الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون / 25 سبتمبر 2025 م

 

مرسوم رقم (77) لسنة 2025

بالتصديق على اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1446 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2024 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بمـــا هـــو آت:

مـــــادة (1)

صُودق على اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا الموقعة بمدينة اسطنبول بتاريخ 26/11/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.

مـــــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

       تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ

                             الموافق: 20/ 08/ 2025م  

اتفاقيــــة شـراكـــة تجاريــة واقتصاديــــة

بيــن حكومـــة دولــة قطـــر

وحكومــــة جمهوريـــة تركيـا

تمهيد

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا (يُشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان" أو "قطر" أو "تركيا" حيثما كان ذلك ملائما)،

إذ تأخذان في الاعتبار الأهداف المحددة في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين تركيا وبين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (يُشار إليها فيما يلي باسم دول مجلس التعاون الخليجي) الموقعة في البحرين في 30 مايو 2005 وفي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في 11 مارس 1985،

وإذ تراعيان الروابط التاريخية للصداقة بين قطر وتركيا، والقيم المشتركة التي تتقاسمانها،

وإذ تأخذان في الاعتبار رغبة الطرفين في زيادة تعزيز هذه الروابط وتوطيد علاقات وثيقة ودائمة قائمة على المساواة والمعاملة بالمثل والشراكة والتنمية المشتركة،

وإذ تؤكدان من جديد على أهمية تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف المتجسد في منظمة التجارة العالمية وتوطيده، وتأخذان في الاعتبار التزامات الطرفين في التجارة الحرة، امتثالاً للحقوق والالتزامات الناشئة عن منظمة التجارة العالمية،

وإذ تعقدان العزم على توفير أساس سليم للتعاون وفقًا لالتزامات قطر بموجب الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزامات تركيا بمقتضى عضويتها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي (المشار إليه فيما يلي باسم "الاتحاد الأوروبي") مع الالتزامات الدولية لكل من الطرفين،

وإذ تعلنان عن الاستعداد للاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تعزيز التنمية المتسقة لتجارتهما، بما في ذلك عن طريق التجارة الإلكترونية، وكذلك توسيع وتنويع تعاونهما المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية،

وإذ تدركان أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة للنمو الاقتصادي والحاجة إلى تعزيز التنمية واستخدامها الفعال في التجارة الثنائية،

وإذ تأخذان في الاعتبار الفوارق في مستويات التنمية وإمكاناتها بين الدولتين

قد اتفقتـا علـى ما يـلــي:  

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 مـــــادة (1)

فصل أول

ابرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية

يبرم الطرفان اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية طبقا لما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقية وبما يتطابق مع المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية الجات لعام 1994 والمادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس). 

مـــــادة (2)

الفصل الأول

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

(أ) زيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتعزيزه ورفع مستوى المعيشة لشعبي البلدين.

(ب) زيادة توسيع التجارة المتبادلة من خلال التنمية المتسقة للروابط الاقتصادية بين الطرفين.

(ج) العمل على إزالة المعيقات والقيود على التجارة في السلع والتجارة في الخدمات التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية.

(د) المساهمة في التنمية المتسقة وتوسيع التجارة العالمية وذلك من خلال التخلص من الحواجز التي تعيق التجارة.

(هـ) تشجيع التجارة الإلكترونية، وتسهيلها حيثما أمكن ذلك، بين الطرفين وتهيئة بيئة من المصداقية والثقة عند استخدامها.

(و) توفير الظروف العادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين. 

مـــــادة (3)

الفصل الأول

العلاقات التجارية التي تحكمها اتفاقيات أخرى

 1. يحتفظ الطرفان، وبدون الإخلال بحقوقهما والتزاماتهما التي تنص عليها هذه الاتفاقية، بحق استبقاء اتحادات جمركية أو أسواق مشتركة أو مناطق تجارة حرة أو ترتيبات أخرى أو إقامة أي منها مع دول أخرى.

2. في حال تأثر الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إجراء مداولات داخل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تنشئ الاتحادات الجمركية أو الأسواق المشتركة أو مناطق التجارة الحرة أو تعدلها، وعند الاقتضاء، قضايا رئيسية أخرى تتعلق بالسياسات التجارية لكل من الطرفين مع دول أخرى.

   مـــــادة (4)

الفصل الأول

حقوق الملكية الفكرية

1. تحكم اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية تريبس (TRIPS) حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق ببعضهما البعض ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية وأي اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف بشأن الملكية الفكرية التي يكون الطرفان متعاقدين معها.

