الجريدة الرسمية /
العدد التاسع والعشرون / 17 ديسمبر 2025 م
قــرار وزيــر الداخليـة رقم (39)
لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقـانــون
الـمــرور
الصادرة بـقـرار
وزيــر الداخلية رقم (6) لسنة 2010
وزيـــر الداخليـة
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة
2007، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم (6) لسنة 2010،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024 بقواعد وإجراءات تصاريح
خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40)
لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2015/11/26،
قــرر مــا يــلــي:
مــــادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (30) (31) (39) من اللائحة التنفيذية لقانون
المرور المشار إليها، النصوص التالية:
مــــادة (30):
أنواع اللوحات المعدنية، وهي:
1ـ
لوحات للسيارات الخاصة.
2ـ
لوحات للمركبات الكهربائية.
3ـ
لوحات لسيارات التأجير.
4ـ
لوحات لسيارات النقل الخاص (الخصوصية).
5ـ
لوحات لسيارات النقل الخاص (شاحنة خاصة).
6ـ لوحات
لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة).
7ـ لوحات
لسيارات النقل الخاص (منزل متنقل (.
8ـ لوحات لسيارات النقل الخاص (سطحه).
9ـ
لوحات لسيارات النقل الخاص (باركدون).
10ـ
لوحات لسيارات النقل العام (حافلة عامة - حافلة سياحية - شاحنة عامة).
11ـ
لوحات لسيارات الأجرة.
12ـ
لوحات للسيارات السياحية (ليموزين).
13ـ
لوحات للدراجات الآلية النارية.
14ـ
لوحات للمقطورات وشبه المقطورات.
15ـ
لوحات إدخال مؤقت.
16ـ لوحات
خروج مؤقت.
17ـ
لوحات تحت التجربة.
18ـ لوحات
تصدير.
19ـ
لوحات تجارية.
20ـ لوحات
للآليات أو المعدات.
21ـ
لوحات لمركبات الهيئات الدبلوماسية.
22ـ
لوحات لمركبات الأمم المتحدة.
23ـ
لوحات للمركبات الحكومية.
24ـ لوحات
لمركبات قوة الشرطة.
25ـ
لوحات لمركبات قوة الأمن الداخلي (لخويا).
26ـ
لوحات لمركبات القوات المسلحة.
27ـ
لوحات لمركبات الحرس الأميري.
28ـ
لوحات لمركبات ذوي الإعاقة.
29ـ لوحات للمركبات الأثرية.
30ـ لوحات لمركبات التشريفات الأميرية.
31ـ
لوحات للمركبات غير المخصصة للسير على الطريق.
مــــادة (31):
تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية، على النحو التالي:
1ـ أشكال
اللوحات المعدنية وذلك وفقًا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
2ـ
مواصفات اللوحات المعدنية، وذلك وفقًا للآتي:
أ) أن يكون طول وعرض اللوحات كما يلي:
نموذج (1): يكون مسطحها
(52.08) سم طولاً × (11.26) سم عرضًا.
نموذج (2): يكون مسطحها
(32) سم طولا × (15.86) سم عرضًا.
نموذج (3): يكون مسطحها
(33.5) سم طولاً × (7.9) سم عرضًا.
نموذج (4): يكون مسطحها
(17) سم طولا × (12) سم عرضًا.
ب) تكون الكتابة والأرقام على سطح اللوحة.
ج) يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، ومغطاه بالفسفور اللامع الناعم
والمثبت بطريقة الضغط، والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة.
د) تكون أرقام اللوحات بالرسم العربي، أو أي رسم أو لغة أخرى.
ويجوز لإدارة المرور بعد
موافقة الوزير، تعديل الرموز والحروف، أو إضافة شعار، أو حرف أو رمز، أو لون معين،
على لوحات المركبات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مــــادة (39):
فيما عدا سيارات نقل البضائع، تصدر إدارة المرور تصاريح خروج المركبات
الميكانيكية إلى خارج البلاد على النموذج المعد لذلك، بناء على طلب مالك المركبة
أو من يمثله قانوناً، وبعد تركيب اللوحات المخصصة لذلك، بعد أداء الرسوم المقررة.
ويكون التصريح لسفرة واحدة أو لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى
ستة أشهر.
مــــادة (2)
يُستبدل الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار بالملحق رقم (1) المرفق
باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
مــــادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفـة بن حـمــد بـن خليفــة آل ثانــي
وزيـــــر الـداخليـة
صدر بتاريخ: 24/ 06/ 1447هـ
الموافق: 15/ 12 / 2025م