الجريدة الرسمية / العدد السادس والعشرون / 19 أكتوبر 2025

 

قـانـون رقـم (25) لـسـنـة 2025

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة

الـصـادر بالـقـانـون رقـم (15) لـسـنـة 2016

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة الـصـادر بالـقـانـون رقـم (15) لـسـنـة 2016 ، المـعـدل بالـقـانـون رقـم (23) لـسـنـة 2020 ،

وعـلـى قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة الـصـادر بالـقـانـون رقـم (1) لـسـنـة 2022 ،

وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقـم (58) لـسـنـة 2021 بإنـشـاء ديـوان الـخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي ،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء ،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى ،

قــررنا المـصـادقــة عـلـى الـقـانــون الآتــي:

مــــادة (1)

 يُسـتـبـدل بـنـصـي المـادتـين (3) ، (4) مـن الـقـانـون رقـم (15) لـسـنـة 2016 بإصـدار قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة ، الـنـصـان الـتـالـيـان :


مــــادة (3) :

"عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون المـرفـق والجـهـات الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة ، أن تـزود ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـكـافـة الـبـيـانـات المـتـعـلـقـة بالمـوارد الـبـشـريـة الـتـي يـطـلـبـهـا الـديـوان .".

مــــادة (4) :

"عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي تـنـظـم شـؤون مـوظـفـيـهـا نـظـم وظـيـفـيـة أو لـوائـح خـاصـة ، والجـهـات الأخــرى الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة أو الـتـي تـسـاهـم الـدولـة فـي مـوازنـتـهـا ، مـوافـاة ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـلـوائـح المـوارد الـبـشـريـة المـعـمـول بـهـا لـديـهـا ومـشـروعـاتـهـا ومـا يـطـرأ عـلـيـهـا مـن تـعـديـلات لمـراجـعـتـهـا وإبـداء الـرأي بـشـأنـهـا لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بمـا يـضـمـن تـوافـق تـلـك اللـوائـح مـع الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة فـي مـجـال المـوارد الـبـشـريـة .".

مــــادة (2)

يُسـتـبـدل بـتـعـاريـف "الـوزارة"، "الـوزيـر" ، "الإدارة المـخـتـصـة" ، عـلـى الـتـوالـي الـواردة بالمــــادة (1) مـن قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه ، الـتـعـاريـف الـتـالـيـة :

الـديـوان: ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي.

رئـيـس الـديـوان : رئـيـس ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي .

الإدارة المـخـتـصـة: الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـتـدريـب أو الـتـخـطـيـط أو الـتـنـظـيـم والـتـرتـيـب أو تـنـفـيـذ سـيـاسـات المـوارد الـبـشـريـة بالـديـوان ، بـحـسـب الأحـوال .

وتُـسـتـبـدل كـلمـة "الـديـوان" ، وعـبارة "رئـيـس الـديـوان" بـكـلمـتـي "الـوزارة" ، "الـوزيـر" عـلـى الـتـوالـي ، أينـمـا وردتـا فـي باقـي مـواد قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه .

مــــادة (3)

  يُستـبـدل بـنـصـوص المـواد (9/ بنــد 4) ، (10) ، (12) ، (14) ، (18) ، (19) ، (20) ، (23) ، (25) ، (26) ، (30) ، (31) ، (33) ، (35) ، (36) ، (39) ، (40) ، (41) ، (42) ، (44) ، (45) ، (46/ فقـــرة أولـــــى) ، (47) ، (48) ، (57) ، (58) ، (60) ، (61) ، (62) ، (63) ، (65) ، (66) ، (69) ، (73) ، (78) ، (79/ بنـــد 3) ، (81) ، (84) ، (85) ، (89) ، (90) ، (92) ، (93) ، (96) ، (101) ، (106) ، (111) ، (118) مــن قـانـــون المــوارد الـــبــشـــريــــة المــدنـيــــة المـشــار إلـيـــه ، الـنـصـــوص الـتـالـيـــة :


مــــادة (9/ بـنـد4) :

"4- بـعـقـد مـؤقـت بمـكـافـأة مـقـطـوعـة وفـقـاً للـضـوابـط والـشـروط الـتـي يـحـددهـا مـجـلـس الـوزراء .".

 

مــــادة (10) :

"لمـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الجـهـة الحـكـومـيـة وبـعـد أخـذ رأي الـديـوان ، أن يـضـع أنـظـمـة وظـيـفـيـة لـبـعـض الـفـئـات أو الـوظـائـف ذات الـطـبـيـعـة الخـاصـة ، يـحـدد بمـوجـبـهـا الحـقـوق والـواجـبات والـرواتـب والمـزايـا الـتـي تمـنـح لـتـلـك الـفـئـات أو شـاغـلـي تـلـك الـوظـائـف .".

مــــادة (12) :

"تـكـون سـلـطـة الـتـعـيين فـي الـوظـائـف وفـقـاً لمـا يـلـي :

1- بـقـرار مـن الأمـيـر ، فـي الـوظـائـف الـتـي يُـنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بـهـذه الأداة فـي تـشـريـعـات خـاصـة .

2- بمـرسـوم ، فـي وظـائـف وكـلاء الـوزارات والـوظـائـف الـتـي يُـنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بمـرسـوم .

ويـصـدر بالـنـظـام الـوظـيـفـي لـوكـلاء الـوزارات قـرار مـن الأمـيـر .

3- بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، فـي وظـائـف وكـلاء الـوزارات المـسـاعـدين أو الـوظـائـف الـتـي يُـنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بـهـذه الأداة .

4- بـقـرار مـن الـرئـيـس ، فـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا دونـهـا أو بمـوجـب عـقـد تـوظـيـف يـحـرر مـع المـوظـف ، وذلـك مـع مـراعـاة أحـكـام هـذا الـقـانـون والـهـيـكـلـين الـتـنـظـيـمـي والـوظـيـفـي المـعـتـمـدين للـجـهـة ودلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة ، وتـلـتـزم الإدارة بمـوافـاة الإدارة المـخـتـصـة بـصـورة مـن قـرار الـتـعـيين أو عـقـد الـتـوظـيـف أو أي تـعـديـل يـطـرأ عـلـى الـعـقـد مـرفـقـاً بـه كـافـة المـسـتـنـدات والـبـيـانـات الـلازمـة للـتـعـيين خـلال أسـبـوع مـن تـاريـخ صـدور الـقـرار أو تـوقـيـع الـعـقـد ، وللإدارة المـخـتـصـة الاعـتـراض عـلـى الـقـرار أو الـعـقـد إذا كـان مـخـالـفـاً للـقـوانـين واللـوائـح المـعـمـول بـهـا ، خـلال سـتـين يـومـاً مـن تـاريـخ الـصـدور أو الـتـوقـيـع ، ويـعـتـبـر كـل مـن الـقـرار أو الـعـقـد فـي هـذه الـحـالـة كـأن لم يـكـن .

5- بـقـرار مـن رئـيـس الـديـوان وفـقـاً لـحـكـم المــــادة (6 مـكـرراً/1) مـن هـذا الـقـانـون .".

مــــادة (14) :

"تـلـتـزم الجـهـات الحـكـومـيـة بـتـوفـيـر الـوظـائـف المـقـررة للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة ، وفـقـاً لأحـكـام الـقـانـون المـنـظـم لـذلـك ، مـع تـزويـدهـم بـجـمـيـع الـوسـائـل المـلائـمـة لـتـأديـة واجـباتـهـم الـوظـيـفـيـة ، وتـجـهـيـز أمـاكـن عـمـلـهـم بالمـتـطـلـبات الـتـي تـنـاسـب احـتـيـاجـاتـهـم .". 

مــــادة (18) :

"يُعـين المـوظـف غـيـر الـقـطـري وفـقـاً لـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة ، ويـجـوز للـجـهـة الحـكـومـيـة بمـوافـقـة مـسـبـقـة مـن الـديـوان وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة مـنـحـه عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة ، عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـب الأسـاسـي والـعـلاوة الاسـتـثـنـائـيـة للمـوظـف نـهـايـة المـربـوط فـي جـدول الـدرجـات والـرواتـب رقـم (2) المـرفـق بـهـذا الـقـانـون .".

مــــادة (19) :

"يـسـتـحـق المـوظـف عـنـد الـتـعـيين بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي للـدرجـة المـعـين عـلـيـهـا .

ويـجـوز تـعـيين المـوظـف بـراتـب أعـلـى مـن بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي المـقـرر لـدرجـة وظـيـفـتـه ، بـنـاءً عـلـى خـبـرتـه الـعـمـلـيـة ، ووفـقـاً للـشـروط والـضـوابـط الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون .

ويـكـون الاعـتـداد بالخـبـرة الـعـمـلـيـة فـي الـقـطـاع الخـاص ، وفـقـاً للـشـروط والـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .

ويـكـون اسـتـحـقـاق المـوظـف للـراتـب الـشـهـري اعـتـباراً مـن تـاريـخ مـباشـرتـه للـعـمـل ، ويـتـم احـتـسـابـه وفـقـاً للـسـاعـات الـتـي يـقـضـيـهـا فـي الـعـمـل .".

مــــادة (20) :

"يـجـوز إعـادة تـعـيين المـوظـف الـذي عُين بـدون مـؤهـل وحـصـل عـلـى مـؤهـل أثـنـاء الخـدمـة ، أو المـوظـف الـذي حـصـل عـلـى مـؤهـل أعـلـى أثـنـاء الخـدمـة ، فـي وظـيـفـة شـاغـرة بالجـهـة الحـكـومـيـة ، إذا كـان المـؤهـل الحـاصـل عـلـيـه مـتـطـلـباً لـشـغـلـهـا ، مـتـى تـوفـرت فـيـه الـشـروط الأخــرى الـلازمـة لـشـغـل الـوظـيـفـة ، أو رفـع درجـة وظـيـفـتـه ، وفـقـاً لـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة .

وتـحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون الـشـروط والـضـوابـط الـلازمـة لإعـادة تـعـيين المـوظـف وفـقـاً لـحـكـم الـفـقـرة الـسـابـقـة .".

