الجريدة الرسمية /العدد الخامس /24 أبريل 2012

 

قانون رقم (1) لسنة 2012

بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والمجسمات والنصب التذكارية

تعديل عنوان القانون بموجب قانون رقم (5) لسنة 2025

نـحـن حـمــد بـن خليفــة آل ثانـــي                          أميـــــر دولــــة قـطــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قــــررنا القانــون الآتــــي:

مادة (1)

معدلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير البلدية.

البلدية المختصة: البلدية التي يكون وضع الإعلان ومباشرته، أو وضع المجسم أو النصب التذكاري، ضمن حدودها الجغرافية.

اللجنة: لجنة تراخيص المجسمات والنصب التذكارية المنصوص عليها في المادة (16 مكرراً /1) من هذا القانون.

الإعلان: كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

المجسم أو النصب التذكاري: كل جسم أو هيكل أو مبنى يشغل مساحة ثلاثية الأبعاد له مدلول، أو معنى تاريخي أو ثقافي أو معماري أو رياضي يعكس تاريخ أو ثقافة الدولة، أو يمثل معلماً حضارياً أو بصرياً للمدن أو المنطقة الكائن بها.

مادة (2)

يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

مادة (3)

يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.

مادة (4)

تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.

وتبت البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائياً.

مادة (5)

يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:

1- أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.

2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.

3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.

4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.

5- ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.

6- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.

7- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

8- عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.

9- ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.

10- إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

مادة (6)

يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.

ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.

مادة (7)

يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.

مادة (8)

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

مادة (9)

على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.

وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.

مادة (10)

يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

مادة (11)

تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

1- دور العبادة.

2- المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

3- الأشجار وحاويات النباتات.

4- العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

مادة (12)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تُحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير.

مادة (13)

مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدى عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.

مادة (14)

تُعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، الإعلانات التالية:

1- التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن.

2- الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها.

3- الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

4- إعلانات المناسبات الاجتماعية.

ويجوز للوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.

مادة (15)

للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

مادة (16)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013

مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، واستثناءً من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها:

1- الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها.

2- المؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.

3- اللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى.

4- الشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها.

5- الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية.

6- الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.

الهيئة العامة للسياحة، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمنشآت الفندقية والسياحية وبقاعات المعارض والمرافق الخاصة بكل منها.

ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (16 مكرراً)

مضافة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

" لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي:

1- شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

2- أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

3ـ ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها".

مادة (16 مكرراً / 1)

مضافة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

" تُنشأ في وزارة الثقافة لجنة تُسمى "لجنة تراخيص المجسمات والنصب التذكارية".

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء.

وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة عرض طلبات الترخيص بوضع مجسم أو نصب تذكاري على اللجنة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب وتتولى اللجنة دراسة طلب الترخيص، وإخطار كل من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، والبلدية المختصة بقرارها فيه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الطلب عليها". 

مادة (17)

معدلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :

1 - يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 - يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16 مكرراً / فقرة أولى، فقرة ثانية / بند 3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.".

مادة (18)

معدلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

" للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2)، (7) (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

ولوزير الثقافة، أو من يفوضه الصلح في الجرائم المتعلقة بالمجسمات والنصب التذكارية، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال". 

مادة (19)

معدلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2025

"يكون لموظفي كل من وزارة البلدية، ووزارة الثقافة، كل فيما يخصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير أو وزير الثقافة، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.".

مادة (20)

على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.

ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (21)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (22)

لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تتم في الصحف.

مادة (23)

يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (24)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 4/ 1433 هـ

                            الموافق:19/3/2012 م