الجريدة الرسمية / العدد الثامن والعشرون / 13 نوفمبر
2025 م
قــرار مجلس الــوزراء رقــم (35) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام الـقــرار رقم (20) لسنة 2017
بإنشاء وتشكيل اللجنـة الفنيـة لمعادلـة الشهادات الدراسيـة الجامعيـة
مجلس الـوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة
التربية والتعليم والتعليم العالي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان
المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة
الشهادات الدراسية الجامعية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2020،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة
الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي،
قـــرر مــا
يلـــي:
مــــادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017
المشار إليه، النص التالي:
مــــادة (1):
تنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمى «اللجنة
الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية» تُشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة
التربية والتعليم والتعليم العالي وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1ـ وزارة الدفاع (الموارد البشرية).
2ـ وزارة الداخلية (الموارد البشرية).
3ـ وزارة العدل (قانونيا).
4ـ وزارة البلدية (مهندسا).
5ـ وزارة العمل.
6ـ وزارة الصحة العامة.
7ـ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
8ـ قطر للطاقة (الموارد البشرية).
9ـ جامعة قطر (أكاديميا).
10ـ جامعة حمد بن خليفة (أكاديميا).
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب
رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير».
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي
رئـيـس مـجـلـس
الــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/ 04/ 1447هـ
الموافق: 22/ 10
/ 2025م