مــــادة (23) :

"يـسـتـحـــــق المـوظــــف الـقـطـــــري الـعـــــلاوة الـدوريـــــة فـي أول ينـايــــر الـتـالـــــي لانـقـضـــاء سـنـــة مـن تـاريـخ اسـتـحـقـــاق الـعـــلاوة الـدوريــــة الـسـابـقــة ، وذلــــك إلـــى أن يـبـلــــغ راتـبــــه نـهـايـــــة مـربـــوط الـدرجـــــة ، وتـحـســـب قـيــمــــة الـعــــــلاوة  بـنـسـبـة مـن فـئـات الـعـلاوة الـدوريـة المـحـددة بـجـدول الـدرجـات والـرواتـب رقـم (1) ، ووفـقــــاً لمـسـتـــوى تـقـيـيـم أدائـه الـوظـيـفـــي للـسـنــــــة المـسـتـحـقــــة عـنـهـا ، عـلـى الـنـحـو المـوضـح بالـجـدول الـتـالـي :

 

مـسـتـــوى تـقـييـــم الأداء

نـسـبــة الـعــلاوة الـدوريـــة

أداء اسـتـثـنـائـي

150 % مـن فـئـة الـعـلاوة

أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات

125 % مـن فـئـة الـعـلاوة

أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات

100 % مـن فـئـة الـعـلاوة

أداء دون الـتـوقـعـات

75 % مـن فـئـة الـعـلاوة

أداء ضـعـيـف

لا يـسـتـحـق

 

ويـسـتـحـق المـوظـف المـعـين لأول مـرة أو المُـعـاد تـعـيينـه ، الـعـلاوة الـدوريـة بـنـسـبـة المـدة مـن تـاريـخ تـعـيينـه أو إعـادة تـعـيينـه حـتـى الأول مـن ينـايـر الـتـالـي لـذلـك الـتـاريـخ ، ويُعـتـد بأول تـقـييـم أداء يـحـصـل عـلـيـه المـوظـف فـي حـسـاب نـسـبـة الـعـلاوة الـدوريـة المـسـتـحـقـة عـن المـدة المـشـار إلـيـهـا .

ولا تـسـري أحـكـام هـذه المــــادة عـلـى المـوظـفـين الـعـامـلـين بالجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي لـديـهـا نـظـام خـاص لـتـقـييـم الأداء مـغـايـر للمـعـمـــول بـه وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون .".

مــــادة (25) :

"تـُمـنـح مـكـافـأة شـهـريـة للمـوظـف الـقـطـري الـذي يـبـلـغ راتـبـه الأسـاسـي نـهـايـة مـربـوط درجـتـه ، ويـتـم مـنـح هـذه المـكـافـأة بـذات الـنـسـب والـضـوابـط المـحـددة بالمــــادة (23) مـن هـذا الـقـانـون ، ويـسـتـمـر صـرف هـذه المـكـافـأة لـحـين مـوعـد اسـتـحـقـاقـه للـعـلاوة الـدوريـة .".

مــــادة (26) :

"يـسـتـحـق المـوظـف الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز الآتـيـة :

1- عـلاوة اجـتـمـاعـيـة.

2- بـدل سـكـن .

3- بـدل تـنـقـــل .

4- بـدل تمـثـيـــل .

5- بـدل طـبـيـعة عـمـل وفـقـاً للضـوابــط التـي يـصدر بـهـا قرار من رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .

6- عـلاوة خـاصـة .

7- عـلاوة احـتـفـاظ .

8- عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة .

9- عـلاوة اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء .

10- بـدل هـاتـف .

11- بـدل عـمـل إضـافـي .

12- بـدل اسـتـخـدام سـيـارة خـاصـة .

13- بـدل إشـراف .

14- بـدل أثـاث .

15- بـدل أمـانـة صـنـدوق .

16- عـلاوة شـهـادة مـهـنـيـة مـتـخـصـصـة وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .

17- حـافـز أداء .

18- حـافـز أداء إشـرافـي .

19- حـافـز زواج سـنـوي .

ويـجـوز تـعـديـــل الـعـــلاوات والـبــــدلات والحـوافـــــز المـشــــار إلـيـهــــا أو إضــافـــة غـيـرهـا بـقـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .

كـمـا يـجـوز أن تُخـصـص الجـهـة الحـكـومـيـة لمـوظـفـيـهـا سـكـنـاً وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان ، ويـوقـف صـرف بـدل الـسـكـن المـشـار إلـيـه بالـفـقـرة الأولـى مـن هـذه المــــادة ، مـن تـاريـخ تـسـلم المـوظـف الـسـكـن .

 فـيـمـا عـدا الـبـنـود أرقـام (5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 16) مـن هـذه المــــادة ، تُحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون فـئـات هـذه الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز وشـروط وضـوابـط اسـتـحـقـاقـهـا .".

مــــادة (30) :

"عـلـى الجـهـة الحـكـومـيـة ، بالـتـنـسـيـق مـع الإدارة المـخـتـصـة ، وضـع خـطـة للـتـدريـب والـتـطـويـر وفـقـاً للمـسـار الـوظـيـفـي بمـا يـحـقـق أهـدافـهـا فـي إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة ، وبمـا يـكـفـل تـطـويـر أداء مـوظـفـيـهـا عـن طـريـق تـزويـدهـم بـفـرص مـلائـمـة للـتـدريـب والـتـطـويـر والـتـأهـيـل ، بـهـدف تـنـمـيـة وتـعـزيـز قـدراتـهـم وإكـسـابـهـم مـهـارات جـديـدة تحـسـن مـن أدائـهـم لمـهـام الـوظـائـف الـتـي يـشـغـلـونـهـا ، وتـؤهـلـهـم لـتـولـي مـهـام وظـيـفـيـة أعـلـى ، وذلـك وفـقـاً للـشـروط والـضـوابـط الـتـي يـحـددهـا رئـيـس الـديـوان .".

مــــادة (31) :

"تـقـوم الإدارة بـتـنـفـيـذ خـطـة الـتـدريـب والـتـطـويـر الـسـنـويـة بـعـد اعـتـمـاد المـوازنـة ، ولـهـا أن تـعـدلـهـا وفـقـاً لمـتـطـلـبات الـعـمـل ، بالـتـنـسـيـــق مـــع الإدارات المـعـنـيـة ، وبمـا لا يـجـاوز مـوازنـة الـتـدريـب المـعـتـمـدة .

وفـيـمـــــا عــــدا الـوظـائـف الـحـرفـيــــــة والـعـمـالـيـــــة ، يـتـعـيــــــن إتـاحــــــة دورات تـدريـبـيــــة أو بـدائـــل تـدريـبـيــــة لجـمـيــــع المـوظـفـيــــن المـرشـحـيــن للـتـرقـيـــة ، وذلـك لاكـتـسـاب المـهـارات والخـبـرات الـلازمـة لـشـغـل الـوظـيـفـة الـتـي سـتتـم الـتـرقـيـة إلـيـهـا .

وبمـراعـاة المـصـلـحـة الـعـامـة ، يـجـوز لـرئـيـس الـديـوان ، بـنـاءً عـلـى طـلـب الجـهـة الحـكـومـيـة ، اسـتـثـنـاء بـعـض المـوظـفـين مـن الـدورات الـتـدريـبـيـة أو الـبـدائـل الـتـدريـبـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة .".

مــــادة (33) :

"يـتـولـى الـديـوان تحـديـد الاحـتـيـاجـات لـلابـتـعـاث الحـكـومـي للـحـصـول عـلـى مـؤهـلات جـامـعـيـة فـأعـلـى طـبـقـاً للـخـطـة الـوطـنـيـة للـقـوى الـعـامـلـة بالـتـنـسـيـق مـع الجـهـات الحـكـومـيـة ، وعـلـى تـلـك الجـهـات مـوافـاة الـديـوان باحـتـيـاجـاتـهـا الـفـعـلـيـة لـلابـتـعـاث ، وفـقـاً لـتـلـك الخـطـة .".

مــــادة (35) :

"تـضـع الإدارة المـخـتـصـة المـوجـهـات الـعـامـة لـتـقـييـم أداء المـوظـفـين ، بمـا فـي ذلـك نـمـاذج تـقـييـم أدائـهـم ، ويـتـم تـقـييـم أداء المـوظـف سـنـويـاً .

وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون ضـوابـط ونـظـم وأسـالـيـب تـقـييـم الأداء الـوظـيـفـي .".

مــــادة (36) :

تـكـون مـسـتـويـات تـقـييـم الأداء عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

أداء اسـتـثـنـائـي                  : المـسـتـوى الأول والأعـلـى.

أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات       : المـسـتـوى الـثـانـي.

أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات         : المـسـتـوى الـثـالـث.

أداء دون الـتـوقـعـات            : المـسـتـوى الـرابـع.

أداء ضـعـيـف                    : المـسـتـوى الـخـامـس والأخـيـر.

مــــادة (39) :

"يـكـون تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات حـكـمـاً ، فـي الحـالات الـتـالـيـة :

1- الإيـفـاد فـي بـعثـة دراسـيـة أو دورة تـدريـبـيـة لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر .

2- الحـصـــول عـلـى إجـازة دراسـيــــة ، أو إجــــازة مـرافـقـة مـريـض ، أو إجـــــــازة مـرافـقـة الـزوج ، أو إجـازة رعـايـة أبـنـاء ، أو إجـازة رعـايـــة أحـد الـوالـديــــــن أو الأقـارب ، أو إجـازة الـعـــــدة الـشـرعـيــــة ، أو إجــــازة تـفــــرغ اسـتـثـنـائـيـــــة ، أو إجـازة مـرضـيـة فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـثـانـيـــــــة مـن المــــادة (69) مـن هـذا الـقـانـون ، لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر  .

3- الإعـارة للـعـمـل خـارج الـدولـة لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر .

4- شـغـل عـضـويـة مـجـلـس الـشـورى .

5- شـغـل عـضـويـة المـجـلـس الـبـلـدي المـركـزي .".

مــــادة (40) :

"فـي حـالـة إعـادة تـعـيين المـوظـف أو نـقـلـه مـن جـهـة حـكـومـيـة إلـى أخــرى ، تـخـتـص بـوضـع تـقـييـم الأداء الـنـهـائـي عـنـه الجـهـة الـتـي قـضـى بـهـا المـدة الأكـبـر مـن الـسـنـة الـتـي يـوضـع عـنـهـا الـتـقـييـم ، فـإذا كـانـت المـدة الـتـي قـضـاهـا المـوظـف فـي جـهـة عـمـلـه المـنـقـول مـنـهـا أو الـتـي كـان يـعـمـل بـهـا قـبـل إعـادة تـعـيينـه والجـهـة المـنـقـول إلـيـهـا أو المـعـاد تـعـيينـه بـهـا مـتـسـاويـة ، تـخـتـص بـوضـع تـقـييـم أدائـه الجـهـة الحـكـومـيـة المـنـقـول إلـيـهـا أو المـعـاد تـعـيينـه بـهـا ، بـحـسـب الأحـوال .

وإذا لم يـوجـد للمـوظـــف الـذي أُعـيـد تـعـيينـه فـي جـهـــة أخـــرى تـقـييـــم أداء عـن الـسـنـــوات الـسـابـقــــة مـباشـــرة عـلـى إعـادة تـعـيينـــه ، بـسـبـب إلـغـاء جـهـــة عـمـلـه الـسـابـقـة أو لأي سـبـب آخــر ، فـيـعـتـد فـي هـذه الحـالـة بـتـقـريـر تـقـييـم أدائـه عـن الـسـنـة الأولـى بالجـهــــة الـتـي أعـيــــد تـعـيينـه فـيـهـا ، وذلـك بالـنـسـبــــة للـسـنـوات الـسـابـقـة الـتـي لا يـوجـد لـه فـيـهـا تـقـييـم أداء .". 

مــــادة (41) :

"لا يـجـوز تـقـييـم أداء المـوظـفـين مـن الـفـئـات المـبـينـة فـيـمـا يـلـي ، بمـسـتـوى أداء اسـتـثـنـائـي أو أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات :

1- المـوظـف الـذي أتـيـحـت لـه فـرصـة تـدريـب خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريــــر تـقـييــــم الأداء ، ولم يـجـتــــزه بـنـجـاح ، أو تـخـلـــف عـنــــه دون عــــذر تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه .

2- المـوظـف الـذي وقـع عـلـيـه جـزاء تـأديـبـي بالخـصـم مـن راتـبـه أو الـوقـف عـن الـعـمـل لمـدة تـزيـد عـلـى عـشـرة أيـام ، أو وقـعـت عـلـيـه جـزاءات يـجـاوز مـجـمـوعـهـا الخـصـم مـن الـراتـب أو الـوقـف عـن الـعـمـل خـمـسـة عـشـر يـومـاً خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم الأداء ، أو أي جـزاء آخـر أشـد .

3- المـوظـف مـن شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـتـين الخـاصـة والمـمـتـازة الـذي وقـع عـلـيـه أي جـزاء ، فـيـمـا عـدا جـزاء الـتـنـبـيـه ، خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم الأداء .".

مــــادة (42) :

"تتـــولــــى الإدارة بـعـد الانـتـهــــاء مـن اعـتـمـاد تـقـاريـــر تـقـييـم الأداء ، إعـــــلان كـل مـوظـــف بـصــــورة مـــن تـقـريــــر تـقـيــيـم أدائـــه ، ويــجـــوز للــمـــوظــــف أن يـتــظــلــم مـنـه إلــــى الـرئـيـــس خــــلال خـمـســـة عـشــــر يـومـــاً مـــن تـاريـخ إعـلانـه ، ويـبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ، ويـعـتـبـر انـقـضـاء المـيـعـاد المـذكـور دون إخـطـار المـوظـف بـتـعـديـل الـتـقـريـر بمـثـابـة قـرار بالـرفـض ، ويـكـون قـرار الـرئـيـس فـي الـتـظـلم نـهـائـيـاً .

ولا يـــعـــتـــبـــــر الـتـــقـــريــــــر نـهـائـيــــاً إلا بـعــد انـقـضــــاء مـيـعـــاد الـتــظــلـــم مـنـــــه أو الـبـت فـيـه .

ويـتـم الإعـلان بـتـسـلـيـم الإخـطـار للمـوظـف شـخـصـيـاً بمـقـر عـمـلـه ، أو إخـطـاره بإحـدى الـوسـائــــل الإلـكـتـرونـيــــة الحـديـثـــة أو عـلـى عـنـوانــه الـوطـنـي أو بـكـتـاب مـسـجـل عـلـى عـنـوانـه الـثـابـت بمـلـف خـدمـتـه .".

مــــادة (44) :

"يـجـوز للـرئـيـس مـنـح مـكـافـأة تـشـجـيـعـيـة للمـوظـف الـذي يـقـدم خـدمـات مـتـمـيـزة أو أعـمـالاً أو بـحـوثـاً أو اقـتـراحـات تـسـاعـد عـلـى تـحـسـين طـرق الـعـمـل أو رفـع كـفـاءة الأداء أو تـوفـيـر فـي الـنـفـقـات ، عـلـى ألا تـزيـد عـلـى الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف ، ولا تمـنـح هـذه المـكـافـأة لأكـثـر مـن مـرة واحـدة خـلال الـسـنـة المـالـيـة .

ويـجـب أن يـتـضـمـن قـرار مـنـح المـكـافـأة بـيـانـاً بمـبـررات مـنـحـهـا .

وفـي جـمـيـع الأحـوال ، لا يـجـوز مـنـح هـذه المـكـافـأة إلا إذا تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي .".

 

مــــادة (45) :

" للـجـهـة الحـكـومـيـة أن تـمـنـح مـكـافآت عـينـيـة للمـوظـفـين المـتـمـيـزين أو الإدارات المـتـمـيـزة بـشـرط تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي ، عـلـى ألا تـزيـد قـيـمـة المـكـافـأة عـلـى (5,000) خـمـسـة آلاف ريـال للمـوظـف أو للإدارة ، وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي يـحـددهـا رئـيـس الـديـوان .".

مــــادة (46/ فـقـرة أولـى):

" تـكـون الـتـرقـيـة فـي وظـائـف الـدرجـات مـن الـثـانـيـة عـشـرة حـتـى المـمـتـازة وفـقـاً للمـدة الـبـينـيـة وتـقـييـم الأداء .".


مــــادة (47) :

"مـع مـراعـاة حـكـم المــــادة (31) مـن هـذا الـقـانـون ، يـشـتـرط فـي الـتـرقـيـة للـوظـائـف حـتـى الـدرجـة المـمـتـازة ، ألا يـقـل مـسـتـوى تـقـييـم أداء المـوظـف عـن الـسـنـتـين الأخـيـرتـين عـن مـسـتـوى أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات ، وقـضـاء المـدة الـبـينـيـة المـحـددة بـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـــب الـوظـائـــف الـعـامـــــة ، واجــتــيـــاز الـــدورات الـتـــدريــــبـــيــــة أو الــبـــدائـــل الـتـــدريـــبــــيــــة المـــقـــــررة للمـوظـفــيــن المـــرشـــحـــيــن للـتـــرقــيــــة والـتــــي يـصــــدر بـتـحـــديـدهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .".

 

مــــادة (48) :

"يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس تـرقـيـة المـوظـف الـحـاصـل عـلـى إحـدى جـوائـز الـتـمـيـز الحـكـومـي الـفـرديـة إلـى الـدرجـــة الأعـلـــى مـباشــــرة بمـــا لا يـجــــاوز الـدرجـــــة المـمـتـــازة ، دون الـتـقـيـــد بـشـــرط المـــدة الـبـينـيـــة أو المـؤهـــــل ،  ولا تـؤثـر تـلـك الـتـرقـيـة عـلـى مـوعـد اسـتـحـقـاق الـتـرقـيـة الـبـينـيـة مـتـى تـوفـرت شـروط اسـتـحـقـاقـهـا .

ويمُـنـح المـوظـف بالـدرجـة المـالـيـة المـمـتـازة فـأعـلـى أو المُعـين بـعـقـد تـوظـيـف خـاص الحـاصـل عـلـى إحـدى الجـوائـز المـنـصـوص عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة ، مـكـافـأة مـالـيـة تـعـادل الـراتـب الـشـهـري الإجـمـالـي للمـوظـف .".

مــــادة (57) :

"تتـحـمـل الجـهـة المـعـار إلـيـهـا المـوظـف راتـب الـوظـيـفـة الـتـي أُعـيـر إلـيـهـا وجـــمـــيـــع مـــخـــصـــصـــاتــــهـا ومـــزايــــاهـــا الأخــرى أو الــــراتــــب الإجـــــمـــــالــــي والمـخـصـصـات والــمـــزايـا الـتـي يـتـقـاضـاهـا مـن جـهـة عـمـلـه المـعـار مـنـهـا أيـهـمـا أكـبـر ، ويـجـوز لـرئـيـــس مـجـلـــس الـــوزراء المـوافـقـة عـلـــى مـنـح المـــوظـــف الـمــعـــار راتـــبــــه الإجــمــالـــي والمــخــصــصــات والمــزايـــــا الــتــــي يــتــقــاضـــاهـــا مـــن جهـة عــمـــلـــه الــمُـــعـــار مـنــهـــا إذا كـــان راتـبــــه الإجـمـــالــــي أعــلـــى مــن سلـم الـرواتـب فـي جـدولـي الـدرجـات والـرواتـب رقـمـي (1) ، (2) المـرفـقـين بـهـذا الـقـانـون .

وفـي جـمـيـع الأحـوال يـسـتـحـق المـوظـف الـبـدلات والمـزايـا الـوظـيـفـيـة الأخــرى المـقـررة للـوظـيـفـة المُـعـار إلـيـهـا بـشـرط عـدم الازدواجـيـة فـي صـرف أي عـلاوة أو بـدل مـقـرر عـلـى ذات الأسـاس .".

 

مــــادة (58) :

"يـجـوز بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس ، إعـارة المـوظـف بـعـد مـوافـقـتـه إلـى جـهـة تـابـعـة للـحـكـومـات أو الـهـيـئـات أو المـنـظـمـات الـعـربـيـة أو الأجـنـبـيـة أو الـدولـيـة .

