الجريـدة الرسميـة / العـدد الحـادي عشـر / ٢٠ مـن أغسطس 2024

 

قـانــون رقــم (8) لسنـة 2024

بإصـدار اللائحــة الداخليـة لمجلس الشـورى

 

نـحـن تـمـيــم بـن حـمـد آل ثانـي                         أميــر دولــة قطـــر

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية لمجلس الشورى ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى ،

وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنــا المصادقــة علـى القانــون الآتـــي :

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلـس الشورى المرفقة بهذا القانون .

مادة (2)

يُلغى القانون رقم (6) لسنة 1979 ، المشار إليه.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون .ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 18/ 11 / 1445 هـ

                             الموافق : 26 / 05 / 2024 م

الـلائحـــة الداخليــة لمجلس الشـورى

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، تكون للعبارتين والكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر :

المجلس: مجلس الشورى .

الرئيس: رئيس المجلس.

المكتب: مكتب المجلس .

العضـو: عضو المجلس .

اللجنــة: أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة ، بحسب الأحوال .

الأمانة العامــة : الأمانة العامة للمجلس .

 الأمين العام: الأمين العام للمجلس .

الفصل الثاني

 أحكـام عامــة

مادة (2)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" يتألف المجلس من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري".

مادة (3)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" يخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء، وتنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية ".

مادة (4)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" تثبت صفة العضوية للعضو اعتبارا من تاريخ تعيينه، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة.".

مادة (5)

يتولى المجلس سلطة التشريع ، ويُقر الموازنة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذيـــة ، طبــقاً لأحكـام الدستور والقانون وهذه اللائحة .

مادة (6)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة ، ويجوز للأمـيـر دعـوتـه للاجتماع في أي مكان آخــر.

ويجوز ، في الأحوال الاستثنائية ، وبإذن من الأمير ، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية ، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس ، بناءً على اقتراح المكتب.

ودون الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة ، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات.

مادة (7)

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويُلقي فيه خطاباً شاملاً، وتبدأ مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم الاستماع إلى الخطاب الأميري .

و تنظم مراسم الافتتاح بالتنسيق مع الديوان الأميري .

وبعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح ، يعقد المجلس جلسته الأولى.

مادة (8)

يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله أمام المجلس ، وفي جلسة علنية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق ."

ويبدأ بأداء اليمين العضو الأكبر سناً ثم الذي يليه في السن ، وفي حال التساوي في السن يؤخذ بترتيب الأحــــرف الهجائية .

وفي حال تعذر حضور أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب ، فلا يجوز له مباشرة مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين في أول جلسة يحضرها .

ويضع المجلـس بناءً على اقتراح المكتب إجراءات أداء اليمين.

مادة (9)

يُتلى في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة منه مرسوم فض الدورة .

مادة (10)

تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية .

مادة (11)

يُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبيــة أعضـائــه علـى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها .

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

الباب الثاني

الأجهزة الرئيسية للمجلس وماليته

مادة (12)

الأجهزة الرئيسية للمجلس هي :

1ـ رئاسة المجلس .

مكتب المجلس

3ـ لجان المجلس

الأمانة العامة

ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة فـــي الـدسـتـــور وهـذه اللائحة .

الفصل الأول

رئاسة المجلس

مادة (13)

ينتخب المجلس في أول جلسة له ، ولمدة المجلـس رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه.

ويرأس أكـبـر الأعـضـاء سـنــا الجلســـة حتـــى يـتـــم انـتـخــاب الرئيس .

وفي حال تعذر تولي العضو الأكبر سناً رئاسة الجلسة ، لأي سبب، يتولى رئاستها من يليه سناً.

وتقدم الترشيحات لمنصب الرئيس ونائبه إلى رئيس الجلسة قبل أو أثناء انعقادها.

ويعلن رئيس الجلسة الترشيحات المقدمة إليـه أمــام المجلس ، ثم يأذن بالاقتراع.

ويجوز أن يعاون الأمين العام رئيس الجلسة في الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات .

وللمرشحين اختيار مندوبين عنهم، من أعضاء المجلس ، لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات .

مادة (14)

يُنتخب الرئيس ونائبه بالاقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (96) من هذه اللائحة، وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعـيـد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما عضو آخر في عدد الأصوات ، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ، تم الاختيار بينهم بالقرعة .

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب الرئيس ، الذي يباشر مهام الرئاسة فور انتخابه ، ثم يشرع المجلس في انتخاب نائب الرئيس وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قـبــل انتخاب الرئيس ونائبه ، إلا بناءً على طلب من مجلس الوزراء .

مادة (15)

يتولى الرئيس الاختصاصات المحددة في الدستـــــــور وهذه اللائحة ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1ـ الإشراف العام على جميع أعمال المجلس وكافة أجهزته .

الإشراف العام على الأمانة العامة وتكون له عليها ذات الصلاحيات المقررة لرئيس الجهة الحكومية في التشريعات ذات الصلة .

افتتاح الجلسات ورئاستها وإدارتها وإعلان انتهائها ، وإدارة المناقشات والمشاركة فيها ، والإذن في الكلام ، وتلقي الأسئلة وتوجيهها ، وطرح الموضوعات للتصويت ، وإعلان النتيجة .

حفظ النظام داخل المجلس وجلساته.

5ـ الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ، وحماية وحفظ ممتلكاته.

6- دعوة أي لجنة من اللجان للانعقاد لبحث موضـــوع هــــام أو عاجل ، ورئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها .

الإشراف على إعداد موازنة المجلس وحسابه الختامي ، وعرضهما على المكتب لإقرارهما ، والإشراف على الصرف من الموازنة بعد اعتمادها طبقاً للقانون واللوائح المعتمدة.

8- تمثيل المجلس أمام القضاء ، وفــــي عـلاقـتــــه مــــع الغـير والتحدث باسمه.

9- اعتماد نظام إصدار البيانات والإدلاء بالتصريحات ، بناءً على اقتراح المكتب ، سواء عن طريق اختيار ناطق رسمي أو أكثر للمجلس من بين أعضائه، أو تشكيل لجنة خاصة من الأعضاء أو موظفي الأمانة العامة .

10- اعتماد نظام ترشيح ومشاركة الوفود في تمثيل المجلس في الاجتماعات الرسمية والمناسبات والمحافل التي تعقد في الداخل والخارج ، بناءً على أقتراح المكتب.

11- اعتماد نظام العلاقات البرلمانية ، بناءً على اقتراح المكتب ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12ـ اعتماد نظام حضور الزوار لجلسات المجلس بناءً على اقتراح المكتب ، والأمر بإخراج الزوار إذا أخلوا بالنظام مع اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن عند الاقتضاء .

13- الإذن عند الاقتضاء وفي غير أدوار الانعقــــاد ، بالـقـبـض علـى العضو  أو حبسه ، أو تفتيشه ، أو استجوابه ، وفقاً لأحكــام الدستور وهذه اللائحة .

14ـ أية اختصاصات أخرى يقررها الدستور والقانون وهذه اللائحة .

مادة (16)

للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته ومـهـامـه وصـلاحـيـاتـه لنائبه.

مادة (17)

عند غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب ، يحل محله نائبه.

مادة (18)

في حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه لأي سبـب مـــن الأسباب، ينتخب المجلس في الجلسة التالية لتاريخ خلو المنصب من يحل محل الرئيس أو نائبه ، بحسب الأحوال ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (13) ، (14) مـــــن هذه اللائحة .

وفي حال خلو منصب الرئيس ونائبه معاً، يعقد المجلس جلسته بدعوة من أكبر الأعضاء سناً وفقاً لأحكام المادة (13) ، وذلك لانتخاب من يحل محلهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة .

مادة (19)

لكل من الرئيس أو نائبه أن يتنحى عـن منـصــبـه بنــاء علـى طلبه ، ويُقدم الطلب إلى المكتب ، ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية ، ليبت المجلس فيه .

ويُعتبر طلب التنحي نافذاً اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس .

مادة (20)

لا يجوز النظر في إعفاء الرئيس أو نائبه من منصبه إلا بناءً على طلب موقع من أغلبية الأعضاء، يُقدم إلى المكتب ، على أن توضح فيه أسباب طلب الإعفاء.

ويحال طلب النظر في الإعفاء إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المكتب خلال أسبوع على الأكثر .

ويعقد المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفع التقرير ، جلسة غير عادية للبت في الطلب .

ويتولى رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عرض الطلب وتقرير اللجنة بشأنه على المجلس ، ثم تعطى الكلمة لثلاثة على الأكثر من مقدمي الطلب .

ويكون لمن قُدم الطلب في حقه حق الدفاع والتعقيب على التقرير وما أدلى به المتكلمون .

وتكون تلك الجلسة غير العادية برئاسة نائب الرئيس في حال كان الطلب يتعلق بإعفاء الرئيس .

فإذا كان الطلب متعلقاً بإعفاء الرئيس ونائبــه مـعـاً ، كانت رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً .

ويعتبر الإعفاء نافذاً اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس.

ويشترط لإعفاء الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه ، موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وفي حال عدم موافقة المجلس ، لا يجوز طلب الإعفاء مرة أخرى قبل انقضاء الفصل التشريعي مـا لـم تستـجـد أسـبــاب جـديــة تستدعي ذلك حسب تقدير المكتب . 

مادة (21)

في حال موافقة المجلس في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين، تتخذ إجراءات انتخاب من يحل محل الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال وفـقـــاً لأحكام المادتين (13) ، (14) مـــن هذه اللائحة .

الفصل الثاني

 المكتب

مادة (22)

يتألف المكتب من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة .

مادة (23)

يتولى المكتب الاختصاصات التالية :

1- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس ، ولائحته المالية .

2- اقتراح لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

3- وضع الخطط اللازمة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله.

4- وضع نظام لتسجيل وحفظ وقائع جلسات المجلس ومحاضرها واجتماعات اللجان في سجلات المجلس.

5- الإشراف على تحرير محاضر الجلسات ، والفصل فيما يحيله إليه الرئيس من اعتراضات الأعضاء على مضمونها .

وضع القواعد التنظيمية العامة واللازمة لتقديم التسهيلات للأعضاء واللجان، لدى قيامهم بالمسؤوليات والمهام والواجبات بالشكل الأمثل.

7ـ اقتراح نظام لترشيح ومشاركة الوفود في تمثيل المجلس في الاجتماعات الرسمية والمناسبات والمحافل التي تعقد في الداخل والخارج، وترفع هذه الوفود تقارير عن مهامها إلى الرئيس الذي يتولى عرضها على المجلس عند الاقتضاء.

8- اقتراح نظام إصدار البيانات والإدلاء بالتصريحات.

9ـ اقتراح نظام العلاقات البرلمانية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10- متابعة أعمال اللجان ، ومعاونتها في وضع القواعد المنظمة لهذه الأعمال، والتنسيق بين أوجه أنشطتها ، كلما كان لذلك مقتض .

11- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين ، وتقديم تقرير إلى المكتب بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه

12- إقرار موازنة المجلس وحسابه الختامي .

13- وضع آلية لإعداد حسابات المجلس ، استرشاداً بالنظـم المعمول بها في الدولة.

14- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة أو مهــام تحال إليه من المجلس أو الرئيس.

ويتولى الأمين العام ، أمانة سر المكتب والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته ، ويعاونه في ذلـــك مـــن يكلفه الرئيس ، وفي حال غياب الأمين العام يكلف الـرئـيـس مـن ينوب عنه.

مادة (24)

يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس

ويجوز للرئيس في الحالات التي يقدرها ، استدعاء بعض الأعضاء أو موظفي المجلس لحضور اجتماعات المكتب ، وذلــك لإحاطة المكتب ببيانات أو معلومات تخص المجلس أو المكتب ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

ويحظر على أعضاء المكتب السماح لغـيـرهـــم مــن أعضــاء المجلس بالاطلاع على محاضر اجتماعات المكتب إلا بعد موافقة الرئيس .

الفصل الثالث

اللجان

مادة (25)

يُشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويتم تشكيل اللجان على مرحلتين ، الأولى لرئاسة اللجنة والثانية لعضويتها .

مادة (26)

تتألف كل لجنة من (5) خمسة أعضاء على الأقل ، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان ، وفيما عدا اللجان الخاصة أو المؤقتة ، لا يجوز للعضو رئاسة أكثر من لجنة أو الجمع بين عضوية أكثر من لجنتين .

مادة (27)

يُعلن الرئيس فتح باب الترشح لرئاسة اللجان ، وعلى الراغبين في الترشح لرئاسة إحدى اللجان إبداء رغبتهم في الجلسة ذاتها ، ويُنتخب رئيساً من يحصل على أكثــر عــدد مــن أصوات الأعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري .

ويجوز عند الاقتضاء ، تأجيل انتخاب رؤساء اللجان للجلسة التالية .

مادة (28)

لكل من انتخب رئيساً لإحدى اللجان أن يتنحـــى عـــــن رئاستها بناءً على رغبته ، على أن يخطـر الرئيس بذلك كتابة قبل تنحيه بوقت كافٍ .

 وفي حال تنحي من انتخب رئيساً للجنة عن رئاستها ، أو خلو محله لأي سبب من الأسباب ، يخطر الرئيس المجلس بفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة ، ويعاد الانتخاب وفقاً لأحكام المادة السابقة . 

مادة (29)

بعد انتخاب رؤساء اللجان ، يُعلن الرئيس فتح باب الترشح لعضوية اللجان .

وعلى الأعضاء، خلال (3) ثلاثة أيام من بدء دور الانعقاد السنوي أن يقدموا للأمانة العامة كتابة ، رغباتهم في الانضمام إلى عضوية لجنة أو أكثر أو تغيير العضوية للجنة أخرى ، وتتولى الأمانة العامة عرض الرغبات على المكتب للتنسيق بينها وعرضها على المجلس لإقرارها بأغلبية الحاضرين .

مادة (30)

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها . 

مادة (31)

إذا خلا محل أحد أعضاء اللجان ، لأي سبب من الأسباب ، على نحو يخل بالحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء ، أخطر الرئيس أعضاء المجلس بالخلو لإبداء الرغبة في العضوية ، وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة . 

مادة (32)

اللجان اللازمة لأعمال المجلس هي :

1ـ لجنة الشؤون القانونية والتشريعية .

2ـ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية .

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة.

5ـ لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام .

6ـ لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان

مادة (33)

تتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة (34)

تنظر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الموضوعات المتعلقة بما يلي :

مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وبما يتوافق مع أحكام الدستور.

شؤون العدل وحقوق الإنسان.

طلبات تعديل الدستور .

حصانة الأعضاء ، وإسقاط العضوية .

5 - تقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام .

6- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.

7- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب ، فيما يتصل باختصاصاتها .

مادة (35)

تنظر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية الموضوعات المتعلقة بما يلي :

1- شؤون الأمن الداخلي والخارجي.

شؤون السياسة العامة الداخلية والخارجية .

علاقات المجلس مع المجالس النظيرة والمنظمات البرلمانية الدولية .

4- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحال إلى المجلس طبقاً لأحكام الدستور.

5ـ مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، التـــــي تـدخــــــل ضــــــن اختصاصاتها المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة.

6- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.

7- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب، فيما يتصل باختصاصاتها .

مادة (36)

تنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموضوعات المتعلقة بما يلي :

1- مشروع الموازنة العامة للدولة الذي يُقدم من مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .

2- السياسات المالية والخطط والبرامج الاقتصادية والتنمية المستدامة.

3 - مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي .

مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية .

5- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي .

أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب ، فيما يتصل باختصاصاتها .

مادة (37)

تنظر لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة الموضوعات المتعلقة بما يلي :

الصحة العامة .

2ـ المواصلات والنقل والشؤون البلدية والبنية التحتية .

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4- الكهرباء والماء .

5ـ البيئة والتغير المناخي .

6ـ مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، التي تدخل ضمن اختصاصاتها المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة.

7- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي .

 8- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب، فيما يتصل باختصاصاتها .

مادة (38)

تنظر لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام الموضوعات المتعلقة بما يلي :

1- التربية والتعليم بجميع أنواعه ومراحله .

2- البحث العلمي.

3- التراث والآثار .

4- الثقافة والإعلام .

5- الرياضة والشباب .

6- السياحة .

مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، التي تدخل ضــمـن اخـتـصـاصـاتـهـا المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة .

8- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي .

9ـ أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب، فيما يتصل باختصاصاتها .

مادة (39)

تنظر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان الموضوعات المتعلقة بما يلي :

الأوقاف والشؤون الإسلامية .

2-  شؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية .

3- شؤون المؤسسات المدنية والاجتماعية ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية .

4- العمل .

5- الإسكان والسياسات السكانية .

6- التخطيط والإحصاء .

مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، التــــــي تـدخــــــل ضـــــــن اختصاصاتها المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة.

8- ما يحيله الرئيس إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.

9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة ، أو يُقررها المجلس أو المكتب ، فيما يتصل باختصاصاتها. 

مادة (40)

يجوز للرئيس تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر وذلك لبحث موضوع واحد يدخل في اختصاصات هذه اللجان .

ويُشترط لصحة اجتماع اللجنة المشتركة حضور أغلبيــــة أعضاء كل لجنة على حدة.

وتنتخب اللجنة المشتركة من بين أعضائها رئيساً لها ، وتُعين أمين سر لها ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

مادة (41)

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائها، وتكون الدعوة لاجتماع اللجنة بأي وسيلة تفيد العلم .

ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبـــه ، وتــصــــدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي مـنـه رئيس الاجتماع.

ويُحظر على أعضاء اللجنة السماح لغيرهم من أعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة إلا بعد موافقة الرئيس .

مادة (42)

يجوز للجنة ، عند الاقتضاء، أن تعين مقرراً خاصاً من بين أعضائها لأي مشروع أو اقتراح قانون أو مـوضـوع معروض عليها .

مادة (43)

يكون لكل لجنة أمين سر من موظفي المجلس ، يتولى الأعمال الإدارية وإعداد تقارير عمل اللجنة ، ويعاونه في ذلك موظف أو أكثر ، يتم اختياره وفق الضوابط التي تضعها الأمانة العامة ويعتمدها الرئيس .

ويتولى أمين السر أو من يقوم مقامه ، تحت إشراف رئيس اللجنة ، إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام ، وأربع وعشرين ساعة على الأقل في حالات الاستعجال

مادة (44)

تُعـقـد اجتماعـات اللجان في مقـر المجلس وتكـون سريــة .

ويجوز في الأحوال الاستثنائية ، أن تُعقد اجتماعات اللجان من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المكتب .

ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه ، بحسب الأحوال ، البيانات التالية :

1- مكان الاجتماع وكيفية انعقاده وتاريخ ومـوعـد افـتـتـاحــه وانـتـهـائـه .

2- اسم رئيس اللجنة ونائبه وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين.

3- ملخص الموضوع المحال إليها ، والمناقشات التي دارت حوله وتوصيات اللجنة والتحفظات إن وجدت .

4- توقيع رئيس اللجنة وأمين السر.

ولجميع أعضاء المجلس ، بعد موافقة الرئيس ، الاطلاع على تلك المحاضر ، ومـا يـرتـبـط بـها من ملفات ومستندات .

مادة (45)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" يلتزم أعضاء اللجان بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أعمالها ولا يجوز لأي عضو الاعتذار عن عدم حضور اجتماعات اللجنة، إلا في الحالات التالية:

1. مشاركة العضو في مهمة رسمية.

2. عذر طبي.

3. الحالات الأخرى التي يقبلها رئيس اللجنة.

وإذا ثبت عدم حضور العضو أكثر من (3) ثلاثة اجتماعات دون مبرر، يبلغ رئيس اللجنة المكتب، ويوقع عليه الجزاء المناسب وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ويخطر رئيس اللجنة المكتب بصفة شهرية، ببيان عن حضور أعضاء اللجان واعتذاراتهم، وللمكتب في الأحوال التي يقدرها، عرض البيان على المجلس.".

مادة (46)

تجتمع اللجنة بصفة طارئة بطلب من الرئيس للنظر في أمر هام وعاجل متعلق بالقضايا الاستراتيجية والمصالح العليا للدولة .

وللوزير المختص أن يطلب من الرئيس دعوة أي لجنة من اللجان للانعقاد في الأحوال الطارئة لمناقشة الأمور الاستثنائية .

مادة (47)

يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس ، أن تطلب من مجلس الوزراء أو من الوزارات أو الأجهزة الحكومية المختصة ، بحسب الأحوال ، البيانات والإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوعات المعروضة عليها .

مادة (48)

يجوز للجنة الاستعانة في أعمالها بواحد أو أكثـر مــن خبراء المجلس أو موظفيه، دون أن يكون لهم حق التصويت ، وتثبت آراؤهم في تقرير اللجنـة.

 

مادة (49)

يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس، أن تطلب الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء أو موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ، لتقديم ما لديهم من معلومات والإدلاء بآرائهم الفنية .

ولا يكون لهؤلاء الخبراء والموظفين الحق في التصويت ، و تثبت آراؤهم في تقرير اللجنة .

مادة (50)

تجري المخاطبات بين اللجان والجهات الخارجية عن طريق الرئيس أو الأمين العام بعد موافقة الرئيس .

مادة (51)

للجنة ، بعد موافقة الرئيس ، دعوة ممثل عن مجلس الوزراء أو الجهات التابعة له ، لحضور اجتماعاتها .

وللوزير المختص أن يحضر اجتماعات اللجـــان بنفســه ، عنــــد نظر موضوع يتعلق بوزارته أو الجهات التابعة له ، ويجوز له أن يصطحب معه أو أن يندب لذلك واحداً أو أكثر من الموظفين المختصين أو الخبراء .

ولا يكون للمدعوين الحق في التصويت ، وتثبت آراؤهم في تقرير اللجنة.

مادة (52)

يجوز لكل عضو بدا له رأي في موضوع محال إلى لجنـة أخـرى ليس عضواً فيها أن يبعث برأيه كتابةً إلى رئيس اللجنـة لعـرضـــه عليها ، ويجوز له حضور اجتماعاتها بعد الحصول على إذن من رئيسها، لشرح وجهة نظره ، دون أن يكون له الحق في التصويت.

مادة (53)

إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت رأيها كتابة للرئيس ، لعرضه على المجلس لإصدار قراره فيه .

مادة (54)

تُقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً عن كل موضوع يُحال إليها ، خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثـر مــن تاريخ الإحالة ، مــا لم يُقرر المجلس غير ذلك .

وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد ، جاز للرئيس التمديد للجنة لمدة مماثلة مع إخطار المجلس ، وفيما زاد على ذلك يعرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة المعنية أجلاً جديداً ، أو أن يبت في الموضوع مباشرة.

مادة (55)

يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على بيان واف بالموضوع المحال إليها ، ورأي اللجنة فيه ، والأسباب التي بنت توصياتها عليها ، ورأي الأقلية إذا طلبت ذلك ولا يجوز أن يتضمن التقرير عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو المؤسسات أو ما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

 وتُوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس ، قبل موعــــد الجلسة المدرج به موضوع التقرير بوقت كاف .

مادة (56)

للجنة أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها رد أي تقرير إليها ، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره ، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو دراسة بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف أو اعتبارات أو معلومات ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رئيس اللجنة ورأي ممثل مجلس الوزراء إن كان حاضراً.

مادة (57)

عند بدء كل دور انعقاد ، تستأنف اللجان من تلقاء نفسها بحث الموضوعات التي لم تكن قد أتمت بحثها، كما تستأنف نظر التقارير التي بدأ المجلس مناقشتها في دور انعقاد سابق ، وذلك بالحالة التي كانت عليها.

مادة (58)

يجوز للجان أن تباشر أعمالها خلال عطلة المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي .

ويجوز للرئيس أن يدعو اللجان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد عند الاقتضاء.

ولا يحول تأجيل جلسات المجلس دون انعقاد اجتماعات اللجان .

مادة (59)

يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح الرئيس أو ثلث الأعضاء ، تشكيل بعض اللجان الخاصة أو المؤقتة، على أن يُحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها ومدة عملها.

وتسري بحسب الأحوال ، الأحكام الواردة في هذا الفصل على اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً لحكم الـفـقـرة السـابقـة.

ولا يكون رؤساء اللجان الخاصة أو المؤقتــة أعضـــــاء في المكتب.

الفصل الرابع

الأمانة العامة

مادة (60)

يكون للمجلس أمانة عامة تشكـل من أمـــــين عـــــام ومساعدين له ، وعدد كاف من الموظفين .

ويُعــين الأمــين العـام بقرار أميري ، ويُعــين مساعــدو الأمــين العام بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح الأمين العام .

مادة (61)

تتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها ، وذلك طبقاً للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة ، والتعليمات والقرارات التي يصدرها الرئيس . 

مادة (62)

يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامـــــة ، وممارســــــة الاختصاصات المنوطة به في هذه اللائحة ، وتصريف جميع شؤون الأمانة العامة الإدارية والفنية والمالية ، وفقاً للوائح المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، ويكون له على وجه الخصوص ما يلي :

1ـ الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة ، وتوزيع العمل بينها ، ويعرض مسؤولو تلك الوحدات نتائج أعمالها عليه ، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام الرئيس عـن سـيـر الأعـمـال فـيـها.

التحضير لاجتماعات المجلس والمكتب.

3- إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس ، وإعداد جدول أعمال المكتب حضور اجتماعاته.

4- حضور جلسات المجلس والمكتب واللجان طبقاً لأحكام هذه اللائحة .

5- تمثيل الأمانة العامة أمام الجهات الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة .

6- إعداد مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي وفقاً للنظم واللوائح المقررة

اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس.

8- إعداد مشروعات البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس وعرضها على الرئيس لإقرارها.

تقديم المساعدة الإدارية للأعضاء لإنجاز مهامهم .

10ـ الإشراف على الموقع الإلكتروني للمجلس وحساباتــــــه الإلكترونية .

11- اقتراح مشروع اللائحة المالية استرشاداً بالنظم المعمول بها في الدولة ، وعرضهما على المكتب لاعتمادها.

12- إعداد قائمة تتضمن أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان وأسباب الاعتذار ، وعرضها في كل جلسة تالية للمجلس بالوسائل المناسبة .

13- أي مهام أخرى تدخل في مجال اختصاصه يُكلفه بها المجلس أو المكتب أو الرئيس . 

مادة (63)

تعمل الأمانة العامة ، تحت إشراف المكتب ، على احترام نظام المراسم داخل القاعة عند افتتاح كل جلسة . 

مادة (64)

لا يجوز للأمين العام ومساعديه وموظفي الأمانة العامة إفشاء الأسرار والإفصاح عن المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمتهم . 

مادة (65)

يُسأل الأمين العام ومساعدوه وموظفو الأمانة العامة عن شؤونها أمام الرئيس. 

مادة (66)

يحدد الهيكل التنظيمي للمجلس الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة واختصاصات كل منها .

الفصل الخامس

موازنة المجلس وحسابه الختامي

مادة (67)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" تعد الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وتعرضه على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره.".

مادة (68)

يحال مشروع موازنة المجلس بعد إقراره، إلى وزارة المالية بقرار من الرئيس.

مادة (69)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" بعد نهاية السنة المالية، تعد الأمانة العامة، مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقوم بعرضه على الرئيس لإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره.

ويتم إخطار وزارة المالية بنسخة من الحساب الختامي، على أن يؤول فائض الموازنة السنوية للمجلس إلى الموازنة العامة للدولة.".

مادة (70)

يتولى ديوان المحاسبة ، بناءً على طلب الرئيس ، التدقيق على حسابات المجلس ومراجعة موازنته السنوية .

وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يستحدث لجنة مؤقتة من بين أعضائه ، لمراقبة تنفيذ موازنة المجلس وإعداد مشروع حسابه الختامي ، من أجل التحقق من سلامة صرف الموازنة للسنة المنصرمة .

ويُصــــدر قـــــرار تسمية أعضاء اللجنة المشار إليها من الرئيس.

وترفع اللجنة تقريراً إلى المجلس، في غضون (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها .

ولا يجوز لأعضاء المجلس الآخرين أو موظفي الأمانة العامة المشاركة في أعمال هذه اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو بيانات أو إعداد تقارير حول صرف الموازنة .

الباب الثالث

تنظيم جلسات المجلس

الفصل الأول

نظام المراسم

مادة (71)

يضع الرئيس ، بناءً على اقتراح المكتب، وكلما دعت الحاجة، نظام المراسم الخاص بالمجلس ، متضمناً ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء وممثلي مجلس الوزراء في القاعة والاجتماعات الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها ، وقواعد الالتزام بالزي الوطني بالنسبة

للاجتماعات الرسمية الداخلية والخارجية .

ويخطر الرئيس ، رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام .

مادة (72)

يدعو الرئيس أو نائبه جميع الأعضاء بالالتزام بأمــــاكن الجلوس المخصصة لهم وفقاً للنظام المشار إليه ، وعلى الجميع التقيد بذلك ، وإلا يلتزم بإخلاء

القاعة واعتباره متغيباً عن حضور الجلسة.

الفصل الثاني

جدول الأعمال

مادة (73)

تعد الأمانة العامة مشروع جدول الأعمال ، وتعرضه على الرئيس لإقراره، بعد اعتماده من المكتب ، ويجوز للرئيس عرضه على المكتـب بـطـريـق الـتـمـريـــر ورقـيـــا أو بـاسـتـخـــــدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد إقراره من الرئيس ، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف .

مادة (74)

تدرج على جدول الأعمال أولاً الموضوعات المستعجلة بترتيب أهميتها ثم الموضوعات الأخرى ثم الموضوعات المؤجلة من جلسة أو جلسات سابقة ، وأخيراً ما يستجد من أعمال.

 ويجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة .

ويُعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلب ذلك مجلس الوزراء أو الرئيس أو اللجنة المختصة، أو إذا قدم طـلــب كـتـابـــي مـوقـــع مــن (5) خمسة أعضاء على الأقل .

وللمجلس ، في جميع الأحوال ، أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية .

مادة (75)

يحيط الرئيس أو من ينيبه ، المجلس علماً ، قبل الشروع في نظر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، بالمراسلات والخطابات التي يرى الرئيس أهمية عرضها، وله عند الاقتضاء الذي يقدره أن يأمر بالاكتفاء بتوزيع نسخ ورقية أو إلكترونية منهــا علـى الأعضاء، كما له أن يأمر بتوزيع كل وثيقة أو تقرير جاهز يتعلق بموضوع مدرج على جدول الأعمال.

وللرئيس إدراج ما يراه مناسباً في بند ما يستجد من أعمال ، للعرض على المجلس .

الفصل الثالث

انعقاد الجلسات

مادة (76)

يعقد المجلس، خلال دور الانعقاد العادي ، جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع على الأقل ، ويُحدد الرئيس موعد انعقاد الجلسة.

ويدعو الرئيس أعضاء المجلس لعقد جلساته بأي وسيلة تفيد العلم ، قبل الموعد المحدد لعقدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويُرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة .

وفي جميع الأحوال ، يُخطر مجلس الوزراء بمواعيد انعقاد الجلسات.

ويشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وفي حــــال عـــــدم اكتمال النصاب أو غياب الرئيس ونائبه معاً ، تؤجل الجلسة إلى موعد تال.

مادة (77)

يجوز للرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة المحددة ، إذا طرأ ما يدعو لذلك ، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

مادة (78)

عند حلول موعد الجلسة وتأكيد الأمين العام اكتمال النصاب القانوني للحضور، يعلن الرئيس افتتاح الجلسة .

 ويُثبت حضور الأعضاء بأي وسيلة يعتمدها المجلس بنـا على اقتراح المكتب.

مادة (79)

بعد افتتاح الجلسة ، يشرع الأمين الـعـــام بتلاوة بنــــود جـــدول الأعمال ، وينظر المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيب ورودها في الجدول ، ما لم يُقرر الرئيس تقديم أو تأجيل موضوع معين للأسباب التي يقدرها ، أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو (5) خمسة أعضاء على الأقل.

مادة (80)

يعلن الرئيس عن انتهاء الجلسة بعد فراغ المجلس من بحث الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

ويجوز للرئيس أن يوقف الجلسة في الحالات التالية:

1- لأداء الصلاة .

2- إذا طلب ذلك أحد رؤساء اللجان ، وذلك للتشاور حول الموضوع الذي يدخل في اختصاص اللجنة ، ويكون الوقف في هذه الحالة لمدة ربع ساعة ولمرة واحدة خلال الجلسة ذاتها .

للاستراحة ، ويكون الوقف للمدة التي يقدرها الرئيس .

وفي جميع الأحوال ، يجوز للرئيس إنهاء الجلسة في أي وقت وتأجيل نظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وذلك للأسباب التي يقدرها .

مادة (81)

تكون جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء .

ويُصدر الرئيس بناءً على اقتراح الأمين العــــام ، قراراً بالإجراءات الخاصة للسماح لممثلي وسائل الإعلام بحضور الجلسات العلنية.

وباستثناء وقائع الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد السنوي ومراسم الافتتاح ، لا يجوز بـث أو إذاعة وقائع جلسات المجلس بواسطة أجهزة الإعلام المرئية أو المسموعة إلا إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على ذلك. 

مادة (82)

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية ، تُخلى القاعة ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة إلا الأعضاء والوزراء أو من ينوب عنهم ، والأمين العام وغيرهم من موظفي المجلس الذين يُرخص لـهم الرئيس بذلك.

ويتولى الأمــــين الـعــــام ، تحرير محضــــر الجـلســـــة الســريــــة ، ويعاونه في ذلك من يكلفه الرئيس ، وفي حال غياب الأمين العام يكلف الرئيس من ينوب عنه ، ويُحفظ المحضر لدى الرئيس ، ولا يجوز لغير الأعضاء ومن رخص لهم بالحضور الاطلاع عليه .

وتعود الجلسة علنية بقرار من الرئيـس مـتـــى زالت أسبـاب السرية . 

مادة (83)

يجوز في حالة الضرورة ، بناءً على اقتراح الرئيس أو طلب مجلس الوزراء أو ثلث الأعضاء ، أن يعقد المجلس جلسة غير عادية في الموعد الذي يحدده الرئيس ، لمناقشة موضوع معين .

ويجب إخطار مجلس الوزراء بموعد عقد الجلسة غير العادية وموضوعها.

ولا يجوز للمجلس أن يناقش في الجلسة غير العادية إلا الموضوع الذي تم عقد هذه الجلسة من أجله .

وتسري ، بحسب الأحوال ، الأحكام الواردة في هذا الباب على الجلسات غير العادية التي يتم عقدها بموجب حكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفصل الرابع

نظام الجلسات

مادة (84)

يشرف الرئيس على حسن سير المناقشات ، ويعمل على تطبيق هذه اللائحة ، ويحافظ على النظام داخل القاعة ، وتُوضع وحدة أمنية داخلية تأتمر بأمر الرئيس ومن يفوضه ، للحفاظ على الأمن والنظام بالمجلس وقاعة الجلسات وقاعات اجتماعات اللجان .

ويجوز للرئيس الاستعانة بالأمن عند الاقتضاء .

مادة (85)

لجميع الأعضاء طلب الكلمة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

وعلى الأعضاء الراغبين في طلب الكلمة تسجيل أسمائهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة أو أثناء انعقادها بالوسيلة التي يعتمدها المكتب لهذا الغرض.

