الجريــدة الرسميــة / العـدد
السادس والعشرون / 19 أكـتـوبــر 2025
قـانــون رقــم (23) لسنـة 2025
بشــأن الميـاه
نـحـن تمــيــم بن
حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعد الاطــلاع
على الدستور،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995،
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون
رقم (15)
لسنة 2024،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية
والمائية العامة،
وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة
للموارد المائية، والقرارات الأميرية المعدلة له،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قــررنا المـصـادقــة عـلـى الـقـانــون الآتــي:
الفصل الأول
تـعــاريــف
مــــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الدولة
لشؤون الطاقة.
اللجنة: اللجنة الدائمة
للموارد المائية المنشأة بالقرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 المشار إليه.
الوزير المختص: الوزير المختص
أو الرئيس الأعلى للجهة الحكومية التي تباشر اختصاصًا يتعلق بالموارد المائية،
بموجب أحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر، بحسب الأحوال.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة الحكومية التي تباشر اختصاصًا يتعلق بالموارد المائية، بموجب
أحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر بحسب الأحوال.
الموارد المائية: كل مورد يتم
الحصول منه على المياه، سواء كان بئرا ارتوازياً عميقا، أو غير عميق، أو شاطئيا،
أو بئرا محفورًا يدويا، أو نبعًا ( عينًا) أو من مياه البحر أو البحيرات أو
المجاري المائية أو مياه الصرف الصحي المعالجة أو المياه المحلاة لأغراض الشرب أو
المياه الجوفية أو المياه الجوفية السطحية المعالجة.
الخزان الجوفي: تشكيلات
جيولوجية حاوية للمياه المشبعة.
المياه الجوفية: المياه
الموجودة تحت سطح الأرض على أعماق مختلفة.
المنكشفات الصخرية: جزء
من تكوين جيولوجي منكشف ومتصل بالخزان الجوفي تظهر صخوره فوق سطح الأرض.
المياه الجوفية السطحية:
المياه التي تتواجد مباشرة تحت أو على سطح التربة، أيا كان سببها.
تغذية الخزان الجوفي: كل
عملية من شأنها زيادة المحتوى المائي للخزان الجوفي.
الاستنزاف: سحب المياه
الجوفية بمعدلات تفوق معدلات التغذية أو تؤدي إلى تدهور نوعية المياه.
البئر: أي حفرة أو
خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض بآلة أو جهاز للوصول إلى المياه الجوفية
واستخراجها.
مقاول حفر الآبار: كل شركة مرخص
لها بمزاولة الأعمال المتعلقة بآبار المياه الجوفية، بموجب أحكام هذا القانون.
الأحواض المائية الجوفية: أي تجمع للمياه الجوفية تمتد مساحته بين أقصى نقطتين تصل إليهما تلك
المياه نتيجة حركتها حول مركز ذلك التجمع.
مناطق التأثير: المناطق التي
لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المياه الجوفية، مثل مناطق تفريغ المياه
الجوفية، والطبقات الجوفية، ومناطق الانخفاضات الأرضية، والمناطق التي يوجد بها
مواد أو أعمال أو أنشطة تؤثر بشكل سلبي على المياه الجوفية.
مناطق التغذية: المناطق التي
تسقط عليها الأمطار والثلوج وتتجمع على سطحها أو تمد بها مصادر مائية سطحية، ويكون
لها خصائص نفاذة تسمح لهذه المياه بالتسرب إلى باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية.
مرافق التغذية: المنشآت
والتجهيزات المستخدمة لتوجيه مياه الأمطار أو المياه السطحية إلى الخزان الجوفي
بهدف زيادة تغذية المستودعات أو الخزانات الجوفية والاستفادة القصوى منها قبل
تبخرها.
المياه المحلاة لأغراض الشرب: مياه تمت معالجتها طبقًا للمواصفات والمعايير المعمول بها، وأصبحت
صالحة للاستهلاك الآدمي.
مياه الشرب المعبأة: مياه
صالحة ومعدة للاستهلاك الآدمي، وفقا للمواصفات والمعايير.
مياه الصرف الصحي: المياه العادمة
الحاملة للفضلات والنفايات الناجمة عن الاستخدامات المنزلية أو الآدمية.
مياه الصرف الصحي المعالجة: المياه التي خضعت لعمليات تنقية متعددة لإزالة الملوثات، سواء كانت
عضوية أو غير عضوية أو بكتيرية أو فيروسية أو غيرها، لتصبح مطابقة للمواصفات التي
تحددها الجهات المختصة.
مياه الصرف الصحي غير المعالجة: المياه التي لم تخضع لأي نوع من أنواع المعالجة وعادةً تحتوي على كميات كبيرة من الملوثات تجعلها غير صالحة للاستخدام
الآدمي أو الزراعي أو الصناعي.
مياه الصرف الصناعي: المياه
الحاملة للفضلات والنفايات الناجمة عن الاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمية
والمختبرية والتي تحتوي على مخلفات وملوثات صلبة أو سائلة.
مياه التبريد: مياه تُستعمل
لأغراض التبريد في المنشآت.
المياه المرتجعة: مياه ذات طبيعة
أو خصائص تختلف عن مصدرها أو البيئة المستقبلة لها، أيا كان مصدر الاختلاف بينهما.
مياه الأمطار الفعالة:
مياه الأمطار التي تساهم فعليا في تغذية الغطاء النباتي والمستودعات الجوفية،
وتمثل جزءًا من مياه الأمطار لا يُفقد بالتبخر أو الجريان السطحي.
المياه العادمة المعالجة: المياه التي تم تنقيتها ومعالجتها لإزالة الملوثات الضارة وجعلها
آمنة لإعادة الاستخدام لأغراض محددة.
الأمن المائي: التحكم والقدرة
على تأمين نوعية وكمية من المياه لكل إنسان على أرض الدولة، لأغراض الاستدامة
الاقتصادية والتنمية في كافة المجالات في الحاضر والمستقبل.
خدمات المياه: كل نشاط
اقتصادي يعمل في سحب أو توزيع أو استهلاك أو استعمال الموارد المائية أو مرافق جمع
ومعالجة المياه المرتجعة التي تُصرف في البيئة المحيطة أو يُعاد استخدامها.
الاستخدام المباشر:
استخدام الموارد المائية مباشرة للأغراض الآدمية أو الأغراض ذات الاتصال المباشر
بالإنسان والكائنات الحية الأخرى.