2. الأغراض العمل بهذه الاتفاقية، تشمل الملكية الفكرية" بشكل خاص حق النشر والتأليف بما في ذلك حق النشر والتأليف لبرامج الكمبيوتر ومجموعات البيانات، وكذلك حقوق الجوار، والعلامات التجارية للسلع والخدمات والمؤشرات الجغرافية، والتصاميم الصناعية، وبراءات الاختراع والأصناف النباتية، والرسم أو الوصف الدقيق للدوائر المتكاملة، وأيضا المعلومات التي لم يتم الإفصاح عنها ضمن مفهوم المادة 39 لاتفاقية منظمة التجارة الدولية ذات الصلة بالجوانب التجارية الحقوق الملكية الفكرية المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية تريبس (TRIPS)".

3. يضمن طرفا هذه الاتفاقية حماية ملائمة وفعالة وغير تمييزية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك إجراءات إنفاذ هذه الحقوق ضد انتهاكها وتزويرها وقرصنتها، طبقا لأحكام هذه المادة، واتفاقية تريبس (TRIPS) وأي اتفاقية متعددة الأطراف أخرى يكون الطرفان متعاقدين فيها.

4. يوافق الطرفان، بناء على طلب أي طرف منهما، على مراجعة هذه المادة في اللجنة المشتركة بهدف تجنب أوجه الخلل التجارية أو تصحيحها وإجراء تحسين لمستوى الحماية. وإذا حدثت مشكلات في مجال حماية الملكية الفكرية تؤثر على ظروف التجارة، تُجرى مداولات عاجلة في اللجنة المشتركة بناء على طلب أحد الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

   مـــــادة (5)

الفصل الأول

الشفافية

1. ينشر الطرفان أو يُتيحان بطريقة أخرى للجمهور على وجه السرعة وباستثناء حالات الطوارئ، في موعد أقصاه وقت بدء السريان، القوانين واللوائح والقرارات القضائية والأحكام الإدارية المتعلقة بالتطبيق العام واتفاقياتهما الدولية التي قد تؤثر على العمل بهذه الاتفاقية.

2. يقدم الطرفان كل منهما للآخر على وجه السرعة، عند طلب ذلك المعلومات حول المسائل المشار إليها في الفقرة (1).

3. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف بتقديم معلومات سرية، من شأن الكشف عنها أن يُعيق إنفاذ القانون أو يتنافى مع المصلحة العامة أو يُلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة المؤسسات عامة أو خاصة بعينها.

مـــــادة (6)

الفصل الأول

الجانب الإقليمي والانضمام

1. يدرك الطرفان أهمية التكامل الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي ويتعهدان بمواصلة التعاون لتوطيد التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

2. يجوز لأي دولة عضو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة تنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، شريطة أن تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها، بشروط وأحكام يتفق عليها الطرفان.

3. تنطبق هذه الاتفاقية على الدولة المنضمة عند بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية التي تنص على انضمام تلك الدولة إلى هذه الاتفاقية.

4. ويكون بدء نفاذ التعديل المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة وفقًا للمادة (7) من الفصل السابع (التعديلات).


الفصل الثاني

التجارة في السلع

مـــــادة (1)

الرسوم الجمركية

لأغراض هذه الاتفاقية، تشمل الرسوم الجمركية أي رسوم أو تكاليف من أي نوع تفرض على استيراد السلع أو فيما يتصل به، بما في ذلك أي شكل من أشكال الضرائب أو الرسوم الإضافية المفروضة على هذا الاستيراد أو فيما يتصل به، ولكن لا تشمل أي

(أ) الضرائب الداخلية أو التكاليف الأخرى التي تعادل الضرائب الداخلية المفروضة وفقا للمادة (5) من الفصل الثاني المتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية لهذه الاتفاقية.

(ب) الرسوم أو التكاليف الأخرى المفروضة وفقًا للمادة (6) من الفصل الثاني بشأن "الرسوم والتكاليف الأخرى لهذه الاتفاقية، بما في ذلك رسوم القنصلية.

(ج) رسوم الضمانات الوقائية أو المكوس المفروضة طبقا للمادة (11) من الفصل الثاني بشأن "الضمانات الوقائية العامة لهذه الاتفاقية".

(د) رسوم مكافحة الإغراق أو الإجراءات التعويضية المفروضة طبقا للمادة (12) من الفصل الثاني بشأن تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية" من هذه الاتفاقية.

مـــــادة (2) 

الفصل الثاني

تصنيف السلع وتقييمها

1. يكون تصنيف السلع في التجارة بين الطرفين هو المنصوص عليه في تسمية التعريفات الجمركية الخاصة بكل طرف بما يتطابق مع النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها المشار إليه فيما يلي باسم "النظام المنسق" أو "HS").