ويتولى الرئيس ترتيب المناداة عليهم لتناول الكلمة بالتوالي ، ويأذن بالكلام حسب ترتيب الطلبات ، ويقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سـبــــق لـــــه الكلام فيه.

ويتكلم العضو من المكان المخصص لجلوسه، ومن المنصة بقرار من الرئيس.

ولكل من طلب الكلمة أن يتنازل عن دوره لغيره ، وفي هذه الحالة يحل كل منهما محل الآخر في دوره.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز تناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس ، وليس للرئيس أن يمنع أحد سبق تسـجـــيـل اســمــــه مـــن الكلام إلا لمسوغ قانوني،  وعند الخلاف ، يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

مادة (86)

يُعلن الرئيس عن التوقيت المحدد لكل عضو يطلب الكلمة أو أحد الوزراء الحاضرين بما لا يجاوز (10) عشر دقائق ، وتعلن مدة الكلام بطريقة العد التنازلي على شاشة إلكترونية بكيفية واضحة .

ولا يجوز للعضو الاستمرار في الكلام بعد انتهاء الوقت المحدد إلا بإذن الرئيس.

ويتم قطع الصوت تلقائياً بانتهاء الوقت المحدد ، ما لم يسمح الرئيس باستمرار المتكلم للمدة التي يحددها له .

مادة (87)

للرئيس أن يأذن للوزراء الحاضرين أو من ينوب عنهم ، بناءً على طلبهم ، بالكلام لتقديم توضيحات والإدلاء ببيانات إضافية في المسائل المشارة أثناء المناقشة .

كما يجوز للوزراء عند الاقتضاء الإدلاء ببيانات إضافية كتابة لدى الرئيس ، على أن يتم تعميمها على جميع الأعضاء إذا رأى الرئيس لذلك مقتضى .

وللرئيس أن يأذن لرؤساء اللجان أو نوابهم بالكلام في الجلسات لتقديم توضيحات في مسائل سبق أن عرضت في اللجان التي تعنيهم .

وتخصص في هذه الحالة مدة زمنية إجمالية أقصاها (15) خمس عشرة دقيقة.

مادة (88)

للرئيس وحده حق مقاطعة المتكلم طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، ويجوز له في أي وقت أن يمنع العضو مـن الاسـتـرســـال فـي الـكــلام ولو لم يتجاوز الوقت المحدد ، فإذا لم يمتثل ، عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة.

مادة (89)

لا يجوز للعضو بغير إذن الرئيس أن يتكلم في الموضـــــوع الواحد أكثر من مرتين .

كما لا تجوز التلاوة إلا فيما يتعلق بالـتـقـريـــــر ونصـــوص الاقتراحات ، وغير ذلك من الأوراق التي يقـتـضــــي الأمــــر الرجـــوع إليها والاستئناس بها وبإذن الرئيس .

مادة (90)

تُشار نقطة النظام من قبل الرئيس، في حالة حدوث إخـــلال بإجراءات الجلسة، أو انتهاك قاعدة من قواعد المداولات ، ويأمر بإعادة النظام .

مادة (91)

لأي عضو أن يُثير نقطة نظام أثناء مناقشة أية مسألة خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاث دقائق ، ويبت الرئيس في نقطة النظام هذه فوراً، دون مراعاة ترتيب الطلبات في الأحوال الآتية :

1ـ توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وهذه اللائحة .

2ـ طلب تأجيل أو إرجاء نظر الموضوع المطروح للبحث ، إلى مــا بعد الفصل في موضوع آخر يجب البـت فـيـه أولاً.

وفي غير الحالة الأولى ، لا يجوز للرئـــيـس أن يــــأذن بالـكـــلام قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه .

ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي ، حتى يصدر المجلـس قـراره فيها .

وإذا تبين أن نقطة النظام لا علاقة لها بهذه اللائحة أو سـيـر الجلسة أو بالحالتين المشار إليهما في هذه المادة ، وجب على الرئيس أن يوقف من أثار نقطة النظام فوراً ويأمر بسحب كـلامــه مـن محضر الجلسة .

ولا يجوز التصويت على طلبات التأجيل المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ، إلا بعد سماع اثنين من المؤيدين ومثلهما من المعارضين، على الأكثر ، بحسب الأحوال.

مادة (92)

للمجلس بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، أو رئيس إحدى اللجان ، أو بناء على طلب كتابي يقدم من (5) خمسة أعضاء على الأقل ، أن يُحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات أو قفل بابها أو تأجيلها ، والتصويت على الموضوع .

ولا يجوز التصويت على قفل باب المناقشة أو التأجيل ، إلا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، على الأكثر ، بحسب الأحوال .

مادة (93)

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة ، أو فيها مساس بالأمور الشخصية لأحد الأفراد أو بكرامة الأشخاص والمؤسسات ، أو تتضمن تجريحاً شخصياً أو تهديداً أو إضراراً بمصلحة البلاد أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

فإذا خالف العضو ذلك لفت الرئيس نظره وجاز له أن يحذف كلامه ، فإذا استمر في ذلك رغم لفت نظره ، جاز للرئيس أن يمنعه من الكلام بقية الجلسة في الموضوع المطروح، وإذا اعترض المتكلم على قرار المنع عُرض اعتراضه على المجلس للبت فيه دون مناقشة .

مادة (94)

لا يجوز الكلام في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال إلا بعد الانتهاء من نظر تلك الموضوعات وبإذن من الرئيس.

 ولا يجوز العود للكلام في موضوع فرغ المجلس من نظره أو التعليق على ما قرره المجلس بشأنه في جدول الأعمال.

 وإذا لوحظ على أحد الأعضاء تكرار كلامه أو كلام غيــره أو الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة ، لفت الرئيـس نـظـره إلى ذلك.

فإذا عاد العضو إلى التكرار أو الخروج عن الموضوع بعــــد لفت نظره مرتين في الجلسة ذاتها ، للرئيس أن يمنعه مــن الـكــلام بقية الجلسة في الموضوع المطروح، وإذا اعترض المتكلم على قرار المنع يُعرض اعتراضه عـلـى المـجـلـس لـلـبـت فـيـه دون مناقشة .

الفصل الخامس

التصويت واتخاذ القرارات

مادة (95)

مع مراعاة الحالات التي يتخذ فيها المجلس قراراته بالإجماع ، ومع عدم الإخلال بقواعد التصويت السري ، يكون التصويت من خلال رفع الأيدي أو حسب النظام الذي يعتمده المكتب لهذا الغرض .

ويتم عرض نتيجة التصويت العلني بشكل واضح على شاشة معدة لهذا الغرض، أو بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح المكتب.

مادة (96)

يكون التصويت سرياً ، وفقاً للنظام الذي يُعتمد من المكتب ، قرار من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء الحاضرين .

مادة (97)

في الأحوال التي تقتضي الاقتراع السري بموجب الدستور أو هذه اللائحة ، تعد الأمانة العامة البطاقات المخصصة للاقتراع السري مطبوعاً عليها الخيارات المحددة ، وتهيئ صندوقاً للاقتراع في مكان بارز في القاعة ، ويسلم كل عضو بطاقة من البطاقات الخاصة بالاقتراع، ويتم الاقتراع بأن يتجه العضو إلى المكان المخصص ويثبت رأيه على البطاقة وطيها ، ثم وضعها في الصندوق .

ويُشرف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات رئيس الجلســـة ويعاونه في ذلك عضوان من غير المرشحين إذا كان الاقتراع يتعلق بالترشح لمنصب معين  ويجب أن يكون رئيس الجلسة آخر المقترعين .

وتبطل البطاقة إذا قام العضو بوضع أي علامة مميزة عليها أو ترمز له، كما يبطل صوت العضو إذا أفـصـــح عـــن تـصـويـتـه أو قام بتصوير البطاقة أو أتى أي فعل أو وضع أي إشارة تـــدل على رأيه .

 ويجوز للمجلس كلما دعت الحاجة ، بناء على اقتراح المكتب ، وضع إجراءات وآليات للاقتراع السري الإلكتروني.

 ويضع المكتب القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة كلما كان لذلك مقتضى.

الفصل السادس

محاضر الجلسات

مادة (98)

يُحرر لكل جلسة من جلسات المجلــــس مـحـضــــر يـثـبـت فيه، بحسب الأحوال ، ما يلي :

1ـ مكان الجلسة وتاريخها وموعد افتتاحها واسم رئيسها.

أسماء الأعضاء الحاضرين، والمعتذرين عن عدم الحضور مع بيان أسباب الاعتذار ، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار.

3- المناقشات التي دارت في الجلسة.

4ـ القرارات والتوصيات والرغبات التي يصدرها المجلس.

5- بيان عدد أصوات الموافقين والمعارضين والممتنعين ، وأسمائهم ما لم يكن قد تم أخذ القرار بالإجماع .

ما قد يحدث أثناء الجلسة من لفت نظر أو تنبيهات أو غيرها ، وما يتقرر بشأن كل حالة .

7- تأجيل الجلسة أو وقفها أو إنهاؤها.

وتعد الأمانة العامة موجزاً لمحضر الجلسة بالقرارات الصادرة عنها ، وفقاً للقواعد التي يعتمدها المكتب لهذا الغرض.

مادة (99)

على الأمانة العامة أن توزع على الأعضاء نسخة ورقـيـــة أو إلكترونية من محضر كل جلسة أو محاضر جلسات متصلة خلال دور الانعقاد ، وذلك قبل بداية الجلسة التالية بوقت كاف ، ما لم تقض الضرورة التي يقدرها الرئيس أن توزع في موعد آخر.

مادة (100)

عند النظر في التصديق على محضر الجلسة السابقة ، يجوز لكل عضو حضر تلك الجلسة أن يطلب إجراء أي تصحيح فيه ، وإذا وافق المجلس على إجرائه أثبت ذلك في محضر الجلسة التي طلب فيها التصحيح ، ويُصحح المحضر السابق .

 وإذا حدث أي اختلاف على النص المحرر به المحضر ، ولم يتم التوافق عليه في الجلسة ، يرفع الرئيس الأمر دون مناقشة إلى المكتب للفصل فيه وفقاً للنظم المقررة مع الرجوع إلى التسجيل الصوتي أو المرئي لوقائع الجلسة إذا رأى المكتب لذلك مقتضى ، ويكون قرار المكتب في هذا الشأن نهائياً.

ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المحضـر بعد التصديق عليه ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس.

مادة (101)

يجوز للرئيس ، قبل التصديق على المحضر ، أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضـــاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض يُطرح الأمر على المجلــس للبــت فيـــه دون مناقشة . 

الباب الرابع

الإجراءات التشريعية

الفصل الأول

اقتراح القوانين

مادة (102)

يمارس المجلس سلطة التشريع في المجالات التي يختص بها طبقاً للدستور، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (103)

لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين ، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغاً في شكل مواد ومرفقاً بــــه مـذكـــرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح ، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها ، والأهداف التي يسعـــى لتحقيقها. 

مادة (104)

يجوز أن يشترك أكثر من عضو ، في اقتراح القانون ، على ألا يجاوز مجموعهم (5) خمسة أعضاء .

مادة (105)

يُرفع اقتراح القانون إلى الرئيس كتابة ، ويحيله الرئيس بعد إخطاره المكتب إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه ، وإعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه أو تأجيله ، وذلك خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام، ويجوز مدها بقرار من الرئيس.

 ويُعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية على المجلس.

مادة (106)

في حال عدم موافقة المجلس بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، يتم حفظ الموضوع.

وفي حالة موافقة المجلس على نظر الاقتراح بناء على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، يحيله المجلس إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض ، لدراسته وإعداد تقرير عنه للمجلس يتضمن الرأي بشأنه، على أن يتم تحديد المدة المناسبة لانتهاء هذه اللجنة من أعمالها .

ويعرض تقرير اللجنة المختصة أو اللجنة الخاصة ، ، بحسب الأحوال ، على المجلس ، فإذا لم يوافق المجلس على الاقتراح ، يتم حفظ الموضوع .

وفي حالة موافقة المجلس على السير في نظر الاقتراح ، يحيله إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وإعادته إلى المجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

مادة (107)

إذا وافقت اللجنة المختصة على اقتراح قانون من شأنه إحداث نقص في الإيرادات أو زيادة في المصروفات ، عما ورد في الموازنة العامة للدولة ،

أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإبداء الرأي فيه ، ويجب أن تشير اللجنة المختصة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

مادة (108)

يُعيد مجلس الوزراء مقترح القانون مشفوعاً برأيه فـيـــه إلى الرئيس الذي يتولى إحالته إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية .

مادة (109)

إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلاً على اقتراح قانون بعد تلقـى رأي مجلس الوزراء بشأنه، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس ، إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والـتـشـريـعـيـــة لتبدي رأيها في صياغة المشروع ، وتنسيق مواده وأحكامه ، ويجب أن تشير اللجنة المختصة في تقـريـرهــا إلى رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

ويجوز للجنة المختصة في هذه المرحلة ، التنسيق مع مجلس الوزراء فيما ترى إدخاله من تعديلات.

مادة (110)

لمجلس الوزراء عدم قبول كل اقتراح بقانون أو تعديله إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام أو المصالح العليا للبلاد أو إحداث عجز في الموازنة العامة للدولة.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بين المجلس و مجلس الوزراء ، يتم التشاور بشأنه بين رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ، وإذا لم يتم الاتفاق بينهما ، يُرفع الامر للأمير للفصل فيه.

مادة (111)

كل اقتراح قانون قدم من أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعـقـاد ذاتـه.

مادة (112)

لكل من تقدم باقتراح قانون أن يسترده ، بطلب كتابي للرئيس قبل البدء بمناقشة مواده ، ولا يستمر المجلس في نظر الاقتراح إلا إذا تقدم عضو آخر إلى الرئيس كتابة بطلب الاستمرار في نظره.

ويسري حكم الفقرة السابقة على اقتراحات العضو الذي تنتهي عضويته لأي سبب من الأسباب.

الفصل الثاني

مشروعـات القوانيـن المقدمــة من مجلس الــوزراء

مادة (113)

يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى الرئيس ، مرفقاً بها مذكرة إيضاحية وأي مرفقات أخرى أو مستندات أو معطيات ، ورقية وإلكترونية . 

مادة (114)

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، وفقاً للمادة (104) من هذه اللائحة ، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم يطلب مجلس الوزراء نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المشار إليها ، أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال ، وللرئيس في هذه الحالة، إحالته إلى اللجنــــة المخـتـصـــــة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال .

ويجب في جميع الأحوال ، الإشارة إلى صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى اللجان .

مادة (115)

إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلاً على مشروع القانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس، إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتبدي رأيها في صياغة المشروع ، وتنسيق مواده وأحكامه ، ويجب أن تشير اللجنة المختصة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

ويجوز في هذه المرحلة ، التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يُرى إدخاله من تعديلات ، فإذا كان التعديل جوهرياً ، وجبت إحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الرأي فيه .

الفصل الثالث

قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين

في اجتماعات اللجان المختصة

مادة (116)

تنظر اللجنة المختصة في مشروعات واقتراحات القوانين وفق الإجراءات التالية بحسب الأحوال :

1- التقديم : يُقدم ممثل مجلس الوزراء أو ممثل الجهة المعنية ، تقديماً عاماً للمشروع، ويقدم العضو صاحب الاقتراح أو أحد الأعضاء إذا كان الاقتراح مقدماً من أكثـر مــن عـضــــو تـقـديماً عاماً له.

2 - المناقشة العامة : تتم المناقشة العامة بعد الاستماع إلى التقديم ، بناءً على حصر رئيس اللجنة لقائمة المتكلمين ، وتُعطى الكلمة عند نهاية المداخلات من أجل التعقيب للوزير أو من ينوب عنه إذا تعلق الأمر بمشروع قانون ، أو صاحب الاقتراح أو أحد الأعضاء إذا تعلق الأمر باقتراح قـانـون تـقــدم بــه عضو أو أكثر .

3- المناقشة التفصيلية : يتم تقديم مواد النص التشريعي باباً باباً أو فصلاً فصلاً ، وعند الاقتضاء ، مـنـاقـشـتـهـا مــادة مــادة بموافقة رئيس اللجنة أو بناءً على طلب الوزير أو من ينوب عنه.

4- تقديم التعديلات : بعد الانتهاء من المناقشات العامة والتفصيلية، تحدد اللجنة موعد الاجتماع التالي لتقديم التعديلات إن وجدت كتابة وفي نسخ إلكترونية أو ورقية بعدد أعضاء اللجنة ، وتُوزع في الاجتمــاع ذاتـــه أو قـبـل انـعـقــاد الاجتماع التالي بوقت كافٍ .

ويجوز في هذه المرحلة ، التصويت مباشرة على مشروع القانون أو اقتراح القانون وفقاً للبـنـد (6) من هذه المادة.

5- تجتمع اللجنة لمناقشة التعديلات والبت فيها بعد أسبوع على الأكثر للنظر في التعديلات المقترحة ، ويمكن تقليص الآجال بعد موافقة اللجنة ، وتُقدم التعديلات وتناقش تعديلاً تعديلاً.

6- التصويت : يتم التصويت على كل تعديل على حدة ، ثم التصويت على المادة كما عدلت ، أو كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون ، ثم على النص التشريعي كاملاً ، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

الفصل الرابع

قواعد عرض اقتراحات ومشروعات القوانين في جلسات المجلس

مادة (117)

إذا قُدم اقتراح أو مشروع قانون مرتبط باقـتـــراح أو مـشــروع آخر معروض على إحدى اللجان ، أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة مباشرة ، وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية . 

مادة (118)

إذا تعددت مشروعات ومقترحات القوانين المقدمة في الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبــر مــا عـداه تعديلاً له.

مادة (119)

لا يجوز عرض مشروع أو اقتراح قانون للمناقشة أو الـتـصـويــت علـيـــه في المجلس ، ما لم تقدم لجنة مختصة تقريراً بشأنه .

ويكون عرض اقتراحات القوانين التي استوفت رأي مجلس الوزراء، ومشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء ، تقارير اللجان المعنية بشأنها بتلاوة المقترح الأصـلـي ومـذكـرتـه الإيضاحية إن وجدت ، وما يتضمنه من

أحكام ، ثم تعطى الكلمة لعرض الموضوع بصورة عامة لرئيس اللجنة المختصة، فممثل مجلس الوزراء إن وجد ، فالأعضاء .

ولا يجوز في الحالة السابقة التحدث في المبادئ العامة أكثر من مرة ، إلا بإذن من الرئيس .

وإذا وافق المجلس على الاقتراح أو المشروع بشكل عام ، انتقل إلى مناقشة مواده تباعاً ، بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي في كـــل مـــادة على حدة، ثم يُـؤخــذ الرأي على الاقتراح أو المشروع في مجملــه بـعـد تلاوة جميع مواده .

 ويجوز للمجلس التجاوز عن التلاوة المنصوص عليها في هذه المادة في أحوال الاستعجال أو في الحالات التي لا تستدعي التلاوة .

مادة (120)

لكل عضو عند النظر في اقتراح أو مشروع قانون أن يقترح التعديل بالحذف أو بالإضافة أو بالتجزئة في المواد ، فيما يُعرض من نصوص ، ويجب أن يُقدم التعديــــل مـكـتـوبـاً للـرئـيـس قبل الجلسة التي ستنظر فيها النصوص محل العرض ، بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يُقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم التعديل ودون مناقشة.

ويحيل المجلس أي تعديل مقترح على مشروع أو اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه خلال المدة التي يحددها .

مادة (121)

يُعرض على المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن صياغة مشروع أو اقتراح الـقـانـون ، ويقـتـصــر العرض على مناقشة التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع أو اقتراح القانون الذي وافق عليه المجلس ، فيما يخص الصياغة ، ثـم يـقـتـرع نهائياً على المشروع أو المقترح.

مادة (122)

إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود لمناقشة تلك المادة ، وللمجلس ، بناءً على طلب مجلس الوزراء أو اللجنة المختصة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة .

مادة (123)

في جميع الأحوال ، تخطرُ اللجنة المختصة بالتعديلات التي يقدمها أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين رئيس اللجنة المختصة رأيه في التعديلات أثناء المناقشة في الجلسة .

ويجب أن يكون اقتراح التعديل محدداً ومصـوغــــاً ، ويجــوز لمجلس الوزراء ولرئيس اللجنة المختصة، طلب إحالة التعديل إلى اللجنة ، ويكون الطلب مقبولاً فور تقديمه، ما لم يكن اقتراح التعديل قد سبق عرضه على اللجنة المختصة .

مادة (124)

للرئيس قبل الشروع في التصويت على اقتراح أو مشروع القانون أن يُقرر إجراء مناقشة ثانية له بصفة كلية أو جزئية ، وذلك بناءً على طلب يقدم من (15) خمسة عشر عضواً على الأقل.

 وتكون المناقشة الثانية لازمة إذا طلبت من مجلس الوزراء أو اللجنة المختصة.

وفي حالة الموافقة على إجراء المناقشة الثانية ، يجوز للمجلس أن يطلب من اللجنة المختصة تقديم تقرير جديد بشأنه خلال المدة التي يحددها.

ويُعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى .

مادة (125)

كل تعديل يُقدم في الجلسة ولم يسبق عرضه ومناقشته في اللجنة المختصة، يُصبح مقبولاً في حالة عدم تحفظ مجلس الوزراء عليه ، ويُفتح النقاش حول هذا التعديل .

ولمجلس الوزراء أثناء مناقشة مــواد مـشــــروع أو اقـتـــراح القانون والتعديلات المتعلقة بها ، أن يتحفظ على أي تعديـل تــم تقديمه في الجلسة ولم يُعرض من قبل على اللجنة المختصة ، وفي هذه الحالة يُعتبر التحفظ مقبولاً .

ويُشترط لقبول نظر التعديلات، أن تُقدم كتابة من طالب التعديل ، وتودع خلال أجل لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة ، قبل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع أو مقترح القانون المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه.

وفي جميع الأحوال ، يجب التنسيق بشأن التعديلات المشار إليها في هذه المادة مع مجلس الوزراء.

الفصل الخامس

إجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين

مادة (126)

يكون التصويت على مشروعات واقتراحات القوانين بالعبارات التالية :

"نعم" للموافقة .

"لا" لعدم الموافقة .

"ممتنع" للامتناع .

وتكون الموافقة بالإجماع في حال عدم وجود أي اعتراض.

مادة (127)

يكون التصويت على التعديلات باتباع الإجراءات التالية :

أولاً : مناقشة اقتراح أو مشروع القانون الذي تتعلق بـــه هــذه التعديلات .

ثانياً : تقديم ومناقشة التعديلات المتعلقة بــكـل مـادة مـــن مــواد اقتراح أو مشروع قانون.

ثالثاً : التصويت على التعديلات المقبولة بأغلبية أعضاء المجلس .

رابعاً : التصويت على كل مادة على حدة .

خامساً : التصويت على اقتراح أو مشروع قانون كاملاً .

ويجوز للرئيس عند الاقتضاء الاكتفاء بالإجراءين المنصوص عليهما في البندين أولاً وخامساً" من هذه المادة.

الفصل السادس

المصادقة على القوانين

مادة (128)

يحيل الرئيس كل مشروع قانون بعد إقراره من قبل المجلس خلال شهر من تاريخ الإقرار ، إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى الأمير للنظر في المصادقة عليه وإصداره ، ويتولى مجلس الوزراء رفع مشروع القانون إلى الأمير خلال شهر من تاريخ إحالته إليه .

فإذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون ، رده إلى المجلس في غضون (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفـعــــه إلـيـه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق .

مادة (129)

إذا رد الأمير مشروع القانون بعد رفعه إليه ، نظر المجلس فيه وفقاً لأحد الإجراءين التاليين :

1 - قبول أسباب الرد .

2- التمسك بمشروع القانون المردود إليه ، وفي هذه الحالة يجب لإقراره التصويت عليه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

فإذا وافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه يرفع مشروع القانون وفقاً لحكم المادة السابقة ، ويصدق الأمير عليه ويصدره ، وللأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يُقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد.

وفي حالة عدم حصول مشروع القانون على الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة ، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال دور الانعقاد ذاته.

مادة (130)

في الأحوال التي تصدر فيها مراسيم لها قوة القانون ، طبقاً لأحكام المادة (70) من الدستور ، يجب على مجلس الوزراء عرض تلك المراسيم بقوانين على المجلس في أول اجتماع له .

ويحيل الرئيس المراسيم بقوانين إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ، ويكون لها في المجلس واللجـــان صـفـــة الاستعجال .

وتعرض المراسيم بقوانين ورأي اللجان المختصة بشأنها على المجلس .

ويبت المجلس فيها في موعد أقصاه (40) أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه ، بالموافقة أو الرفض أو طلب إجراء تعديل عليها خلال أجل محدد، ولا يكون رفضها أو طلب إجراء تعديل عليها خلال أجل محدد إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويزول ما لهذه المراسيم بقوانين من قوة القانون ، من تاريخ رفض المجلـس لـهـا أو انقضاء الأجل المحدد للتـعـديــل فـي الـفـقــرة السابقة ، دون إجرائه .

مادة (131)

يتولى مجلس الوزراء إبلاغ المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها أو الانضمام إليها بمرسوم ، مشفوعة بما يُناسب من البيان .

مادة (132)

في حال صدور مرسوم بإعلان الأحكام العرفية في البلاد وفقاً لحكم المادة (69) من الدستور ، يخطر مجلس الوزراء المجلس بالمرسوم خلال (15) الخمسة عشــــر يـومــاً التالية لصدوره ، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب ، يُخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له .

ويعرض الرئيس طلب تمديد إعلان الأحكــام الـعـرفـــيـة عـلـى المجلس ، الذي يصدر قراره بالموافقة أو الرفض .

الباب الخامس

الشؤون المالية

الفصل الأول

إجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة

مادة (133)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على المجلس قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

مادة (134)

يبت المجلس في مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون اعتمادها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه .

 ويجوز للمجلس أن يُعدل مشروع الموازنة بموافقة مجلس الوزراء .

مادة (135)

يُحيل الرئيس مشروع الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مباشرة بعد تلقيه لفحصه ودراسته ومناقشته ، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية .

ومع مراعاة القانون المنظم للنظام المالي في الدولة ، يجب أن يُرفق بالمشروع مذكرة شارحة تتضمن المعطيات المتعلقة بالموازنة العامة والآثار المالية والاقتصادية والتنموية المقترحة في المشروع بصفة عامة ، وكل وثيقة أو تقرير أو مذكــرة يـــرى وزيـــر المالية أن من شأنها تسهيل دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة .

مادة (136)

تتولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة من حيث الأبواب الرئيسية للإيرادات والمصروفات العامة ، وترفع اللجنة تقريرهــا إلى المجلس.

مادة (137)

يعرض وزير المالية على المجلس، في الموعد الذي يُحدد بالتنسيق مع الرئيس، مشروع الموازنة العامة للدولة متضمناً ما يلي :

1- تطور الوضع الاقتصادي والمالي للدولة خلال السنة المالية الحالية.

الخطوات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الموازنة للسنة الجارية .

3- المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية .

مادة (138)

يجري عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بالجلسة المقررة لذلك ، ومن ثم يتم التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات الإيرادات والمصروفات العامة ، باتباع الإجراءات التالية :

1- بالنسبة لتقديرات الإيرادات: يتم التصويت على إجمالي جميع الإيرادات المتوقعة المنصوص عليها في المشروع .

2- بالنسبة للمصروفات : يتم التصويت على المصروفات بـابـاً بـابـاً .

الباب السادس

صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (139)

يمارس المجلس الرقابة على السلطة التنفيذية وفقاً للوسائل التي حددها الدستور، وبينتها مذكرته التفسيرية .

مادة (140)

يُقصد بالرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابقة ، الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى الجهات والأجهزة الخاصة التي يُشكلها الأمير بموجب المادة (67/ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها .

الفصل الثاني

إبداء الرغبات

مادة (141)

للمجلس حق إبداء الرغبات لمجلس الوزراء في المسائل العامة ، كلما قدر المجلس من تلقاء ذاته أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء .

مادة (142)

لكل عضو أن يقترح إبداء الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة السابقة، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى الرئيس مشفوعة ببيان أسبابها .

ويحيل الرئيس الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.

ويجوز للرئيس في أحوال الاستعجال ، عرض الاقتراح برغبة على المجلس مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة .

مادة (143)

إذا رأى الرئيس أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ، ليس من اختصاص المجلس ، كان له بموافقة المكتب حفظ الاقتراح ، وأن ينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه ، وإذا اعترض العضو على ذلك وجب طرح اعتراضه على المجلــس للـبـت فــيــه دون مناقشة .

وللرئيس ، بعد موافقة المكتب ، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الأجهزة الحكومية أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد .

مادة (144)

تتولى اللجنة المختصة عند إحالة الاقتراح برغبة إليها من قبل الرئيس ، دراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهرين ، ويجوز مد هذه المدة إلى مدة أخرى مناسبة بموافقة الرئيس .

مادة (145)

يبت المجلس في الاقتراح برغبة بناءً على تقرير اللجنة المختصة ، أو عرض الرئيس ، من خلال الإجراءات التالية :

1- الاستماع لكلمة مقدم الاقتراح.

2- الاستماع لكلمة رئيس اللجنة المختصة .

3- فتح باب المناقشة لمن يرغب بالكلام في الموضوع وذلك بسماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.

4- التصويت على الاقتراح.

مادة (146)

في حالة رفض الاقتراح برغبة، لا يجوز إعادة تقديمه في دور الانعقاد ذاته .

ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استرداد الاقتراح برغبة أو التنازل عنه.

مادة (147)

في حالة موافقة المجلس على الاقتراح برغبة بناءً على تقرير اللجنة المختصة أو عرض الرئيس ، يحال إلى مجلس الوزراء للنظر فيه .

مادة (148)

في حال تعذر على مجلس الوزراء الأخذ بالاقتراح برغبة، وجب أن يبين أسباب ذلك للمجلس ، وللمجلس الحق في التعقيب لمرة واحدة على بيان مجلس

الوزراء .

الفصل الثالث

الأسئلة

مادة (149)

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .

ويُقدم السؤال من عضو واحد لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.

مادة (150)

يُقصد بالسؤال في تطبيق أحكام هذه اللائـحــــة ، اسـتـفــــهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها أو عدم حصولها ، وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس.

مادة (151)

يقدم السؤال إلى الرئيس ويشترط أن يكون مكتوباً بوضوح وإيجاز وموقعاً من مقدمه ، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو المؤسسات أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد، وألا ينطوي على تدخل في تفاصيل أعمال السلطة التنفيذية أو سير أعمال السلطة القضائية، وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة ، أو أمر من الأمور ذات الطابع الشخصي .

مادة (152)

إذا لم تتوافر في السؤال أي من الشروط المنصوص علــ في هذه اللائحة ، جاز للرئيس بناءً على اقتراح المكتب استبعاده ، وإذا اعترض العضو على ذلك وجب طرح اعتراضه على المجلس للبت فيه دون مناقشة.

ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أخذ رأي المكتب بشأن مدى توافر تلك الشروط في السؤال ، كما يجوز للمجلــس تشكيل لجنة خاصة لتتولى إبداء الرأي في مدى توافر الشروط في الأسئلة التي يقدمها الأعضاء .

مادة (153)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يُبلغ الرئيس الســــؤال المقدم من أحد الأعضاء  إلى من وجه إليه السؤال ، مع إخطار مقدم السؤال بذلك .

مادة (154)

تُقدم الإجابة على السؤال إلى المجلس كتابة ، ممن وجه إليه السؤال أو من ينيبه  وتُعرض على المجلس في الجلسة المحددة لنظره في غضون شهر من تاريخ تقديمه.

ولمن وجه إليه السؤال أن يقدم الإجابة بنفسه أمام المجلس ، أو أن يندب أحداً لذلك في الجلسة التي تُحدد بالتنسيق مع الرئيس .

كما يكون لمن وجه إليه السؤال أن يطلب تأجيل تقديم الإجابة لمدة لا تتجاوز أسبوعين ، أو عرضها في جلسة سرية ، ويُجاب إلى طلبه في الحالتين .

مادة (155)

لموجه السؤال دون غــيــره حــق التعقيب على الإجابة ، ويكون التعقيب موجزاً ولمرة واحدة .

مادة (156)

ينتهي أثر السؤال بالإجابة عليه ، ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو استجواب أو إصدار قرار في شأنه من المجلس في الجلسة ذاتها.

وفي جميع الأحوال ، يُخصص الرئيس مدة لا تتجاوز نصف ساعة للسؤال واستعراض الإجابة المقدمة عليه تبدأ بعد الانتهاء من بند الأوراق والرسائل الواردة إن وجد، فإذا لم يتم الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص لها ، أدرج في جدول أعمال الجلســـة التالية ما لم يُقرر المجلس غير ذلك. 

مادة (157)

تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب ورودها، على أن تكون الأولوية للأسئلة المقدمة في موضوعــــات عـاجــــلة أو الـــتـي تتعلق بصالح المجتمع.

مادة (158)

لا يجوز توجيه أسئلة ترتبط بموضوع سبق وأن تمت دراسته في المجلس ، أو سبق إحالته إلى لجنة من اللجان قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، إلا بموافقة الرئيس .

وتُضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في مـوضـوعــــات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً لاستعراض الأجوبة عنها في جلسة واحدة معاً .

مادة (159)

يسقط السؤال في الأحوال التالية :

1- إذا استرده العضو السائل أو تنازل عنه أو انتهت عضويته .

وفي هذه الحالة يُعتبر السؤال كأن لم يكن ولا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلب مجلس الوزراء ذلك أو تبناه أحد الأعضاء .

2- إذا غاب العضو السائل عن الجلسة المحددة لعرض الإجابة ، ما لم ير الرئيس عرض الإجابة المطلوبة رغم غياب مقدم السؤال .

3- إذا ترك من وجه إليه السؤال منصبه.

4- إذا انتهى دور الانعقاد .

مادة (160)

لا تسري الأحكام السابقة الخاصة بتنظيم الأسئلة والإجابة عليها، على ما يوجه منها إلى الوزير المختص أثناء حضوره مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً على ألا تتعدى الأسئلة الموضوع محل المناقشة.

مادة (161)

يُنظم الرئيس ، بناءً على اقتراح المكتب ، عدد الأسئلة التي يجوز للأعضاء توجيهها خلال دور الانعقاد .

الفصل الرابع

اقتراح المناقشات العامة

مادة (162)

يجوز بنــاء عــلـى طـلـب كـتـابـي مـوقـع مــن خـمســـة أعضـــاء عـلـى الأقل، طرح أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة العامة وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس .

مادة (163)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

تقدم طلبات المناقشة العامة كتابة إلى الرئيس ، ويجب أن تتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع والمبررات والأسباب التي تبـــرر طـرحـــه للمناقشة العامة ، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الاقتراح ، لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة .

" ويحيل الرئيس الطلب إلى المكتب لعرضه على المجلس.

ويجوز للرئيس في الأحوال التي يقدرها، وبعد أخذ رأي المكتب، إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لبيان الرأي بشأن مدى اختصاص المجلس في مناقشة الموضوع المقترح ".

مادة (164)

إذا رئي أن موضوع طلب المناقشة العامة ، ليــس مـــــن اختصاص المجلس  للرئيس بموافقة المكتب حفظ الطلب ، وأن ينبه على مقدميه بعدم التكلم فيه .

