الجريدة الرسمية / العدد السادس والعشرون / 19 أكتوبر 2025

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025

بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية

 

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2010/4/7 بشأن ضوابط صرف بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية التي يسري على الموظفين العاملين بها قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،

قــرر مــا يـلــي:

مــــادة (1)

يكون استحقاق بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بالجهات الحكومية التي يسري على موظفيها قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وفقاً للضوابط والنسب المبينة بهذا القرار والجدول المرفق به.

مــــادة (2)

يكون استحقاق الموظفين القطريين لبدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار، بمراعاة ما يلي:

1. أن يكون الموظف من شاغلي إحدى الدرجات المالية المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

2. يتم احتساب بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بنسبة مئوية من الراتب الأساسي للموظف، على ألا يتجاوز ذلك نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف وفقاً لجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

3. لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي علاوة أو بدل خاص في أي جهة حكومية مقرر على ذات الأساس لذات الفئة الوظيفية، وفي هذه الحالة يُصرف للموظف العلاوة أو البدل الأعلى.  

4. يتم وقف صرف بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي للموظف في أيام الإجازة بدون راتب والوقف عن العمل تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي.

مــــادة (3)

لا تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، مالم تتضمن تلك النظم أو اللوائح النص على خلاف ذلك.

مــــادة (4)

يُـلـغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 


 

 مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي


             رئـيـس مـجـلـس الــوزراء

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/ 04/ 1447هـ

                             الموافق: 07/ 10 / 2025م


جدول

نسب وضوابط بدل طبيعة العمل

في تطبيق أحكام هذا الجدول:

يُقصد بالقطاعات الرئيسية، الوحدات الإدارية التي تقوم بتقديم الخدمات الرئيسية (الأساسية) التي من أجلها أُنشئت الجهة الحكومية.

يُقصد بالقطاعات المساندة ، الوحدات الإدارية التي يوجد لها نظير بكافة الجهات الحكومية بذات الاختصاصات بالأنشطة التي تقوم على تقديم الخدمات المساندة للوحدات الإدارية الرئيسة (الأساسية) على سبيل المثال ( إدارة التدقيق الداخلي، إدارة التعاون الدولي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التخطيط والجودة والابتكار، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات ).

 يقصد بالمخاطر البحرية، الخطر الذي يتعرض له الغواصون والعاملون بالسفن البحرية وغيرها من الوظائف التي تتطلب العمل داخل البحار، ولا يسري ذلك على العاملين بالشواطئ وأرصفة الموانئ البحرية.

أولا: المجموعة العامة للوظائف القيادية:

م

الوظائف

نسبة البدل

 

1

الفئات الوظيفية بالمجموعة العامة النوعية لوظائف القيادة العليا بالقطاعات الرئيسية.

50% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

2

الفئات الوظيفية بالمجموعة العامة النوعية لوظائف القيادة العليا بالقطاعات المساندة.

45% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

3

مدير إدارة أو ما يعادلها، في القطاعات الرئيسية.

45% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

4

مدير إدارة أو ما يعادلها، في القطاعات المساندة.

40% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

5

مساعد مدير إدارة / رئيس قسم، أو ما يعادلها، في القطاعات الرئيسية.

40% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

6

مساعد مدير إدارة / رئيس قسم، أو ما يعادلها، في القطاعات المساندة.

35% أو النسبة المقررة لطبيعة العمل حسب التخصص، أيهما أعلى

 

 

ثانيًا: المجموعة العامة للوظائف التخصصية:

 

1

القانون.

35%

2

الهندسة.

35%

3

الحاسب الآلي.

35%

4

العلوم والمختبرات والتقييس.

35%

5

تأمين وسلامة الطيران.

35%

6

المحاسبة.

35%

7

الاقتصاد والاستثمار.

35%

8

المدربين.

35%

9

الطب البيطري.

50%

10

باقي وظائف المجموعة.

25%

 

 

ثالثًا: بدل طبيعة العمل الإضافي لوظائف المجموعة العامة للوظائف التخصصية:

 

1

المفتشون والمرشدون بالمواقع الميدانية الخارجية.

10%

2

الهندسة.

30%

3

تأمين وسلامة الطيران.

30%

4

الحاسب الآلي / الأمن السيبراني / الذكاء الاصطناعي / هندسة الحاسب الآلي.

40%

 

5

الهندسة النووية / الفيزياء النووية / العلوم

النووية.

50%

 

 

رابعًا: المجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية:

 

1

الهندسة المساعدة.

25%

2

التقنيات المساعدة.

25%

3

العلوم والمختبرات المساعدة.

25%

4

البيئة والخدمات الصحية.

25%

5

التمريض والرعاية الصحية.

25%

6

الخدمات الطبية.

25%

7

باقي وظائف المجموعة.

15%

 

خامسًا: بدل طبيعة العمل الإضافي لوظائف المجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية:

1

المراقبون في المواقع الميدانية

الخارجية.

10%

2

الهندسة المساعدة.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

3

التقنيات المساعدة.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

4

العلوم والمختبرات المساعدة.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

5

البيئة والخدمات الصحية.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

6

التمريض والرعاية الصحية.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

7

الخدمات الطبية.

15% بشرط الحصول على شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

 

سادسًا: المجموعة العامة للوظائف الحرفية والعمالية:

1

جميع الوظائف.

15%

 

 

سابعًا: بدل طبيعة العمل الإضافي لبعض الوظائف لكافة المجموعات:

1

ذوو الإعاقة.

25%

2

أئمة المساجد ومحفظو القرآن الكريم.

25%

3

المؤذنون.

15%

4

المدربون بمراكز ومعاهد التدريب الحكومية.

20%

5

المعرضون لمخاطر الإصابة بالأمراض المعدية ومخاطر التعرض للأشعة والمواد الكيميائية والمخاطر البحرية.

2,000 ألفا ريال شهريًا، ولا يزيد هذا المبلغ بتعـدد مصادر المخاطر.

6

العاملون بنظام الورديات.

15% بشرط ألا تقل ساعات عمل الموظف بنظام الورديات عن ست ساعات يوميًا، وبحد أدنى ستين ساعة شهريًا من العمل المسائي والليلي.

7

العاملون في خدمة الجمهور بوحدات الاستقبال ومراكز تقديم الخدمات.

15%