الجريدة الرسمية /
العدد العاشر /8 أغسطس 2021
قانون
رقم (7) لسنة 2021
بشأن مجلس الشورى
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة
بالقانون رقم (6) السنة 1979 ،
وعلى قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر
بالقانون رقم (6) السنة 2021،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الفصل
الأول
تعاریف
مادة (1)
معدلة بموجب
قانون رقم (20) لسنة 2025
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارتين التاليتين ،
المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنی آخر :
المجلس: مجلس الشورى .
الرئيس : رئيس
المجلس .
العضو: عضو المجلس .
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس .
الأمين العام : الأمين العام للمجلس .
اللائحة : اللائحة الداخلية للمجلس.
الفصل
الثاني
تكوين
المجلس واختصاصاته
المجلس
واستقلاله المالي والإداري
مادة (2)
يكون للمجلس شخصية معنوية، ويتمتع
بالاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقره مدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته
للاجتماع في أي مكان آخر.
تكوين
المجلس
مادة (3)
معدلة بموجب قانون رقم (20) لسنة 2025
يـتـألـف
الـمـجـلـس مـن عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ويصـدر بـتـعـيـيـن الأعـضـاء قرار
أميري.
صلاحيات
المجلس
مادة (4)
يتولى المجلس سلطة التشريع ،
ويقر الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على
الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة.
الفصل
الثالث
حقوق
الأعضاء
حرية
الأعضاء في إبداء الرأي
مادة (5)
لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو
أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس .
الحصانة
ضد الإجراءات الجنائية
مادة (6)
1- لا يجوز في غير حالات
التلبس القبض على العضو أو حبسه
أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس ، وإذا لم يصدر
المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة
إذن ، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد .
2- في
حالة التلبس بجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف ، وفي غير
دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له .
الاحتفاظ
بالوظيفة والراتب والبدلات وغيرها
مادة (7)
معدلة بموجب
قانون رقم (20) لسنة 2025
" إذا كان
العضو عند تعيينه من العاملين في الوزارات أو الأجهزة الحـكـومـيــة الأخـــرى أو
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تمول أو تُدعم موازنـتـهـا مـن
الـدولــة يـتـفـرغ لعضوية المجلس، وتُحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو
المكافأة، بـحـسـب الأحوال.
ومع عدم الإخلال
بالحـق فـي مـكـافـأة العضوية، تستمر جهة عـمـل الـعـضـو فـي صـرف راتبه الأساسي
والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن وعلاوة الاختصاص،
بـحـسـب
الأحوال، طوال مدة العضوية.
وإذا كـان
مـجـمـوع مـا يتقاضاه العضو من المجلس وجهة عمله يقـل عـن راتـبـه الإجـمـالـي
الذي كان يُصرف له قبل التعيين في المجلس، يُصرف لـه الـفــرق مـن الـمـجـلـس.".
الإعفاء
من بعض الأوضاع الوظيفية
مادة (8)
لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو
الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب
ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا ترقی بالاختيار من يليه في
الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته ، أو
إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس ، وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
العودة
إلى الوظيفة
مادة (9)
يعود العضو بعد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل
اكتسابه العضوية ، أو التي یکون قد رقي إليها أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.
المكافأة
مكافأة
الرئيس
مادة (10)
يتقاضى الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (200،000) مائتي ألف ريال ، وتُستحق المكافأة من
تاريخ حلف اليمين أمام المجلس .
مكافأة
نائب الرئيس
مادة (11)
يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (150،000) مائة وخمسون ألف ريال ، وتُستحق
المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس .
مكافأة
الأعضاء
مادة (12)
يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها (100،000) مائة ألف ريال ، وتُستحق المكافأة من
تاريخ حلف اليمين أمام المجلس .
الفصل
الرابع
الواجبات
والمحظورات
أداء
اليمين
مادة (13)
يؤدي الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم أمام
المجلس ، وفي جلسة علنية ، اليمين التالية :
"أُقسم بالله العظيم أن
أكون مُخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن
أرعى مصالح الشعب ، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق".
استهداف
الصالح العام
مادة (14)
على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا
العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة.
الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات والدخل والإبلاغ بالهدايا
مادة (15)
يتعين على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح
، عند اكتسابه العضوية، وطوال مدتها .
كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية ، وعند تركها،
وفي نهاية كل عام ، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أيا كان نوعها .
ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها
بسبب العضوية أو بمناسبتها .
وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة
وما يؤول من الهدايا إلى الدولة.
التعامل
بالسعر العادل
مادة (16)
يجب أن تكون تعاملات العضو
وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع ، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك
، بالسعر العادل .
ويكون السعر عادلا متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت
إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة العضو سواء كان بائعا أو مشتريا أو بأي
صفة أخرى ، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة
السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام .
التسهيلات
الائتمانية
مادة (17)
لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري
أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي
مزايا إضافية.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع الجهة مانحة
الائتمان .