وللرئيس ، بعد موافقة المكتب ، استبعاد كل طلب مناقشة يُرى فيه إضرار بالمصالح العليا للبلاد .

مادة (165)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" تتولى اللجنة المختصة عند إحالة طلب المناقشة إليها من قبل المجلس دراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المكتب خلال مدة لا تجاوز شهرا، ويجوز مد هذه المدة إلى مدة أخرى مناسبة بموافقة الرئيس.".

مادة (166)

يُدرج موضوع المناقشة العامة في جدول أعمال الجلسة التي يحددها الرئيس.

مادة (167)

يجوز بموافقة الرئيس، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ، دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة. 

مادة (168)

يكون لجميع الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة العامة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلــك مـــع الـتـقـيــــد بـعــــدم الحديث خارج الموضوع المطروح للمناقشة . 

مادة (169)

يسقط طلب المناقشة العامة باسترداده أو التنازل من قبل مـقـدمـيـــه كلهم أو بعضهم ، أو زوال عضويته أو تغيبهم كلهم عن الجلسة المحددة لنظره.

وفي تلك الأحوال ، لا يستمر المجلس في نظر الموضوع إلا إذا طلب مجلس الوزراء ذلك ، أو تبنـــاه خـمســـــة أعضــــاء عــلــى الأقل ووافق الرئيس. 

مادة (170)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، لا تبنى بشكل مباشر على نتائج المناقشات العامة، من الناحية الموضوعية أو الشكلية، أي اقتراحات قوانين، أو قرارات أو استجوابات أو توصيات.

ويجوز للمجلس، بناء على مداولاته في طلب المناقشة العامة، أن يبدي اقتراحاً برغبة.".

الفصل الخامس

جلسات الاستماع

مادة (171)

للرئيس ، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية ، للاستماع إلى التوجهات الحكومية حيال أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس . 

مادة (172)

مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة ، لا تُبنى بشكل مباشر على جلسات الاستماع من الناحية الموضوعية والشكلية ، أي اقتراحات قوانين أو اقتراحات برغبة أو توصيات أو قرارات أو استجوابات. 

مادة (173)

مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة ، يجري الاستماع وفقاً للإجراءات التالية :

1- الاستماع لكلمة الوزير أو المسؤول المختص .

2 - فتح باب الاستفسارات والمداخلات لمن يرغب في ذلــك مـــــن الأعضاء المقيدة أسماؤهم لــدى الـرئـيـس أثناء انعقــــاد الجلسة.

3ـ الرد على الاستفسارات من قبل الوزير أو المسؤول المختص .

ويجوز للوزير الامتناع على الإجابة أو تقديم الإجابة كتابة في موعد لاحق.

الفصل السادس

توجيه الاستجواب

مادة (174)

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يـوجــــه اسـتـجـوابــــاً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث الأعضاء .

مادة (175)

يُقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى الرئيس موقعاً عليه من (15) خمسة عشر عضواً ، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا لوزير واحد .

مادة (176)

يجب أن يتضمن طلب توجيه الاستجواب وصفاً عاماً لموضوع الاستجواب ، وأن يُرفق به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب ، ومــا يــــراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

مادة (177)

لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو مساساً بالكرامة أو إضراراً بالمصالح العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخـــل فـــي اختصاص الوزراء أو أن يكون في تقديمه مصلحــــــة خاصـــة أو شخصية لمقدم الاستجواب .

كما لا يجوز طلب توجيه استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك . 

مادة (178)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يُبلغ الرئيس قرار الاستجواب كتابة إلى من سيوجه إليه الاستجواب ، مع إخطار رئيس مجلس الوزراء والعضو مقدم الاستجواب .

وللرئيس بناءً على توصية المكتب استبعاد طلب الاستجواب إذا لم يستوف الشروط المطلوبة .

مادة (179)

يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه، لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب .

ويُحدد موعد لمناقشة الاستجواب بعد مضي (10) عشرة أيام على الأقل من توجيهه ، على أن تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، وتُدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.

ويجوز للمجلس في حالة الاستعجال وبموافقة من وجه إليه الاستجواب ، تحديد موعد المناقشة قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويُؤجل موعد الاستجواب إلى شهر بناءً على طلب مسبب من رئيس مجلس الوزراء .

مادة (180)

للاستجواب الأسبقية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال بعد الأسئلة .

مادة (181)

تجري مناقشة الاستجواب بأن يذهب كل من المستجوب والمستجوب إلى المكان المخصص لكل منهما ، ثم يشرح مقدم الاستجواب استجوابه خلال مدة لا تجاوز (15) خمس عشرة دقيقة يجوز مدها بموافقة الرئيس ، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب خلال مدة مماثلة.

ولمقدم الاستجواب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب ، وتـكـون لـه الأولوية في ذلك.

 ولا يجوز مقاطعة المستجوَب أو المستجوب أثـنــــاء شـــرح الاستجواب والتعقيب عليه والرد على التعقيب.

 وتبدأ بعد ذلك مناقشة الاستجواب، ويكون للمستجوب التعقيب فور انتهاء كل متكلم من كلامه .

وتعطى الكلمة لمن يرغب في الكلام بما لا يجاوز (5) خمسة أعضاء من مؤيدي الاستجواب، و(5) خمســـــة أعضــــاء مـــــن معارضي الاستجواب .

مادة (182)

تكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات ثم الذي يليه .

وتدرج الأسئلة المرتبطة بالاستجواب في الجلسة ذاتها التي يُنظر فيها .

ويكون لمقدمي الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب أولوية التعليق عندما تبدأ المناقشة العامة بحسب أولويـــة قيد أسئلتهم بسجل الأسئلة .

ويُعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تـقـدم بـهـا فـي مـوضـوع الاستجواب ذاتـه.

مادة (183)

لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب ، ويُقدم طلب هذه البيانات للرئيس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.

ولا يحسب العضو الذي يقدم الطلب وفقاً للـفـقـرة الـسـابـقـة ضمن العدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (181) من هذه اللائحة في حال تعقيبه على الإجابة أثناء انعقاد الجلسة .

وعلى من وجه إليه الاستجواب تقديم البيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد توجيه الطلب إلــيه مــن الرئيس ، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (184)

تقدم إلى الرئيس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة ، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة ، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب ، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

مادة (185)

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز ، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيــــل هـذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها .

مادة (186)

لمقدم الاستجواب حق استرداد استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه للرئيس أو شفاهة بالجلسة ، وفي هذه الحالة يُستبعد من جدول الأعمال ، ولا ينظر المجلس فيه.

ويُعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استرداداً للاستجواب ، وذلــك مـا لـم يـكـن غياب مقدم الاستجواب لعذر يقبله المجلس .

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة اخرى ولمرة واحدة ، إذا كان غــيـــاب مـقـدمـــه بعذر مقبول ، بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء .

مادة (187)

يسقط الاستجواب بزوال صفة مــن تـقـدم بــه أو مــن وجـــه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله .

الفصل السابع

طرح الثقة

مادة (188)

لا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه .

مادة (189)

يُقدم طلب طرح الثقة عن الوزير بناءً على رغبته ، أو بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلث الأعضاء .

 وفي جميع الأحوال ، يكون تقديم الطلب إلى الرئيس .

مادة (190)

يعرض الرئيس الطلب بطرح الثقة على المجلس فـور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ، ويُعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً مـنـه عـن الطلب.

ويؤذن بالكـــلام لاثنين مــــن مـقـدمـــي الطلب ، ثم تُجرى المناقشة في الطلب إذا رأى الرئيس محلاً لذلك.

ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلـى مـوعــــد آخر يحدده.

مادة (191)

لا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب طرح الثقة إلا بعد مضي (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم طلب طرح الثقة.

مادة (192)

يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه .

الباب السابع

أحكام العضوية

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (193)

حرية التعبير عن الرأي مكفولة للأعضاء داخل جلسات المجلس ولجانه وفقاً للدستور والقانون وهذه اللائحة ، على ألا يكون في الرأي مساس بأسس العقـــــيـدة أو وحــــــدة الــوطـــــن أو الاحترام الواجب للأمير . 

مادة (194)

لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء رأيه أثناء حضوره اجتماعات المجلس أو إحدى لجانه وفقاً للدستور والقانون وهذه اللائحة . 

مادة (195)

مع مراعاة أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة ، لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس ما لم يكن في ذلك مساس بكرامة الأشخاص أو المؤسسات.

الفصل الثاني

الحصانة

مادة (196)

لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس.

مادة (197)

يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى الرئيس من النائب العام مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب .

وإذا تعلق الإذن برفع الحصانة عن الرئيس يقدم الطلب إلى المكتب ، ولا يجوز للرئيس حضور جلسة المجلس أو اجتماع المكتب الذي يدرج فيه طلب رفع الحصانة عنه .

ويحيل الرئيس أو المكتب ، بحسب الأحوال ، الطلـب فـــور تلقيه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لفحص الأوراق من حيث الشكل ، والتحقق من المستندات المرفقة .

مادة (198)

تُقدم لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تقريراً بشأن طلب الإذن خلال أسبوع من وروده إليها، كما تتولى عرض الأمر على المجلس للبت في الطلب في الجلسة التالية .

وينظر المجلس على وجه الاستعجال ، في تقرير اللجنة ويبت في الطلب .

مادة (199)

لا يجوز أثناء نظر طلب رفع الحصانة فحص الطلب من الناحية الموضوعية.

مادة (200)

إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب رفع الحصانة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه ، اعتبر ذلك بمثابة إذن برفع الحصانة .

مادة (201)

مع مراعاة أحكام هذا الفصل ، إذا قــــدم طـلــب الإذن برفــــع الحصانة في غير أدوار الانعقاد ، يصدر الإذن من الرئيس ، أو من المكتب إذا كان موضوع الإذن يتعلق بالرئيس .

مادة (202)

لا يحول طلب رفع الحصانة عن العضو دون حضوره جلسات المجلس ، واجتماعات اللجان وتمتعه بسائر حقوق العضوية وتقيّده بإجراءاتها والتزامه بواجباتها.

مادة (203)

في حالة التلبس يجب على النيابة العامة إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، ويوجه الإخطار إلى الرئيس أو المكتب ، بحسب الأحوال ، في غيـــــر دور الانعقاد ، ويخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد لاحق له.

مادة (204)

يخطر النائب العام الرئيس أو المكتب ، بحسب الأحوال ، الأحكام القضائية التي تصدر في حق العضو. 

مادة (205)

إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد العضو بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، عرض الرئيس أو المكتب ، بحسب الأحوال ، أمره على المجلس للنظر في إسقاط العضويـــة عنه بسبب فقد أحد شروط العضوية .

مادة (206)

في جميع الأحوال ، يُخطر كل من العضو ، والنائب العام بقرار المجلس.

مادة (207)

لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة المقررة له دون اتباع الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام المادة (113) من الدستور .

الفصل الثالث

واجبــات الأعضــاء

مادة (208)

لا يجوز للعضو التغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ، إلا بعد إخطار الرئيس أو رئيس اللجنة بذلك مع بيان الأسباب.

وإذا اضطر العضو للغياب عن حضور أكثر من جلسة واحدة ، وجب عليه استئذان الرئيس ، كما لا يجوز طلب الإذن بالاعتذار عن عدم الحضور لمدة غير محددة .

وعند حضور الجلسة لا يجوز للعضو مغادرتها قبل انتهائها إلا بإذن الرئيس بالنسبة لجلسات المجلس ، ورئيس اللجنـة بالنسبة لاجتماعات اللجان . 

مادة (209)

يجب على العضو ، أن يعمل لمصلحة الوطن والمواطنين ، وعلى إيثارالمصلحة العامة على كل مصلحة خاصة ، وتجنب تضارب المصالح مع مهام وواجبات العضوية ، وأن يستهدف في سلوكه صالح الوطن ، وألا يستغل صفة العضوية بأية صورة كانت لفائدته الشخصية أو لفائدة من تصله به علاقة خاصة .

