الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1 فبراير 2026م
قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026
بتعديل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة
الصحة العامة،
وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (14) لسنة 2014 بتعديل بعض الجداول
الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن
تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض الجداول
الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن
تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي
وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (6) لسنة 2024 بتعديل الجدولين رقمي
(1) (3) الملحقين بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض الجداول
الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن
تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (26)
لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2/07/2025،
قـــرر مــا يلـــي:
مــــادة (1)
يستبدل بالبنود أرقام (11)، (12) (13)، (14) من قائمة المواد المدرجة
في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون
رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية:
11 - ليفامفيتامين
LEVAMFETAMINE 1-alpha-methylphenethylamine
12
- ليفوميثامفيتامين
LEVOMETHAMPHETAMINE N,alpha dimethylphenethylamine
13
- سيكوباربيتال
SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
14 - راسيمات الميثامفيتامين
METHAMPHETAMINE RACEMATE (±)- N x-dimethylphenetylamine
مــــادة (2)
يُضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية
الخطرة)
من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه،
بند نصه التالي: "مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها".
مــــادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منصور بـن إبراهيم آل محمود
وزيــر الصحـة العامــة
صدر بتاريخ: 29/07/1447هـ
الموافق: 18/01/2026م