الجريــدة الرسميــة / العـدد السادس والعشرون / 19 أكـتـوبــر 2025

 

قــانــون رقــم (22) لسنة 2025

بشـأن الأشخاص ذوي الإعاقــة

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                         أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطــلاع على الدستور،

وعـلـى الـقـانـون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والـقـوانـيـن المـعـدلـة لـه،

وعـلــى الـقـانـون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحـتـيـاجـات الخـاصـة،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية عـلـى أمـوال الـقـاصـرين، 

وعـلـى الـمـرسـوم بـقـانـون رقم (21) لسنة 2006 بـشـأن المـؤسـسـات الخـاصـة ذات الـنـفـع العام، والقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006،

وعـلـى الـقـانـون رقم (2) لسنة 2007 بـنـظــام الإسـكـان،

وعـلـى قـانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعـلـى الـمـرسـوم بـقـانـون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،

وعـلـى اتـفـاقـيـة حـقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالتصديق عـلـيـهـا المـرسـوم رقـم (28) لسنة 2008،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، المعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2023،

وعلــى اقـتـراح مجلس الــوزراء،

وعلــى إقــرار مجلس الشـورى،

قــررنا المـصـادقــة عـلـى الـقـانــون الآتــي: 

الفصل الأول

تـعـاريــف

مــــادة (1)

في تطبيق أحكام هـذا الـقـانـون تـكـون للـكـلمـات والـعـبـارات الـتـالـيـة، الـمـعـانـي الـمـوضـحـة قرين كل منها، ما لم يقتض الـسـيـاق مـعـنـى آخــر:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

الجهات المختصة: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئـات والمؤسسات العامة واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي

الإعاقة، بحسب الأحوال.

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمراكز المسجلة والـمـرخـصـة وفقًا لأحكام القوانين الـنـافـذة، والـتـي تـقـدم خـدمـاتـهـا حـصـرًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني من قصور طويل الأجل بدنيًا أو عقليًا أو ذهنيًا أو حسيًا يمنعه من المشـاركـة بـصـورة كـامـلـة وفعالة في المجتمع، ويكون القصور طويل الأجل إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (12) اثـنـي عـشـر شهرًا من تاريخ بدء العلاج والتأهيل.

التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تـسـمــح بـه حـالـة كـل مـنـهـم.

التأهيل الطبي: توفير الخدمات الطبية للشخص ذي الإعـاقـة، سواء العلاج الطبيعي أو الوظائفي أو الدوائي، لـتـمـكـيـنـه مـن ممارسة حياته بشكل أفضل.

مراكز التربية الخاصة: المراكز أو المعاهد أو المدارس أو الـفـصـول الـمـتـخـصـصـة فـــي الـتـربـيــــة الـخـاصـة الـتـي تـعـتـمـدهـــا الـجـهــات المختصة.

مراكز التأهيل: المراكز المتخصصة في التأهيل الطبي أو التأهيل الاجتماعي، أو التأهيل المهني بحسب الأحوال، والـتـي تعتمدها الجهات المختصة.

التأهيل الاجـتـمـاعـي: إعداد الشخص ذي الإعاقة وتنمية قدراته الاجتماعية والـنـفـسـيـة والـمـهـنـيـة لـتـمـكـيـنـه مـن الـتـكـيـف مـع الـمـجـتـمـع وتسهيل عملية دمجه في البيئة التي يـعـيـش فـيـهـا.

التأهيل المهني: عملية تتيح للأشخاص ذوي الإعـاقـة الـوظـيـفـيـــة والنفسية والتطورية والإدراكيــــة والـعـاطـفـيـة أو ذوي الحالات الصحية إمكانية التغلب على الحواجز التي تمنعهم من الوصول إلى الوظائف أو المهن المفيدة الأخرى أو الحفاظ عليها أو الرجوع إليها.

النفاذ الرقمي: إزالة العوائق بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ والوصول إلى الخدمـــات أو المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إمكانية الوصول: إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمرافق ونظم تـكـنـولـوجـيـــا المعلومات والاتصال والخــدمــات الأخـــرى الـمـتـاحـة أو الـمـقـدمـــــة إلـى الـكـافـة.

