الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م

قانون رقم (9) لسنة 2023

بإصدار قانون النيابة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)

 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، والقوانين المعدلة له ،

وعــلـى قـانـون الـعـقـوبات الـصــادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،

 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،

 والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون النيابة العامة ، المرفق بهذا القانون.

 

مادة (2)

يُصدر النائب العام قراراً بتسكين أعضاء النيابة العامة ، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، على الدرجات الواردة بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية ، وذلك بمراعاة عدم الإخلال بأقدمياتهم فيما بينهم .

 

مادة (3)

يُصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ،

ولحـيـن الـعـمــل بتلك القرارات ، يسـتـمـر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

 

مادة (4)

يُلغى القانون رقم (10) لسنة 2002 ، المشار إليه .

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ

                             الموافق : 16 /05/2023 م


مادة (31)

يُحظر على عضو النيابة العامة ما يلي :

1 - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، ويظــل هـذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته.

2ـ مزاولة الأعمال التجارية ، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجــر .

3ـ  إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي ، أو الترشح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية طوال فترة خدمته.

4- النظر في أي قضية ، أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إذا كـانـت لـه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ، أو تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة .

5 - قبول هدية أو منفعة من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم ، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها .