الجريدة الرسمية / العدد
السادس والعشرون / 19 أكتوبر 2025
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (34) لسنـة 2025
بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفيذيـة لقانـون المـوارد البشريـة
المدنيـة
الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (32) لسنـة 2016
مجلـس الـوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى قانـون المـوارد البشريـة المدنية الصادر بالقانون رقـم (15)
لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
وعلـى القـرار الأميـري رقـم (29) لسنة 1996 بشـأن قرارات مجلـس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلـى اللائحـة التنفيذيـة لقانـون الموارد البشريـة المدنية الصادرة
بقـرار مجلس الوزراء رقـم (32) لسنة 2016، والقـرارات المعدلة له،
وعلـى اقتراح رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة والتطويـر الحكومـي،
قـــرر مــا يلـــي:
مــــادة (1)
تُستبـدل عبـارة "رئيس الديوان"، وكلمة "الديوان"،
بكلمتي "الوزير" ، "الوزارة" على التوالي، أينمـا وردتا فـي
اللائحة التنفيذية لقانون المـوارد البشريـة المدنيـة المشار إليها.
مــــادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (5) ، (17) ، (19) ، (20) ، (32) ، (34) ، (58)
، (59) ، (79) ، (83) ، (85) ، (86) ، (87) ، (88) ، (91) ، مـن اللائحـة
التنفيذيـة لقانـون المـوارد البشريـة المدنيـة المشـار إليهـا ، النصـوص التاليـة
:
مــــادة (5) :
" يكون الإعـلان عن الوظائـف الشاغرة وفقـاً لمـا يلـي :
1- مـن خـلال المنصة الوطنية لتنسيق التوظيـف .
2- مـن خـلال النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علـى الأقـل .
ويجـوز بالإضافة إلـى ذلك الإعـلان عنهـا بالوسائـل الإلكترونيـة
الحديثـة .
وفـي جميع الأحـوال يجب أن يتضمن الإعـلان البيانـات الآتيـة :
1- مسمى الوظيفـة ودرجتهـا المالية واشتراطـات شغلهـا .
2- الجهـة التـي تُقـدم إليها الطلبات وميعـاد تقديمها والمستندات
الواجـب إرفاقها،
ومدة تلقي الطلبات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ
الإعلان.
3- بيـان ما إذا كـان التعيين باختبار أم بـدون اختبـار ، فـإذا كـان
التعيين باختبـار فيبين نوعـه وموضوعـه ومكـان إجرائـه ."
مــــادة (17) :
"يجـوز تعيين الموظف براتـب أعلى من بداية الراتـب الأساسي
المقـرر لدرجـة وظيفتـه إذا كانت خبراتـه العملية تزيد علـى الحد الأدنى لمتطلبات
شغل الوظيفة ، وفي هذه الحالة يُحـدد الراتـب الأساسي على أساس منح الموظف عـلاوة
عـن كـل سنة مـن سنوات الخبرة الزائـدة بفئة العلاوة الدوريـة للدرجة المالية
التـي يتم تعيينه عليهـا وبما لا يجـاوز نهايـة مربوط الدرجـة المعين عليهـا ،
بشـرط أن تكون هـذه الخبـرة متفقة مـع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليهـا ، وأن
تكـون قـد قضيت فـي إحـدى الجهات الحكومية ، أو الجهات الأخـرى التي تمول موازنتهـا
مـن الدولـة أو التي تساهم الدولـة في موازنتها ، أو الشركات المملوكة للدولـة أو
التي تساهم فيهـا ، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العـام أو الهيئـات الرياضية.
وتُحسـب للموظف أقدمية فـي الدرجـة المعين عليها بمقدار مـدة خبرتـه
العملية المشـار إليهـا ."
مــــادة (19) :
" يُمنـح الموظـف القطـري علاوة اجتماعية شهريـة، وفقـاً لمـا
يلـي:
الدرجة
|
متزوج
أو يعول أولاده
|
أعزب
|
السابعة
فأعلى
|
(6,400)
ريال
|
(4,000)
ريال
|
الدرجات
الأخرى
|
(4,000)
ريال
|
(2,560)
ريال
|
وتُمنـح المطلقة العـلاوة بفئة متـزوج إذا كانـت حاضنة
لأولادهـا."
مــــادة (20):
" يستحـق الموظـف القطـري بـدل سكن شهـري، وفقـاً لمـا يلـي:
الدرجة
|
متزوج
أو يعول أولاده
|
أعزب
|
الأولى
فأعلى
|
6,00
ريال
|
3,500
ريال
|
من
السابعة إلى الثانية
|
4,000
ريال
|
2,500
ريال
|
الدرجات
الأخرى
|
3,000
ريال
|
1,500
ريال
|
وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فيُمنح البدل بفئة متزوج
أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويُمنح الآخر البدل بفئة أعزب.
وإذا كان أحد الزوجين من موظفي المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو
الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم
فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، ويتقاضى البدل بفئة متزوج، فيُمنح البدل
للآخر الذي يعمل بإحدى الجهات الحكومية بفئة أعزب.
كما تُمنـح المطلقة البـدل بفئة متـزوج إذا كانـت حاضنـة لأولادهـا.
ولا يحـول انتفاع الموظـف بأحكـام القانـون المنظم للإسكـان، دون صرف
بـدل السكن المستحـق .
ويكـون استحقـاق الموظـف غيـر القطـري ، الـذي لا يُخصص لـه سكـن مـن
جهة عمله ، لبدل السكـن ، وفقـاً لمـا ينص عليه عقـد توظيفـه ، وبالحـدود والفئـات
والضوابـط المنصوص عليهـا فـي هـذه المــــادة وبمـا لا يجـاوز المبالغ المحـدّدة
بها ويكـون بـدل السكـن لشاغلـي الوظائـف الحرفيـة والعمالية (800) ريـال شهـرياً.
ولا يجـوز منح الموظـف بـدل السكن إذا خصص لـه أو لزوجـه سكن مـن
الجهة الحكومية التي يعمل بهـا، أو مـن الجهات الأخـرى التـي تمـول موازنتها مـن
الدولـة أو التـي تساهـم الدولـة فـي موازنتها، أو الشركـات المملوكة للدولـة أو
التـي تساهـم فيهـا، وفـي حـال تعدد الزوجات تُمنح الموظفات الزوجات غـير
المستفيدات من السكن الحكومي المخصص لزوجهـن بـدل سكـن بفئـة أعـزب."
مــــادة (32):
" يستحـق الموظف بدل عمل إضافـي عـن ساعات العمل الإضافية التـي
يكلف بها بقرار مـن الرئيـس التنفيـذي بناءً علـى اقتراح مديـر الإدارة المعنيـة.
ويكـون حساب هـذا البـدل علـى أسـاس أن ساعـة العمـل الإضافية تسـاوي
ساعـة وربعـاً فـي أيـام الـعمل العاديـة، وسـاعـة ونـصفـاً فـي أيـام المنـاسبـات
والعـطـلات الـرسميـة والأسبوعيـة.
ويكون الحد الأقصى لساعـات العمل الإضافيـة ثـلاث ساعـات فـي أيـام
العمل العادية وثماني ساعات في أيام المناسبات والعطلات الرسمية والأسبوعية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيـد بدل العمل الإضافي على (40%) من
الراتب وبحد أقصى (10,000) ريال شهري بالنسبة للموظفين القطريين، و(20%) مـن
الراتـب وبحـد أقصى (5,000) ريـال شهـرياً بالنسبة للموظفين غيـر القطريين.
وللموظف بناءً على طلبه الحصول على إجازة، بدلاً من البدل المشار إليه
، بمعدل يوم عن كل سبع ساعات عمل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة، وعليه القيام
بتلك الاجازة خلال السنة المستحقة عنها أو ترحيلها للسنة التالية فقط.
وباستثنــاء شاغلــي الوظائــف الحرفيــة والعماليــة من الدرجــة
الثامنــة فمـــا دونها، لا يجوز تكليف أكثر من (10%) من موظفي الجهة الحكومية
بالعمل الإضافي، وبما لا يجاوز ستة أشهر خلال السنة ."
مــــادة (34) :
" بالإضافـة إلى بـدل التنقل المقـرر، يجـوز بقـرار مـن الرئيس
منح الموظف الذي تقتضي طبيعـة عملـه التنقل بسيارتـه الخاصة، ولـم توفر الجهة
الحكومية سيارة لتنقلاتـه، بـدل استخـدام سيارة خاصة، يصـرف شهرياً ويحـدد وفقـاً
لطبيعـة العمل والمهـام الموكولة إلى الموظـف علـى النحو التالـي:
الاستخدام
البسيط
|
الاستخدام
المتوسط
|
الاستخدام
المرتفع
|
1,000
ريال
|
1,500
ريال
|
2,000
ريال
|
ولا يدخل هذا البدل في حساب الراتب الإجمالـي المستحق عن مدد
الإجازات."
مــــادة (58) :
"يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي
بنهاية ديسمبر.
واستثناء مـن حكم الفقـرة السابقة، وبمراعاة حكـم المــــادة (15) مـن
قانون المـوارد البشريـة المدنيـة المشار إليه، يتم تقييم أداء الموظـف عـن السنة
الأولى مـن الخدمـة وفقـاً للمدة التـي قضاها فـي هـذه السنة بشـرط استمـراره فـي
الخدمـة حتى نهاية شهـر ديسمبـر، علـى ألا تقل هـذه المـدة عـن ستة أشهـر ."
مــــادة (59) :
" يكون تقييم أداء الموظفين وفقاً لنظام منحنى التوزيع الطبيعي
لتقييم الأداء الوظيفي.
ويقصد بالنظـام المشار إليـه فـي الفقرة السابقة ، تقسيم الموظفين
بكـل جهة حكومية إلى مجموعات، وذلك بنـاءً علـى الدرجات التـي حصل عليهـا كـل منهم
فـي تقييـم أدائه السنـوي، وبمراعـاة مـا يلـي:
1- تُمنح نسبة لا تجـاوز (20%) مـن إجمالي عـدد الموظفين بالجهـة
الحكوميـة تقييـم أداء " استثنائي " .
2- تُمنح نسبة لا تجـاوز (25%) مـن إجمالي عـدد الموظفين بالجهـة
الحكوميـة تقييـم أداء " يتجـاوز التوقعـات " .
3- يتم اختيـار الموظفين الحاصلين علـى تقييمي أداء "استثنائي أو
يتجاوز التوقعات" المشار إليهما وفقـاً للأعلـى فـي درجـات التقييم.
4- التـزام الموظف بوضع أهدافـه خـلال سنـة التقييم وفقـاً للموجهـات
العامـة لتقييـم أداء الموظفيـن التـي تضعهـا الإدارة المختصـة ."
مــــادة (79):
"يجـوز للرئيـس التنفيذي فـي ضـوء حاجـة العمل وبمراعاة توفـر
الاعتمـاد المالـي، عدم الموافقـة علـى قيـام الموظـف بكامل إجازتـه الدوريـة، أو
استدعـاؤه مـن الإجـازة قبـل انتهائهـا، علـى أن يتـم تعويض الموظـف بصرف مقابـل
مـادي عن مدة الإجازة التي حرم منهـا بمـا لا يجـاوز خمسة عشر يومـاً فـي السنـة
."
مــــادة (83):
" تمنح الموظفـة ساعتـي رضاعـة يوميـاً، بعـد انتهاء إجازة الوضع
مباشـرة، ولحيـن بلـوغ عمـر طفلها سنتيـن، ويترك للموظفـة تحديـد وقـت الرضاعـة."
مــــادة (85):
" يمنـح الموظـف القطـري إجـازة بـدون راتـب لمرافقة الـزوج
الموظـف بإحـدى الجهـات الحكومية أو الجهـات التي تمـول موازنتها مـن الدولـة أو
الشركـات التـي تساهـم فيهـا الدولـة، إذا ألحـق للعمل بإحـدى البعثـات التمثيليـة
للدولـة فـي الخـارج، أو إذا أعـير للعمل خارج البلاد، أو أوفـد للخارج لمـدة لا
تقل عـن سنة فـي بعثـة أو إجـازة دراسيـة.
