الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1 فبراير 2026م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026

بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى اقتراح وزير العدل،

قـــرر مــا يلـــي:

مــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير العدل.

الإدارة: إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

الجهة الحكومية: الوزارة، أو الجهاز الحكومي، أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.

الرئيس: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال.

الدعوى: منازعة أو مطالبة مرفوعة من أو على الجهة الحكومية أمام إحدى الجهات القضائية أو مجالس التأديب أو هيئات التحكيم، أو الجهات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، بما في ذلك الطعون على أي منها.

مباشرة الدعوى: جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى.

طلب مباشرة الدعوى: الطلب المقدم من الجهة الحكومية إلى الإدارة للنيابة عنها في الدعوى.

مبادرات الصلح والتسوية: الآليات الودية التي تهدف إلى إنهاء الدعوى قبل أو أثناء مباشرتها.

مــــادة (2)

مع عدم الإخلال بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا لرفع الدعاوى، يجب على الجهة الحكومية قبل طلب مباشرة الدعوى، اتخاذ إجراء مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

وإذا تم الاتفاق على الصلح أو التسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد موافقة الرئيس توثيق الإجراءات التي تمت في هذا الشأن.

وإذا تعذر الصلح أو التسوية، تُحيل الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى إلى الإدارة مرفقًا به كافة المستندات والوثائق المتعلقة بها، على أن تشتمل على أسباب تعذر الصلح والتسوية، تمهيداً لمباشرة الدعوى.

 

مــــادة (3)

للرئيس، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الإدارة الشروع في مبادرات الصلح والتسوية في أي مرحلة من مراحل مباشرة الدعوى.

وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، توثيق ذلك، ويرفق اتفاق التسوية بملف الدعوى، وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الدعوى أو التنازل عنها أمام الجهة القضائية المختصة.

وعلى الإدارة متابعة تنفيذ الاتفاق المشار إليه، والتأكد من تنفيذ أطرافه لالتزاماتهم وفقا للشروط المتفق عليها.

مــــادة (4)

يجوز للإدارة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بين أطراف الدعوى، بما في ذلك الوساطة أو التوفيق، مع مراعاة توثيق كافة ما يتم في هذا الشأن من إجراءات.

وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، إبرام اتفاق تسوية، متضمنا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وموافاة الإدارة بنسخة منه.

 

مــــادة (5)

يجوز للإدارة، بموافقة الوزير، أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى، في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية، مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال.

2 عدم كفاية المستندات والأدلة اللازمة لرفع الدعوى.

وتخطر الجهة الحكومية بقرار الحفظ للالتزام به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ محل الطلب بأي من الإجراءات الأخرى المقررة قانونا.

 

مــــادة (6)

لا يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب المحاماة لمباشرة الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها.

ويجوز للإدارة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه التعاقد مع محامين قطريين لمباشرة الدعوى المنظورة داخل الدولة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط الفنية التي يحددها الوزير.

مــــادة (7)

يتعين على الجهات الحكومية موافاة الإدارة بالمستندات أو الوثائق أو المعلومات أو البيانات اللازمة لمباشرة الدعوى، خلال المدة التي تحددها الإدارة لذلك وقبل الموعد المحدد لنظر تلك الدعوى بوقت كاف.

كما يجب على كل منها الالتزام الضوابط الواجب مراعاتها عند مباشرة الدعاوى، وفقًا لما يحدده الوزير.

مــــادة (8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

               رئـيـس مـجـلـس الــوزراء

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره 



تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 23/ 07/ 1447هـ

                             الموافق: 12/ 01 / 2026م