وعـلـى أن يـتـضـمـن قـرار الإعـارة اسـتـمـرار صـرف الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف المُـعـار ومـخـصـصـات وممـيـزات الـوظـيـفـة الـتـي كـان يـشـغـلـهـا مـن جـهـة عـمـلـه المُـعـار مـنـهـا ، وذلـك وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة ، وإذا كـان إجـمـالـي مـا يـتـقـاضـاه المـوظـف مـن الجـهـة المُـعـار مـنـهـا والجـهـة المُـعـار إلـيـهـا أقـل مـمـا يـتـقـاضـاه مـوظـفـو الـسـلـكـين الـدبـلـومـاسـي والـقـنـصـلـي المـمـاثـلـين لـه فـي الـدرجـة يُصـرف لـه الـفـرق مـن الجـهـة المُـعـار مـنـهـا .".

 

مــــادة (60) :

"تحـدد بـقـرار مـن الأمـيـر ، أيـام الـعـمـل فـي الأسـبـوع وأيـام المـنـاسـبات والـعــطـــلات الــرســـمـــيــــة والأســـبـــوعـيــــة ، ولمــجــلــــس الـــوزراء ، بـنــــاءً عـلــــى اقـتـراح رئـيـس الـديـوان ، تحـــديـــد مــواقـــيـــت الـــعـــمـــل الأســـبـــوعــيـــة وآلـــيــــة تـنـظـيـمـهـا ، ونـظـام الـعـمـل عـن بُعـد والـدوام المـرن ، وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعــامـــة ، ولا يــجــــوز للــمــوظــــف أن ينــقـــطـــع عـــن عـــمـــلـه إلا فـي حـــدود الإجـــازات الـتـــي يـــرخــــص لـه بـــهـا طـــبـــقـاً لأحـكــــام هـــذا الـــقــــانـــون ، وإذا كـان الـفـاصـــل بـيــن عـطـلـتـيــــن رسـمـيـتـيــــن يـــوم عـمــــل واحــــد ، فـيــعـــتـــبـــر عـطـلـة ضـمـن الـعـطـلـتـين .

  ويجـوز لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتـراح الجهة الحكومية، استثنـاء الوظائف الـتـي تـسـتـدعـي ظـروفـهـا عـدم الـتـقـيـد بمـواعـيـد الـعـمـل المشـار إلـيـهـا بالفقرة الـسـابـقـة ، ويـحـدد الـرئـيـس ضـوابـط ومـواعـيـد الـعـمـل بـتـلـك الـوظـائـف .".

مــــادة (61) :

"تـكـون الإجـازات عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

1- إجـازة دوريـة .

2- إجـازة عـارضـة .

3- إجـازة مـرضـيـة .

4- إجـازة وضـع .

5- إجـازة رعـايـة الأبـنـاء .

6- إجـازة حـج .

7- إجـازة زواج .

8- إجـازة الـعـدة الـشـرعـيـة .

9- إجـازة عـزاء .

10- إجـازة مـرافـقـة الـزوج .

11- إجـازة مـحـرم .

12- إجـازة مـرافـقـة مـريـض .

13- إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة .

14- إجـازة تـفـرغ للـقـيـام بمـهـام وأعـمـال الـتـدريـب بمـعـاهـد ومـراكـز الـتـدريـب الـحـكـومـيـة .

15- إجـازة دراسـيـة .

16- إجـازة امـتـحـانـات .

17- إجـازة بـدون راتـب .

ويـجـوز لمـجـلـس الـوزراء تـقـريـر أيـة إجـازات أخــرى .

وتحُـسـب الاجـازات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه المــــادة ضـمـن مـدة الخـدمـة الـفـعـلـيـة للمـوظـف ، واذا تجـاوز مـجـمـوع مـدد الإجـازات بـدون راتـب سـنـة فـلا تُحـسـب المـدة الـزائـدة ضـمـن مـدة الخـدمـة الـفـعـلـيـة للمـوظـف بإسـتـثـنـاء الإجـازة بـدون راتـب لمـرافـقـة الـزوج الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.".

مــــادة (62) :

"يـسـتـحـق المـوظـف سـنـويـاً إجـازة دوريـة بـراتـب إجـمـالـي ، طـبـقـاً لمـا يـلـي :

1-(45) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الـسـابـعـة فـأعـلـى  أو مـا يـعـادلـهـا .

2-(40) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الـعـاشـرة إلـى الـثـامـنـة أو مـا يـعـادلـهـا .

3-(30) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأخــرى أو مـا يـعـادلـهـا .

ويـسـتـحـق المـوظـف إجـازة دوريـة عـن أي جـزء مـن الـسـنـة ، بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الاخـتـبار بـنـجـاح وحـتـى نـهـايـة الـسـنـة المـالـيـة ، وتُحـسـب بـنـسـبـة المـدة الـتـي عـمـلـهـا فـي الـسـنـة .

وإذا تـخـللـت إجـازة المـوظـف أيـام المـنـاسـبات والـعـطـلات الـرسـمـيـة أو أيـام إجـازة مـرضـيـة فـتـضـاف أيـام بـعـددهـا إلـى إجـازتـه .

واسـتـثـنـاءً مـن حـكـم هـذه المــــادة ، يـصـدر مـجـلـس الـوزراء ، قـراراً بـتـنـظـيـم الإجـازة الـدوريـة للـجـهـات الـحـكـومـيـة الـتـي تـقـتـضـي طـبـيـعـة عـمـلـهـا وضـع تـنـظـيـم خـاص لـهـا .".

مــــادة (63) :

"عـلـى الجـهـة الحـكـومـيـة أن تـشـجـع مـوظـفـيـهـا عـلـى الـقـيـام بإجـازاتـهـم الـدوريـة بـشـكـل سـنـوي ، وإذا لم يـتـمـكـن المـوظـف مـن الـقـيـام بـكـامـل إجـازتـه الـدوريـة ، فـيـجـب عـلـيـه فـي هـذه الحـالـة أن يـقـوم بـنـصـف الإجـازة عـلـى الأقـل مـتـصـلـة أو غـيـر مـتـصـلـة ، وتـرحـيـل الـرصـيـد المـتـبـقـي مـن مـدة الإجـازة والـقـيـام بـهـا فـي الـسـنـة الـتـالـيـة فـقـط ، ولا يـجـوز مـنـح المـوظـف أثـنـاء الخـدمـة بـدلاً نـقـديـاً عـن الـرصـيـد المـتـبـقـي وغـيـر المـسـتـنـفـد مـن إجـازتـه الـسـنـويـة .

واسـتـثـنـــاءً مـن حـكـم الـفـقـــرة الـسـابـقـــة ، يـجـــوز للـرئـيــــس الـتـنـفـيــذي فــي ضـــوء حـاجـة الـعـمـل وبمـراعـاة تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي ، عـدم المـوافـقـة عـلـى قـيـام المـوظـف بـكـامـل إجـازتـه الـدوريـة ، أو اسـتـدعـاؤه مـن الإجـازة قـبـل انـتـهـائـهـا ، عـلـى أن يـتـم تـعـويـــض المـوظـــف بـصـــرف مـقــــابـل مـادي عـن مـدة الإجـازة الـتـي حُـرم مـنـهـا ، ويـحـسـب عـلـى أسـاس راتـبـه الإجـمـالـي وقـت اســتـــحـــقـــاق الإجـــازة ، وتـرحــيـــل الـــرصـيـــد المـتـبـــقــي مـن مـدة الإجـازة والـقـيـام  بـهـا فـي الـسـنـة الـتـالـيـة فـقـط ، وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة مـدة الإجـازة الـتـي يـصـرف عـنـهـا المـقـابـل المـادي .

وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز حـرمـان أكـثـر مـن (10%) مـن مـوظـفـي الجـهـة الحـكـومـيـة مـن الـقـيـام بإجـازتـهـم الـدوريـة ، ويـجـوز فـي الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة زيـادة هـذه الـنـسـبـة بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .

واسـتـثـنـاءً مـن الأحـكـام الـسـابـقـة ، يـجـوز للمـوظـف مـن شـاغـلـي الـوظـائـف الحـرفـيـة والـعـمـالـيـة تـرحـيـل كـامـل إجـازتـه الـدوريـة إلـى الـسـنـة الـتـالـيـة فـقـط.".

 

مــــادة (65) :

"يـسـتـحـق المـوظـف إجـازة عـارضـة لـسـبـب طـارئ لمـدة لا تجـاوز عـشـرة أيـام عـمـل فـي الـسـنـة .

ويـسـقـط حـق المـوظـف فـي تـلـك الإجـازة بمـضـي الـسـنـة المـالـيـة المـسـتـحـقـة عـنـهـا .".

مــــادة (66) :

" يـجـب عـلـى المـوظـف الـذي ينـقـطع عـن الـعـمـل بـسـبـب المـرض مـراجـعـة أقـرب جـهـة طـبـيـة للـكـشـف عـلـيـه وتـقـريـر الإجـازة المـرضـيـة الـلازمـة ، وعـلـيـه إبـلاغ جـهـة عـمـلـه بالـتـقـريـر .

ويـكـون الـتـرخـيـص بالإجـازة المـرضـيـة للمـوظـف مـن الجـهـة الـطـبـيـة لمـدة لا تـجـاوز ثـلاثـة أيـام عـمـل مـتـصـلـة فـي المـرة الـواحـدة وبـحـد أقـصـى خـمـسـة عـشـر يـوم عـمـل فـي الـسـنـة ، فـإذا كـانـت الحـالـة المـرضـيـة تـسـتـدعـي إجـازة أكـثـر مـن ذلـك ، يُحـال تـقـريـر الإجـازة المـرضـيـة إلـى الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة لاعـتـمـاده ، وتحـديـد مـدة الإجـازة المـرضـيـة الـتـي تمُـنـح للمـوظـف .".

 

مــــادة (69) :

"تـكـون الإجـازات المـرضـيـة بـراتـب إجـمـالـي فـيـمـا لا يـجـاوز ثـلاثـين يـومـاً فـي الـسـنـة ، وبـنـسـبـة (75%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا يـجـاوز تـلـك المـدة ، وتـكـون الإجـازة بـنـسـبـة (50%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا زاد عـلـى أربـعـة أشـهـر فـي الـسـنـة .