ولا يجـوز منح الموظـف هـذه الإجـازة خـلال فترة الاختبـار.
وتدخـل مدة هـذه الإجـازة فـي حسـاب المـدة اللازمـة للترقيـة، ولا
تدخـل فـي احتسـاب مـدة مكافـأة نهايـة الخدمـة."
مــــادة (86):
"يجـوز منح الموظـف القطـري إجـازة براتـب إجمالـي لمرافقـة
زوجتـه أو إحـدى محارمـه، وذلك فـي الحـالات التاليـة :
1- المهمـات الرسمية.
2- الـدورات التدريبيـة.
وتكـون الإجـازة بدون راتـب فيمـا يجـاوز مـدة شهـر.
ويصـرف لمرافـق الموظفة ، سـواء كـان موظفاً أو غيـر موظـف ، مـن
الجهة الحكومية التي تعمـل بها ، نصف بـدل التمثيل وتذكرة سفـر بـذات الفئة
المقـررة للموظفة طبقاً للأحكام المنظمـة لـذلك.
وتُحـدد المحـارم وفقـاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة .
وفـي جميع الأحـوال لا يجـوز أن يقل عمر المرافـق المحـرم عن خمس عشرة
سنـة."
مــــادة (87):
"يجـوز للرئيـس منح الموظف إجـازة لمرافقة مريض للعلاج خـارج
الدولة في الحالات التي تستدعـي اصطحـاب مرافـق ، بنـاءً علـى توصية الجهـة الطبية
المختصة ، وتكون مـدة الإجـازة للفترة اللازمـة لعـلاج المريـض بالخـارج.
وتكـون الإجـازة براتـب إجمالـي إذا كـان المريض أحـد أقـارب الموظـف
حتـى الدرجـة الثالثة، وبراتـب أساسي مضافـاً إليه العـلاوة الاجتماعية وبـدل
السكـن فـي الحـالات الأخـرى ."
مــــادة (88):
"يمنـح الموظف القطـري إجـازة براتب إجمالي لمرافقـة طفلـه
المريض أثناء إقامتـه للعلاج بإحـدى المستشفيات العامـة أو الخاصة داخل الدولـة ،
وذلك فـي الحـالات التي تستدعي ذلك ، بناءً علـى تقريـر مـن المستشفى معتمد مـن
الجهـة الطبيـة المختصـة.
ولا يجوز منح كل من الوالدين الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
لمرافقة ذات الطفل المريض ."
مــــادة (91) :
"يمنـح الموظف القطـري الـذي يـدرس علـى نـفـقـتـــه الخـاصــة
إجـــازة براتــب إجـمـالـي لأداء الامتـحـــانــات وتــبـــدأ الإجـازة قبــل
بـدئها بأســـبــوع ، عــلـى أن تكـــــــون الاجـــــازة لأداء الامتحـــانــــات
النهــــائيـــة بمـا لا يــجـــاوز مــدة شــهـــر فـــي الفــصـــل
الـــدراســـي الــواحـــد وبحـد أقــصـــى شـهـــريـن خـلال السنـة الدراسيـة ،
وألا تكون الإجـازة لأداء ذات الامتحانات التـي سبـق وأن حصل الموظف علـى إجـــازة
سـابـقــة لأدائــها ، ويجـب علـى الموظـف أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجـاوز
يومين مـن تاريخ انتهاء الامتحانات إذا كـان أداؤها خـارج الدولة ، ويوماً واحداً
إذا كـان أداؤها داخل الدولـة .
وفـي جميـع الأحـوال ، يجـب مراعـاة مـا يلـي :
1- أن تكون الجهـة الحكومية فـي حاجـة إلى نوع التخصص المطلـوب الحصول
عليه.
2- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة من الرئيس .
3- إرفـاق صورة طبـق الأصل ، مـن جدول الامتحانات ، أو مـا يفيد ذلك ،
مع نموذج طلـب الإجـازة موضحاً فيه تاريـخ بـدء وانتهـاء الامتحانات .