ضوابط
التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية
مادة (18)
لا يجوز للعضو، أثناء مدة عضويته ،
التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ، سواء كان ذلك
بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل ، ما
لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانونا، وفي إطار من الشفافية والعلانية
والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، بحسب الأحوال .
حظر
مزاولة الرئيس ونائبه للنشاط التجاري وللمهن جميعا
مادة (19)
يُحظر على كل من الرئيس ونائبه ، بمجرد انتخابهما ، مزاولة أي عمل أو
نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية.
حظر
مزاولة النشاط والإفصاح للأعضاء
مادة (20)
يُحظر على العضو ممارسة أي عمل أو نشاط ، سواء كان مهنيا أو تجاريا
أو اقتصاديا أو صناعيا ، على نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات العضوية
ويتعين على العضو الذي يزاول عملا أو نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها
في الفقرة السابقة ، بمفرده أو بالمشاركة مع الغير ، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب
المجلس .
حظر
منح الأوسمة أثناء العضوية
مادة (21)
لا يمنح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة
عضويتهم .
الإخلال
بواجبات العضوية
مادة (22)
تُعد مخالفة العضو لأي من الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا
الفصل إخلالا منه بواجبات العضوية.
الفصل
الخامس
إدارة
المجلس وتمثيله وموازنته
الرئيس
مادة (23)
يمثل الرئيس المجلس أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير ، وتكون له ،
فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين ، الصلاحيات المقررة لرئيس
الجهة الحكومية المقررة في التشريعات ذات الصلة.
الأمانة
العامة للمجلس
مادة (24)
يكون للمجلس أمانة عامة تُشكل من أمين عام ومساعدين للأمين العام ،
وعدد كاف من الموظفين .
ويُعين الأمين العام بقرار أميري ، ويُعين مساعدو الأمين العام بقرار
من الرئيس ، بناء على اقتراح الأمين العام .
لائحة
تنظيم شؤون العاملين بالمجلس
مادة (25)
معدلة بموجب
قانون رقم (20) لسنة 2025
تصدر لائحة
تنظيم شؤون العاملين بالمجلس بقرار من الأمـيـر.
وتـســري
أحـكـام قـانـون الـمـــــوارد البشرية المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خـاص فـي
هـذه الـلائـحـة.
وإلى حين صدور اللائحة المشار إليها في الفقرة
السابقة، يـسـتـمـر الـعـمـل بأحـكـام لائحة شؤون العاملين المطبقة بالمجلس."
موازنة
المجلس
مادة (26)
يستقل المجلس بموازنته، وتُدرج الاعتمادات المخصصة له رقما واحدة في
موازنة الدولة.
وتبين اللائحة كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وإقراره ،
وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي
واعتماده .
الفصل
السادس
أحكام
عامة وختامية
رقابة
المجلس على أعمال السلطة التنفيذية
مادة (27)
يتولى المجلس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها ، وفقا
للوسائل التي حددها الدستور وبينتها مذكرته التفسيرية .
المقصود
بالرقابة على السلطة التنفيذية
مادة (28)
يُقصد بالرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة
السابقة ، الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة عنها ، ولا
تمتد هذه الرقابة إلى الجهات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتعينه على توجيه
السياسات العليا للدولة في مجالات معينة بموجب الفقرة (9) من المادة (67) من
الدستور کالمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للشؤون
الاقتصادية والاستثمار وغيرها من الجهات والأجهزة المماثلة .
حل
المجلس
مادة (29)
معدلة بموجب
قانون رقم (20) لسنة 2025
" للأمير،
في أحوال الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة، حل المجـلـس بـمـرسـوم، وإذا حُل
المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الـحـل.
وإلى أن يُعـيـن
الـمـجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سـلـطـة الـتـشـريـع.".
أيلولة
الأموال والحقوق
مادة (30)
تؤول إلى المجلس في تاريخ العمل بهذا القانون ، جمیع الأموال الثابتة
والمنقولة المخصصة لمجلس الشورى ، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة له ، ويتحمل
جميع التزاماته .
العاملون
بالمجلس
مادة (31)
يُنقل إلى المجلس ، بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح الأمين العام
، من يُرى نقله من موظفي مجلس الشورى ، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
استمرار
سريان اللائحة الداخلية القائمة
مادة (32)
أُلغيت بموجب قانون رقم (20) لسنة 2025
الأدوات
التنفيذية
مادة (33)
معدلة بموجب
قانون رقم (20) لسنة 2025
يُصدر الرئيس
اللوائح والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا الـقـانـون، وإلـى حين
صدورها والعمل بها يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعامـيــم الـمـعـمـول
بـهـا، وذلك بـمـا لا يـتـعـارض مع أحـكـام هـذا الـقـانـون.".
مادة (34)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القانون .
مادة (35)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل
به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 19/12/1442 هـ
الموافق :29/7/2021
م