الاستخدام غير المباشر:
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حسب المواصفات المعتمدة في أعمال ري الحدائق
والمسطحات الخضراء وري المزروعات وأعمال الإنشاء وأعمال خدمية للعمليات الصناعية
كأعمال التبريد وغيرها، على أن يتوفر مستوى المعالجة المناسب لتوفير مستوى مياه
صرف معالجة يتناسب مع نوع الاستخدام، وفقًا للمعايير المعتمــــدة المطلوبة لكل
نوع.
محطات التحلية: كل منشأة أو
وحدة تُقام لتحلية المياه بتقليل نسبة الملوحة أو تعديل نسب المواد الصلبة الذائبة والعالقة أو بأي طريقة أخرى، بغرض تحسين
جودة المياه طبقا للمواصفات والمعايير التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
محطات المعالجة: كل منشأة أو
وحدة تقام لتحلية وتنقية المياه وإزالة المكونات الضارة بها وتعديل نسبها بالتنقية
والمعالجة المناسبة، أو بأي طريقة أخرى، بغرض تحسين جودة المياه طبقا للمواصفات
والمعايير التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
شبكات نقل وتوزيع المياه المحلاة لأغراض الشرب وملحقاتها: التمديدات والتجهيزات المستخدمة لنقل وتوصيل المياه المحلاة
للاستخدام البشري المباشر وغير المباشر أو غير ذلك من الأغراض، إلى نقاط
الاستخدام، وتشمل تمديدات الأنابيب والخزانات وغرف الصمامات ومحطات الضخ وغيرها،
وكذلك التمديدات داخل المنشأة، سواءً كانت عامة أو خاصة.
خزانات شبكة النقل والتوزيع: خزان مصمت يُبنى من مواد مقاومة للتسرب والتأكل، ويستخدم كوسيط بين
شبكة النقل وشبكة التوزيع لحفظ المياه الصالحة للشرب قبل توصيلها للمستهلكين، ويتم
تصميمه وتنفيذه وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
الشبكة العامة للصرف الصحي: التمديدات العامة والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وتوصيل مخلفات
الصرف الصحي السائلة إلى مواقع المعالجة أو التصريف.
الشبكة الخاصة للصرف الصحي: تمديدات الصرف الصحي ضمن حدود الأرض المقامة عليها المنشأة، وكل ما
يلحق أو يتصل بتلك التمديدات حتى نقطة اتصالها بالشبكة العامة للصرف الصحي.
الشبكة العامة للمياه الجوفية السطحية: التمديدات العامة والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وتوصيل مياه
الأمطار والمياه الجوفية السطحية إلى مواقع المعالجة أو التصريف.
الشبكة العامة للصرف الصناعي: التمديدات العامة والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وتوصيل مخلفات الصرف
الصناعي السائلة إلى مواقع المعالجة أو التصريف.
الشبكة العامة للمياه المعالجة: التمديدات العامة والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وتوصيل المياه المعالجة إلى مواقع الاستخدام أو التصريف.
الربط: إجراء كافة
تمديدات التصريف الدائم وكل ما يلحق أو يتصل بها من نقاط تصريف ومحطات ضخ ومصبات
وغيرها.
التوصيل: إجراء كافة
تمديدات التصريف المؤقت وكل ما يلحق أو يتصل بها من نقاط تصريف ومحطات ضخ، ومصبات
وغيرها.
الصهريج: مركبة مزودة
بخزان معدني محكم ذي سعة معينة ومواصفات فنية خاصة معتمدة ومرخص لها من الجهة
الإدارية المختصة بنقل مياه الشرب، أو مخلفات الصرف الصحي، أو الصناعي، أو المياه
المعالجة، أو المياه الجوفية السطحية والحمأة السائلة وغيرها، بحسب الأحوال.
الحمأة: المواد الصلبة
العضوية وغير العضوية الناتجة عن عملية معالجة مياه الصرف.
خزان التحليل: خزان مصمت
لتجميع وتحليل وعزل مكونات مياه الصرف الصحي، يُبنى من مواد مقاومة للتسرب والتآكل
والرشح، يتم تصميمه وتنفيذه وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الجهة الإدارية
المختصة.
المحميات المائية: مناطق تحددها
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، تحتوي على مياه ذات نوعية عذبة، بهدف
حماية الموارد المائية وإمدادات المياه العامة فيها من التلوث أو الاستنزاف وتداخل
المياه المالحة.
إجراءات التحكم في الملوثات عند المصدر: التدابير اللازم اتخاذها في إحدى مراحل النشاط التصنيعي أو التجاري
التي ينتج عنها ملوثات، بما يؤدي إلى وقف كمية أو درجة تركيز هذه الملوثات قبل تصريفها.
التشغيل: الإجراءات
الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة الأصول الخاصة بأي نوع من المياه، وتحديـد البـرامـج
الـزمـنيـة والموازنات التفصيلية والاستراتيجيات الخاصة بالتشغيل والصيانة بما
يضمن حسن الأداء والكفاءة الفنية والاقتصادية لتلك الأصول والاستمرار في تلبية
الاحتياجات القائمة والمستقبلية من المياه بالمستويات المحددة من حيث التكاليف والجودة والالتزام المستمر بالمعايير الصحية والسلامة
وحماية البيئة المعتمدة للأنشطة طوال فترة العمر الافتراضي المصرح به لتلك الأصول.
المعايير: الحدود القصوى
والدنيا للتركيزات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والخصائص الفيزيائية اللازمة
لضمان سلامة استخدام المياه في الغرض المنشود.
المواصفات: الضوابط
والشروط الفنية الواجب مراعاتها بموجب هذا القانون واللائحة.
المخلفات الخطرة: المواد التي
تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، أو الماء، أو النبات أو التربة أو الهواء، أو تضر
بصحة الإنسان أو الحيوان.
الملوثات: كل مادة تعرض
أي كائن حي للخطر أو تهدد سلامته أو سلامة الموارد الطبيعية وتوازنها أو تؤدي إلى
تدني نوعيتها أو تحد من درجة استخدامها، بطريق مباشر أو غير مباشر.
المخلفات السائلة: البقايا
السائلة الناتجة عن نشاط صناعي، أو تجاري أو زراعي أو حضري.
خزانات التجميع المؤقت: خزانات
مصمتة مانعة للتسرب، تجمع فيها مياه الصرف الصحي غير المعالجة بصورة مؤقتة إلى حين
نقلها إلى محطات المعالجة.
المنشأة: المنشآت العامة
والخاصة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بحسب الأحوال.
نظام الحصص المائية:
تنظيم يوضع من قبل الجهة الإدارية المختصة لتحديد الاحتياجات من الموارد المائية
اللازمة لنشاط محدد.