4- تقديـم مـا يثبت أداءه الامتحانـات بعـد العودة مـن الإجـازة
."
مــــادة (3)
تُضـاف إلـى اللائحـة التنفيذيـة لقانـون المـوارد البشريـة المدنيـة
المشار إليها ، النصـوص التاليـة :
مــــادة (18مكرراً):
"يشتـرط لإعـادة تعيين الموظف الـذي عُيـن بـدون مؤهـل وحصل علـى
مؤهـل أثنـاء الخدمة، أو الموظـف الـذي حصل علـى مؤهـل أعلى أثنـاء الخدمـة:
1- أن تكـون الجهة الحكومية فـي حاجـة إلى نوع التخصص الذي حصل عليه
الموظف.
2- أن تتوفـر وظيفـة شاغـرة لـدى الجهة الحكومية يكـون المؤهـل الحاصل
عليه الموظـف متطلبـاً لشغلهـا أو رفـع درجـة وظيفتـه.
3- أن يكـون الموظف قـد حصل علـى موافقة مسبقة علـى الدراسة مـن الجهة
الحكومية التـي يعمل بهـا.
4- أن تتوفـر لـدى الموظـف الشـروط الأخـرى اللازمـة لشغـل الوظيفـة.
ويشتـرط لإعادة تعيين الموظـف الـذي حصـل علـى شهـادة البكالوريـوس
فأعلـى أثنـاء الخدمـة أن يكـون قـد حصل علـى موافقـة مسبقـة مـن الديـوان علـى
دراسـة المؤهـل العلمـي المطلـوب.
وتكـون إعـادة تعييـن الموظـف وفقـاً لأحكـام هـذه المــــادة
اعتبـاراً مـن تاريـخ صـدور قـرار الرئيـس بإعـادة التعييـن ."
مــــادة (19مكرراً) :
" يُمنـح الموظـف القطـري المتـزوج ، حافـز زواج بمبلـغ (12,000)
ريـال سنوياً، فـي الأول مـن ينايـر مـن كل عـام ، وفقـاً للشـروط والضوابـط
التاليـة :
1-أن يكون كـل من الـزوج والزوجـة قطـري الجنسيـة .
2-انقضاء سنـة علـى تاريـخ الـزواج .
3-يُصرف الحافـز لكل من الـزوج والزوجـة .
وفـي جميع الأحـوال يُوقـف صرف الحافـز فـي حالـة انتهـاء الـزواج
."
مــــادة (35 مكرراً):
"مـع مراعاة توفـر الاعتماد المالـي ، يجـوز للرئيس صرف حافـز
أداء إشرافـي ، أو جـزء منـه ، للموظف القطـري الـذي يشغل وظيفـة قياديـة أو
إشرافية بالهيكـل التنظيمـي المعتمد عـن كـل سنـة وفقـاً لتقييم أدائـه علـى
النحـو التالـي:
الوظيفة
|
قيـمـة
الحـافـز
|
مستوى
أداء استثنائي
|
مستوى
أداء يتجاوز التوقعات
|
وكيل
وزارة مساعد
|
120,000
|
60,000
|
مدير
إدارة
|
96,000
|
48,000
|
مساعد
مدير إدارة
|
72,000
|
36,000
|
رئيس قسم
|
60,000
|
30,000
|
ويكـون صرف هـذا الحافـز عن أي جـزء مـن السنـة وذلك بعـد مضـي ستـة
أشهـر علـى شغـل الموظـف للوظيفـة القياديـة أو الإشرافيـة، ولا يجـوز صرف هـذا
الحافـز فـي حـال تجـاوز مجموع الإجـازات التـي حصل عليها الموظـف خـلال السنة
المستحـق عنهـا الحافـز مـدة ثلاثـة أشهـر، باستثنـاء الإجـازة الدوريـة والعارضة.
ولا تسـري أحكـام هـذه المــــادة علـى الموظفيـن العامليـن بالجهـات
الحكومية التـي لديهـا نظـام خـاص لتقييـم الأداء مغايـر للمعمـول بـه وفقـاً
لأحكـام قانون المـوارد البشريـة المدنية المشـار إليـه."
