الجريدة
الرسمية / العدد التاسع / 18سبتمبر 1996
مرسوم رقم (46) لسنة 1996
بالتصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية،
والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد
(23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (34) لعام 1995،
المنعقد بتاريخ 1/11/1995، بالموافقة على التصديق على نظام براءات الاختراع لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس
التعاون، اللذين قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة
عليهما في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في أبو ظبي في ديسمبر 1992،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع عشر من شهر محرم لعام 1417 هـ
الموافق للخامس من شهر يونيو لعام 1996 م،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـــادة (1)
صودق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، المرفق نصهما بهذا
المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت
المعدل.
مـــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به
من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/3/1417 هـ
الموافق : 22/7/1996م
النظام الموحد لبراءات الاختراع لدول مجلس التعاون
تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنصوص عليها في
المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتدعيماً للتعاون الفني المشترك بين الدول الأعضاء، المنصوص عليه في
الفصل الرابع من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبصفة خاصة العمل على اكتساب قاعدة
ذاتية أصلية؛ تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
وسعياً إلى تحقيق هدف تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع
طبيعة حاجات المنطقة، وأهداف التقدم والتنمية فيها.
فإن المجلس الأعلى يوافق على النظام الموحد لبراءات الاختراع بالصيغة
التالية:
مـــادة (1)
تعريفات
1- مجلس التعاون: مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
2- المجلس الوزاري: المجلس
الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- براءة الاختراع: هي
الوثيقة التي تمنح للمخترع ليتمتع الاختراع بالحماية القانونية داخل دول مجلس
التعاون، بموجب البراءة الممنوحة له، بناء على هذا النظام.
4- الاختراع: هو الفكرة التي
يتوصل إليها المخترع، وتسمح عملياً بإيجاد حل لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.
ويجوز أن يكون الاختراع منتجاً، أو طريقة صنع، أو أن يكون متعلقاً بأي منهما.
5- مكتب البراءات: هو مكتب براءات
الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
6- مكتب الفحص: هو أحد مكاتب
فحص الطلبات المعينة من قبل مكتب البراءات، والمشار إليها في اللائحة التنفيذية
لهذا النظام.
7- اللجنة العليا: هي اللجنة
المعينة من قبل المجلس الوزاري؛ للنظر في طلبات استئناف قرارات مكتب البراءات.
مـــادة (2)
الاختراعات القابلة للحصول على براءة:
1- كل اختراع قابل للحصول على براءة إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة
ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو
النظام العام، أو الآداب العامة.
2- أ- يعد الاختراع جديداً إذا لم يكن قد سبق إيجاده من حيث حالة
التقنية الصناعية.
ب- تشمل حالة التقنية الصناعية السابقة كل ما هو مكشوف عنه للجمهور،
في أي مكان في العالم؛ عن طريق نشر الطلب الذي يطالب فيه بحماية الاختراع في شكل
ملموس، أو عن طريق الكشف شفهياً عن طريق الطلب المذكور، أو استعماله من قبل
الجمهور في أي من دول مجلس التعاون؛ سواء قبل تاريخ إيداعه، أو قبل تاريخ أولويته،
حسب الحال.
ج- لأغراض تطبيق الفقرة (ب)؛ لا يؤخذ الكشف عن الاختراع للجمهور بعين
الاعتبار إذا حدث ذلك خلال سنة واحدة، سواء قبل تاريخ إيداع الطلب، أو قبل تاريخ
أولويته، حسب الحال، وكان ذلك بسبب إجراءات اتخذها صاحب الطلب أو سلفه، أو نتيجة
لذلك، أو إذا حدث ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه، أو
نتيجة لذلك.
3- يعد الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يكن أمراً بديهياً
في رأي رجل المهنة العادية، بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة، المرتبطة
بالطلب الذي يطالب فيه بالاختراع.
4- يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه،
أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة. وينبغي فهم «الصناعة» بأوسع معانيها؛
بحيث تشمل الزراعة، والحرف اليدوية، وصيد الأسماك، والخدمات.
5- الطلبات الخاصة بتسجيل اختراع سري، أو له مساس بأمن أي من دول
المجلس، تعامل وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
6- عندما يوجد أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين، تمنح البراءة لصاحب
الطلب الأول؛ الذي يحمل الأسبقية في التاريخ.
7- أ- من يشاركون في اختراع واحد فحقوقهم متساوية تجاه ذلك الاختراع.
ب- إذا ابتكر الاختراع تنفيذاً لعقد عمل، فإن الحق في البراءة يعود
لصاحب العمل، ما لم ينص على أحكام تعاقدية مخالفة.
مـــادة (3)
الحرمان المؤقت من براءة الاختراع:
يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر عدم منح أي براءة عن الاختراعات المتصلة
ببعض المجالات التكنولوجية، على ألا ينطبق هذا القرار سوى على الطلبات التي تقدم
بعد نشره بأكثر من شهر واحد. ويكون القرار المذكور نافذاً لمدة عشر سنوات على
الأكثر، ويجدد عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة التجديد خمس سنوات في كل مرة.
