الجريدة الرسمية /
العدد السابع / 1 من يونيو 2023م
قانون رقم (9) لسنة 2023
بإصدار قانون
النيابة العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13)
لسنة 1990،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002
بشأن النيابة العامة ، والقوانين المعدلة له ،
وعــلـى قـانـون الـعـقـوبات الـصــادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22)
لسنة 2004 ،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة
2004،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون
رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
المعدل بالقانون رقم (23) لسنة
2020 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم
(8) لسنة 2023،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون النيابة العامة ، المرفق بهذا
القانون.
مادة (2)
يُصدر النائب العام قراراً بتسكين أعضاء النيابة
العامة ، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، على الدرجات الواردة
بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية ، وذلك بمراعاة عدم الإخلال
بأقدمياتهم فيما بينهم .
مادة (3)
يُصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرفق ،
ولحـيـن الـعـمــل بتلك القرارات ، يسـتـمـر
العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
يُلغى القانون رقم (10) لسنة
2002 ، المشار إليه .
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون.
ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ
الموافق : 16 /05/2023
م
مادة (31)
يُحظر على عضو النيابة العامة ما يلي :
1 - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، ويظــل هـذا الالتزام
قائماً بعد انتهاء خدمته.
2ـ مزاولة الأعمال التجارية ، أو أي أعمال أخرى
لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجــر .
3ـ إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل
السياسي ، أو الترشح لانتخابات المجالس
التشريعية أو البلدية طوال فترة خدمته.
4- النظر في أي قضية ، أو اتخاذ أي إجراء فيها ،
إذا كـانـت لـه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ، أو تربطه علاقة قرابة أو
مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة .
5 - قبول هدية أو منفعة من أحد الخصوم أو وكلائهم
أو ذويهم ، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها .