الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 13 أغسطس 2020

 

قـانــون رقم (13) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998

بتنظيم المجلس البلدي المركزي

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنــا القـانـــون الآتـــي:

مـــادة (1)

يُستبدل بتعريفي "الـوزارة" و"الوزيــر"، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، التعريفان التاليان:

الــوزارة: وزارة البلديـة والبيئـة.

الــوزيــر: وزير البلديـة والبيئـة.

مـــادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (17)، (22)، (34 مُكرراً) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:

مـــادة (17):

يُمثل الرئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.".

مـــادة (22):

"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ويتولى تحت إشراف الرئيس تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، بما في ذلك ما يلي:

1 - تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.

2 - الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.

3 - إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.".

مـــادة (34 مُكـرراً):

"تسري أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، على موظفي الأمانة العامة.".


مـــادة (3)

تُضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، مادة برقم (19)، نصها التالي:

 "للرئيس الإشراف العام على الأمانة العامة، ويصدر القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس، ويتولى تعيين العاملين به، ويكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة صلاحيات الرئيس الواردة في قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.".

مـــادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1/12/1441 هـ

                          الموافق : 7/22 / 2020 م