المزروعات الشرهة: المزروعات التي
تستهلك كميات كبيرة من المياه أكثر من غيرها.
الزراعات التجميلية: المسطحات
الخضراء والزراعات الجمالية.
المستنقعات المغطاة القاع: أحواض أو برك مائية يكون قاعها مبطنا بمواد لا تسمح بنفاذ المياه،
وتمنع تسرب المياه إلى التربة أو المستودعات الجوفية وخصوصًا المستودعات الضحلة.
المستنقعات غير المغطاة القاع: أحواض أو برك مائية يكون قاعها من التربة الطبيعية النفاذة بما يسمح
بتسريب المياه إلى التربة أو المستودعات الجوفية.
المصادر الرئيسية للتغذية الاصطناعية: أنواع المياه المستخدمة لزيادة مخزون المياه الجوفية ومنها مياه
الأمطار والمياه الجوفية العميقة والمياه الجوفية المعالجة عالية الجودة.
اللائحة: اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
الـفـصـل الـثـانــي
الأحـكـام الـعـامـة
مــــادة (2)
تتولى الجهات الإدارية المختصة، كل فيما يخصه، إدارة وتنمية وترشيد
استغلال واستخدام الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث،
ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها،
من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، بما يحقق الأمن المائي، ويتفق مع الإجراءات
والسياسات والاستراتيجيات المائية المستدامة التي تقرها اللجنة، كما تتولى بصفة
خاصة القيام بما يلي:
1. تنظيم الإجراءات المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل برامج رصد
ومراقبة حالة الموارد المائية وطرق توزيعها واستغلالها من الناحية الكمية
والنوعية.
2. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموارد المائية وربطها بالمعلومات
الجغرافية وتأمينها للجهات الإدارية المعنية والجمهور عند الحاجة إليها، وفقا
للضوابط التي تحددها اللائحة.
3. استخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية المتوفرة للتحكم في تصريفات المياه، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة.
4. إعداد برامج تشغيلية وتنموية تضمن رفع كفاءة التشغيل وتطوير مستوى
الأداء لتحقيق أهداف هذا القانون بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والمعايير
والمواصفات المقررة لذلك.
5. إعداد وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة بما يكفل التنسيق والتكامل
وتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية بينها، بما يضمن إدارة المياه عرضًا وطلبا،
وصولا للاستخدام الأمثل والمستدام.
6. إشراك المنتفعين في جميع مراحل تنمية وحماية استخدام المياه.
7. نشر الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بأهمية الحفاظ على
الموارد المائية وحمايتها من التلوث أو الإهدار أو الاستنزاف، وترشيد استخدامها
وتقديم الاستشارات اللازمة لذلك.
8. تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وفقًا للاستراتيجيات والقوانين ذات
الصلة ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد المائية، لضمان استخدام أفضل
التقنيات المتاحة والمناسبة للظروف المحلية بغرض تحقيق التنمية المستدامة المثلى.
9. تطبيق نظام الحصص المائية بهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية،
ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
10. تحفيز المنشآت التي تطبق وسائل ترشيد استخدامات الموارد المائية.
11. التفتيش الدوري على المنشآت، للتأكد من مطابقة استخدامات المياه
المختلفة وما ينتج عنها، طبقًا للمعايير والمواصفات المقررة لذلك.
مــــادة (3)
تتولى الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية،
وضع نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين والشركات العاملة في مجال خدمات المياه
المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها
اللائحة.
ولا يجوز لأي من الاستشاريين أو الشركات المشار إليها القيام بأي
أعمال أو ممارسة أي مهام متعلقة بالموارد المائية قبل التسجيل واجتياز نظام
الاعتماد المشار إليه، كما تخضع ممارسة الاستشاريين أو الشركات، عند اجتياز نظام
الاعتماد للمهام المتعلقة بالموارد المائية للتدقيق والمراقبة من قبل الجهة
الإدارية المختصة للتأكد من الالتزام بمتطلبات الاعتماد.
مــــادة (4)
يُقدم طلب الترخيص بممارسة أو القيام بأي نشاط يتعلق بخدمات المياه
المنصوص عليها في هذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، على النموذج المعد
لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له، وبعد سداد الرسم الذي يحدده الوزير
المختص. وتتولى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها
فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون
رد رفضًا ضمنيا للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير المختص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه
مرفوضا ضمنيا.
ويبت الوزير المختص في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه،
ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم
نهائيا.
مــــادة (5)
لا يجوز للمرخص أو المصرح له بممارسة أو القيام بأي نشاط يتعلق بخدمات
المياه المنصوص عليها في هذا القانون، إدارة أي مورد من الموارد المائية على
نحو يضر بهذه الموارد أو بمصالح الآخرين، وعليه الحفاظ على تلك الموارد وحمايتها
من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة. ويجب على
المرخص أو المصرح له بممارسة أو القيام بأي نشاط يتعلق بخدمات المياه المنصوص
عليها في هذا القانون، أن يحتفظ في موقع العمل بالمستندات التي تحددها اللائحة.
مــــادة (6)
يجب على المرخص له باستخدام الموارد المائية في الري، اتباع أساليب
الري الحديثة والتقنيات التي تحد من استنزافها أو إهدارها بأي وجه، وفقًا للضوابط
التي تحددها اللائحة.
مــــادة (7)
يحظر القيام بأي عمل من شأنه نقل أو وصول أية مواد سامة، أو خطرة، أو
ملتهبة أو قابلة للاشتعال، أو شديدة الحموضة أو القلوية، أو مشعة أو كيميائية أو
بيولوجية إلى الموارد المائية، بما يؤثر على الصحة العامة بشكل مباشر أو غير
مباشر، كما يحظر تلويثها أو تلويث بيئتها بأي نوع من الملوثات الفيزيائية أو
الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها، أو التأثير على الصحة العامة، بشكل مباشر أو
غير مباشر.
ولا تجوز الزيادة في كمية المياه المسموح باستخراجها، أو استهلاكها،
أو تصريف الموارد المائية، أو المياه المرتجعة إلى البيئة، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
مــــادة (8)
لا يجوز نقل أو التنازل للغير عن أي ترخيص أو تصريح أو اعتماد صادر من
الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له،
إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
مــــادة (9)
لا يجوز إقامة منشآت أو وضع حواجز أو زراعة أشجار في أماكن من شأنها
التأثير على سلامة شبكات نقل وتوزيع المياه المحلاة لأغراض الشرب، أو الشبكة
العامة للمياه الجوفية السطحية، أو الشبكة العامة للصرف الصحي، أو الشبكة
العامة للمياه المعالجة، أو الشبكة العامة للصرف الصناعي، وملحقات أي من تلك
الشبكات، أو يكون من شأنها إحداث تسرب أو خلل بأي منها.
ويُحظر إتلاف، أو طمر، أو تغطية، أو إخفاء معالم أي جزء من تلك
الشبكات أو ملحقاتها.
الفصـل الثالث
الميــاه الجوفيــة
مــــادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، لا يجوز
القيام بأي من الأعمال المتعلقة بالمياه الجوفية التالية، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة:
1. حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية.
2. صيانة بئر قائمة، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو تغيير مواصفاتها.
3. حفر بئر بديلة محل أخرى قديمة.
4. مزاولة حفر آبار المياه الجوفية.
5. حفر آبار مراقبة الخزان الجوفي.
6. حفر آبار حقن المياه في الخزان الجوفي أو أي طبقة جيولوجية أخرى.
7. حفر آبار لحصاد مياه الأمطار لغرض تغذية الخزان الجوفي.
8. نقل المياه الجوفية من البئر، أو الاتجار فيها أو استخدامها في غير
الأغراض المصرح بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجب أن يتم القيام بالأعمال المشار إليها في البنود من (1) إلى (7)
عن طريق مقاولي حفر الآبار.
ويصدر بتحديد مقابل استهلاك المياه الجوفية، قرار من الوزير.
وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
مــــادة (11)
تحدد المسافة بين أي بئر وأخرى بقرار من الجهة الإدارية المختصة، على
ألا تقل عن ثلاثمائة متر، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، ووفقا للضوابط التي
تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويستثنى من شرط المسافة، ما يلي:
1. الآبار المملوكة للجهة الإدارية المختصة التي تم حفرها قبل صدور
هذا القانون.
2. آبار الحقن الجوفي.
3. الآبار التي يتم تسوية أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة.
4. الآبار المرخصة بالمزارع المسجلة قبل صدور هذا القانون.
مــــادة (12)
يلتزم المرخص له بحفر البئر بما يلي:
1. تركيب العدادات والأجهزة اللازمة لقياس تدفق المياه وحساب كمية
المياه المستخرجة منها أو أية أجهزة ضرورية لتنظيم استخدام المياه بالمواصفات التي
تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحمل تكاليف هذه الأجهزة وتركيبها وصيانتها،
واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للمحافظة عليها.
2. الاحتفاظ بترخيص الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منه مصدقًا
عليها، لمقاول الحفر.
ولمندوب الجهة الإدارية المختصة الاطلاع على الترخيص أو نسخته للتأكد
من صلاحيته، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.
3. تنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الجهة
الإدارية المختصة.
4. حماية الموارد المائية من التلوث من خلال العمل ببرامج حماية
المياه الجوفية بيئيا.
5. إجراء تجربة ضخ للبئر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة قبل البدء
في استغلالها، لمعرفة طاقة البئر الإنتاجية ونوعية مياهها، على أن ينجز هذا العمل
خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من حفر البئر.
6. الالتزام بعمليات الضخ من الطبقات الجيولوجية المحددة في الرخصة.
7. الحصول على موافقة استخراج مياه جوفية من الجهة الإدارية المختصة
بعد الانتهاء من الحفر.
8. الاحتفاظ بسجل تعتمده الجهة الإدارية المختصة، تدون فيه، على نحو
منتظم البيانات المتعلقة بالبئر وكمية المياه المصرح باستخراجها، ويُقدم لموظفي
الجهة الإدارية المختصة للاطلاع عليه حال طلبه.
مــــادة (13)
لا يجوز للمرخص له بحفر البئر تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها أو
المساحة المسموح بريها أو عدد الآبار اللازمة لها، وذلك وفقًا لما هو محدد
بالترخيص الصادر له، كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.
وتعتبر قراءة العدادات والأجهزة اللازمة لقياس تدفق المياه مؤشرا
لكمية المياه المستخدمة، ما لم يتبين للجهة الإدارية المختصة أن العداد غير صالح
أو تعرض للعبث وفي هذه الحالة تقدر كمية المياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول
والطاقة الكهربائية المستهلكة.
مــــادة (14)
يلتزم المرخص لهم بحفر الآبار لأغراض الزراعة أو الصناعة بعدم تجاوز
الطبقة المائية المذكورة بالترخيص.
مــــادة (15)
يلتزم المرخص له بحفر بئر بديلة، بردم البئر القديمة وفقًا للضوابط
المعمول بها في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في إلغاء الرخصتين
الأصلية والبديلة لا تمنح موافقة استخراج مياه جوفية للبئر البديلة ولا يجوز
استغلالها، إلا إذا تم ردم البئر القديمة.
ويحق للجهة الإدارية المختصة في هذه الحالة ردم البئر بالطريق
الإداري، وعلى نفقة المرخص له، دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مــــادة (16)
يلتزم مقاول حفر الآبار بما يلي:
1. إبرام عقد مع المرخص له بحفر البئر قبل البدء في العمل، وفقًا
للنموذج المعد من الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتضمن العقد بيانًا بترخيص
الحفر ورقمه وأن يوقع عليه من طرفيه أو من يمثلهما قانونًا. وتعتبر الشروط الفنية
الواردة في ترخيص الحفر جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر والمرخص
له بحفر البئر وإن لم يرد ذكرها فيه.
2. التأكد قبل مباشرة أعمال الحفر من وجود ترخيص ساري المفعول بذلك من
الجهة الإدارية المختصة.
3. الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، قبل استخدام المعدات
والآليات والمواد اللازمة للأعمال المطلوبة للحفر.
4. الاحتفاظ في موقع الحفر بنسخة مصدقًا عليها من ترخيص مزاولة مهنة
الحفر الصادر له، وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم ترخيصه بخط واضح باللغة العربية في
مكان بارز بموقع الحفر، ولممثل الجهة الإدارية المختصة طلب الاطلاع على نسخة من
الترخيص المشار إليه في أي وقت والتأكد من صلاحيته.
5. إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في الحفر.
6. تنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الجهة
الإدارية المختصة الواردة بترخيص الحفر.
7. أخذ عينات كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر، إذا طلبت الجهة الإدارية
المختصة ذلك، أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة أو صخور الحفر، وحفظ هذه العينات في
الصناديق المعدة لهذا الغرض، وتسليمها إلى الجهة الإدارية المختصة، موضحًا عليها
تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمها أو رقمها وعمق الحفر.
