الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1 فبراير 2026م
قرار وزير العدل رقم (10) لسنة 2026
بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قبول المحامين
وزيـــر
العـدل
بعد الاطلاع
على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها،
وعلى القرار
الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات
المعدلة له،
وعلى اعتماد
مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (36)
لعام
2025، المنعقد بتاريخ 29/10/2025،
قــرر مــا يـلــــي:
مـــــادة
(1)
يُسمّى
نائب رئيس وأعضاء لجنة قبول المحامين على النحو التالي:
1ـ وكيل
الوزارة المساعد للشؤون القانونية ممثلاً عن الوزارة نائبا
للرئيس
2ـ مدير
إدارة شؤون المحاماة ممثلا عن الوزارة (عضوًا وأمينا للسر)
3ـ السيد
/ عبد الله محمود سالم العامري رئيس بمحكمة
الاستئناف (عضوًا)
4ـ السيد
/ محسن محمود مصطفى القاضي رئيس بمحكمة الاستئناف (عضوًا)
5ـ السيد
/ محمد راشد البنعلي محام عام بالنيابة العامة (عضوًا)
6ـ السيد
/ مبارك عبد الله السليطي محام (عضوًا)
7ـ الشيخ
الدكتور / ثاني بن علي بن سعود آل ثاني محام (عضوًا)
8ـ السيد
/ محمد لحدان محمد الحسن المهندي محام (عضوًا)
مـــــادة (2)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
إبـراهـيــم بـن علـــي المهـنــــدي
وزيـــــــــــــر العــدل
صدر بتاريخ: 30/07/1447
هـ
الموافق :19/01/2026
م