2. يجوز لأي طرف أن يستحدث تقسيمات جديدة في التعريفات الجمركية، شريطة ألا تكون الشروط التفضيلية المطبقة في تقسيمات التعريفات الجمركية الجديدة أقل تفضيلاً من تلك المطبقة عملاً بهذه الاتفاقية، نظرًا لأن تقسيمات التعريفات الجمركية الجديدة تحتوي على نفس السلع كالخط التعريفي.

3. الأغراض تحديد القيمة الجمركية للسلع المتداولة بين الطرفين تنطبق أحكام المادة السابعة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات لعام 1994، على النحو الذي يجوز تعديله، مع إجراء جميع التغييرات اللازمة.

 مـــــادة (3)

الفصل الثاني

الرسوم الجمركية على الصادرات

يجوز لأي طرف من الطرفين استحداث رسوم على الصادرات أو استبقائها بالاقتران مع الإجراءات المحلية، بقدر ما يرى أن هذه الرسوم ضرورية. تطبق هذه الرسوم بغض النظر عن وجهة المنتج على أساس غير تمييزي. يُبلغ الطرفان اللجنة المشتركة بجميع رسوم الصادرات المطبقة.

مـــــادة (4)

الفصل الثاني

القيود الكمية على الواردات والصادرات

تخضع حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بالقيود الكمية المفروضة على الواردات والصادرات للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994 ومذكراتها التفسيرية، التي تدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها، مع إجراء جميع التغييرات اللازمة.

 

   مـــــادة (5)

الفصل الثاني

المعاملة الوطنية

يمنح كل طرف معاملة وطنية لسلع الطرف الآخر وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات لعام 1994، بما في ذلك مذكراتها التفسيرية. تحقيقا لهذه الغاية، تدرج المادة الثالثة من اتفاقية الجات لعام 1994 ومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، مع إجراء جميع التغييرات اللازمة.

مـــــادة (6)  

الفصل الثاني

الرسوم والتكاليف الأخرى

1. يضمن كل طرف، وفقًا للمادة الثامنة من اتفاقية الجات لعام 1994 ومذكراتها التفسيرية، أن جميع الرسوم والتكاليف أيا كان طابعها بخلاف الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والتكاليف المستثناة من تعريف الرسوم الجمركية بموجب المادة (1) من الفصل الثاني الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بهما، محدودة من حيث المبلغ بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ولا تمثل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو الضرائب على الواردات أو الصادرات لأغراض مالية.

مـــــادة (7)

الفصل الثاني

تدابير الصحة والصحة النباتية

1. تحكم اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية حقوق الطرفين والتزاماتهما بالنسبة لبعضهما البعض فيما يتصل بتدابير الصحة والصحة النباتية.

2. لا يجوز أن يُطبق الطرفان تدابيرهما الخاصة بالصحة والصحة النباتية بطريقة تعسفية أو تمييزية غير مبررة أو بقيود غير معلنة على التجارة بينهما.

  مـــــادة (8)

الفصل الثاني

اللوائح الفنية

1. تحكم اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة حقوق الطرفين والتزاماتهما بالنسبة لبعضهما البعض فيما يتصل باللوائح الفنية.

2. يعزز الطرفان تعاونهما في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقييم المطابقة، بهدف زيادة الفهم المتبادل للأنظمة المتبعة لدى كل منهما وتسهيل الدخول لأسواقهما.

مـــــادة (9)  

الفصل الثاني

قواعد المنشأ والتعاون الإداري

1. ينص الملحق الأول على قواعد المنشأ المطبقة بين الطرفين على السلع المشمولة بموجب هذه الاتفاقية وأساليب التعاون الإداري ذات الصلة.

2. وفي حال إبرام قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اتفاقية تتضمن قواعد منشأ مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الملحق الأول والمشار إليه في الفقرة (1)، يبادر الطرفان، دون إبطاء، إلى البدء في عملية تعديل من أجل إقرار قواعد المنشأ المتطابقة الواردة في ذلك الملحق.

3. وفي حال إبرام تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تتضمن قواعد منشأ مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الملحق الأول والمشار إليه في الفقرة (1)، يبادر الطرفان، دون إبطاء إلى البدء في عملية تعديل من أجل اعتماد قواعد المنشأ المتطابقة الواردة في ذلك الملحق.

مـــــادة (10)

الفصل الثاني

الضرائب الداخلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق أي طرف والتزاماته بموجب أي اتفاقية ضريبية يكون الطرفان طرفا فيها. في حال وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية وأي اتفاقية ضريبية من هذا القبيل، تسري الاتفاقية الضريبية وذلك إلى مدى هذا التعارض.