8. تنفيذ الاشتراطات البيئية للعمليات الإنشائية الخاصة بحفر الآبار
الجوفية، وذلك لضمان السلامة المهنية والحفاظ على البيئة.
9. أن تكون كافة المعدات والآليات والمواد المستخدمة للحفر نظيفة
وخالية من أي نوع من الملوثات.
10. عدم القيام بأي نوع من التنظيف لأى معدات في موقع الحفر.
11. عدم تخزين المواد الكيميائية والبترولية والنفايات في منطقة
الحفر، ويتم تخزين المواد المستخدمة في عمليات الحفر في مخزن يبعد مسافة لا تقل عن
ستين مترا من موقع الحفر.
12. إخطار الجهة الإدارية المختصة بمواقع تحركات حفارته قبل تحركها
بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، والحصول على التصريح اللازم بنقل الحفارة من موقع إلى
آخر يبين فيه خط سير حركته والغرض من التصريح ومدته مع الاحتفاظ به أثناء سيره
وإبرازه للموظف المختص وأفراد الأمن العام إذا طلب منه ذلك.
13. إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من اكتمال
الحفر.
مــــادة (17)
كل بئر تقام على أملاك الدولة بدون ترخيص، تعتبر من المنشآت المائية
العامة وتؤول ملكيتها للدولة دون تعويض، ويجوز إزالتها على نفقة المخالف، وذلك مع
عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا.
مــــادة (18)
يجب على المرخص لهم تسجيل جميع آبار المياه الجوفية لدى الجهة
الإدارية المختصة وفقاً لنموذج التسجيل المعد لهذا الغرض.
ويُشترط للتسجيل أن تكون هذه الآبار في مواقع سبقت الموافقة عليها.
مــــادة (19)
لا يجوز منح أي رخصة استثمارية أو استخراج أو نقل التراب والحصى
وغيرها في مناطق الأحواض والمحميات المائية وحرمها.
ولا تجوز إقامة أية أنشطة من شأنها التأثير على المياه الجوفية
الموجودة في المحميات المائية.
كما لا تجوز إقامة أي من هذه الأنشطة في مساحة تقل عن خمسة وعشرين
متراً مربعًا (خمسة أمتار x خمسة أمتار) حول البئر.
وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لحماية المحميات المائية من الاستنزاف
وإجراءات مراقبتها.
مــــادة (20)
يحظر استخدام المياه الجوفية في ري المزروعات الشرهة والزراعات
التجميلية التي تحدد وتنظم زراعتها بقرارات من الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا
لما تحدده اللائحة. كما يحظر استخدام المياه الجوفية العذبة لأي غرض من أغراض الري
أو الزراعة، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مــــادة (21)
يلتزم كل من يكتشف وجود مياه جوفية، أثناء قيامه بأية حفريات، بإخطار
الجهة الإدارية المختصة بذلك، خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافه تلك المياه.
مــــادة (22)
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الربط أو التوصيل أو التصريف إلى
المياه الجوفية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وفقًا
للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
مــــادة (23)
تتولى الجهة الإدارية المختصة تنمية وتغذية وحماية الخزان الجوفي،
والتصريح للجهات الإدارية المعنية بحقن المياه، في الموارد المائية ذات النوعية
الجيدة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (24)
يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ممارسة أي نشاط أو القيام
بأي عمل يؤثر على الخزان الجوفي كمّا ونوعا أو قد يؤدي إلى تلوثه أو تلوث المياه
فيه، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما لا يجوز تصريف مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة داخل مناطق
الأحواض المائية الجوفية ومناطق التغذية، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة الأعمال التي تؤثر على الخزان الجوفي وجودة وسلامة
المياه الجوفية والمعايير والمواصفات اللازمة للحد من هذا التأثير.
مــــادة (25)
يحظر على أصحاب الحفارات المرخص لها بالتنقيب عن البترول والمعادن
وفحص التربة وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، القيام بالحفر لغرض استخراج المياه
الجوفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما
تحدده اللائحة.
مــــادة (26)
لا يجوز نقل المياه الجوفية خارج موقع البئر، أو الاتجار فيها أو
استخدامها في غير الأغراض المصرح بها وفقًا لأحكام هذا القانون، إلا بترخيص من
الجهة الإدارية المختصة ولا يكون إلا في الأحوال الآتية:
1.عدم توفر مصدر آخر للمياه.
2. عدم كفاية مصدر المياه القائم للغرض المرخص به.
3. تدهور نوعية المياه بالبئر.
4. تعطل مضخة سحب المياه من البئر.
5. انهيار البئر.
مــــادة (27)
تتولى الجهة الإدارية المختصة تنمية ورصد مشروعات حصاد مياه الأمطار
الفعالة
في المناطق المختلفة بالدولة، واستخدامها في تغذية الخزان الجوفي بعد
التأكد من عدم تلوثها أو تغيير نوعيتها، على أن يتم صيانة مرافق التغذية بشكل دوري
وإعطاء الأولوية لمشاريع الحصاد المائي وتخزين المياه والحد من هدرها.
وتعتبر مياه الأمطار ومياه الطبقات العميقة، والمياه العادمة المعالجة
ذات الجودة العالية الخالية من أي ملوثات من المصادر الرئيسية للتغذية الاصطناعية،
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
مــــادة (28)
يجوز لموظفي الجهة الإدارية المختصة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة،
لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو
القيام بأي إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللائحة أو القرارات الصادرة
تنفيذا له، أو مراقبة الالتزام بأحكامها، على أن يُخطر المالك، أو المشغل أو
المستأجر أو المتصرف مسبقا بالموعد الذي يُحدد لذلك، على عنوانه الوطني أو بأي
وسيلة تفيد العلم.
مــــادة (29)
للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية، أو وقف إصدار التراخيص بحفر
آبار جديدة لمدة محددة أو غير محددة، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة في هذا
الشأن، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية،
وترشيد استغلالها، وعدم إهدارها.
الفصل الرابع
المياه المحلاة
مــــادة (30)
تُعدّ المياه المحلاة مصدرًا رئيسيا لمياه الشرب، ويجوز استخدامها في
الأغراض الأخرى وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
وتحظر إقامة أية محطات للتحلية أو مصانع مياه الشرب المعبأة أو مصانع
الثلج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما
تحدده اللائحة.
