الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 20 يونيو 2019

 

قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (5) لسنة 2019

بإصدار القواعد الإجرائية لحل النزاعات

 

رئيس هيئة تنظيم الاتصالات

بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصدار بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2017،

وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات

وعلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات،

وبعد التشاور مع ذوي المصلحة؛

ولمقتضيات المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يعمل بالقواعد الإجرائية التنظيمية المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

السيد / محمد علي المناعي

رئيس هيئة تنظيم الاتصالات

صدر بتاريخ : 27 مايو 2019

 

الـقـواعــد الإجرائيـة لـحـل النزاعـــات

 

جدول المحتويات

1. مادة 1 – التعريفات      

2. مادة 2- التطبيق والنطاق

3. مادة 3- الأساس القانوني لهذه الإجراءات

4. مادة 4- تقديم الشكاوى والنزاعات وتبادل المذكرات (المرحلة 1)

5. مادة 5- الشروط المسبقة الأساسية الخاصة بمحتوى الشكاوى والنزاعات

6. مادة 6- إجراء تحقيق (المرحلة 2)

7. مادة 7- القرار (المرحلة 3)

8. مادة 8- الامتثال والتنفيذ

9. مادة 9- التعديلات على هذه القوانين

10. الملحق رقم 1 – الصيغة والمتطلبات لتقديم الشكاوى أو النزاعات

11. الملحق رقم 2 – مخطط الإجراءات

1. مادة 1- التعريفات

1,1 تحمل كل من المصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في هذه القواعد نفس المعاني المسندة إليهم بموجب القرار بقانون رقم (34) لسنة 2006 (المشار إليه بـ "قانون الاتصالات") واللائحة التنفيذية رقم (34) لسنة 2009 (والمشار إليها بـ "القانون المحلي") والقرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 (والمشار إليه بـ "القرار الأميري") ما لم يكن لها تعريف آخر في هذه القواعد أو ما لم يتطلب النص الذي تستخدم فيه خلاف ذلك.

1,2 تحمل المصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

الشكاوى ويقصد بها الشكاوى المقدمة من مقدم الشكوى والتي تتعلق بعدم الامتثال بالالتزامات والمتطلبات المفروضة على المدعى عليه بموجب الإطار التنظيمي المطبق.

مقدم الشكوى ويعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الشكوى أو يحيل النزاع وقد يشمل مقدم الشكوى:

1- مقدمي الخدمات

2- المطورون؛

3- الهيئات الحكومية؛

4- المنظمات غير الحكومية أو الهيئات الخاصة؛ و

5- أخرون.

يستثنى من هذه القاعدة الشكاوى المقدمة من العملاء.

المذكرة التفسيرية لسياسة المنافسة وفقاً لما هو مذكور في سياسة المنافسة الصادرة في أكتوبر 2015.

العملاء يسند إليهم نفس المعنى المنصوص عليه في قانون الاتصالات.

القرارات ويقصد بها الاستنتاجات المتعلقة بتطبيق قانون الاتصالات والتفسيرات التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تعتبر ملزمة بحكم القانون، وتتعلق بالشكاوى والنزاعات.

قد تكون هذه القرارات ذات طابع نهائي أو مؤقت.

النزاعات ويقصد بها النزاعات القائمة بين مقدم الشكوى والمدعى عليه وتتعلق بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقيات وفقاً للإطار التنظيمي المطبق.

لجنة الجزاءات المالية ويقصد بها التعريف الوارد في القانون رقم 17 لعام 2017، الذي يعدل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بموجب المرسوم رقم 34 لعام 2006.

التحقيقات ويقصد بها التحقيقات التي تجريها هيئة تنظيم الاتصالات بشأن النزاعات والشكاوى كما هو محدد في هذا القواعد.

الطرف (أو يشار إليهم مجتمعين بـ "الأطراف") ويعني إما مقدم الشكوى أو المدعى عليه أو الأطراف أصحاب المصلحة الذين قد يكون لهم مصلحة في الدعوى.

المذكرات تشير إلى المستندات بما تشمل الوثائق الداعمة التي قد تشكل دليلاً مقدم من طرف من أجل التحقيق في الشكوى أو النزاع.

المدعى عليه ويعني الشخص الاعتباري الذي يتصدى للانتهاكات المزعومة أو الذي يشتبه في تصرفاته كونها غير متوافقة مع الإطار التنظيمي المطبق.