  ولا يـسـري الحـكـم المـنـصـوص عـلـيـه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة خـلال فـتـرات الإقـامـة للـعــلاج بأحـــد المـســتــشــفــيـــات داخـــل الـدولـــة أو فـتـــرات الـعـــلاج بالخـارج عـلـى نـفـقـة الـدولـة أو عـلـى المـوظـــفـــيـــن المـصـابـيــن بــأحـد الأمـــراض شـــديـــدة الــخـــطـــورة والــتـــي تحتـــاج إلـى المـتـابـعـة الـــطــبــيـــة، الـــــواردة بالـقـائـمـة الـتـي تحـددهـا الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة ، وذلـك بمـوجـب قـرار صـادر مـنـهـا .

  وتـكـون الإجـازة المـرضـيـة للمـوظـف فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة بـراتـب إجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز سـنـة ، فـإذا لم يـتـم شـفـاء المـوظـف خـلال تـلـك المـدة جـاز للـجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة مـنـحـه إجـازة مـرضـيـة لمـدة لا تجـاوز سـنـة أخــرى بـراتـب إجـمـالـي ، فـإذا قـدرت الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة تـعـذر شـفـائـه وعـدم قـدرتـه عـلـى الـعـمـل ، يُحـال للـتـقـاعـد لـعـدم اللـيـاقـة الـطـبـيـة إذا كـان قـطـريـاً ، وتُـنـهـى خـدمـتـه إذا كـان غـيـر قـطـري .".

 

مــــادة (73) :

" تُمـنـح المـوظـفـة إجـازة وضـع بـراتـب إجـمـالـي لمـدة ثـلاثـة أشـهـر لا تُحـسـب مـن إجـازاتـهـا الأخــرى ، وتـكـون الإجـازة لمـدة سـتـة أشـهـر فـي حـالـة وضـع الـتـوائـم أو طـفـل مـن ذوي الإعـاقـة .

ويُتـرك للمـوظـفـة تحـديـد بـدايـة الإجـازة اعـتـباراً مـن الـشـهـر الـثـامـن للـحـمـل .

 ويـجـوز بـنـاءً عـلـى طـلـب المـوظـفـة الـقـطـريـة ، مـد إجـازة الـوضـع لمـدة لا تجـاوز ثـلاثـة أشـهـر أخــرى ، وتـكـون الإجـازة خـلال تـلـك المـدة بـراتـب أسـاسـي وعـلاوة اجـتـمـاعـيـة وبـدل سـكـن .

وللمـوظـفـــة الــقــطـريـــة بـنـــاءً عـلـــى طــلـــبـــــهـا ، الـعـــمــــل عـــن بُعـــد اعــتــبـــاراً مــــن الـــشـــهــــر الـــســـابــــع مــــن الـــحــــمــــل حـــتـى تـضـــع حـمـلــهـا ، ويـكـون الـعـمـل عـن بُعـد عـقـب انـتـهـاء إجـازة الـوضـع وفـقـاً للـضـوابـط والمـدد الـتـي تحـدد بـقـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .

 وعـلـى المـوظـفـة تـقـديـم مـا يـثـبـت الـوضـع بـتـقـريـر طـبـي أو صـورة طـبـق الأصـل مـن شـهـادة مـيـلاد الـطـفـل .

وفـي جـمـيـع الأحـوال ، يـجـوز للمـوظـفـة بـنـاءً عـلـى طـلـبـهـا ، الحـصـول عـلـى رصـيـدهـا مـن إجـازاتـهـا الـدوريـة إضـافـة إلـى إجـازة الـوضـع .".

 

مــــادة (78) :

" تحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون الـشـروط والـضـوابـط الأخــرى لمـنـح الإجـازات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـواد الـسـابـقـة مـن هـذا الـفـصـل ، كـمـا تـحـدد مـدد وشـروط وضـوابـط مـنـح الإجـازات الآتـيـة :

1- إجـازة عـزاء .

2- إجـازة مـرافـقـة الـزوج .

3- إجـازة مـحـرم .

4- إجـازة مـرافـقـة مـريـض .

5- إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة .

6- إجـازة امـتـحـانـات .

7- إجـازة بـدون راتـب .".

مــــادة (79/ بـنـد 3) :

"3-الالـتـزام بمـواعـيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وتـخـصـيـص أوقـات الـعـمـل لأداء واجـبات وظـيـفـتـه .

وللـجـهـة الـحـكـومـيـة الاقـتـطـاع مـن الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف نـظـيـر الـتـأخـيـر فـي الحـضـور أو الانـصـراف المـبـكـر أو الخــروج أثـنـاء أوقـات الـعـمـل دون إذن ، وذلـك بـنـاءً عـلـى الـضـوابـط الـتـي يـعـتـمـدهـا الـرئـيـس ، ومـع عـدم الإخـلال بأحـكـام المـسـاءلـة الـتـأديـبـيـة المـقـررة بمـوجـب هـذا الـقـانـون .

ويـجـوز لمـديـر الـوحـدة الإداريـة مـنـح المـوظـف إذن بالـتـأخـيـر فـي الحـضـور عـن مـواعـيـد الـعـمـل الـرسـمـيـــة أو الخــروج أثـنـــاءهـــــا أو الانــصــــراف المـبـــكـــر بمـا لا يـجـاوز الإذن فـي المـرة الـواحـدة ثـلاث سـاعـات وبـحـد أقـصـى عـشـر ســــاعــات فـي الـشـهــر ، فـــإذا زادت مـدة الإذن عـلـى الحـــد الأقصــــى المــشـــار إلـيـــــه ، يـكـون مـنـح الإذن فـي هـذه الحـالـة بمـوافـقـة كـتـابـيـة مـن الـرئـيـس أو الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي .".

مــــادة (81) :

" عـلـى المـوظــف تـجـنـــب أي عـمـــل مـن شـأنـه وقـوع تـضـارب فـي المـصـالـح بـين أنـشـطـتـه الخـاصـة ومـصـالـح الجـهـة الحـكـومـيـة ومـشـروعـاتـهـا ، أو أن يـكـون مـن شـأنـه أن يـؤثـر بـشـكـل مـباشـر أو غـيـر مـباشـر فـي مـصـلـحـة لـه أو لأحـد أقـاربـه حـتـى الـدرجـة الـثـانـيـة .".

مــــادة (84) :

" لا يـجـوز تـوقـيـع أي جـزاء تـأديـبـي عـلـى المـوظـف إلا بـعـد الـتـحـقـيـق مـعـه كـتـابـةً وسـمـاع أقـوالـه وتحـقـيـق أوجـه دفـاعـه ، وذلـك عـلـى الـنـحـو الـذي تـبـينـه الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون ويـجـب أن يـكـون الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الـجـزاء عـلـى المـوظـف مـسـبـباً .

ويـجـوز بالـنـسـبـة لـتـوقـيـع جـزاءات الـتـنـبـيـه أو الإنـذار أو الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تتـجـاوز ثـلاثـة أيـام عـلـى أحـد شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا دونـهـا أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب أن يـكـون الـتـحـقـيـق شـفـاهـةً ، عـلـى أن يـثـبـت مـضـمـونـه فـي الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الجـزاء ، ويـصـدر قـرار الجـزاء فـي هـذه الحـالـة مـن مـديـر الإدارة الـتـي يـتـبـعـهـا المـوظـف .

وللمـوظـف أن يـتـظـلم مـن هـذا الـقـرار إلـى الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ إخـطـاره بـه ، ويـبـت الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي فـي الـتـظـلم خـلال سـتـين يـومـاً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ، ويـعـتـبـر مـضـي هـذه المـدة دون الـبـت فـي الـتـظـلم رفـضـاً ضـمـنـيـاً لـه ، ويـكـون قـرار الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي بالـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيـاً .".

 

مــــادة (85) :

" للـرئـيـــس الـتـنـفـيـــذي بـعـد الاطـــلاع عـلـى الـتــحــقـــيـــق ، أن يــأمـــر بـحـفـــظ الـتـــحـــقـيـــق أو إحـالـة المـوظـف المـحــقــق مـعـه إلـى الـهـيـئـــة الـتـــأديـبـيــــة الـمــخـــتـــصـــة لــمـــســـاءلـــتــــه ، أو الاكـــتــــفــــاء بـتــــوقـــيـــع جــــزاء عـلـى المـــوظـف  وفـقـاً لمـا يـلـي :

1-بالـنــســبـــة لـشـــاغـــلـــي وظـــائـــف الـــدرجــــات مـــن الأولـــى فــــمـا دونــــهـــــا ، أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب :

 أ- الإنـذار .

ب- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـجـاوز خـمـسـة وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ، عـلـى ألا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .

2- بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب :

 أ- الـتـنـبـيـه .

ب- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز عـشـرين يـومـاً فـي الـســنـــة ، عـلـى ألا تـــزيــــد مـــدتـــــه فــــي الــمــــرة الــــواحـــــدة عـــلــــى ثـــلاثــــة أيـام .

وللمـوظـف أن يـتـظـلم مـن الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الـجـزاء الـتــأديــبـــي إلــــــى الرئيس خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريـخ إخـطـاره بـه ، ويـبـت الـرئـيـس فـي التظلم خـلال سـتـين يـومـاً مـن تـاريـخ تـقـديمـه ، ويـعـتـبـر مـضـي هـذه المـدة دون البت في التظلم رفـضـاً ضمنيـاً له، ويكـون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً .".

 

مــــادة (89) :

" الجـزاءات الـتـأديـبـيـة الـتـي يـجـوز للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة تـوقـيـع أي مـنـهـا عـلـى المـوظـف هـي :

أولاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الأولـى فـمـا دونـهـا :

1- الإنـذار .

2- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز خـمـسـة وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ولا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .

3- الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر .

4- الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة أشـهـر .

5- تـأجـيـل الـتـرقـيـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـنـة .

6- خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة .

7- الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة والمـعـاش .

ثـانـيـاً : بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب :

1- الـتـنـبـيـه .

2- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـجـاوز خـمـسـة وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ولا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .

3- الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر .

4- الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة أشـهـر .

5- خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة .

6- الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة والمـعـاش .

  وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز تـوقـيـع أكـثـر مـن جـزاء عـن المـخـالـفـة الـواحـدة ، أو تـوقـيـع جـزاء خـفـض الـدرجـة والـراتـب عـلـى المـوظـفـين حـديـثـي الـتـعـيين مـمـن يـشـغـلـون وظـائـف بأدنـى الـدرجـات المـالـيـة المـقـررة للمـؤهـل الـدراسـي الـحـاصـلـين عـلـيـه .".