مــــادة (31)
لا يجوز استخدام المياه المحلاة للأغراض والأعمال والمشاريع الإنشائية
وصناعة مواد البناء، إلا في حالة عدم توفر مياه بديلة، وعلى أن تكون مطابقة
للمواصفات القياسية المعتمدة للمياه المستخدمة في أعمال الإنشاءات وبعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
مــــادة (32)
لا يجوز إقامة أية منشآت صناعية تعتمد في تشغيلها على مياه مقطرة
ومياه محلاة مصدرها محطات التحلية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (33)
يلتزم المرخص له بإقامة محطة تحلية، بما يلي:
1. عدم تصريف المياه المرتجعة ومخلفات المحطة إلى الوديان والأراضي
الفضاء أو قرب مصادر المياه أو مناطق تغذية الحوض الجوفي، إلا بموافقة الجهة
الإدارية المختصة كتابة.
2. جمع العينات وإجراء الفحوصات الضرورية اللازمة على كميات المياه
المنتجة حسبما تحـدده الجهـة الإداريـة المختصــة لتحليلها والتأكــد مــن مطابقتهـا
للشروط والمواصفات المطلوبة.
3. توفير نظام لقياس كمية التدفق الداخل والخارج للمحطة.
4. استخدام المواد الكيميائية والأجهزة المطابقة للمعايير والمقاييس
المعتمدة في عمليات التطهير.
5. إخطار الجهة الإدارية المختصة فور حدوث أي خلل بالمحطة.
6. اتخاذ إجراءات التحكم في الملوثات عند المصدر لحماية مياه البحر
عند مآخذ محطات تحلية المياه حسب المتطلبات الفنية المطلوبة ودراسات تحديد المخاطر
المحتملة، وفقًا لما تحدده الجهة الإدارية المختصة.
7. السماح لممثلي الجهة الإدارية المختصة من مأموري الضبط القضائي
بالدخول للمحطة بغرض التفتيش والمراقبة، وتمكينهم من الحصول على الأوراق
والمستندات والمعلومات اللازمة للتأكد من توفر المتطلبات المذكورة في البنود
السابقة.
مــــادة (34)
يجب أن تكون المياه المحلاة التي يتم انتاجها في محطات التحلية أو
استخدامها في مصانع مياه الشرب المعبأة أو مصانع الثلج أو التي يتم توزيعها على
المستهلكين مطابقة في خصائصها الطبيعية والكيميائية والحيوية والميكروبيولوجية
ونسب المكونات العضوية وغير العضوية، وحدود المستويات الإشعاعية، والشروط الصحية
وطرق اختبارها، لما يلي:
1. المواصفات القياسية المعتمدة وفقًا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك.
2. مقاييس ومعايير مياه الشرب، وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة
المشار إليه ولائحته التنفيذية.
3. معايير ومتطلبات ومواصفات جودة المياه المعتمدة لدى الجهة الإدارية
المختصة.
مــــادة (35)
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع المياه
المحلاة لأغراض الشرب وملحقاتها مطابقا للمعايير والمواصفات المعتمدة، وأن تكون
الصهاريج المستخدمة لنقل تلك المياه مصرحًا لها من الجهة الإدارية المختصة. كما
يجب أن تكون جودة المياه في شبكة نقل وتوزيع المياه أو التي يتم تعبئتها في
الصهاريج مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة لدى الجهة الإدارية المختصة. وتتولى
الجهة الإدارية المختصة، إجراء التفتيش والرقابة اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك.
مــــادة (36)
على الجهة الإدارية المختصة بشبكات نقل وتوزيع المياه المحلاة لأغراض
الشرب وملحقاتها، اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تسرب المياه من الشبكة، وفقا
للضوابط التي تحددها اللائحة.
مــــادة (37)
يجب أن تتم تعبئة مياه الشرب، وحفظ ونقل وتداول مياه الشرب المعبأة،
وفقًا للضوابط والمعايير والمواصفات التي تُحددها المواصفات القياسية المعتمدة
واللائحة.
مــــادة (38)
يحظر استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب، في التبريد أو في ري
الزراعات التجميلية أو المزروعات الشرهة أو المساحات الكبرى، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس
المياه الجوفية السطحية
مــــادة (39)
تحدد اللائحة مواصفات ومعايير المياه الجوفية السطحية المعالجة
واستخداماتها.
مــــادة (40)
يحظر إقامة أية منشآت لمعالجة المياه الجوفية السطحية، إلا بعد الحصول
على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (41)
لا يجوز ربط أي منشأة أو توصيل موقع إنشائي مع الشبكة العامة للمياه
الجوفية السطحية، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في خطوط أو نظام تلك الشبكة، أو
تفريغ مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي السائلة، أو غيرها من المخلفات السائلة
الأخرى، بواسطة صهاريج نقل المخلفات السائلة أو مياه التبريد إلى تلك الشبكة، إلا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (42)
لا يجوز صرف المياه الجوفية السطحية إلى البرك أو المستنقعات المغطاة
أو غير المغطاة القاع أو في الأراضي الفضاء، أو مجاري الوديان، أو المجاري
الطبيعية، أو المياه الجوفية، إلا بعد معالجتها والحصول على ترخيص بذلك من الجهة
الإدارية المختصة ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (43)
لا يجوز استخدام المياه الجوفية السطحية المعالجة لأغراض الاستخدام
المباشر أو غير المباشر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية
المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مــــادة (44)
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ الشبكة الخاصة للمياه الجوفية السطحية
وخزانات التجميع قبل الصرف إلى الشبكة العامة، مطابقًا لمواصفات ومعايير الجهة
الإدارية المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل السادس
مياه الصرف الصحي المُعالجة
مــــادة (45)
تحدد اللائحة مواصفات ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة
واستخداماتها.
مــــادة (46)
يُحظر إقامة أية منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (47)
لا يجوز، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ربط أي منشأة أو
توصيل أي موقع إنشائي مع الشبكة العامة للصرف الصحي والشبكة العامة للمياه
المعالجة، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في خطوط أو نظام تلك الشبكة، أو تفريغ
مخلفات الصرف الصحي السائلة أو أي مخلفات أخرى بواسطة صهاريج نقل المخلفات السائلة
أو مياه التبريد في تلك الشبكة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (48)
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ الشبكة الخاصة للصرف الصحي وخزانات التحليل
والتجميع المؤقت بأي منشأة، وفقًا للمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة.
كما يجب أن تكون مياه الصرف الصحي، قبل تصريفها إلى الشبكة أو إلى
محطة المعالجة أو إلى أي مكان آخر، مطابقة للمعايير والمواصفات التي تحددها
اللائحة. وتُحدد اللائحة شروط ومواصفات وكمية المخلفات السائلة التي يسمح بتصريفها
أو نقلها إلى الشبكة العامة للصرف الصحي.
