقوق الفرد المعتمد ومن في حكمهم:

11.1.3 تتولى البورصة نشر إشعارات بأسماء الأفراد المعتمدين لديها وفقاً لأحكام هذه القواعد، وذلك اعتباراً من التاريخ الفعلي لسريانها، ويجوز لأي فرد أن يستمر في العمل بهذه الصلاحيات الممنوحة له.

********************************************