الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1 فبراير 2026م

 

قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026

بتعديل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987

في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة

وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 

وزير الصحة العامة

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (14) لسنة 2014 بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (6) لسنة 2024 بتعديل الجدولين رقمي (1) (3) الملحقين بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (26) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2/07/2025،

قـــرر مــا يلـــي:

 

مــــادة (1)

يستبدل بالبنود أرقام (11)، (12) (13)، (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية:

11 - ليفامفيتامين

LEVAMFETAMINE 1-alpha-methylphenethylamine

12 - ليفوميثامفيتامين

LEVOMETHAMPHETAMINE N,alpha dimethylphenethylamine

13 - سيكوباربيتال

SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

14 - راسيمات الميثامفيتامين

METHAMPHETAMINE RACEMATE (±)- N x-dimethylphenetylamine

 

مــــادة (2)

يُضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة)

من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي: "مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها".

مــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

منصور بـن إبراهيم آل محمود

وزيــر الصحـة العامــة

 

 

صدر بتاريخ: 29/07/1447هـ

       الموافق: 18/01/2026م