الجريدة الرسمية / العدد التاسع والعشرون / 17 ديسمبر 2025
م
قرار محافظ مصرف قطر المركزي
رقم (4) لسنة 2025
بإضافة المركبات إلى الأموال المنقولة التي تكون محلا للرهن
المحافظ،
بعد الاطلاع
على قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
2012،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن
رهن الأموال المنقولة،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة
إيداع،
قـــررنــا
مــا يـأتــي:
مــــادة (1)
تُضاف المركبات إلى الأموال المنقولة
التي تكون محلا للرهن، وفقا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2021 المشار إليه.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخه. وينشر في الجريدة الرسمية.
بندر بن محمد بن سعود آل ثاني
المحافظ
صدر بتاريخ: 19/
05/ 1447هـ
الموافق: 10/ 11 / 2025م