الجريدة الرسمية / العدد السادس والعشرون / 19 أكتوبر 2025

 

قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2025

بتشكيل لجنة التسجيل العقاري ونظام عملها ومكافآت أعضائها

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري الصادرة بقرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025،

وعلـى اقـتـراح وزيــر الـعـدل،

قـــرر مــا يلـــي:

مــــادة (1)

تُشكل لجنة التسجيل العقاري المنشأة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2024 المشار إليه، من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيسًا، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائبا للرئيس، وعضوية كل من:

1. ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

2. ممثل عن إدارة الخدمات الخارجية بوزارة العدل.

3. ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية، يكون أحدهم عن إدارة التخطيط العمراني وآخر عن إدارة الأراضي.

4.ممثل عن إدارة إسكان المواطنين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير العدل.

مــــادة (2)

تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2024 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

 

مــــادة (3)

يتولى أمين سر اللجنة عرض الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات المقدمة إلى اللجنة على رئيس اللجنة، وذلك لتحديد موعد جلسة للنظر فيها والبت بشأنها.

ويتولى أمين السر إخطار أعضاء اللجنة بالموضوعات المقدمة للجنة، مرفقا بالإخطار جميع المستندات المتعلقة بها، وذلك قبل موعد الاجتماع المحدد بوقت كاف.

مــــادة (4)

تنظر اللجنة في الموضوعات المقدمة إليها من حيث الشكل قبل الفصل في الموضوع ويجوز لها استيفاء ما تراه من أوراق أو مستندات، ولها استدعاء صاحب الشأن لمناقشته والحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية، أو طلب تقديم أي أوراق أو مستندات أو بيانات تراها لازمة للبت في الموضوع.

مــــادة (5)

للجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها، القيام بما يلي:

1. الانتقال إلى موقع العقار موضوع الطلب، أو ندب أحد أعضائها أو أحد الفنيين بإدارة التسجيل العقاري للقيام بذلك.

2. تحرير محضر بالمعاينة يُثبت فيه ما تم اتخاذه من إجراءات، ووصف العقار المطلوب تسجيله، وحدوده ومساحته، وأسماء المعترضين وأقوالهم ومستنداتهم، ونتيجة المعاينة واسم من قام بها وتوقيعه، وتوقيعات الحاضرين أو بصماتهم.

وإذا نشأ نزاع بشأن الملكية، يُقيد في المحضر الشخص الذي يضع يده فعليا على العقار بصفة «مدعٍ»، ويُقيد المدعي بالحق بصفة «معترض»، وذلك إلى حين صدور قرار اللجنة واكتسابه الصفة النهائية. وإذا تعذر تحديد واضع اليد، يقيد جميع المدعين بصفة «معترضين»، ويترك أمر تعيين صاحب الحق إلى اللجنة. ويتم تدوين ادعاء كل من المدعين والمعترضين في مخطط يرفق بالمحضر عند الاقتضاء.

3. إلزام طالب التسجيل بوضع إعلان في مكان ظاهر على العقار المطلوب تسجيله، يُبين فيه رقم الطلب وتاريخه، واسم مقدم الطلب وعنوانه، ومساحة العقار وحدوده، وبيان رغبته في تسجيل العقار باسمه، وعلى كل من له اعتراض أن يتقدم باعتراضه إلى لجنة التسجيل العقاري خلال مدة لا تزيد على تسعين (90) يوما من تاريخ الإعلان مبينا به أوجه وأسباب الاعتراض.

4. تلقي ادعاءات طالبي التسجيل، سواء كانت شفهية أو كتابية وفحصها، وفحص المستندات والبيانات المقدمة من قبلهم أو من قبل المعترضين، والتحقق من ملكياتهم ومصدر الحقوق المدعى بها.

مــــادة (6)

تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مــــادة (7)

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وموجز واف لما يدور من مناقشات ونصوص القرارات، مع الإشارة إلى الرأي المخالف إن وجد ويوقع رئيس الاجتماع والأعضاء على المحضر.

مــــادة (8)

يجب على كل من رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر فيها اللجنة طلبا له أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو يكون له فيه مصلحة بصفته وكيلاً أو قيمًا أو وصيًا.

مــــادة (9)

تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك التقارير والبيانات والمعلومات.

مــــادة (10)

تخطر اللجنة ذوي الشأن بقراراتها على العنوان الوطني لكل منهم، وتنشرها في لوحة الإعلانات بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بها.

مــــادة (11)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصها.

مــــادة (12)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مــــادة (13)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (14)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

مـحـمــد بــن عـبـد الــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

               رئـيـس مـجـلـس الــوزراء

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 13/ 04/ 1447هـ

                             الموافق: 05/ 10 / 2025م