التصميم العام: تصميم المباني والمرافق والمنشآت والمنتجات والبرامج والخدمات المتاحة للجمهور بما يضمن تیسیر استخـدامـهـا مـن قـبـل الأشخـــــاص ذوي الإعاقة.

التمييز على أساس الإعاقة: أي استبعاد أو تقييد أو تـحـديـد أو إنكار، بسبب الإعاقة، لأي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة بموجب الدســتــــور والـقـوانـيـن الـنـافـذة، وكـذلـك الـحـرمـان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

الترتيبات التيسيرية المعقولة: التدابير والإجراءات والتعديلات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة بموجب الدستور والقوانين النافذة.

الموافقة الحرة المستنيرة: مـوافـقـة الـشـخـص ذي الإعـاقـة أو مـن يـمـثـلـه قـانـونـا عـلـى كـل تــصـرف أو إجراء قانوني، قبل اتـخـاذه، يـتـعـلـق بأحـد حقوقه أو حرياته المقررة بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعد إخباره بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.

الرعاية المؤسسية الإيوائية: الرعاية والخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والـتـرفـيـهـيـة والمعيشية وغيرها الـتــــي تـقـدمـهـا دور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المرخص لها في الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا عـائـل لهم، والذين لا تسمح ظروف أسرهم برعايتهم لسبب تـقـبـلـه الإدارة ويقيمون في دور الرعاية بصورة دائمة أو مؤقتة.

الرعاية البديلة: رعايـة الـشـخـص ذي الإعـاقــــة المـحـروم بـصـفـة مـؤقـتـة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يـسـمـح لـه بالـبـقـاء في تلك البيئة حفاظًا على مصلحته.

مصلحة الطفل الفضلي: جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومـهـمـــا كـانـت مـصـالـح الأطراف الأخرى.


الفصل الثاني

أهداف الـقـانـون وسبــل تحقيقهـا

مــــادة (2)

مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين النافذة في الدولة يهدف هـذا الـقـانـون إلـى ما يلي:

1. كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. حظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخـاص ذوي الإعاقة والآخرين.

3. كفالة سبل المساواة بين المرأة والرجل من ذوي الإعاقة في التمتع بـكـافـة الحـقـوق والحريات الأساسية.

4. ضمان الإعلاء من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقريـر خـيـاراتـهـم بأنـفـسـهـم.

5. كـفـالـة سـبـل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المـجـتـمـع، وفي شـتـى مـجـالات الـحـيـاة.

6. إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعـاقـة.

7. كفالة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا مـن الـمـجـتـمـع.

8. ضمــان واحترام حقوق الأطفال ذوي الإعـاقــة والـحـفـاظ عـلـى هـويـتـهـم وتـطـويـر قـدراتـهـم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع. 

مــــادة (3)

تلتزم الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتحقيق أهداف هـذا الـقـانـون، والـقـيـام بمـا يـلـي:

1. وضع وإقرار وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

2. تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخطط الوطنية والسياسات والبرامج.

3. إطلاق حملات التوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز من إدماجهم في المجتمع، ويحد من أشكال التمييز والممارسات السلبية ضدهم عمومًا، وضد النساء والأطـفـال خـصـوصـا.

4. حظر أي عمل أو ممارسة تتعارض على أي نحو مع الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

5. إنشاء مراكز التربية الخاصة ومراكز التأهيل وتيسير سبل تقديم خدماتها

للأشخاص ذوي الإعاقة، وتصنيفهم على أساس درجـات الإعـاقـة ونــوعـهـا.

6. توفير الرعاية المؤسسية الإيوائية للأشخاص ذوي الإعـاقـة عـنـد الـحـاجـة.

7. إعداد المعلمين في مجال التربية الخاصة وتوفير التدريب الدوري لـهـم وللأخصائيين والموظفين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

8. توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب وقدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في جميع قـطـاعـات سـوق الـعـمـل.

