الجريدة الرسمية / العدد الأول / 15 يناير 2026م
قرار وزير العدل رقم (5) لسنة 2026
بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل
وزيـــر العـدل
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة
2014 بتنظيم التطوير العقاري، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن
التوثيق،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2024
بتنظيم التسجيل العقاري،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن
الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة
2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى قرار وزير العدل رقم (29) لسنة
2018 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا
القرار في اجتماعه العادي (13) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 26/3/2025،
قــرر مــا يـلــــي:
مـــــادة (1)
تُحدد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها
وزارة العدل، وفقًا للجدولين رقمي (1) (2) المرفقين بهذا القرار.
مـــــادة (2)
تسري بشأن معاملات التسجيل والقيد في
السجل العقاري المبدئي الرسوم ذاتها المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.
مـــــادة (3)
يتم الإعفاء من سداد الرسوم المحددة
في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، في الحالات التالية:
1ـ المعاملات الصادرة لمصلحة الوزارات
والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2ـ الهبات والوصايا لأوجه الخير
والبر.
3ـ انتقال الموظف لمقر طالب المعاملة
من ذوي الإعاقة، والمنتفعين بالضمان الاجتماعي.
4ـ معاملات توثيق عقود أو وثائق تأسيس
الشركات، أو المؤسسات الخاصة، أو النظام الأساسي للشركات، أو للمؤسسات الخاصة لأول
مرة.
مـــــادة (4)
يتم الإعفاء من سداد الرسوم المحددة
في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، في الحالات التالية:
1ـ المعاملات الصادرة لمصلحة الوزارات
والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2ـ الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه
الخير والبر.
3ـ العقود والمحررات والوثائق
المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 1964
بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار
الموظفين القطريين، أو القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، أو أية قوانين أو
لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص.
4ـ محررات الإرث مع التخارج والتنازل
والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناءً على حكم أو قرار من محكمة الأسرة.
5ـ الحكم ببطلان أو فسخ أو رد أو
بطلان محرر سبق تسجيله، وكذلك الحكم بإلغاء أو بطلان حكم سبق تسجيله.
6ـ انتقال الموظف لمقر طالب المعاملة
من ذوي الإعاقة، والمنتفعين بالضمان الاجتماعي.
مـــــادة (5)
يُـلـغـى القرار رقم (29) لسنة 2018
المشار إليه.
مـــــادة (6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
إبـراهـيــم بـن علـــي
المهنــــدي
وزيـــــــــــــر العــدل
صدر بتاريخ: 19/07/1447 هـ
الموافق :08/01/2026 م
جدول رقم (1) ـ رسوم التوثيق
|
م
|
المعاملة
/ الطلب
|
نوع
المعاملة / الطلب
|
مقدار
الرسم
|
|
1
|
توثيق التوكيلات
|
توكيل عام (3 نسخ أصلية)
|
(500) خمسمائة ريال
|
|
التوكيلات الأخرى (3 نسخ أصلية)
|
(100) مائة ريال
|
|
2
|
توثيق العقود
|
تعديل عقد أو وثيقة تأسيس شركة أو مؤسسة
خاصة أو أي شخص معنوي آخر
توقيع كل طرف (3 نسخ أصلية)
|
(500) خمسمائة ريال
(50) خمسون ريالا، بما لا يتجاوز (500)
خمسمائة ريال
|
|
تعديل النظام الأساسي لشركة أو مؤسسة أو
لأي شخص معنوي آخر
توقيع كل طرف (3) نسخ أصلية)
|
(500) خمسمائة ريال
(50) خمسون ريالا، بما لا يتجاوز (500)
خمسمائة ريال
|
|
عقود التصرف في حيازة المزارع والأراضي
البحرية، بما في ذلك التنازل وما في حكمه
توقيع كل طرف من أطراف العقد (3 نسخ
أصلية)
|
(0.25%) من القيمة التقديرية للمزرعة أو
الأرض البحرية
(50) خمسون ريالا، بما لا يتجاوز (500)
خمسمائة ريال
|
|
أي عقد أو محرر آخر
توقيع كل طرف (3 نسخ أصلية)
|
(100) مائة ريال
(50) خمسون ريالا، بما لا يتجاوز (500)
خمسمائة ريال
|
|
3
|
قبول وإيداع الوصايا والمحررات الأجنبية
|
قبول وإيداع المحررات المتعلقة بالوصاية
وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
|
(100) مائة ريال
|
|
قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام
السلطات الأجنبية
|
(100) مائة ريال
|
|
4
|
معاملات التصديق على التوقيعات
|
التصديق على التوقيعات
توقيع كل طرف
|
(50) خمسون ريال