مادة (210)

لا يجوز للعضو الإخلال بواجبات ومهام العضوية ، أو الإخلال بالسير العادي لجلسات المجلس واللجان ، وعليه أن يعمل في إطار احترام الدستور والقوانين وهذه اللائحة.

مادة (211)

يجب أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع ، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، بالسعر العادل .

ويكون السعر عادلاً متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة العضو سواء كان بائعاً أو مشترياً أو بأي صفة أخرى ، ودون الحصـــول عــلـى أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعــــر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام .

مادة (212)

لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضـافـيـة.

 ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضـو مع الجهة مانحة الائتمان .

مادة (213)

لا يجوز للعضو ، أثناء مدة عضويته ، التعامل مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، سواء كان ذلك بالبيـــع أو الشــراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل ، مـا لـم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً ، وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة ، بحسب الأحوال.

مادة (214)

يُحظر على كل من الرئيس ونائبه ، مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية ، ويقصد بالمزاولة القيام بممارسة النشاط حتى لو كان مرخصاً له باسم الغير .

مادة (215)

يُحظر على العضو مزاولة أي عمل أو نشاط ، سواء كان مهنياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو صناعياً ، على نحــو يـتـعــارض مـــع واجبات أو مقتضيات العضوية ، ويُقصد بالمزاولة القيام بممارسة النشاط حتى لو كـان مـرخـصـاً لـه باسم الغـيـر .

ويجب على العضو الذي يزاول عملاً أو نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بمفرده أو بالمشاركة مــع الغير ، أن يُفصح عـن ذلـك كـتـابـة للمـكتـب.

مادة (216)

يجب على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند اكتسابه العضوية ، وطوال مدتها .

كما يجب على العضو الإفصاح عند شغل العضوية ، وعند تركها ، وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل ، أياً كان نوعها .

ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها .

مادة (217)

يُصدر المكتب قراراً بقواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في المواد السابقة ، وما يؤول من الهدايا إلى المجلس .

مادة (218)

لا يُمنح العضو وساماً أثناء مدة عضويته .

مادة (219)

لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صـفـــــة العضوية في أي عمل أو وساطة ، أو نشاط مالي أو صناعي أو تجاري ، أو في أي دعاية لمنتجات أو سلع أو خدمات.

مادة (220)

يجب على العضو التزام الدقة والموضوعية والمصداقية في مواقفه ومداخلاته وتصرفاته وقراراته وتصريحاته .

مادة (221)

لا يجوز للعضو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استعمال أو إفشاء معلومات حصل عليها بمناسبة ممارسة مهام وواجبات العضوية بهدف تحقيق مصلحة شخصية لـه أو لغيره .

مادة (222)

يُحظر على العضو إتيان أي من الأفعال التالية :

المساس بالذات الأميرية .

2- إفشاء وقائع جلسات و اجتماعات المجلس أو المكتب أو اللجان .

3- السماح لغير أعضاء المجلس بالاطلاع على محاضر جلسات واجتماعات المجلس أو المكتب أو اللجان.

4- إصدار البيانات والإدلاء بالتصريحات بالمخالفة لأحكام النظم المعتمدة وهذه اللائحة .

5- الإساءة للمجلس أو أجهزته أو الأعضاء بأي شكل من الأشكال .

6- تعطيل مناقشات المجلس أو أجهزته .

7- التأثير على حرية غيره من الأعضاء في إبداء الرأي .

8ـ الإساءة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية.

9- التدخل في أعمال السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية إلا على الوجه الذي بينه الدستور والقانون وهذه اللائحة . 

مادة (223)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً لأحكام الدستور .

ولا يُعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة ما يلي :

1- إلقاء الدروس والمحاضرات في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

وما يماثلها ، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات .

2- الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها.

المشاركة في الأنشطة الخيرية والأهلية والرياضية وذات النفع العام .

وفي جميع الأحوال ، يجب على العضو عرض الأمر على المكتب للتأكد

من صحة تطبيق الشروط الواردة في هذه المادة وإصدار الموافقة اللازمة .

الفصل الرابع

الجزاءات المقررة على مخالفة العضو أحكام هذه اللائحة

مادة (224)

تُعد مخالفة العضو لأي من الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة إخلالاً منه بواجبات العضوية.

مادة (225)

في حال إخلال العضو بواجبات العضوية أو ارتكاب فعل من الأفعال المحظورة بحكم القانون أو هذه اللائحة ، يُحيل الرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي من الأعـضـاء بعد التثبـت مـن جديته ، العضو المعني للجنة الشؤون القانونية والتشريعية أو أي لجنة خاصة يُنشئها المجلس لهذا الغرض، لسماع أقوال ودفاع العضو ، ورفع تقرير بنتائج عملها للرئيس خلال مدة لا تجاوز أسبوعين ، ويجوز مد هذه المدة بموافقة الرئيس عند الاقتضاء.

ويأمر الرئيس بعد استطلاع رأي المكتـب بـعـــرض الـتـقـريـر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في حق العضو المخالف .

مادة (226)

إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد عن حضــور أربع جلسات متتالية أو ثماني جلسات غير متتالية ، دون عذر مقبول ، يتم إيقاف مكافأة العضوية عن مدة الغياب .

ويُشترط لإيقاف المكافأة أن يوجه الرئيس إلى العضو تنبيهاً كتابياً بذلك قبل الجلسة الأخيرة التي يترتب على عدم الحضور فيها سـريـــان هـذا الحـكـم، مـع بيـــان الآثــار الأخـــرى الــتي تترتب على الاستمرار في الغياب.

وإذا تكرر غياب العضو بعد ذلك، دون عذر مقبول، عرض الرئيس الأمر على المجلس ، ويجوز للمجلس بأغلبية الحاضرين اعتبار العضو الغائب مستقيلاً، أو تطبيق أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (227) من هذه اللائحة .

مادة (227)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية ، يوقع المجلس على العضو الذي ثبت أنه أخــل بـواجـبـات ومـهــام العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :

1- التنبيه الشفوي .

2- التنبيه المكتوب .

الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس بما لا يقل عن جلستين ولا يزيد على (9) تسع جلسات.

4- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس (10) عـشـــــر جـلســــات

وبما لا يجاوز نهاية دور الانعقاد.

5- الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس لمدة محددة أو طوال دور الانعقاد.

6- إسقاط العضوية طبقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (231/فـقــرة أخـيـرة) من هذه اللائحة ، يُشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة ، موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة (228)

يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي يقرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله.

وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى اللجان ، ترتب على ذلك إعفاؤه عن منصبه في تلك اللجنة.

مادة (229)

للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقراره الصادر بمنعه من الكلام أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (227) من هذه اللائحة ، وفي هذه الحالة يجب إخراج العضو المخالف من قاعة الجلسة بأمر الرئيس ليبت المجلس في ذلك في الجلسة بناءً على اقتراح الرئيس. 

مادة (230)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

طبقاً لأحكام المادة (103) من الدستور ، لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس، إلا في الحالات التالية :

1- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار.

2"- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية.".

3- إذا أخل بواجبات عضـويـتـه.

مادة (231)

مع مراعاة حكم المادة (205) من هذه اللائحة ، تكون إجراءات إسقاط العضوية على النحو التالي :

1- يُقدم اقتراح إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء إلى الرئيس كتابة مشفوعاً بالأدلة المؤيدة له ، ويجب أن يكون موقعاً من ثلث الأعضاء .

يخطر الرئيس المكتب أولاً كتابة بنسخة من اقتراح إسقاط العضوية ، ثم يُخطر العضو المعني كتابة بذلك.

3- يُعرض الاقتراح على المجلس في أول جلسة ، وذلك بعد أن يتحقق المكتب من توافر الشروط الشكلية في اقتراح إسقاط العضوية .

4- يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لبحثه ، ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو المعني كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك ، لاطلاعه على ما هو منسوب إليه والاستماع إلى أقواله وتحقيق دفاعه ، وذلك على ألا تقـل المـدة بــين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن (3) ثلاثة أيام ، وإذا تخلف العضو عن الحضور، تعيد اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة ، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول ، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها .

5- تعرض لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة على المجلس ، ويجوز مد هذه المدة بموافقة الرئيس عند الاقتضاء .

6- يصدر قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في المجلس ويبدي دفاعه ، وعليه مغادرة الاجتماع وقت التصويت .

ويفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ، ويجوز للمجلس أن يُقرر جعل التصويت سرياً.

الفصل الخامس

انتهاء العضوية

مادة (232)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب التالية :

الوفاة أو العجز الكلي.

2ـ انتهاء مدة العضوية .

3- الاستقالة.

إسقاط العضوية .

حل المجلس .

6"- الإعفاء بقرار أميري.". 

مادة (233)

يعلن الرئيس خلو محل العضو في إحدى الحالات التالية:

1- الوفاة.

العجز الكلي بموجب تقرير طبي من جهة معتمدة في الدولة.

3- الاستقالة.

إسقاط العضوية.

مادة (234)

مـلــغـاة بمـوجب قـانــون رقم (21) لسنة 2025 

مادة (235)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" تقدم الاستقالة من العضوية إلى الأمير بواسطة الرئيس، وفي حالة قبولها، يعين الأمير عضوا بديلا عنه، ويخطر المجلس بقرار التعيين.".

مادة (236)

مـلــغـاة بمـوجب قـانــون رقم (21) لسنة 2025 

مادة (237)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس.

وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.".

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة (238)

معدلة بموجب قانون رقم (21) لسنة 2025

" في حالة حل المجلس طبقا لأحكام المادة (104) من الدستور، يتولى مجلس الوزراء الإشراف على أعمال الأمانة العامة، لحين تعيين مجلس جديد ومباشرته العمل.".

مادة (239)

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من الرئيس أو المكتب أو ثلث الأعضاء ، ويجب أن يتضمن الاقتراح المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل .

ويقدم طلب التعديل كتـابـة إلـى الـرئـيـس.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس خلال المدة التي يحددها .

ويُشترط موافقة أغلبية الأعضاء على التعديل .

مادة (240)

يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح الرئيس ، تقرير شارات خاصة يحملها الأعضاء في اجتماعات المجلس ولجانه ، وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.

مادة (241)

يضع الرئيس ، بناء على اقتراح المكتب ، نظام  حضور الجلسات لغير الأعضاء وممثلي مجلس الوزراء .

ويجب على جميع الأشخاص الذين يحضرون الجلسة ، الالتزام بالنظام وأحكام هذه اللائحة ، وألا يصدر عنهم أي تصرف مـــن شـأنـــه الإخلال بالنظام داخل قاعة الجلسات أو ما يوقعهم تحت طائلة أمر الخروج من القاعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم . 

مادة (242)

يُصدر الرئيس ، بناءً على اقتراح المكتب ، قراراً بالإجراءات الخاصة بنشر وإذاعة الأخبار حول ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك لضمــان تـيـسـيـر مهمة ممثلي هذه الوسائل في نشر أو إذاعة الأخبار بدقة وموضوعية .

ويلتزم ممثلو هذه الوسائل بالأمانة في النقل والتلخيص والنشر والإذاعة ، ويحق لكل عضو من الأعضاء أن يصحح مـا تـم نشره بطريق الخطأ، بناءً على طلب كتابي يُقدم إلى المكتب ، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف. 

مادة (243)

تسري على المجلس ، العطلات الرسمية المعمول بها في الدولة . 

مادة (244)

تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بناءً على تقرير من المكتب استناداً على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أو أي لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، مكملة لهذه الأحكام .

 ويجب أخذ رأي مجلس الوزراء في أي تفسير يتم بحثه وفقاً لحكم هذه المادة، كما يجب إخطار مجلس الوزراء بما يتقرر بشأنه .

فإذا لم يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء ، تُتخذ الإجراءات المقررة في شأن تعديل القوانين، لتعديل نصوص هذه اللائحة المختلف على تفسيرها ، بما يزيل أوجه الاختلاف .

 

********************************************