9. وضع تصميم عام للمباني والطرق والمرافق العامة يكفل ويضـمـن للأشخاص ذوي الإعـاقـة اسـتـخـدامـهـا بـشـكـل مـيـسـر ويـتـنـاسـب مع إعاقتهم ومواءمة الـتـصـمـيـم الـعـام مـع المعايير المعتمدة في هذا الشأن، وفقًا للقوانين والأنظمة الـمـعـمـول بـهـا فـي الـدولـة.

10. وضع معايير دنـيـا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

11. وضع التدابير المتعلقة بالنفاذ الرقمي بما يضمن سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعـاقـة إلـى تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات.

12. إجراء البحوث والدراسات على السلع والخدمات والمرافق المصممة تصميمًا عامًا، لتطويرها باستمرار لملاءمة الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. 13. التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد التشريعات والخطط الوطنية والسياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعـاقـة.

14. تأمين مباشرة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم المدنية والسياسية والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة وفقًا للقانون.

15. تـوفـيـر الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولـة للأشخاص ذوي الإعـاقـة. 

الفصل الثالث

حـقـوق الأشخاص ذوي الإعاقــة

مــــادة (4)

للشخص ذي الإعاقة الحق في حريته الشخصية وحرية تنقله وسلامته الشخصية. ويُحظر اتخاذ حالة الإعاقة سببًا لتقييد حرية الشخص ذي الإعاقة، إلا في الحدود التي تقتضيها حالته، وبالقدر الكافي لمقتضيات العلاج والـتـأهـيـل، وبـعـد الـحـصـول على الموافقة الحــرة الـمـسـتـنـيـرة.

كما يحظر ممارسة أي شـكـل مـن أشـكـال الـعـنـف أو الاسـتـغـلال ضـد الـشـخـص ذي الإعـاقـة. 

مــــادة (5)

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي احـتـرام خـصـوصـيـاتـه، وعدم تـدخـل الـغـيـر فـي شـؤونـه أو شؤون أســرتـه أو مـراسـلاتـه أو عـلاقـاتـه بالـغـيـر. ويحظر نشر المعلومات والصور والمواد المرئية المتعلقة بحالة الشخص ذي الإعـاقـة الـصـحـيــة أو إعادة تأهـيـلـه أو أي من خصوصياته الأخرى، دون الـحـصـــول عـلـى الموافقة الحرة المستنيرة.

مــــادة (6)

للـشـخـص ذي الإعاقة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق فـي طـلـب الـمـعـلـومـات وتلقيها والإفصاح عنها.

مــــادة (7)

للشخص ذي الإعاقة، الحق في إبرام عقد الزواج برضاه الكامل ودون إكراه، وتكوين أسرة، طالما توافر بشأن حالته الصحية والعقلية المتطلبات القانونية والشرعية لإبرام عـقـد الـزواج.

وللـشـخـص ذي الإعـاقـة الحق في إنجاب الأطفال ورعايتهم والولاية الـشـرعـيـة والـوصـايـة عليهم على النحو المقرر قانونًا.

ويـحـظــر فـصـل الطفل عن أي من والديه، بسبب إعـاقـة الـطـفـل أو أحــد الـوالـدين، إلا بموجب حكم أو أمر قضائي، وكانت مصلحة الطفل الـفـضـلـى تـقـتـضـي ذلك.

مــــادة (8)

تلتزم الجهات المختصة بإثبات الحصول على الموافقة الحرة المـسـتـنـيــرة للـشـخـص ذي الإعـاقــة عـنــد الـقـيـام بـتـوثـيـق أي تـصـرف يـتـعـلـق بـه، وذلـك قـبـل إجـراء الـتـصـرف.

مــــادة (9)

للشخص ذي الإعاقة الحق في ممارسة حقوقه السياسية، وفق الضوابط والشروط المـقـــرة قـانـونـا بالنسبة للقيد في سجل الناخبين أو المرشحـيـن، بـحـسـب الأحوال.