(50) خمسون ريالا، بما لا يتجاوز (500)
خمسمائة ريال
|
|
5
|
معاملات إثبات التاريخ
|
إثبات التاريخ
|
(100) مائة ريال
|
|
6
|
معاملات أخرى
|
شهادة أو صورة رسمية من السجلات أو
الدفاتر أو الوثائق المرتبطة بأصول المحررات الموثقة
|
(50) خمسون ريال
|
|
انتقال الموظف لمقر طالب المعاملة لإنجاز
المعاملة
|
(200) مائتا ريال لفئة كبار القدر من
بلغوا سن الستين
|
|
(1000) ألف ريال لباقي الفئات
|
|
إلغاء توكيل
|
(50) خمسون ريال
|
|
نسخة أصلية إضافية أو صورة رسمية من أصول
المحررات أو العقود الموثقة
|
(50) خمسون ريال
|
جدول رقم (2) ـ رسوم التسجيل
العقاري
|
م
|
المعاملة
/ الطلب
|
مقدار
الرسم
|
|
1
|
بيع
عقار
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
2
|
نقل
ملكية عقار من الدولة إلى ملك خاص
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
3
|
مقايضة
(المبادلة)
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار الأعلى سعرا مناصفة بين الطرفين
|
|
4
|
هـبــــة
|
للأصول
أو الفروع أو الزوج
|
(500)
خمسمائة ريال
|
|
لغير
الأصول أو الفروع أو الزوج
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
5
|
إرث
وتخارج
|
نقل
ملكية عقار بالإرث
|
(500)
خمسمائة ريال لكل عقار أو جزء من العقار
|
|
التخارج
والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة في أموال التركة العقارية رضاء
|
(500)
خمسمائة ريال لكل عقار أو جزء من العقار
|
|
6
|
وصية
|
للأصول
أو الفروع أو الزوج
|
(500)
خمسمائة ريال
|
|
لغير
الأصول أو الفروع أو الزوج
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
7
|
إعادة
توزيع حصص
|
(500)
خمسمائة ريال لكل سند ملكية، فإذا زادت قيمة ما تحصل عليه أحد الملاك بسبب إعادة
التوزيع عن حصته، يحصل الرسم بواقع (0.25%) ربع في المائة من قيمة الحصة الزائدة
|
|
8
|
تنفيذ
حكم محكمة أو تحكيم أو أمر قضائي
|
وفقًا
لنوع المعاملة موضوع الحكم أو الأمر، ويُحصل رسم على تسجيل حكم الشفعة بواقع
(0.25%) ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
9
|
نقل
ملكية عقار في حالة اندماج الشركات أو تقسيمها أو شطبها
|
(500)
خمسمائة ريال
|
|
10
|
نقل
ملكية عقار من شخص طبيعي إلى شركة مملوكة له منفردًا أو مع عائلته الأزواج أو
الأصول أو الفروع أو الإخوة والأخوات والعكس
|
(500)
خمسمائة ريال
|
|
11
|
تعديل
تنظيمي
|
(200)
مائتا ريال، وفي حالة زيادة المساحة يحصل رسم بواقع (0.25%) ربع في المائة من
قيمة الزيادة
|
|
12
|
توحيد
أو إفراز العقارات متضمنا الشقق والطوابق وقسمة العقارات المملوكة على الشيوع
|
(500) خمسمائة ريال لكل سند ملكية، فإذا
زادت قيمة ما تحصل عليه أحد الملاك بسبب الفرز أو القسمة عن حصته يحصل الرسم
بواقع (0.25%) ربع في المائة من قيمة الحصة الزائدة
|
|
13
|
تسجيل
عقار لأول مرة
(قرار
لجنة أو حكم محكمة)
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
14
|
حق
انتفاع وارد على عقار
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة الانتفاع المحددة بالعقد وإذا تعذر تحديد القيمة بالعقد،
يُحصل الرسم على أساس قيمة العقار
|
|
15
|
التصرفات
الناقلة لملكية مزرعة أو أرض بحرية
|
(0.25%)
ربع في المائة من قيمة العقار
|
|
16
|
رهن
|
ربع
في الألف من قيمة الدين المضمون
|
|
17
|
حق
الامتياز أو الاختصاص
|
|
18
|
تقديم
طلب تسجيل جديد إلى لجنة التسجيل العقاري
|
(5000)
خمسة آلاف ريال
|
|
19
|
رفع
القيد المانع من التصرف على الهبات الأميرية
|
(100)
مائة ريال
|
|
20
|
رفع
القيد المانع من التصرف على المنح الخاصة
|
(100)
مائة ريال
|
|
21
|
رفع
القيد المانع من التصرف على العقارات الخاضعة لقوانين الإسكان
|
(100)
مائة ريال
|
|
22
|
فك
رهن / فك حق امتياز فك حق اختصاص / رفع أي قيد مانع من التصرف بخلاف الحالات
الواردة في البنود (19) (20) (21) من هذا الجدول
|
(100)
مائة ريال
|
|
23
|
إصدار
سند ملكية بدل تالف/ ضائع
|
(100)
مائة ريال
|
|
24
|
إصدار
كشف ملكيات
|
(50)
خمسون ريال
|
|
25
|
إصدار
سند ملكية و/ أو إصدار مخطط تسجيل عقاري (ت.ع)
|
(100)
مائة ريال
|
|
26
|
تصديق
صورة سند ملكية مخطط تسجيل عقاري (ت.ع)
|
(100)
مائة ريال
|
|
27
|
نسخة
من أوراق المعاملة
|
(50)
خمسون ريال
|
|
28
|
انتقال
الموظف لمقر طالب المعاملة لإنجاز المعاملة
|
(200)
مائتا ريال لفئة كبار القدر (من بلغوا سن الستين)
|
|
(1000) ألف ريال لباقي الفئات
|
|
29
|
إصدار
شهادة
|
(50)
خمسون ريال
|
|
30
|
اعتماد
الإفراز النهائي للوحدات المفرزة على الخارطة وتسجيلها في السجل العقاري
|
(100)
مائة ريال عن كل وحدة عقارية
|