القواعد تشير إلى قواعد الإجراءات والأساليب والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

تقديم مذكرة الدعوة ويقصد بها تبادل أوراق الادعاء بين الأطراف من الناحية القانونية.

2. مادة 2- التطبيق والنطاق

2,1 تنص هذه القواعد على الإجراءات الواجب اتباعها والمتطلبات الموضوعية وتقديم الشكاوى والنزاعات والتحقيق فيها والتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة. يرد المخطط الانسيابي بالتفصيل في الملحق 2.

2,2 تنص هذه القواعد على ما يلي:

2,2,1 الشكل والأسلوب الذي ينبغي أن تقدم به الشكاوى والنزاعات إلى هيئة تنظيم الاتصالات وفقاً للمتطلبات العامة المنصوص عليها في المادة 4 والمادة 5 والمادة 10؛

2,2,2 طبيعة المعلومات والأدلة المطلوبة من هيئة تنظيم الاتصالات من أجل البدء في التحقيق؛

2.2.3 المذكرات التي يتعين على الأطراف تقديمها أثناء التحقيق؛ و

2,2,4 الإطار الزمني لحل الشكاوى والمنازعات.

2,3 يجب أن تتوافق جميع الشكاوى المقدمة مع متطلبات تقديم الشكاوى الصحيحة الواردة بالتفصيل في المادة 5,1.

2,4 يجب أن تتوافق جميع النزاعات المقدمة مع متطلبات تقديم النزاعات الصحيحة الواردة بالتفصيل في المادة 5,2.

2,5 فإنه يتعين اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6,2 الواردة أدناه، وذلك بمجرد تقديم نزاع أو شكوى صحيحة.

2,6 يوجد ثلاثة مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات للشكاوى والنزاعات المقدمة.

2,6,1 المرحلة الأولى- تقديم الشكاوى والنزاعات: تحدد هيئة تنظيم الاتصالات خلال هذه المرحلة ما إذا كانت (1) الشروط الخاصة بالشكاوى والمنازعات الصحيحة قد استوفيت، و(2) من المناسب أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بفتح تحقيق في النزاع أو الشكوى المقدمة.

2,6,2 المرحلة الثانية - التحقيق: تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في النزاعات والشكاوى خلال هذه المرحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مستندات تقدم من الأطراف؛ و

2,6,3 المرحلة الثالثة - القرار: تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى اصدار القرار خلال الإطار الزمني المحدد وفقاً للرسم البياني المعروض.

2.7 على هيئة تنظيم الاتصالات عند استلام الشكاوى والنزاعات اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

أ) التحقق من صحة الطلب المقدم وشروعها - هيئة تنظيم الاتصالات - في اتخاذ الإجراءات وفقاً للمادة 2,6 الواردة أعلاه.

ب) ممارسة اختصاصاتها بموجب المادة 46 من قانون الاتصالات المشار إليه؛

ج) اتباع نهج غير رسمي بشأن المسألة عن طريق تحديد الإجراءات بعد عقد اجتماع للأطراف؛

د) رفض القضية على أساس أن الشكوى أو النزاع لم يتوافق مع أي من الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.

2,8 يجب أن تكون عملية تسريع الإجراءات متاحة لمقدم الشكوى في حال وجود مبرر لهذا الطلب كما هو منصوص عليه في المادة 4,4.

2,9 يجوز إصدار قرار مؤقت بشأن المسائل المستعجلة وذلك قبل إصدار القرار النهائي في نهاية هذه المسألة.

 

3. المادة 3- الأساس القانوني لهذه الإجراءات

3,1 صدرت هذه الإجراءات عملاً بـ:

3,1,1 المادة (4) من القرار الأميري والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات تتمتع بسلطات مختلفة لتنظيم القطاع وعلى وجه التحديد:

(أ) المادة 4 (1) التي تخول لهيئة تنظيم الاتصالات سلطة وضع أطر تنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وكذلك الوصول إلى الوسائط الرقمية وتمكين الأداء الأمثل.

(ب) المادة 4 (3) والتي تجيز لهيئة تنظيم الاتصالات تشجيع المنافسة وحظر أو تقليل الممارسات المانعة للمنافسة.

(ج) المادة 4 (4) والتي تفوض هيئة تنظيم الاتصالات لحماية حقوق ومصالح الجمهور ومقدمي الخدمات في دولة قطر.