مــــادة (49)
تصدر الجهة الإدارية المختصة التصاريح اللازمة لصهاريج نقل المخلفات
السائلة وفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (50)
يجب على المنشآت التي تنتج عن ممارسة أنشطتها مياه صرف صحي، إقامة
محطات خاصة بها لمعالجة مياه الصرف الصحي في أي من الحالات الآتية:
1. عدم استيعاب الشبكة العامة للصرف الصحي أو محطات المعالجة، كميات
مياه الصرف الناتجة عن المنشأة.
2. عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي بالموقع.
3. عدم مطابقة نوعية مياه الصرف الصحي لمعايير ومتطلبات تصريفها إلى
الشبكة.
ويجب أن تكون المحطات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقة لمواصفات
ومعايير الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (51)
يجب على المرخص له بإقامة محطة معالجة خاصة، الحصول على تصريح من
الجهة الإدارية المختصة، لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة الزائدة والحمأة الناتجة
عنها، إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مــــادة (52)
يحظر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الاستخدام المباشر،
ولا يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة
الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (53)
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصريح باستخدام الحمأة بعد معالجتها،
وفقًا لما تحدده اللائحة. ويُحظر استخدامها على نحو يضر بالبيئة أو بالصحة العامة،
أو بصحة المتعاملين معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
الفصل السابع
مياه الصرف الصناعي
مــــادة (54)
تحدد اللائحة معايير ومواصفات مياه الصرف الصناعي المعالجة
واستخداماتها.
مــــادة (55)
يُحظر إقامة أي منشأة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها
اللائحة.
مــــادة (56)
لا يجوز، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ربط أي منشأة صناعية
أو تجارية أو طبية أو المعامل، مع الشبكة العامة للصرف الصحي أو الشبكة العامة
للصرف الصناعي، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في خطوط، أو نظام الشبكة، أو نقل، أو
تفريغ أو تصريف مخلفات الصرف الصناعي السائلة إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر
بواسطة الصهاريج. وتُحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
مــــادة (57)
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ الشبكة الخاصة للصرف الصناعي وخزانات
التحليل والتجميع المؤقت بأي منشأة، وفقًا للمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة.
كما يجب أن تكون مياه الصرف الصناعي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة للصرف الصناعي
أو إلى محطات المعالجة مطابقة للمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة.
مــــادة (58)
تحدد اللائحة مواصفات ومعايير وكمية مخلفات الصرف الصناعي السائلة
التي يُسمح بتصريفها أو نقلها إلى الشبكة العامة للصرف الصحي أو الشبكة العامة
للصرف الصناعي.
مــــادة (59)
يُحظر على أي منشأة صناعية مصرح لها بالصرف أن تقوم بتخفيف مياه الصرف
الصناعي كبديل جزئي أو كلي عن المعالجة المناسبة.
مــــادة (60)
يحظر صرف مياه الصرف الصناعي إلى البرك، أو المستنقعات المغطاة أو غير
المغطاة القاع، أو في الأراضي الفضاء، أو مجاري الوديان، أو المجاري الطبيعية، أو
المياه الجوفية، أو الشبكات العامة للصرف، أو استخدامها، إلا بعد معالجتها والحصول
على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (61)
يجب على المرخص له بإقامة محطة معالجة خاصة، الحصول على تصريح من
الجهة الإدارية المختصة لنقل مياه الصرف الصناعي المعالجة الزائدة والحمأة الناتجة
عنها، إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مــــادة (62)
يحظر استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة لأغراض الاستخدام المباشر.
ولا يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك
من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لما تحدده اللائحة.
مــــادة (63)
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصريح باستخدام الحمأة بعد معالجتها،
وفقًا للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة، ويُحظر استخدامها على نحو
يضر بالبيئة أو بالصحة العامة، أو بصحة المتعاملين معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولا يجوز تخزين الحمأة قبل أو بعد المعالجة، إلا بعد موافقة الجهة
الإدارية المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها.
مــــادة (64)
يجب أن تتوفر في المنشأة الصناعية والتجارية والمنشأة الطبية
والمعامل، إجراءات التحكم في الملوثات عند المصدر، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الثامن
حالات الطوارئ
مــــادة (65)
مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات النافذة في الدولة في شأن إدارة
حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بوضع خطط تفصيلية
للتعامل مع الكوارث المتعلقة بانقطاع المياه أو عند توقف محطات الإنتاج، حسب
المعايير المعتمدة.
ويجب أن تتوفر في الخطة العناصر والمحاور الآتية:
1. إنشاء غرفة عمليات، مع تحديد آلية اتصال مباشرة مع الجهات المعنية
بالدولة ومركز القيادة الوطني.
2. تقييم المخاطر المحتملة.
3. وضع التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخاطر المتوقعة.
4. التدريب العملي على خطة الطوارئ بشكل دوري بما لا يزيد على سنة.
5. تحديث وتطوير الخطة كلما دعت الحاجة، وبحد أقصى كل خمس سنوات.
مــــادة (66)
على الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع اللجنة ومجلس الدفاع المدني،
وضع خطة طوارئ عامة لضمان تحقيق الأمن المائي، مع إعطاء الأولوية لإمدادات المياه
الصالحة للشرب.
وتحدد اللائحة ضوابط وآلية
التعامل مع حالات الطوارئ.
مــــادة (67)
يكون تصريف المياه عند توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات
التحلية في حالات الطوارئ، إلى المناطق المخصصة لهذا الغرض، وفقًا لما تحدده
اللائحة. ولا يجوز تصريف المياه إلى مناطق المنكشفات الصخرية لطبقات المياه
الجوفية، أو المجاري المائية، أو إلى البيئة البحرية.
ويحظر تصريف المياه غير الصالحة للشرب أو ذات الجودة الأقل عند توقف
محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات التحلية، داخل مناطق الأحواض المائية
ومناطق التأثير ومناطق التغذية والمحميات المائية.
مــــادة (68)
يجب على المنشآت الصناعية أو التجارية أو السياحية أو الطبية التي
تحددها اللائحة أن تقوم بإنشاء برك أو خزانات لتصريف مياه الصرف الصناعي لمواجهة
حالات الطوارئ. وتحدد اللائحة المعايير والمواصفات اللازمة لذلك.