مــــادة (35 مكرراً/1):
"مـع مراعـاة توفـر الاعتمـاد المالـي ، يجـوز للرئيـس صـرف
حافـز أداء ، أو جـزء منـه ، للموظـف القطـري عن كـل سنة وفقـاً لتقييم أدائـه
علـى النحـو التالـي :
تقييــم
الأداء
|
حافز
الأداء
|
مستوى
أداء استثنائي
|
راتب
أساسي شهرين
|
مستوى
أداء يتجاوز التوقعات
|
راتب
أساسي شهر واحد
|
مستوى
أداء يحقق التوقعات
|
لا
يستحق الحافز
|
مستوى
أداء دون التوقعات
|
لا
يستحق الحافز
|
مستوى
أداء ضعيف
|
لا
يستحق الحافز
|
ولا يجـوز صـرف هـذا الحافـز فـي حـال تجـاوز مجمـوع الإجـازات التـي
حـصل عليهـا الموظـف خـلال السنة المستحـق عنها الحافـز مـدة ثلاثـة أشهـر ،
باستثناء الإجـازة الدوريـة والعارضـة .
ولا تسري أحكام هذه المــــادة على الموظفين العاملين بالجهات
الحكومية التي لديها نظام خاص لتقييم الأداء مغاير للمعمول به وفقاً لأحكام قانون
الموارد البشرية المدنية المشار إليه ."
مــــادة (44 مكرراً) :
" يُشتـرط لصرف سلفـة الـزواج ألا يكون قد مضى وقـت تقديـم طلـب
الصرف أكثـر مـن سنتين علـى تاريـخ عقـد الـزواج ."
مــــادة ( 59 مكرراً ) :
"يضـع الرئيـس المباشـر تقاريـر تقييم الأداء عن موظفيه وفقـاً
للنمـاذج المعتمـدة مـن الإدارة المختصـة خـلال النصف الأول مـن شهـر ينايـر مـن
كـل عـام ، ويكـون للرئيـس الأعلـى مباشـرة تعديل التقييم بنـاء علـى الأسبـاب
التـي يبديها كتابةً للرئيس التنفيذي قبـل نهايـة شهـر ينايـر.
وتعـرض تقاريـر تقييم الأداء علـى الرئيـس التنفيـذي لاعتمادهـا
بنهايـة شهـر ينايـر مـن كـل عـام ."
مــــادة ( 59 مكرراً/1 ) :
" لا يجـوز تقييم أداء الموظـف الموقـوف عن العمـل بسبـب تنفيـذ
حكـم قضائـي ، إذا تجـاوزت مدة الإيقـاف عن العمـل ستـة أشهـر خلال سنـة التقييم
."
مــــادة ( 59 مكرراً/2 ) :
"إذا أُعيـر الموظف أو انتـدب ندبـاً كلياً لمـدة تجاوز ستة
أشهـر خلال السنة التي يوضـع عنهـا تقييم الأداء ، إلى جهـة أخـرى لديهـا نظـام
خاص لتقييم الأداء ، يمنـح العـلاوة الدوريـة وفقـاً للفئـات المحـددة بجـدول
الدرجـات والرواتـب رقم (1) المرفـق بقانون المـوارد البشريـة المدنيـة المشار
إليـه ."
مــــادة (4)
تُلغـى المـواد أرقـام (33) ، (50) ، (51) ، (52) ، (53) ، (54) ،
(56) ، (57) ، (60) ، (61) ، (90) ، مـن اللائحة التنفيذية لقانون المـوارد
البشريـة المدنية المشـار إليها .
مــــادة (5)
علـى جميع الجهـات المختصـة ، كـلٌ فيما يخصـه ، تنفيـذ هـذا القـرار.
ويُعمـل بـه مـن تاريـخ صـدوره . ويُنشـر فـي الجريـدة الرسميـة.
مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن
بـن جــاســــم آل ثـانـــي
رئـيـس مـجـلـس الــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 15/ 04/ 1447هـ
الموافق: 07/ 10 / 2025م