 

مــــادة (90) :

" تُشــكـل بـقـــرار مـن الـرئـيـس، فـي كـل جـهـة حـكـومـيـــة، لجـنـة تُـسـمـى "اللـجـنـــة الـتـأديـبـيـــة" مــن رئــيـــس وعـضــــويــــن لا تـقـــل درجـــة أي مـنـهــــم عـــــن  الـدرجـة الأولـى أو أن يـكـون شـاغـل وظـيـفـة مـديـر إدارة ، ويـكـون أحـد الـعـضـوين ممـثـلاً عـن الإدارة ، والآخــر ممـثـلاً عـن الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـشـؤون الـقـانـونـيـة ، وتـخـتـص اللـجـنـة بمـا يـلـي :

1- تـأديـب شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأولـى فـمـا دونـهـا أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب ، وتـوقـيـع الـجـزاء المـنـاسـب عـلـيـهـم .

2- الـنـظـر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة أمـامـهـا ، وتمـديـد إيـقـافـهـم سـواء كـان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـنـهـا أم بـقـرار مـن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي .

  وإذا كـ رئـيـس أو عـضـو اللـجـنـة الـتـأديـبـيـة مـديـراً للـوحـدة الإداريـة الـتـي يـعـمـل بـهـا المـوظـف المـحـال للـجـنـة أو رئـيـسـاً مـباشـراً لـه ، يـكـلـف الـرئـيـس أحـد مـوظـفـي الجـهـة الحـكـومـيـة لـيـكـون بـديـلاً مـؤقـتـاً عـنـه فـي عـضـويـة اللـجـنـة فـي هـذه الحـالـة . &;/p>

  ولا يـكـون انـعـقـاد اللـجـنـة صـحـيـحـاً إلا بـحـضـور رئـيـس اللـجـنـة والـعـضـوين ، وتـصـدر اللـجـنـة قـراراتـهـا بأغـلـبـيـة الآراء .".

 

مــــادة (92) :

 " يُشـكـل المـجـلـس الـدائـم للـتـأديـب بـرئـاسـة رئـيـس الـديـوان ، ومـديـر عـام الـديـوان نـائـباً للـرئـيـس ، وعـضـويـة كـل مـن :

1- أحـد قـضــاة مـحـكـمـــة الاسـتـئـنـــاف ، يـخـــتــــاره رئـيـــــس المـجـلـــس الأعــلــــى للـقـضـاء .

2- مـمــثـل عـــن ديــــوان المـحـــاسـبــــة ، لا تــقـــل وظــيـــفـــتــــه عـــن مـديــــر إدارة ، يـخـتـاره رئـيـس ديـوان المـحـاسـبـة .

3- ممـثـل عـن وزارة الـعـدل لا تـقـل وظـيـفـتـه عـن مـديـر إدارة ، يـخـتـاره وزيـر الـعـدل .

ولا يـكـــون انـعـقـــاد المـجـــلــــس صـحـــيــــحـــاً إلا بـحــضــــور الـــرئـــيــــس أو نـائـــــب الـرئـيـس والأعـضـاء .

ويـصـدر المـجـلـس قـراراتـه بأغـلـبـيـة الآراء وعـنـد الـتـسـاوي يـرجـح الجـانـب الـذي مـنـه الـرئـيـس .

ويـكــــــون مـقــــــر الــمـــجـــلــــس بالــــديــــوان ، وتـخـــصـــص لـــه أمـانـــــة ســـــر مـــــن مـوظـفـيـه .

ويـصـدر بـتـسـمـيـة الأعـضـاء المـمـثـلـين للـجـهـات المـعـنـيـة ، وتحـديـد مـكـافـأة الـرئـيـس ونـائـب الـرئـيـس وأعـضـاء المـجـلـس وأمـانـة الـسـر ، قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء كـل ثـلاث سـنـوات .".

 

مــــادة (93) :

"يـخـتـص المـجـلـس الـدائـم للـتـأديـب بمـا يـلـي :

1- تـأديــــب شـاغـلـــي وظـائـــف الـدرجــــات مـن وكـــيـــل وزارة مـســــاعـد إلــــــى الخـاصــــة ، أو مـــا يـــعـــادلـــهـا أو يـــتـــجــــاوزهـا مـن الـــراتــــب ، وتـــوقــيـــع الـجـزاء المـنـاسـب عـلـيـهـم .

2- الـنـظـر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة أمـامـه ، وتـمـديـد إيـقـافـهـم ، سـواء كـان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي أم بـقـرار مـن المـجـلـس .".

 

مــــادة (96) :

" للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة مـن تـلـقـاء نـفـسـهـا ، أو بـنـاءً عـلـى طـلـب المـوظـف المـحـال إلـيـهـا، أن تـسـتـوفـي الـتـحـقـيـق بـنـفـسـهـا أو أن تـعـهـد بـذلـك إلـى أحـد أعـضـائـهـا.

ويـكـون لمـن يـسـتـوفـي الـتـحـقـيـق أن يـسـتـجـوب المـوظـف ويـطـلـع عـلـى جـمـيـع الأوراق الـتـي يـرى مـن مـصـلـحـة الـتـحـقـيـق الاطـلاع عـلـيـهـا ولـو كـانـت سـريـة ، وأن يـسـمـع الـشـهـود مـن مـوظـفـين وغـيـرهـم .

وإذا تـخـلـــف المـوظـــف الــشـاهـــد عـــن الـــحــــضــــــور للإدلاء بالــشـــهـــــادة أمـــــام الـهـيـئـة الـتـأديــبـــيـــة بـعـــد تـأجـيـــل الإجـــراءات وإخـطـــاره بالجـلـسـة المـحـددة مـرة أخــرى، أو إذا حـضـر وامـتـنـع عـن أداء الـشـهـادة دون عـذر مـقـبـول أو أداهـا زوراً ، يـكـون للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة ، بـعـد إجـراء الـتـحـقـيـق مـعـه ، ودون الإخـلال بالمـسـؤولـيـة الجـنـائـيـة ، تـوقـيـع أحـد الجـزاءات الـتـالـيـة :

أولاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب:

1- الـتـنـبـيـه .

2- الخــصـــم مـــن الـراتـــب الإجـــمـــالـــي مــــدة لا تـــزيـــد عــلـــى خــمــســـة عـشـــر يـومـاً .

ثـانـيـاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الأولـى فـمـا دونـهـا :

1- الإنـذار .

2- الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تـزيــد عـلـى خـمـســـة عـشـر يـومـاً .

وللمـوظـف المـخـالـف أن يـحـضـر جـمـيـع إجـراءات الـتـحـقـيـق وجـلـسـات المـسـاءلـة ، إلا إذا اقـتـضـت مـصـلـحـة الـتـحـقـيـق أو المـسـاءلـة إجـراءهـا فـي غـيـبـتـه .

ومـع ذلـك يـحـق لـه الاطـلاع عـلـى مـا تـم مـن تـحـقـيـقـات وعـلـى جـمـيـع الأوراق المـتـعـلـقـة بـهـا وأن يـحـصـل عـلـى صـورة مـنـهـا .".

 

مــــادة (101) :

" لا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة مـوظـف ، وقـع عـلـيـه أحـد الـجـزاءات الـتـأديـبـيـة المـبـينـة فـيـمـا يـلـي إلا بـعـد انـقـضـاء الـفـتـرات الآتـيـة :

1- ثـلاثـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي أكـثـر مـن ثـمـانـيـة أيـام إلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .

2- سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة تـزيـد عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .

3- مـدة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة .

4- سنتان في حالة خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة .

ويكون ترتيـب أقدميـة المـوظـف فـي حـال خـفـض الـدرجـة والـراتـب بمـراعـاة مـدة خـدمـتـه الـسـابـقـة فـي الـدرجـة الـتـي خـفـض إلـيـهـا .

وتُحسب مدة التأجيل المنصوص عليهـا في هذه المادة من تـاريخ توقيع الجزاء، ولو تـداخـلـت فـي مـدة أخــرى مـتـرتـبـة عـلـى جـزاء سـابـق .

ولا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة المـوظـف أثـنـاء تـنـفـيـذ الـحـكـم الـجـنـائـي .

ولا تـدخـل مـدة تـنـفـيـذ الـحـكـم الـجـنـائـي ضـمـن مـدة خـدمـة المـوظـف .".

مــــادة (106) :

" تُمـحـى الـجـزاءات الـتـأديـبـيـة الـتـي تـوقـع عـلـى المـوظـف تـلـقـائـيـاً بانـقـضـاء الـفـتـرات الـتـالـيـة:

1- ثلاثة أشهر في حالة التنبيه، أو الإنذار، أو الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تجاوز ثمانيـة أيـام.

2- سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة تـزيـد عـلـى ثـمـانـيـة أيـام.

3- سـنـة فـي حـالـة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة.

4- سـنـتـان بالـنـسـبـة لـباقـي الـجـزاءات عـدا جـزاء الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة.

ويـتـرتـب عـلـى مـحـو الـجـزاء اعـتـباره كـأن لم يـكـن بالـنـسـبـة للمـسـتـقـبـل، ولا يـؤثـر عـلـى الـحـقـوق والـتـعـويـضـات الـتـي تـرتـبـت نـتـيـجـة لـه ، وتـرفـع أوراق الـجـزاء وكـل إشـارة إلـيـه ومـا يـتـعـلـق بـه مـن مـلـف خـدمـة المـوظـف .".

 

مــــادة (111) :

"يـعـتـبـر المـوظـف مـقـدمـاً اسـتـقـالـتـه فـي الـحـالات الآتـيـة:

1- إذا انـقـطع عـن عـمـلـه بـغـيـر إذن أكـثـر مـن خـمـسـة عـشـر يـومـاً مـتتـالـيـة ، ولـو كـان الانـقـطـاع عـقـب إجـازة مـرخـص لـه بـهـا ، مـا لم يـقـدم خـلال الـخـمـسـة عـشـر يـومـاً الـتـالـيـة مـا يـثـبـت أن انـقـطـاعـه كـان بـعـذر مـقـبـول، وفـي هـذه الـحـالـة يـجـوز للـرئـيـس الـتـنـفـيـذي عـدم حـرمـانـه مـن أجـره عـن مـدة الانـقـطـاع إذا كـان لـه رصـيـد مـن الإجـازات يـسـمـح بـذلـك ، وإلا تـعـين حـرمـانـه مـن راتـبـه عـن هـذه المـدة ، فـإذا لم يـقـدم المـوظـف أسـباباً تـبـرر الانـقـطـاع أو قـدم هـذه الأسـباب ورفـضـت ، اعـتـبـرت خـدمـتـه مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ انـقـطـاعـه عـن الـعـمـل .