ويُحظر أي تقييد لممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي تـوجـبـه حـالـة الإعاقة. وتلتزم الجهات المختصة بتوفير كافة الترتيبات التيسيرية المـعـقـولـة للمـشـاركـة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

مــــادة (10)

للشخص ذي الإعاقة الحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة والانضمام إلـيـهـا، والترشح لشغل عضوية مجلس إدارتها عـلـى الـنـحـو الـمـقـرر قـانـونًـا. وتُحظر أي ممارسة تهدف إلى تقييد ممارسة الشخص ذي الإعـاقــة لهذا الحق، إلا بالقدر الذي توجبه حالة الإعاقة.

مــــادة (11)

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي اللجوء إلــى الـقـضـاء للمطـالـبـة بأي مـن حـقـوقـه الـواردة في الدستور أو القانون.

وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعـقـولــة لممارسة هذا الحق.

ويكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مــراحـل الـضـبـط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معـامـلـة إنـسـانـيـة خـاصـة تتناسب مع حـالـتـه واحـتـيـاجـاتـه.

 وتلتزم الجهات المختصة بمراعاة حالة الإعاقة ومتطلباتها في حالة تقييد حرية الـشـخـص ذي الإعاقة بموجب قرار من النيابة العامة أو بموجب حـكـم أو أمـر قـضـائـي.

مــــادة (12)

تلتزم الجهة المختصة بتوفير فرص التعليم للشخص ذي الإعاقة في جميع مراحـل الـتـعـلـيـم، بـمـا يـتـنـاسـب مـع قـدراتـه.

وتلتزم الجهة المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعـقـولــة للـشـخـص ذي الإعاقة لتمكينه من ممارسة هذا الحق.

مــــادة (13)

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي الـحـصـول عـلـى خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة والـتـأهـيـل، بـمـا يتناسب ودرجة إعـاقـتـه.

وتتولى الجهة المختصة توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجيــة والـصـحـيـة والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الخاصة للشخص ذي الإعاقة، ولمـن يـعـولـه.

 كما تلتزم الجهة المختصة بتوفير خدمات التأهيل للشخص ذي الإعـاقـة بـغـرض الارتقاء بإمكاناته البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الـوجـه الـذي يـكـفـل اندماجـه فـي الـمـجـتـمـع.

ويصدر بضوابط تطبيق هذه المادة قرار من مجلس الوزراء. 

مــــادة (14)

للشخص ذي الإعاقة الحق في الحصول على الرعاية المؤسسية الإيوائية، إذا اقتضت حـالـتـه ذلك لأي سبب.

 ومع مراعاة أحكام القانون المنظم للصحة النفسية، يحـظـر إيداع الـشـخـص ذي الإعـاقـة بدور الرعاية قبل الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة، أو بـنـاء عـلـى حـكـم أو أمر قضائي.

مــــادة (15)

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي الـمـشـاركـة فــي فـعـالـيـات الحـيـاة الـثـقـافـيـة والأنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة والرياضية.

وتكفل الجهات المختصة الترتيبات التيسيرية المعقولة لممارسة هذه الحقوق، وعلى الأخص:

1. تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة بطريقة برايل والمخصصة لذوي الإعاقات البصرية.

2. تـيـسـيـر اسـتـخـدام وتـعـمـيـم لـغـة الإشـارة.

3. تيسير النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعـاقـة.

مــــادة (16)

تمنح مراكز التربية الخاصة ومراكز التأهيل شهادة لكل من أتـم تـعـلـيـمـه وتـأهـيـلـه فيها، على أن تعتمد هذه الشهادة بمعرفة الجهة المختصة.

مــــادة (17)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد التصنيف الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يكون التصنيف نافذا إلا بعد اعتماده مــن مـجـلـس الوزراء.

مــــادة (18)

تتولى الإدارة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوي الإعـاقــة، بهدف تـوفـيـر إحصاءات بأعدادهم، وبياناتهم، ونوع ودرجة الإعـاقــة.

وتُصدر الإدارة بطاقة تعريف للشخص ذي الإعاقة تحدد بها الـبـيــانـات الـتـعـريـفـيـة بمراعاة التصنيف المعتمد لدى الدولة للأشخاص ذوي الإعـاقـة، بالـتـنـسـيـق مـع الجهات المختصة.

ويـصـدر الــوزيــر قـرارًا بتحديد أنواع البطاقات التعريفية، وبياناتـهـا، وضوابط إصدارها، والمزايا والتسهيلات التي يتمتع بها حاملها.

مــــادة (19)

تكفل الوزارة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص مـتـكـافـئـة مع الآخرين للوصول إلـى سـوق الـعـمـل فـي كـافـة الـقـطـاعـات.

ويلتزم أصحاب الأعمال في كافة القطاعات بتوفير كافة الترتيبات الـتـيـسـيـريـة المعقولة في بيئة العمل والتي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسـة عـمـلـهـم. ويُحـظــر أي تـمـيـيــز عـلـى أسـاس الإعـاقـة يترتب عليه الحرمان من الـحـصـول عـلـى فـرص عمل، أو الحصول على عروض عمل مـخـتـلـفـة عـن الآخرين. 

مــــادة (20)

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بـتـحـديـد النسب المئوية من مجموع الوظائف في الجهات الحكومية، ومن مجموع وظائف القطاع الخاص، التي يخصص شغـلـهـا للأشخاص ذوي الإعـاقـة مـن حـامـلـي الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المـادتـيـن (16)، (18) مـن هذا القانون، ويحدد القرار آليات وإجراءات الـتـنـفـيـذ.

مــــادة (21)

لا يـجـوز حــرمــان الـشـخـص ذي الإعـاقـة الـذي يـتـم إلـحـاقـه بالـعـمـل طبقًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون، من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات الـتـي يـعـمـلـون بـهـا.

مــــادة (22)

للشخص ذي الإعاقة الحق في الحصول على المسكن وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

مــــادة (23)

للشخص ذي الإعاقة الحق في الحصول على كافة الخدمات المـصـرفـيـة وخـدمـات الائتمان، بما في ذلك القروض وغيرها، وفقًا لأحـكـام الـقـانـون.

وعلى البنوك توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفـيــة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال والطرق الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم.

مــــادة (24)

يُعـفـى الـشـخـص ذو الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم المفروضــة عـلـى الأدوات والأجهــزة الـتـأهـيـلـيـة والـطـبـيـة والـتـعـلـيـمـيـة والـتـقـنـيـة والـتـعـويـضـيـة ووسـائـل الـنـقـل الخاصة المجهزة لاستخدامه.

مــــادة (25)

تلتزم الجهات المختصة عند إصدار قرارات بالتصميم العام لـلـمـبـانــي والـطـرق والمرافق العامة ووسائل النقل ووسائل الاتصالات ونظم وتكنولوجـيـا الـمـعـلـومـات أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إليها دون أية عوائق، وبمـا يـتـنـاسـب مـع حـالـتـهـم وقـدراتـهـم.

وتلتزم الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور بتـوفـيــر الـتـرتـيـبـات الـتـيـسـيـرية المعقولة بالمنشآت القائمة وتعديل أوضاع منـشـآتـهـا ومـرافـقـهـا، بمـا يتلاءم واسـتـخـدام الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مدة سنـة مـن تـاريـخ الـعـمـل بـهـذا الـقـانـون. ويسري الالتزام الـمـنـصوص عليه في الفقرة السابقة على الجهـات غـيـر الحـكـومـيـة. وتـتـولــى الـجـهــات المـخـتـصـة الـتـنـسـيـق مع الوزارة بشأن الضوابط اللازمة لإنشــاء وتـنـظـيـم مـراكـز الـتـربـيـة الخاصـة ومـراكـز التـأهـيـل وغـيـرهـا مـن الـمـنـشـآت الـخـدمـيـة الـلازمـة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لأحكـام هــذا الـقـانـون.

