الجريدة الرسمية / العدد التاسع والعشرون / 17 ديسمبر 2025 م

 

قــرار وزيــر الداخليـة رقم (39) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقـانــون الـمــرور

الصادرة بـقـرار وزيــر الداخلية رقم (6) لسنة 2010

 

وزيـــر الداخليـة

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010،

وعلى قرار وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024 بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2015/11/26،

قــرر مــا يــلــي:

مــــادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (30) (31) (39) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص التالية:

مــــادة (30):

أنواع اللوحات المعدنية، وهي:

1ـ لوحات للسيارات الخاصة.

2ـ لوحات للمركبات الكهربائية.

3ـ لوحات لسيارات التأجير.

4ـ لوحات لسيارات النقل الخاص (الخصوصية).

5ـ لوحات لسيارات النقل الخاص (شاحنة خاصة).

لوحات لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة).

لوحات لسيارات النقل الخاص (منزل متنقل (.

8ـ لوحات لسيارات النقل الخاص (سطحه).

9ـ لوحات لسيارات النقل الخاص (باركدون).

10ـ لوحات لسيارات النقل العام (حافلة عامة - حافلة سياحية - شاحنة عامة).

11ـ لوحات لسيارات الأجرة.

12ـ لوحات للسيارات السياحية (ليموزين).

13ـ لوحات للدراجات الآلية النارية.

14ـ لوحات للمقطورات وشبه المقطورات.

15ـ لوحات إدخال مؤقت.

16ـ لوحات خروج مؤقت.

17ـ لوحات تحت التجربة.

18ـ لوحات تصدير.

19ـ لوحات تجارية.

20ـ لوحات للآليات أو المعدات.

21ـ لوحات لمركبات الهيئات الدبلوماسية.

22ـ لوحات لمركبات الأمم المتحدة.

23ـ لوحات للمركبات الحكومية.

24ـ لوحات لمركبات قوة الشرطة.

25ـ لوحات لمركبات قوة الأمن الداخلي (لخويا).

26ـ لوحات لمركبات القوات المسلحة.

27ـ لوحات لمركبات الحرس الأميري.

28ـ لوحات لمركبات ذوي الإعاقة.

29ـ لوحات للمركبات الأثرية.

30ـ لوحات لمركبات التشريفات الأميرية.

31ـ لوحات للمركبات غير المخصصة للسير على الطريق.

مــــادة (31):

تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية، على النحو التالي:

أشكال اللوحات المعدنية وذلك وفقًا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

2ـ مواصفات اللوحات المعدنية، وذلك وفقًا للآتي:

أ) أن يكون طول وعرض اللوحات كما يلي:

نموذج (1): يكون مسطحها (52.08) سم طولاً × (11.26) سم عرضًا.

نموذج (2): يكون مسطحها (32) سم طولا × (15.86) سم عرضًا.

نموذج (3): يكون مسطحها (33.5) سم طولاً × (7.9) سم عرضًا.

نموذج (4): يكون مسطحها (17) سم طولا × (12) سم عرضًا.

ب) تكون الكتابة والأرقام على سطح اللوحة.

ج) يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، ومغطاه بالفسفور اللامع الناعم والمثبت بطريقة الضغط، والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة.

د) تكون أرقام اللوحات بالرسم العربي، أو أي رسم أو لغة أخرى.

ويجوز لإدارة المرور بعد موافقة الوزير، تعديل الرموز والحروف، أو إضافة شعار، أو حرف أو رمز، أو لون معين، على لوحات المركبات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (39):

فيما عدا سيارات نقل البضائع، تصدر إدارة المرور تصاريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج البلاد على النموذج المعد لذلك، بناء على طلب مالك المركبة أو من يمثله قانوناً، وبعد تركيب اللوحات المخصصة لذلك، بعد أداء الرسوم المقررة.

ويكون التصريح لسفرة واحدة أو لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

 

مــــادة (2)

يُستبدل الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

 

مــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 خليفـة بن حـمــد بـن خليفــة آل ثانــي


       وزيـــــر الـداخليـة

 


صدر بتاريخ: 24/ 06/ 1447هـ

      الموافق: 15/ 12 / 2025م