2- إذا انـقـطع عـن الـعـمـل بـغـيـر إذن تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه أكـثـر مـن ثـلاثـين يـومـاً غـيـر مـتـصـلـة فـي الـسـنـة، وتـعـتـبـر خـدمـتـه مـنـتـهـيـة فـي هـذه الـحـالـة مـن الـيـوم الـتـالـي لاكـتـمـال هـذه المـدة.

3- إذا لم يـعـد المـوظـف المُـعـار خـلال خـمـسـة عـشـر يـومـاً مـن تـاريـخ انـتـهـاء المـدة الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون، مـا لم يـقـدم خـلال الخمسـة عشـر يـومـاً التالـيـة مـا يـثـبـت أن عـدم عـودتـه كـان بـعـذر مـقـبـول .

فـإذا لم يـقـدم أسـباباً تـبـرر عـدم الـعـودة أو قـدم هـذه الأسـباب ورفـضـت، اعـتـبـرت خـدمـتـه مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ انـتـهـاء الإعـارة.

وفـي الـحـالات الـثـلاث الـسـابـقـة، يـتـعـين إخـطـار المـوظـف كـتـابـةً بالأثـر الـقـانـونـي المـتـرتـب عـلـى انـقـطـاعـه عـن الـعـمـل، وذلـك بـعـد انـقـطـاعـه لمـدة خمسـة أيـام فـي الـحـالـة الأولـى، وعـشـرة أيـام فـي الـحـالـتـين الـثـانـيـة والـثـالـثـة.

وفـي جـمـيـع الـحـالات يـشـتـرط لإعـمـال أحـكـام هـذه المــــادة اسـتـمـرار المـوظـف فـي الانـقـطـاع عـن الـعـمـل بـعـد إخـطـاره مـدة لا تـقـل عـن عـشـرة أيـام فـي الـحـالـة الأولـى وعـشـرين يـومـاً فـي الـحـالـتـين الـثـانـيـة والـثـالـثـة.

ويـتـم الإخـطـار عـلـى عـنـوان المـوظـف الـثـابـت بمـلـف خـدمـتـه أو عـنـوانـه الـوطـنـي أو إخـطـاره بإحـدى الـوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة الـحـديـثـة .

4- إذا الـتـحـق بـخـدمـة أي جـهـة أجـنـبـيـة بـغـيـر تـرخـيـص مـن الـسـلـطـة المـخـتـصـة وفـي هـذه الـحـالـة تـعـتـبـر خـدمـة المـوظـف مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ الـتـحـاقـه بالـجـهـة الأجـنـبـيـة .".

 

مــــادة (118) :

"يــسـتـحـق المـوظـف غـيـر الـقـطـري الـذي أمـضـى فـي خـدمـة الـجـهـة الـحـكـومـيـة سـنـة عـلـى الأقـل ، مـكـافــأة نــهـايــة الـخـدمـــة عـلـى أسـاس راتــب شــهـــر واحـــــد عـن كـل سـنـة مـن سـنـوات الـخـدمـة بـحـد أقـصـى عـشـرة أشـهـر ، طـوال مـدة خـدمـتـه بالـدولـة سـواء كـانـت مـتـصـلـة أم غـيـر مـتـصـلـة، وتـكـون المـكـافـأة عـن آخــر عـشـر سـنـوات مـن سـنـوات الخـدمـة، ويـكـون الـراتـب الأسـاسـي فـي كـل سـنـة أسـاسـاً لـحـسـاب المـكـافـأة.

ولا تـسـري أحـكـام الـفـقـرة الـسـابـقـة عـلـى المـوظـفـين الخـاضـعـين لأحـكـام الـنـظـام المـوحـد لمـد الحـمـايـة الـتـأمـينـيـة لمـواطـنـي دول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة الـعـامـلـين فـي غـيـر دولـهـم فـي أي دولـة عـضـو فـي المـجـلـس الـصـادر بالـقـانـون رقـم (4) لـسـنـة 2007.".

 

مـــادة (4)

تـضـاف إلـى قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:

 

مــــادة (6 مـكـرراً) :

"تـضـع الإدارة المـخـتـصـة المـوجـهـات الـعـامـة لـسـيـاسـات الإحـلال والـتـوطـين بالجـهـات الحـكـومـيـة بالـتـنـسـيـق مـع الـوحـدات الإداريـة ذات الـعـلاقـة .

وتـقـوم كـل جـهـة حـكـومـيـة بإعـداد خـطـتـهـا الـسـنـويـة للإحـلال والـتـوطـين بمـراعـاة تـلـك المـوجـهـات ، عـلـى أن يـتـم اعـتـمـاد الـخـطـة الـسـنـويـة المـشـار إلـيـهـا مـن رئـيـس الـديـوان .".

 

مــــادة (6 مـكـرراً/1) :

" تـلـتـزم الجـهـات الحـكـومـيـة بـتـعـيين الـقـطـريين المـرشـحـين لـشـغـل وظـائـف الإحـلال خـلال مـدة لا تـجـاوز شـهـر مـن تـاريـخ تـرشـيـحـهـم مـن الإدارة المـخـتـصـة .

وفـي حـال عـدم قـيـام الجـهـة الحـكـومـيـة بـتـعـيين المـرشـحـين الـقـطـريين خـلال المـدة المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة دون إبـداء أسـباب تـقـبـلـهـا الإدارة المـخـتـصـة ، يـجـوز لـرئـيـس الـديـوان ، بـعـد مـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ،  وبمـراعـاة شـروط شـغـل الـوظـيـفـة ، تـعـيينـهـم بـتـلـك الجـهـات بـديـلاً عـن المـوظـفـين غـيـر الـقـطـريين ، وذلـك ضـمـن خـطـط الإحـلال والـتـوطـين .".

 

مــــادة (11 مـكـرراً) :

" يـجـوز للـجـهـة الـحـكـومـيـة الـتـعـاقـد مـع الـطـلاب الـقـطـريين المـقـيـدين فـي إحـدى مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي داخـل الـدولـة لـشـغـل بـعـض الـوظـائـف بـنـظـام الـدوام الـجـزئـي خـلال فـتـرة الـدراسـة مـقـابـل مـكـافـأة مـقـطـوعـة ، ويـصـدر بـنـظـام هـذا الـتـعـاقـد قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .

  ولا تـسـري أحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه عـلـى الـطـالـب المـتـعـاقـد وفـقـاً لـهـذا الـنـظـام .".

 

مــــادة (13 مـكـرراً) :

" لا يـجـوز تـعـيين أو نـقـل أو نـدب أو إعـارة المـوظـف للـعـمـل فـي وحـدة إداريـة بالـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي للـجـهـة الحـكـومـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا زوجـه أو أحـد أقـاربـه حـتـى الـدرجـة الـثـانـيـة .".

 

مــــادة (26 مـكـرراً) :

" يـجـوز للـجـهـة الحـكـومـيـة ، بمـوافـقـة مـسـبـقـة مـن الـديـوان ، مـنـح المـوظـف الـقـطـري عــلاوة اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـب الأسـاسـي والـعـلاوة المـشــار إلـيــهــا نـهـايــة المـربـوط فـي جـدول الـدرجـات والـرواتـب رقـم (1) المـرفـق بـهـذا الـقـانـون ، ولا تمـنـح هـذه الـعــلاوة لأكــثــر مـــن نــســبـــة (5%) مــــن شـــاغـــلـــي الـــوظـــائــــف الـــتـــخـــصـــصـــيــــة والإشـــرافـــيـــــة ووظـــائــــف وكـــلاء الـــوزارات المـسـاعـدين بالجـهـة ، ويـجـوز بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء تجـاوز هـذه الـنـسـبـة بـحـد أقـصـى (10%) مـن إجـمـالـي شـاغـلـي الـوظـائـف المـشـار إلـيـهـا .

  ويـحـدد رئـيـس الـديـوان الـشـروط والـضـوابـط الأخــرى الخـاصـة بمـنـح الـعـلاوة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة .".

 

مــــادة (33 مـكـرراً) :

"يـجـوز إيـفـاد المـوظـف فـي بـعثـة دراسـيـة للمـدة وبالـشـروط المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـقـانـون المـنـظـم للـبـعثـات الـدراسـيـة .

ويمـنـح المـوظـف خـلال مـدة الـبـعثـة راتـب الـوظـيـفـة الـتـي يـشـغـلـهـا والـعـلاوات والـبـدلات الأخــرى المـقـررة لـهـا ، عـدا الـبـدلات المـرتـبـطـة بـطـبـيـعـة الـعـمـل.".

 

مــــادة (39 مـكـرراً) :

" مـع مـراعـاة أحـكـام المــــادة (39) مـن هـذا الـقـانـون ، يـكـون تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى أداء دون الـتـوقـعـات حـكـمـاً إذا حـصـل عـلـى إجـازات يـجـاوز مـجـمـوع مـددهـا ثـمـانـيـة أشـهـر خـلال الـسـنـة المـسـتـحـق عـنـهـا الـتـقـييـم .".

 

مــــادة (45 مـكـرراً) :

" يـــجــــــوز للـــرئـيـــــس مـنــــح مـكــــافـــأة تـمـيــــز وظـيــــفــــي للمــــوظـــــف الـــذي قــــدم خـــــدمـــــات ، أو أعـمـــــالاً أو بـحـوثــــاً أو اقـتــــراحــــات سـاهـــمــت فـي حـصـول الجـهـة الحــــكـومــــيــــة الـتــــي يـــعــــمــــل بــــهـا عـلــــى جـــائــــزة الـتـــمـــيـــــز الحـــكــــومــــــي ، عـلــــــى ألا تـزيـد عـلـى الـراتـب الـشـهـري الإجـمـالـي للمـوظـف ، ولا تمـنـح هـذه المـكـافــــــأة لأكـثـر مـن مـرة واحـدة خـلال الـعـام الـذى حـصـلـت فـيـه الجـهـة عـلـى الجـائـزة ، ولا يـجـوز أن تـزيـد جـمـلـة المـكـافآت الـتـي تـصـرف لـهـذا الـغـرض عـلـى نـسـبـة (5%) مـن إجـمـالـي المـوازنـة الـسـنـويـة المـخـصـصـة للـباب الأول للـجـهـة .