مــــادة (26)

تُعـفـى مـراكـز الـتـربـيـة الخاصـة ومـراكـز الـتأهيل ومنظمات الأشخاص ذوي الإعـاقـة مـن رسوم التسجيل والترخيص والـتـجـديـد. 

مــــادة (27)

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، توفير رعايـة بـديـلـة للأشخاص ذوي الإعـاقــة فــي حـالـة عدم قدرة أسـرهـم عـلـى رعـايـتـهـم. 

مــــادة (28)

للـشـخـص ذي الإعاقة، أو من يمثله قانونًا، الحق في التقدم بالـتـظـلـمـات والـشـكـاوى إلى الإدارة بـشــأن أي من الحـقـوق المقررة بمـوجـب هـذا الـقـانـون والـقـــرارات الـمـنـفـذة لـه.

 ويصدر بضوابط تقديم التظلمات والشكاوى المشار إليها وإجراءات الـبـت فـيـهـا قرار من الوزير. 

مــــادة (29)

يُحظر ممارسة أي عمل أو الامتناع عن أي عمل ينطوي على تمييز أو عدم مساواة على أساس الإعاقة.

ويـعـتـبـر الحـرمـان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلًا من أشكال التمييز. 

مــــادة (30)

يُحظر إجراء التجارب أو البحوث والدراسات الطبية والعلمية والدوائـيـة عـلـى الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بعد الحصول على الموافقة الحــرة الـمـسـتـنـيــرة.

مــــادة (31)

تتــولــى الـــوزارة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والـطـفـل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المختصة، القيام بالتشاور مع مـنـظـمــات الأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد مشروعات القوانين والقرارات المـنـظـمـة لـشـؤونـهـم.

الفصل الرابع

الـعـقـوبــات والأحكــام الـخـتـامـيـــة

مــــادة (32)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشـهـر، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هـاتـيـن الـعـقـوبـتـيـن:

1. كل من خالف حكم المادة (4/ فقرة أخيرة) مـن هـذا الـقـانـون.

2. كل من خالف حكم المادة (30) من هذا القانون.

3. كل شخص ملزم برعاية أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، أيا كــان مـصـدر هـذا الإلزام، وأهمل عمدًا في القيام بواجباته.

وتـكـون الـعـقـوبـة الحـبـس مـدة لا تجاوز خـمــس سـنــوات والـغــرامــة الـتـي لا تـزيــد عـلـى (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب عـلـى هـذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.

مــــادة (33)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعـاقــب بالـغـرامــة الـتـي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من خالف أيًا من أحـكـام المــواد (4/ فـقـرة ثـانـيــة) (5/ فـقـرة ثـانيــة)، (7/ فـقـرة أخـيــرة)، (10/ فـقـرة ثـانـيــة)، (14/ فـقـرة ثـانـيــة)، (19/ فـقــرة أخـيــرة)، (21)، (23/ فـقــرة ثـانـيــة)، (25/ فـقـرة ثـالـثـة) (29/ فـقـرة أولــى) مــن هـــذا الـقـانـون.

مــــادة (34)

يُعـاقــب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المـقـــرة عــن الأفـعـال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القـانـون، إذا ثـبـت عـلمـه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظـيـفـتـه. ويـعـاقــب الـشـخـص الـمـعـنـوي الخاص إذا ارتـكـبـت باسـمـه أو لحـسـابـه إحـدى الـجـرائـــم الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون بـعـقـوبـة الـغــرامــة المـقـررة لـتـلـك الـجـريـمـة، وذلـك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الـطـبـيـعـي الـتـابـع لـه.

مــــادة (35)

يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الـضـبـط الـقـضـائـي قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكـام هذا القانون.

مــــادة (36)

يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا الـقـانـون.

مــــادة (37)

يُـلـغـى الـقـانــون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه، كمـا يـلـغـى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هذا القانون.

مــــادة (38)

علـى جـمـيـع الـجـهـات الـمـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخـصـه تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون. ويُـنـشـر فـي الجريدة الرسمية.

 

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 13/ 04/ 1447هـ

                             الموافق: 05/ 10 / 2025م