الجريدة الرسمية /
العدد العاشر / 28 أبريل 2025
قرار مجلس
الوزراء رقم (14) لسنة 2025
بشأن إضافة
أعمال ذات منفعة عامة إلى الأعمال المنصوص عليها
في القانون
رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
مجلس الــوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم
(8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،
وعلى القرار الأميري
رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها،
وعلى اقتراح وزيــــر
البلديــة،
قـــرر مــا يلــي :
مـــادة
(1)
تضاف «مشاريع تقسيم
الأراضي السكنية للمواطنين» إلى أعمال المنفعة العامة، المنصوص عليها في المادة
(3) من القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه.
مـــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مـحمــد بن عبـد الرحمــن
بن جاســم آل ثانــي
رئيس مجلس الـــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صــدر في الديــوان الأميــري بتاريــخ: 25 / 09
/ 1446هـ
الموافــق: 25/ 03 / 2025م