(د) المادة 4 (8) والتي تطلب من هيئة تنظيم الاتصالات وضع نظام لتسوية المنازعات يكون منظماً وواضحاً وملائماً وعادلاً وفعالاً.

(ه) المادة 4 (14) والتي تطلب من هيئة تنظيم الاتصالات مراقبة الالتزام بالأطر التنظيمية واتخاذ التدابير لضمان الالتزام.

(و) المادة 4 (15) والتي تخول لهيئة تنظيم الاتصالات أداء المهام أو الاختصاصات الأخرى التي تكلف بها بموجب التشريعات النافذة.

3,1,2 قانون الاتصالات والذي يخول لهيئة تنظيم الاتصالات تحديد الممارسات المانعة للمنافسة والتصدي لها؛ وعلى وجه التحديد:

(أ) الفصل الخامس، الذي يمنح إلى هيئة تنظيم الاتصالات السلطة لتحديد الحقوق والالتزامات وأحكام ربط الاتصال البيني والوصول من أجل تسهيل المفاوضات بين الأطراف لتحقيق اتفاقيات ربط الاتصال البيني وحق الوصول وإنشاء إطار تنظيمي قابل للتطبيق يهدف إلى تسهيل هذه الإجراءات التنظيمية.

(ب) الفصل السادس، الذي يمنح هيئة تنظيم الاتصالات السلطة لوضع الرسوم الجمركية وتنظيمها لمقدمي الخدمات من بين أمور أخرى.

(ج) الفصل التاسع. والذي يمنح لهيئة تنظيم الاتصالات السلطة للقيام بما يلي: (1) مراقبة سوء استخدام قوة السوق ومنعها أو سوء استخدام الوضع السائد والممارسات المانعة للمنافسة؛ و(2) تحديد الإجراءات والترتيبات المناسبة لمواجهة سوء استخدام قوة السوق والممارسات المانعة للمنافسة وتطبيقها وذلك من أجل تعزيز المنافسة وحماية مصالح العملاء والجمهور في دولة قطر.

(د) الفصل العاشر, والذي يخول لهيئة تنظيم الاتصالات سلطة وضع القواعد لحماية المستهلكين والإنصاف في المعاملة.

(ه) الفصل الرابع عشر، الذي يخول لهيئة تنظيم الاتصالات سلطة حل النزاعات الناشئة بين مقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات وغيرهم.

(و) الفصل الخامس عشر، والذي يمنح لهيئة تنظيم الاتصالات السلطة لطلب المعلومات عند الضرورة لإثبات الجرائم المرتكبة بالمخالفة للإطار التنظيمي المطبق، وينص على إنشاء لجنة العقوبات المسؤولة عن فرض العقوبات الإدارية المالية على مقدمي الخدمات الذين ينتهكون القانون.

(ز) الفصل السادس عشر، الذي يحدد الجرائم الجنائية وعقوبات السجن والعقوبات المطبقة على أي انتهاكات ذات الصلة بقانون الاتصالات.

3,1,3 القانون المحلي الذي يدعم القانون وعلى وجه التحديد الفصول التالية من القانون المحلي:

(أ) الفصل الرابع، الذي يضمن أحكام ربط الاتصال البيني والوصول العادلة؛

(ب) الفصل التاسع، الذي يمنح هيئة تنظيم الاتصالات سلطات واسعة النطاق لمنع الممارسات المانعة للمنافسة في قطاع الاتصالات ومعالجتها وكذلك حماية الجمهور في دولة قطر؛

(ج) الفصل العاشر، الذي يحمي الحقوق المخولة حسب الأصول للوصول إلى الممتلكات المستخدمة لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية وفرضها؛ و

(د) الفصل الثاني عشر، الذي يخول أيضاً لهيئة تنظيم الاتصالات السلطة لحل المنازعات الناشئة بين مقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات وغيرهم.

 

4. المادة 4- تقديم الشكاوى والنزاعات وتبادل المذكرات (المرحلة 1)

4,1 تُقدم الشكاوى والنزاعات إلى هيئة تنظيم الاتصالات إلكترونيا على عنوان البريد الإلكتروني CRADisputes@cra.gov.qa. وذلك وفقاً لإجراءات التقديم المنصوص عليها في الملحق 1 بما في ذلك الملحقات أو المرفقات الخاصة بالنص الكامل. يجب على مقدم الشكوى تقديم نسخة "سرية" ونسخة محررة من إخطار الشكوى أو الإخطار بالنزاع (ويشار إلية بلفظ "الإخطار")؛

4,2 في حال عدم توافق الشكوى أو النزاع مع نموذج التقديم والمتطلبات الواردة في الملحق 1 - نموذج تقديم الشكوى أو النزاع ومتطلباتها، فإنه يتعين رفضهم.

4,3 تُقدم الشكوى أو النزاع إلكترونياً إلى المدعى عليه في نفس الوقت الذي تقدم فيه الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ويجب على مقدم الشكوى إرفاق اثبات عن هذه الخدمة إلى المدعى عليه.

4,4 تُقدم جميع المذكرات الإضافية إلكترونياً إلى المدعى عليه وإلى هيئة تنظيم الاتصالات بصورة متزامنة مالم توجه هيئة تنظيم إلى غير ذلك.

4,5 طلب تسريع الإجراءات

4,5,1 قد يتم مراعاة طلب تسريع الإجراءات في الحالات التالية:

(أ) عند طلب مقدم الشكوى فقط:

(1) فيما يتعلق بمسائل التسويق والدعاية؛ و

(2) عند وجود خطر حدوث أضرار مباشرة لمقدم الخدمة، والذي لا يمكن تعويضه من خلال التعويض المالي؛

(ب) يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات ايضاً، وفقاً لتقديرها، تحديد التعامل مع الشكوى أو النزاع على اساس المسار السريع.

4,5,2 يجب أن تمتثل الشكوى مع المتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 5,1.

4,5,3 يجب تقديم كافة الوقائع والأدلة ذات الصلة مع الشكوى من أجل البدء في تسريع الإجراءات.

4,5,4 تبدء هيئة تنظيم الاتصالات في القيام بتسريع للإجراءات فقط عند تقديم معلومات كافية من الأطراف لتمكن هيئة تنظيم الاتصالات من تحديد ما إذا كان النزاع أو الشكوى تفي بالمتطلبات اللازمة للإحالة بموجب طلب تسريع الإجراءات. في حال لم تقدم النزاعات أو الشكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات بما يتماشى مع هذه الإجراءات، فإن هيئة تنظيم الاتصالات ليست ملزمة بقبول مثل هذه النزاعات أو الشكاوى من أجل القيام بتسريع الإجراءات.

4,5,5 تقدم هيئة تنظيم الاتصالات القرارات التي تتعلق بتسريع الإجراءات بصورة خطية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى أو النزاع.

 

5. مادة 5- الشروط المسبقة الأساسية الخاصة بمحتوى الشكاوى والنزاعات

5,1 الشكاوى

5,1,1 يتعين أن يمتثل محتوى الشكوى إلى المتطلبات العامة لتقديم الدفوع على النحو المنصوص عليه أعلاه، والنموذج الوارد في ملحق 1 - صيغة ومتطلبات التقدم بشكوى أو نزاع.

5,2 النزاعات

5,2,1 يجب أن يمتثل محتوى النزاع إلى المتطلبات العامة لتقديم الدفوع على النحو المنصوص عليه أعلاه، ووفق النموذج الوارد في ملحق 1 - صيغة ومتطلبات التقدم بشكوى أو نزاع.

 

6. مادة 6- إجراء تحقيق (المرحلة 2)

6,1 خطاب الإخطار

6,1,1 تقر هيئة تنظيم الاتصالات بالشكوى أو النزاع المقدم عن طريق ارسال "خطاب الإخطار" خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تسلم أي منها.

6,1,2 في حالة عدم صحة الشكوى أو النزاع، يقوم خط الإخطار برفض الطلب مع تقديم تفسير لأسباب هذا الرفض، وسوف يوضح خطاب الإخطار أن الأمر قد تمت إحالته إلى القسم المعني بالامتثال والترخيص في هيئة تنظيم الاتصالات من أجل التعامل معه وفقا للإجراءات الخاصة بعدم الامتثال، وذلك في حالة تضمن مثل هذه الشكوى أو النزاع على حقائق تعمل على دعم انتهاك الامتثال.

6,1,3 في حالة تم التحقق من صحة الشكوى أو النزاع، يتم إخطار كل من المُدعي والمُدعى عليه لحضور اجتماع في موعد تحدده هيئة تنظيم الاتصالات.

