الجريدة الرسمية / العدد التاسع والعشرون / 17 ديسمبر 2025 م

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025

بإنشاء اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة

والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

مــــادة (1)

تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى "اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة" وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية،

وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس، وعضوية كل من:

1ـ ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.

 2ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ممثل عن وزارة المالية

4ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

5ـ ممثل عن وزارة العمل.

ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

7ـ ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط.

8ـ ممثل عن قطر للطاقة.

9ـ ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.

10ـ ممثل عن مركز قطر للمال.

11ـ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

12ـ ثلاثة خبراء في أنظمة الادخار والاستثمار والتنفيذ، يختارهم وزير المالية.

وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المالية.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

مــــادة (2)

تتولى اللجنة اقتراح نظام ادخاري استثماري لأموال الموظفين والعاملين من المواطنين الراغبين في ذلك، والمقيمين في الدولة، والإشراف عليه بعد إقراره من مجلس الوزراء يعتمد على استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري وأية مساهمات أخرى، بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على استثمارها، واستقطاب الكفاءات الماهرة من المقيمين والإبقاء عليهم.

وللجنة، في سبيل ذلك مباشـرة كافة المهام والصلاحيـات، وبوجـه خاص مــا يـلـي:

1ـ اقتراح القواعد والمعايير المناسبة لتقديم برنامج ادخار طوعي للمواطنين القطريين والعمل على تنفيذها، وذلك دون الإخلال بأي من النظم الوظيفية أو أنظمة التقاعد المقررة قانونا.

2ـ التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى إعداد القواعد والضوابط والآلية اللازمة للنظام المشار إليه، بما يضمن شموليته كافة الفئات المستهدفة، وتقديم الدعم اللازم لذلك بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

3ـ إجراء الحصر الشامل لكافة الموظفين والعاملين بالدولة الذين سيشملهم النظام وإجمالي المبالغ المتوقع صرفها كمكافأة نهاية خدمة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4ـ اقتراح القواعد والمعايير التي تُحدد نطاق سريان هذا النظام على أي من فئات الموظفين أو العاملين بالدولة.

5ـ اقتراح سبل التوعية المجتمعية بمزايا هذا النظام، وبيان أهدافه، وأهمية الاشتراك والتسجيل فيه، كأحد السبل الجاذبة للاستثمار داخل الدولة، والعمل على تنفيذ تلك السبل التوعوية، وتبسيط الإجراءات المتبعة للتسجيل وإدراج المشتركين فيه.

العمل على تنفيذ ومتابعة النظام المشار إليه، فور إقراره من مجلس الوزراء.

7ـ اتخاذ إجراءات التعاقد مع أي من الجهات أو الشركات العاملة في مجال الاستثمار للقيام بتنفيذ برنامج ادخار واستثمار أموال الموظفين والعاملين بالدولة، وتضمين هذا التعاقد كافة الضمانات اللازمة وتوفير العدد الكافي من الخبراء والاستشاريين بما يضمن كفاءته، والإشراف على هذا التنفيذ.

اقتراح الضمانات الأخرى اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الموظفين والعاملين بالدولة فيما يتعلق بمستحقاتهم من مكافآت نهاية الخدمة والعمل على تنفيذها.

9ـ إجراء التقييم الدوري لهذا النظام، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

10ـ أية مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء.

مــــادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مــــادة (4)

تضع اللجنة نظامًا لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مــــادة (5)

للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت

مــــادة (6)

تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها من خلال عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات والمعلومات.

مــــادة (7)

ترفع اللجنة إلى وزير المالية تقريرًا بنتائج أعمالها ، كل ستة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعًا باقتراحاتها وتوصياتها لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويرفع الوزير التقرير المشار إليه، إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بمقترحاته وتوصياته.

مــــادة (8)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مــــادة (9)

تسري في شأن مكافأة رئيس ونائب رئيس اللجنة والأعضاء، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مــــادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

رئـيـس مـجـلـس الــوزراء                 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18/ 06/ 1447هـ

                             الموافق: 09/ 12 / 2025م