مـــادة (4)
الطلب:
1- يجب تقديم طلب البراءة إلى مكتب البراءات من المخترع أو وكيله، أو
من آلت إليه حقوق الاختراع، ويجب أن يتضمن الطلب وصفاً ومطلباً واحداً، أو أكثر،
ورسماً واحداً، أو أكثر (عند اللزوم) وملخصاً.
كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بالرسوم المالية المقررة.
2- أ- يجب أن يتضمن طلب استصدار البراءة اسم الطالب، والمخترع،
والوكيل - إن وجد - وغير ذلك من البيانات المقررة والمتعلقة بهم، فضلاً عن عنوان
الاختراع.
ب- يجب أن يصحب الطلب بإقرار يبرر فيه حق الطالب في البراءة، إذا لم
يكن هو المخترع.
3- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح وكامل، بما فيه
الكفاية، لكي يمكن لرجل الخبرة، في هذا المجال، أن ينفذه. كما يجب أن يبين الوصف،
على وجه الخصوص أفضل طريقة يعرفها مقدم الطلب لتنفيذ الاختراع.
4- أ- يجب أن يحدد طالب البراءة نطاق الحماية. ويجوز استعمال الوصف
والرسوم لتفسير ذلك.
ب- يجب أن تكون عناصر الطلب واضحة وموجزة. ويجب أن تستند كلياً على
الوصف.
5- يجب تقديم الرسوم التوضيحية؛ إذا كانت ضرورية لفهم الاختراع.
6- يجب أن يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط. وبصفة خاصة، يجب
عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
7- يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط، أو مجموعة من الاختراعات
المترابطة، التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً.
8- يجب على مقدم الطلب أن يزود مكتب البراءات بما يطلبه من معلومات
ذات علاقة بطلبه.
9- يجوز أن يتضمن طلب منح البراءة تصريحاً يطالب فيه بأولوية طلب نظير
سابق؛ بناءً على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكما هو منصوص عليه فيها.
ويكون هذا التصريح نافذاً؛ كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الآنف ذكرها.
مـــادة (5)
الفحص- منح البراءة أو رفض الطلب:
1- أ- على مكتب البراءات أن يسجل تاريخ إيداع طلب البراءة، بعد التحقق
من استيفاء الشروط المحددة في اللوائح التنفيذية، وأن يتحقق مما إذا كان الطلب
يتمشى مع متطلبات المادتين 2 (5) و4 (1) و(2)، ومع أحكام اللائحة المتعلقة بذلك.
ب- إذا رأى مكتب البراءات أن الطلب يتمشى مع متطلبات المادة 4 (1)
و(2) وجب عليه أن يرسله إلى مكتب فحص الطلبات المختص بهذه المهمة، كما هو مشار
إليه في اللائحة التنفيذية.
2- يتعين على مكتب الفحص أن يتحقق من أن الطلب يرتبط باختراع، كما هو
محدد في المادة 1 (4)، ومن أنه قابل للحصول على براءة وفقاً لما هو منصوص عليه في
المادة 2. ويتعين عليه أن يتيح للطالب الفرصة لتقديم شرح أو تعديل للطلب. ويتعين
عليه أيضاً أن يبلغ نتيجة الفحص لمكتب البراءات.
النظام الأساسي
لمكتب براءات الاختراع
لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية
تمهيد
وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع بتاريخ
21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م.
وانسجاماً مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو لعام 1981 م
وخاصة المادة الرابعة عشر من الاتفاقية.
وحرصاً من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية، ونقل وتطويع التقنية
إليها، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإن لجنة التعاون العلمي والتقني في اجتماعها
السادس بتاريخ................. توصي المجلس الوزاري برفع هذا النظام للمجلس الأعلى
للموافقة عليه، وإقراره حسب الصيغة التالية:
مـــادة (1)
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية - مكتب يسمى " مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
".
مـــادة (2)
يكون مقر المكتب في ……… ويجوز
لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول التعاون لدول الخليج العربية.
مـــادة (3)
تكون مهام المكتب كما يلي :
أ) تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
و لوائحه.
ب) توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.
ج) أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
مـــادة (4)
يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة،
يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو، بحيث لا تقل مرتبته عن درجة وكيل وزارة. ويشارك
في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، و المسؤول عن
إدارة المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.
مـــادة (5)
يرأس مجلس الإدارة أحد اعضائه
لمدة سنة، بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.
مـــادة (6)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من
رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مـــادة (7)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة
صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.
مـــادة (8)
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع
الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات لجميع الدول الأعضاء.
مـــادة (9)
يختص مجلس إدارة مكتب براءات
الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي :
أ- الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون.
ب- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.
ج- تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.
د- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.
مـــادة (10)
يتولى المسؤول عن المكتب تنفيذ
قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة.
مـــادة (11)
يسري هذا النظام بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
مـــادة (12)
تفسير هذا النظام من اختصاص
لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
**************************************