6,1,4 أثناء هذا الاجتماع، تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بالخطوات التالية:

تقييم أسلوب العمل ذي الصلة على النحو المنصوص عليه في مادة 2,7؛

(ب) تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى القيام بإجراء التتبع السريع؛

(ج) تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب كل طرف؛

(د) تحديد الجدول الزمني الخاص بالتحقيق الذي تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على إجرائه خلال خمسة وعشرين (25) يوم عمل، على أن تسري الأحكام الواردة أدناه، في حالة عدم وجود جداول زمنية بديلة مقترحة؛

(ه) تحديد الفترة الزمنية لكل خطوة من خطوات التحقيق؛

(و) تحديد أهداف التحقيق؛

(ز) تحديد الدعاوى الأخرى التي قد تستدعي الاهتمام فيما يتعلق بالتحقيق الذي يتم إجراؤه.

6,2 الرد

6,2,1 يتعين على المدعي عليه الرد على خطاب الإخطار الذي ترسله هيئة تنظيم الاتصالات عن طريق تقديم رداً خطياً إلى الهيئة (ويشار إليه بـ"الرد")، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل ما لم يتم تحديد فترة زمنية أخرى للاستجابة من جانب الهيئة. ويتعين أن يحتوي الرد على النقاط التالية:

(أ) إخطار هيئة تنظيم الاتصالات بطبيعة دفاع المدعي عليه بصورة كاملة؛

(ب) والرد بصفة خاصة على كافة الادعاءات الجوهرية؛

(ج) وأن يحتوي على كافة الأدلة المتاحة التي يستند إليها المدعي عليه أو ينوي الاستناد إليها في دفاعه ضد الادعاءات المقدمة من جانب المدعي.

6,3 الرد

6,3,1 يجوز للمدعي تقديم رد خطي على الجواب المقدم من المدعي عليه (ويشار إليه بـ "الرد")، ويتعين تقديم الرد خلال خمسة (5) أيام عمل من تقديم الجواب.

6,3,2 يتعين على الرد أن يشتمل على الدعاوى التي وردت في محتوى الجواب فحسب، ويحذر عليه إدراج دعاوى جديدة.

6,4 الرد المقابل

6,4,1 يجوز للمدعي عليه تقديم رد مقابل (ويشار إليه بـ "الرد المقابل") بصورة خطية ضد الرد المقدم من المدعي، ويتعين تقديم الرد المقابل خلال خمسة (5) أيام عمل من تقديم الرد.

6,5 طلبات الحصول على معلومات

6,5,1 طلبات الحصول على معلومات

6,5,1 يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات طلب المزيد من المعلومات في أي وقت عقب تسلم الشكوى أو النزاع.

6,5,2 لهيئة تنظيم الاتصالات اتخاذ أية اجراءات أخرى قد تعتبرها ضرورية من أجل المساعدة في التحقيق الذي تقوم به.

6,5,3 تحتفظ الهيئة بحقها في ممارسة سلطتها التقديرية في اتخاذ قرار بإقفال المرافعات أو وجود ضرورة للحصول على المزيد من الإجابات والردود.

6,6 طلب الحصول على تمديد

6,6,1 يتعين على الطرف ارسال طلب للحصول على تمديد قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من الموعد النهائي، ويتعين ارسال الطلب الكترونيا إلى كافة الأطراف المعنية بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

6,6,2 يتعين على الطلب أن يكون مدعوما بوجود تبريرات واضحة، وينبغي أن يقدم اقتراحا بجدول زمني معقول.

6,6,3 يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات حسب تقديرها الخاص النظر في الطلب المقدم خطيا من أجل الحصول على تمديد للموعد النهائي للتمديد.

 

7. مادة 7- القرار (المرحلة 3)

7,1 يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات في ختام التحقيق في الأمر إصدار قرار مؤقت أو نهائي أو كلاهما معا.

7,2 القرارات المؤقتة

7,2,1 تملك هيئة تنظيم الاتصالات سلطة تقديرية لفرض اجراءات مؤقتة قبل الانتهاء من التحقيق الذي تجريه، وذلك إذا كان لديها شك معقول في وقوع انتهاك للقوانين التنظيمية المعمول بها، ويجوز للهيئة فرض اجراءات مؤقتة من أجل أن تمنع وقوع ضرر جسيم لا يمكن اصلاحه لمقدمي الخدمات أو الغير أو المستهلكين أو المنافسين داخل قطر، ويجوز للهيئة في ظل هذه الظروف طلب التخفيف الفوري على النحو الذي تعتبره ملائما لهذا الغرض.

7,2,2 ويجوز لهيئة تنظيم الاتصالات أثناء اتخاذها قرار بشأن إصدار القرار المؤقت أن تختار أن تنظر في أمر أية دعاوى أخرى ذات صلة.

7,2,3 في حالة إصدار قرارا مؤقتا يتعين على الأطراف حينها تقديم اثبات أو تبرير مقبول خلال مدة محددة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتوضيح السبب وراء أنه لا ينبغي جعل هذا القرار قرارا نهائيا.

7,2,4 ويكون القرار نهائيا في حالة عدم تقديم سبب وجيه أو مقبول خلال الفترة الزمنية المُقررة.

7,2,5 وفي حالة تقديم سبب وجيه أو مقبول خلال الفترة الزمنية المحددة، تطلب هيئة تنظيم الاتصالات حينئذ من الطرف الآخر تقديم رد خلال خمسة (5) أيام عمل، وتقوم بإصدار قرار نهائي.

7,3 القرارات النهائية

7,3,1 على هيئة تنظيم الاتصالات أن تسعى إلى إصدار قرار نهائي خلال ستين (60) يوم عمل من إصدار خطاب الإصدار، أو خلال الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة وفقا لمادة 6,1.

7,3,2 فضلا عن ذلك، يحق لهيئة تنظيم الاتصالات اتخاذ قرار بشأن إجراءات بديلة تشمل

(i) الإحالة إلى المحاكم أو أسلوب بديل لفض النزاع أو

(ii) الإحالة إلى لجنة الجزاءات الإدارية.

7,4 نشر القرارات

7,4,1 يتم نشر القرار على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة تنظيم الاتصالات.

7,4,2 تؤخذ النسخة المنقحة في الاعتبار في حالة وجود معلومات سرية في القرار على النحو المحدد بموجب القانون.

7,5 الاتصالات مع هيئة تنظيم الاتصالات والجمهور

7,5,1 يحذر السماح بوجود اتصالات بين الأطراف أو ممثليهم أو هم معا وموظفي هيئة تنظيم الاتصالات بشأن وقائع تحقيق ما، في حين أن هذا التحقيق ما زال جاريا أو لم يستكمل بعد، ما لم يتم إخطار كافة الأطراف خطيا قبلها بسبعة (7) أيام عمل والحصول على موافقة الهيئة، ويستثنى من هذا الطلبات المعقولة المتعلقة بالتحديثات الاجرائية، وفي حالة انتهاك هذا الحكم يتعين حينها البدء في الإجراءات الخاصة بعدم الامتثال.

7,5,2 وبمجرد تقديم اخطار خطي يحتوي على الشكوى أو النزاع إلى هيئة تنظيم الاتصالات، لا يجوز للأطراف أو الممثلين التابعين لهم الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بالشكوى أو النزاع حتى تقوم الهيئة بنشر القرار النهائي.

7,6 السرية

7,6,1 يتعين على الطرف الذي يرسل مستند ما يحتوي على معلومات سرية أن يقدم إلى هيئة تنظيم الاتصالات نسخة كاملة من المستند تحتوي على المعلومات ذات الصلة مع وضع علامة "سري" بوضوح عليها، بالإضافة إلى نسخة منقحة مستقلة من المستند كاملا.

7,6,2 على الطرف الذي يرغب في اعتبار جزء من مرافعاته سريا أن يقوم بإرسال طلب للسرية وفقا لمادة 130 من القوانين الداخلية.

7,6,3 يحق للطرف سحب هذا المستند، في حالة اتخاذ هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بأنه لا يحق لهذا الطرف السرية، إلا أنه لن يتمكن هذا الطرف من الاستناد إلى محتويات هذا المستند في التحقيق.

 

8. مادة 8- الامتثال والتنفيذ

8,1 يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم في حالة عدم الامتثال إلى القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

8,2 تقوم الوحدة القانونية في هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء التحقيقات بصورة مستقلة، كما تتحمل مسؤولية القيام بالإجراءات التي تشمل جمع المعلومات خلال التحقيقات وإعداد صياغة القرار الذي يتم اتخاذه.