ويـشـتـرط لـصـرف المـكـافـأة ألا يـقـل تـقـييـم أداء المـوظـف عـن مـسـتـوى يـحـقـق الـتـوقـعـات عـن الـسـنـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ حـصـول الجـهـة عـلـى جـائـزة الـتـمـيـز الحـكـومـي ، وألا يـكـون قـد حـصـل عـلـى إجـازات تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر خـلال الـسـنـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ الحـصـول عـلـى الجـائـزة فـيـمـا عـدا الإجـازات الـدوريـة أو الـعـارضـة .

وفـــي جـــمـــيــــع الحــــالات لا يـجــــوز مــنــــح هـذه المـكـافـــأة إلا إذا تـــوفـــر الاعـتـمــاد المـالـي .".

 

مــــادة (47 مـكـرراً) :

"تُخـفـض المـدة الـبـينـيـة الـلازمـة للـتـرقـيـة والمـحـددة بـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة بمـقـدار سـنـة فـي الحـالات الـتـالـيـة :

1- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة ثـلاث سـنـوات وحـصـل المـوظـف عـلـى تـقـييـمـي أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال الـسـنـتـين الأولـى والـثـانـيـة مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة الـحـالـيـة .

2- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة أربـع سـنـوات وحـصـل المـوظـف عـلـى ثـلاث تـقـاييـم أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال الـسـنـوات الـثـلاث الأولـى مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة الحـالـيـة .

3- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة خـمـس سـنـوات وحـصـل المـوظـف عـلـى أربـع تـقـاييـم أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال الـسـنـوات الأربـع الأولـى مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة الـحـالـيـة .

  ولا تـسـري أحـكـام هـذه المــــادة عـلـى المـوظـفـين الـعـامـلـين بالجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي لـديـهـا نـظـام خـاص لـتـقـييـم الأداء مـغـايـر للمـعـمـول بـه وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون .".

مــــادة (57 مـكـرراً) :

" اسـتـثـنـاءً مـن أحـكـام المـادتـين (56) ، (57) مـن هـذا الـقـانـون ، يـجـوز بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس ، إعـارة المـوظـف بـعـد مـوافـقـتـه إلـى الجـمـعـيـات والمـؤسـسـات الخـيـريـة والمـنـظـمـات غـيـر الـهـادفـة للـربـح ، ويـجـوز فـي هـذه الحـالـة أن يـتـضـمـن قـرار الإعـارة اسـتـمـرار صـرف كـل أو بـعـض الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف المـعـار ومـخـصـصـات ومـمـيـزات الـوظـيـفـة الـتـي كـان يـشـغـلـهـا مـن جـهـة عـمـلـه المُـعـار مـنـهـا ، وذلـك وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة .".

 

مــــادة (77 مـكـرراً) :

" يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس ، بمـا لا يـتـعـارض مـع مـصلحـة العمل، منح المـوظـف إجـــازة تفــرغ براتــب إجمالــي للقـيــام بمهــام وأعمـــال التــــدريــب بمعــاهــد ومراكـز التــــدريــب الــحـــكـــومــيـــــــة، وتكـــون الإجـــازة بنـــاءً على طلـــب المـعـــهــــد أو الـمـركـــز ووفـقـاً للمـدد الـتـي تـحـددهـا .

وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز أن تـزيـد مـدة الإجـازة عـلـى خـمـسـة عـشـرة يـومـاً فـي الـشـهـر ، ولا تـجـاوز مـدة شـهـرين خـلال الـسـنـة .".

 

مــــادة (77 مـكـرراً/1) :

" يـجـوز مـنـح المـوظـف الـقـطـري إجـازة دراسـيـة للمـدة وبالـشـروط المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـقـانـون المـنـظـم للـبـعثـات الـدراسـيـة .

ويـمـنـح المـوظـف خـلال تـلـك الإجـازة راتـبـه الأسـاسـي والـعـلاوة الاجـتـمـاعـيـة وبـدل الـسـكـن  .".

 

مــــادة (107 بـنـد 10) :

"10- بنـــاءً علـــى طلـــب المــوظـــف عنــد بلــوغـــه ســن الخـامــســـة والخـمــسـين ، ويـصـدر بالـشـروط والـضـوابـط والـحـقـوق الـوظـيـفـيـة المـتـرتـبـة عـلـى إنـهـاء الـخـدمـة فـي هـذه الـحـالـة قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء.".

 

مــــادة (110 مـكـرراً) :

" يـجـوز للمـوظـف الـعـدول عـن طـلـب الاسـتـقـالـة قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء الخـدمـة المـحـدد بـهـا أو خـلال شـهـر مـن تـاريـخ تـقـديـمـهـا ، أيـهـمـا أقـرب .

ويـشـتـرط فـي طـلـب الـعـدول عـن الاسـتـقـالـة أن يـكـون مـكـتـوباً وخـالـيـاً مـن أي قـيـد أو شـرط .

ولا يـجـوز للمـوظـف الـعـدول عـن طـلـب الاسـتـقـالـة لأكـثـر مـن مـرتـين بـذات الجـهـة .".

 

مــــادة (118 مـكـرراً) :

"يـجـوز وضـع نـظـام ادخـاري اسـتـثـمـاري للمـوظـف غـيـر الـقـطـري تـكـون مـوارده مـبـلـغ مـكـافـأة نـهـايـة الـخـدمـة وأيـة مـسـاهـمـات أخــرى ، وذلـك وفـقـاً للـقـواعـد والـضـوابـط والآلـيـة الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .

ولمـجـلـس الـوزراء تـحـديـد آلـيـة لـتـطـبـيـق نـظـام ادخـاري اسـتـثـمـاري طـوعـي للمـوظـفـين الـقـطـريين .".

 

مــــادة ( 120 مـكـرراً) :

" تُنشأ بالديوان لجنة تسمى "لجنة فحص التظلمات والشكاوى" تختص بفحص التظلمات والشكاوى التي يقدمها المـوظفون الخاضعون لأحكـام هـذا الـقـانــــون ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة، والمـوظـفـــون الخـاضـعـــون للـنـظـــم الـوظـيـفـيـــة الخـــاصــــة الـتـي يـضـعـهـا مـجـلـس الـوزراء وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون، فـي شـأن اسـتـحـقـاقـاتـهـم الـوظـيـفـيـة، وتـشـكـل اللـجـنـة بـرئـاسـة رئـيـس الـديـوان وعـضـويـة ثـلاثـة ممـثـلـين عـن الـديـوان يـخـتـارهـم رئـيـس الـديـوان ، يـكـون أحـدهـم عـضـواً ومـقـرراً للـجـنـة ، ومـمـثـل عـن كـل مـن الجـهـات الـتـالـيـة:

1- وزارة الـعـدل .

2- أحـد قـضـاة المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة أو مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف يـخـتـاره رئـيـس المـجـلـس الأعـلـى للـقـضـاء .

3- مـكـتـب رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .

4- الأمـانـة الـعـامـة لمـجـلـس الـوزراء .

5- وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والـتـعـلـيـم الـعـالـي .

6- وزارة الـصـحـة الـعـامـة .

7- أحـد ذوي الخـبـرة يـرشـحـه رئـيـس الـديـوان .

وتُرشـح كـل جـهـة مـن يـمـثـلـهـا، ويـصـدر بـتـسـمـيـة أعـضـاء اللـجـنـة وبـتـحـديـد مـكـافـأة رئـيـس وأعـضـاء اللـجـنـة قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .

وتـضـع اللـجـنـة نـظـام عـمـلـهـا ، وتـصـدر قـراراتـهـا بالأغـلـبـيـة وعـنـد الـتـسـاوي يـرجـح الجـانـب الـذي مـنـه رئـيـس اللـجـنـة ، وتـكـون قـرارات اللـجـنـة مـلـزمـة .

ويـتـولـى أمـانـة سـر اللـجـنـة مـوظـف أو أكـثـر مـن مـوظـفـي الـديـوان ، يـصـدر بـنـدبـهـم وتحـديـد مـكـافـأتـهـم قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .".

 

مــــادة ( 126 مـكـرراً) :

"تتـقـادم بمـضـي خـمـس عـشـرة سـنـة دعـوى المـطـالـبـة بالحـقـوق المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى تـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة والـقـرارات المـنـفـذة لـهـمـا .".

 

مـــادة (5)

يُمـنـح المـوظـفـون الـقـطـريـون المـوجـودون بالخـدمـة فـي تـاريـخ الـعـمـل بـهـذا الـقـانـون ، الـعـلاوة الـدوريـة فـي الأول مـن ينـايـر الـتـالـي لـتـاريـخ الـعـمـل بـه ، وذلـك بـنـسـبـة المـدة مـن تـاريـخ حـصـولـهـم عـلـى الـعـلاوة الـدوريـة الـسـابـقـة حـتـى تـاريـخ اسـتـحـقـاقـهـم لـتـلـك الـعـلاوة ، وتحـسـب قـيـمـة الـعـلاوة بـذات الفئات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي جـدول الـدرجـات والرواتب رقم (1) المـرفق بالقـانـون .

مـــادة (6)

يُعـمـل بـنـظـام تـقـييـم الأداء المـقـرر وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون ، اعـتـباراً مـن تـقـييـم أداء عـام 2026 .

مـــادة (7)

تُلـغـى المـواد أرقـام (24) ، (34) ، (37) مـن قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة المـشـار إلـيـه .

مـــادة (8)

عـلـى جـمـيـع الـجـهـات المـخـتـصـة ، كـلٌ فـيـمـا يـخـصـه ، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون. ويُعـمـل بـه مـن تاريخ صدوره . ويُنـشـر فـي الـجـريـدة الـرسـمـيـة.

 

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/ 04/ 1447هـ

                             الموافق: 07/ 10 / 2025م