مــــادة (69)
يجوز في حالة توقف محطات التحلية، الانتفاع بمياه الآبار الحكومية
والخاصة لأغراض الاستخدام الآدمي، وذلك وفقًا لخطط الطوارئ العامة والمعايير
والمواصفات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
الفصل التاسع
الإجراءات الإداريــة
مــــادة (70)
يجوز للجهة الإدارية المختصة، في حالة مخالفة المرخص أو المصرح له
وفقا لأحكام هذا القانون لأي من المعايير والمواصفات اتخاذ أي من التدابير
والإجراءات التالية بحسب الأحوال:
1. إلغاء أي نشاط ترى أن له أثرًا سلبيًا على الموارد المائية، أو
إيقافه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
2. فرض القيود والمعايير والمقاييس الفنية أو التشغيلية الإضافية أو
غيرها من المتطلبات اللازمة.
3. إلغاء الترخيص أو التصريح، أو إيقافه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
مــــادة (71)
يجوز للجهة الإدارية المختصة، في حالة مخالفة أي من أحكام الفصل
الثالث من هذا القانون، اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التالية:
1. ايقاف الأعمال المتعلقة بالمياه الجوفية لحين الحصول على الترخيص
أو تجديده.
2. إيقاف حفر البئر، إذا تبين أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات ترخيص
الحفر أو مواصفات الحفر، ولا تجوز معاودة الحفر، إلا بعد التحقق من زوال أسباب
الإيقاف.
3. إلغاء ترخيص حفر البئر أو إغلاق البئر إذا تبين أن إجراءات الحفر
تتعارض أو من شأنها أن تتعارض مع أوضاع المياه الجوفية.
4.حجز معدات وأجهزة الحفر التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، إلى أن
تتم إزالة تلك المخالفة.
5. بيع معدات وأجهزة الحفر التي استخدمت في ارتكاب المخالفة بالمزاد
العلني لاستيفاء النفقات المترتبة على المخالفة، وذلك عند التخلف عن دفعها.
مــــادة (72)
يجوز للجهة الإدارية المختصة، في حالة احتواء مخلفات الصرف السائلة
المتدفقة إلى الشبكات العامة للصرف على أي من المواد المشار إليها في المادة (7)
من هذا القانون، اتخاذ أي من التدابير والإجراءات التالية، بحسب الأحوال.
1. وقف تصريف مخلفات الصرف السائلة إلى الشبكات العامة للصرف.
2. منح المخالف مهلة لا تجاوز سبعة أيام، لإجراء المعالجة اللازمة
للمخلفات السائلة التي ينتجها لتصل إلى المستوى النوعي المصرح به من قبل الجهة
الإدارية المختصة.
3. فصل الشبكة الخاصة للصرف عن الشبكات العامة للصرف لمنع تصريف تلك
المواد.
4. إلزام صاحب المنشأة المخالفة بنقل تلك المخلفات بواسطة الوسائل
المناسبة لذلك، إلى محطات المعالجة المخصصة لتلك المخلفات، أو الأماكن المخصصة
لذلك.
5. إلزام صاحب المنشأة المخالفة بإعادة تأهيل شبكات الصرف لإزالة
الأضرار التي لحقت بها.
مــــادة (73)
في حال مخالفة الاستشاريين أو الشركات لحكم المادة (3) من هذا
القانون، يوقف مرتكب المخالفة لمدة سنة عن العمل داخل الدولة بقرار من الجهة
الإدارية المختصة.
مــــادة (74)
تنفذ التدابير والإجراءات المشار إليها في المواد السابقة من هذا
الفصل، بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه
المسؤولية المقررة قانونا.
ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه إلى الوزير المختص
وتسري على التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا
القانون.
الفصل العاشر
العـقـوبــات
مــــادة (75)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب على
الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مــــادة (76)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على
(1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (7 / فقرة أولى)، (52)،
(62) من هذا القانون.
مــــادة (77)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على
(500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام
المواد
(7/ فقرة ثانية)، (10/ فقرة أولى)، (30/ فقرة ثانية) (34) (37) (40)
(46)(53/ فقرة ثانية)، (55)، (56)، (60)، (63)، (64)، (67/ فقرة ثانية
وفقرة أخيرة) من هذا القانون.
مــــادة (78)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000)
ثلاثمائة ألف ريـال، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كـل مـن خـالف أيـا من أحكام الـمـواد
(9)، (10/ فقرة ثانية)، (19/ فقرة ثانية وثالثة)، (20)، (22)، (24/ فقرة
أولى، ثانية)، (31)، (41)، (47)، من هذا القانون.
مــــادة (79)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من
خالف أيا من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (12)، (13/ فقرة أولى)، (14) (15) (16)
(25) (26) (32) (33) (35/ فقرة أولى وثانية)، (38) (50/ فقرة أولى)، (51)، (59)،
(61)، (68/ فقرة أولى) من هذا القانون.
مــــادة (80)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، كل من خالف
أيا من أحكام المواد (5)، (8/ فقرة أولى) ، (42) (43) (44) من هذا القانون.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بالعبث في العدادات أو الأجهزة
اللازمة لقياس المياه الجوفية بغرض الحصول على كمية منها بالمخالفة لأحكام هذا
القانون.
مــــادة (81)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من
خالف أيا من أحكام المواد (21)، (48/ فقرة أولى وثانية)، (57) من هذا القانون.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من امتنع أو حال عمدًا دون قيام موظفي الجهة
الإدارية المختصة بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
مــــادة (82)
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف،
بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا
ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في
وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به
من غرامات وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه.
مــــادة (83)
للمحكمة، فضلاً عن العقوبة المقررة، أن تحكم بمصادرة الآلات والمعدات
والمواد التي استعملت في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإزالة الأعمال
المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، ولها أن تأمر بإغلاق
المنشأة لمدة تحددها، وذلك بحسب الأحوال.
مــــادة (84)
تضاعف العقوبة المقررة في حالة العود، ويعتبر عائدًا كل من ارتكب
جريمة مماثلة لجريمة سبق الحكم بإدانته عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ
العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
مــــادة (85)
يكون لموظفي الجهات الإدارية المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري
الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط الجرائم التي
تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مــــادة (86)
للوزير المختص أو من يفوضه
الصلح في جرائم الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية،
أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى لعقوبة
الغرامة المقررة لكل منها.
ويترتب على الصلح عدم جواز
تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مــــادة (87)
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق
وأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، مـد هذه المهلة لمدة أو مـدد أخرى مماثلة.
مــــادة (88)
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، كما يُصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكامه، بما في ذلك تحديد رسوم الخدمات، ومقابل التكلفة للأعمال المنصوص عليها فيه،
وإلى حين العمل بتلك اللائحة والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول
بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــــادة (89)
يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم
يُخالف أحكام هذا القانون.
مــــادة (90)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 13/ 04/ 1447هـ
الموافق: 05/ 10 / 2025م