 

9. مادة 9- التعديلات على هذه القوانين

9,1 يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات القيام بإجراء تعديلات على هذه القوانين من حين لآخر عندما تستدعي الظروف إدخال مثل هذه التعديلات.

 

1. الملحق رقم 1 – الصيغة والمتطلبات لتقديم الشكاوى أو النزاعات

ينبغي أن تطبق المتطلبات التالية على الشكاوى وذلك وفقاً لتقدير هيئة تنظيم الاتصالات وكذلك الإجابات والردود بالإضافة إلي أية إحالات المسموح بتقدمها وذلك في التحقيقات.

ينبغي على المحتكم ملء قائمة المراجعة أدناه والتوقيع عليها وذلك من أجل تقييم ما إذا كانت طريقة إحالة الشكوى صحيحة من المنظور الرسمي، كما ينبغي على هيئة تنظيم الاتصالات إجراء مراجعة لحيثيات الدعوى قبل النظر في مدى صحة طريقة إحالة الشكوى.

الجزء رقم أ – صيغة الإحالات – المتطلبات العامة

 

1,أ. تعريف الأطراف

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

أسماء الأطراف – (في حال الشركات الوصف القانوني الكامل).

 

 

العنوان ورقم الهاتف أو الفاكس وكذلك العنوان البريدي.

 

 

بيانات الشخص أو عنوان البريد الإليكتروني وذلك لتبادل المرافعات.

 

 

 

2,أ. الأسس القانونية

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

ينبغي الإشارة بشكل دقيق الى كل الاحكام التي تم الزعم بالإخلال بها من الإطار التنظيمي المعمول به (لن يتم قبول أية إشارات عامة)

 

 

 

ذكر شرح واضح عن أسباب كون تلك الاحكام ذات صلة بالإضافة الي كيفية الاخلال بها

 

 

3,أ. تعجيل الإجراءات

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

تبريرات واقية من أجل التعجيل

 

 

الإطار الزمني المقترح للتسوية

 

 

 

5,أ. الأسس الواقعية التي بنيت عليها الشكوى أو النزاعات

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

ينبغي على المحتكم تقديم بيان كامل عن الحقائق والادعاءات المفصلة التي اعتمد عليها المحتكم في إثبات الإخلال الذي وقع والتي تشمل أية إشارات الي منتجات أو خدمات وكذلك أية عقود ومفاوضات حدثت بدافع حسن النية.

 

 

ذكر التواريخ ومواقع الحوادث ذات الصلة بالإخلال.

 

 

 

تفصيل بتسلسل شرح الأحداث زمنياً.

 

 

في حال كان النزاع متعلق بالإخلال بمتطلبات سابقة أو شروط تنظيمية أخرى، فعندئذ يتوجب ذكر تفصيل كامل للشروط التنظيمية ذات الصلة بما في ذلك منظور فيما يتعلق بالسوق الاقتصادية ذات الصلة وكذلك ما إذا كان قد تم تصنيف أي مزود خدمات بأنه كان مسيطر على ذلك السوق.

 

 

يمكن الاستدلال بالدلائل المباشرة ذات الصلة وغير المنحازة ومن بينها أدلة الغير والتي يمكن أن تدعم المطالبات (بما في ذلك شرح كيفية ترابط تلك الأدلة).

 

 

الأدلة الجوهرية على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمحتكم وما تبعها من ضرر.

 

 

 

6,أ. تعويضات تطالب بها الشكاوى

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

ذكر شرح مفصل لطبيعة التعويضات التي من شأنها تسوية النزاعات

 

 

تبرير التعويضات

 

 

 

الجزء رقم ب – صيغة الإحالات – المتطلبات المحددة

1.ب. متطلبات محددة ذات صلة بالشكاوى

ينبغي تقديم المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

 

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

الشكاوى ذات الصلة بالمنافسة

ذكر الحقائق التي تبين كيف أن تصرفات المحتكم ضده قد أدت الي سلوكيات غير تنافسية وكذلك التفاصيل (على أن يستدل في ذلك الشرح بالمذكرة التفسيرية الخاصة بالسياسات التنافسية)

 

 

ذكر الادعاءات المتعلقة في الأسعار غير التنافسية مدعومة بتحليل البيانات لتلك الأسعار والتكاليف أو تقديم تقديرات مقبولة وشرح يبرر تلك التقديرات.

 

 

الشكاوى ذات الصلة بالدعاية

 

 

ذكر الحقائق عن الدعاية والتفاصيل الخاصة بها بما في ذلك نسخة من الدعاية محل الشكوى وكذلك ذكر طبيعة القنوات الدعائية المستخدمة والحجم المقدر لتلك الحملة الدعائية.

 

 

ذكر الحجج التي تدعم شرح كيف أن تلك الدعاية قد أخلت بالأطر التنظيمية المعمول بها بالإضافة الى ذكر تفاصيل محددة كيف أن تلك الدعاية قد تم اعتبارها مضللة.

 

 

ذكر الأدلة الداعمة لإثبات الآثار السلبية من تلك الدعاية.

 

 

 

2,ب. متطلبات محددة ذات صلة بالنزاعات

ينبغي تقديم المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

ذكر بيان كامل للحقائق التي تشكل أساس النزاعات وكذلك الادعاءات المفصلة.

 

 

ذكر أدلة على العقد والمفاوضات التي حدثت بدافع حسن النية أو الاستشارات بموجب الأطر التنظيمية المعمول بها والتي تمت بين كل من المحتكم والمحتكم ضده.

 

 

ذكر الأدلة بالتفصيل عن الاضرار التي سببها المحتكم ضده والتي لحقت بالمحتكم وذلك نتيجة الإخلال مما أدى الى نشوب النزاعات.

 

 

ذكر الأدلة المثبتة ذات الصلة وكذلك المفصلة عن الأضرار المحتملة أو الفعلية والتي قد تلحق بالمنافسة في دولة قطر أو بالجمهور وذلك متى توافرت.

 

 

في حال كانت النزاعات تتعلق بطلب الوصول لمنتجات وكذلك خطط العمل الخاصة بتلك المنتجات ذات الصلة من بينها التوقعات وكذلك الشروح التي توضح متى يتم استخدام تلك المنتجات وكيفية استخدامها ويسرى ذلك أيضا على الخدمات

 

 

في حال كانت النزاعات ذات صلة بتغيير لحق في اتفاقية قائمة، فيستوجب الحصول على نسخة من الاتفاقيات ذات الصلة أو العقد موضحاً التغييرات محل النزاع.

 

 

ذكر الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها المحتكم وذات الصلة بالنزاعات.

 

 

       

       

الجزء رقم ت – صيغة الإحالات – متطلبات إضافية

1,ت. مبررات طلبات للسرية

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

ذكر بالتفصيل الشروحات للأضرار المحتملة التي قد تكون وقعت نتيجة الكشف العلني لمثل تلك المعلومات (ولن يعتد بالبيانات العامة التي تغطى كامل الشكوى او النزاعات ولن تقبل الوثائق الداعمة)

ملحوظة: قد تمنع الطلبات بالسرية هيئة تنظيم الاتصالات من التحقيق بشكل كامل في الشكاوى ومن ثم يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات تحديد مدى ملائمة تلك الطلبات وكذلك المطالبة بالكشف عن معلومات محددة لأطراف محددة ويسرى ذلك أيضاً على النزاعات

 

 

ذكر بالتحديد ماهية الأجزاء التي ينبغي التعامل معها على أنها سرية من الوثائق.

 

 

تزويد نسخة غير سرية مع بيان واضح للأجزاء المحذوفة وموسومة ب [سري]

 

 

 

 

2,ت. إعلان المحتكم أو مسئول من الشركة

ينبغي إتمام المتطلبات التالية

قدمها المحتكم

مراجعة من هيئة تنظيم الاتصالات

تصريح من المفوض بالتوقيع بأن المعلومات المقدمة وكذلك أية وثائق ملحقة صحيحة وكاملة ودقيقة:

"أصرح – على حسب معرفتي – بأن المعلومات الواردة هنا وكذلك الوثائق الملحقة هي صحيحة وكاملة ودقيقة وذلك بموجب المادة رقم (71) من القانون."

التوقيع:

اللقب أو المسمى الوظيفي:              التاريخ:

يجب أن يرفق هذا التصريح بأية مرافعات وكذلك يفترض به بأن يكون شاملاً للأدلة أو المستندات الداعمة المقدمة من الطرف المعني أثناء إجراء التحقيق.