مـــــادة (11)

الفصل الثاني

الضمانات الوقائية العامة

1. تحكم المادة التاسعة عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالضمانات الوقائية حقوق الطرفين والتزاماتهما لتطبيق الضمانات الوقائية.

2. لا تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات إضافية للطرفين فيما يتعلق بتطبيق الضمانات الوقائية المشار إليها في الفقرة 1.

مـــــادة (12)

الفصل الثاني

تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية

1. تحكم المادة السادسة والمادة السادسة عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والتدابير التعويضية حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.

2. لا تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات إضافية للطرفين فيما يتعلق بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المشار إليها في الفقرة 1.

مـــــادة (13)

الفصل الثاني

تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها

1. بالنسبة لكل سلعة، يكون الرسم الأساسي الذي ستطبق عليه التخفيضات أو الإلغاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقًا للرسم الجمركي للدولة الأكثر رعاية التي يُشار إليها فيما يلي باسم "الدولة الأكثر رعاية" الذي كان ساريا في تاريخ 1 يناير 2017.

2. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يقوم كل طرف بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأصلية للطرف الآخر أو إلغائها وفقا لجدول التعريفات الجمركية المنصوص عليه في الملحق الثاني.

3. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من الطرفين زيادة أي رسوم جمركية حالية أو إقرار أي رسوم جمركية على سلعة لها صفة المنشأ للطرف الآخر مشمولة بهذه الاتفاقية.

4. إذا خفض أحد الطرفين في أي وقت الرسم الجمركي للدولة الأكثر رعاية يُشار إليها باسم "الدولة الأكثر رعاية المطبق بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يُطبق الرسم الجمركي ما دام أقل من الرسم الجمركي المحسوب طبقا لجدول التعريفة الجمركية للطرف في الملحق الثاني.

5. بناء على طلب أي من الطرفين، تجتمع اللجنة المشتركة بهدف تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها على جميع السلع المتبقية بخلاف تلك المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الخاصة بها في الملحق الثاني. يقوم كل طرف بتنفيذ قرار اللجنة المشتركة وفقا للمادة (6) من الفصل السابع (التعديلات)

6. لا يمكن أن تحصل السلع المستوردة من قطر إلى تركيا إلا على شهادة ATR في حال أن فرضت في تركيا أي رسوم جمركية أو تكاليف ذات تأثير مماثل واجبة السداد ضمن إطار الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

 

مـــــادة (1)

الفصل الثالث

التجارة في الخدمات

النطاق والشمول

1. يُطبق هذا الفصل على التدابير التي يتخذها الطرفان التي تؤثر على التجارة في الخدمات.

2. فيما يتعلق بخدمات النقل الجوي، لا ينطبق هذا الفصل على التدابير التي تؤثر على حقوق الحركة الجوية أو التدابير التي تؤثر على الخدمات المتصلة مباشرة بممارسة حقوق الحركة الجوية، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (3) من الملحق المتعلق بخدمات النقل الجوي من اتفاقية الجاتس.

3. لا تنطبق المواد (4) و (5) و (6) من الفصل الثالث على القوانين أو اللوائح أو المتطلبات التي تحكم شراء الوكالات الحكومية للخدمات لأغراض حكومية وليس بغرض إعادة بيعها تجاريا أو بغرض استخدامها في توريد خدمات للبيع التجاري.

4. لا ينطبق هذا الفصل على الملاحة الساحلية في خدمات النقل البحري.

5. لا ينطبق هذا الفصل على الدعم أو المنح التي يقدمها طرف، بما في ذلك القروض المدعومة من الحكومة والضمانات والتأمين.

6. يحتفظ كل طرف بالحق في ممارسة صلاحياته والتنظيم واستحداث لوائح جديدة تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية من أجل تحقيق أهداف السياسة العامة المشروعة.

مـــــادة (2)

الفصل الثالث

تضمين أحكام من اتفاقية الجاتس

حيثما ينص حكم من هذا الفصل على إدراج حكم من اتفاقية الجاتس في هذه الاتفاقية ويُشكل جزءًا منها، تعني المصطلحات في اتفاقية الجاتس ما يلي:

(أ) "عضو" يعني طرفا.

(ب) "الجدول" يعني جدولاً مشارًا إليه في المادة (14) من الفصل الثالث (جداول الالتزامات المحددة) والوارد في الملحق الثالث.

(ج) "التزام محدد" يعني التزاما محددًا في جدول مشار إليه في المادة (14) من الفصل الثالث.

مـــــادة (3)  

الفصل الثالث

التعريفات

لأغراض هذا الفصل، ومع الرجوع إلى المادة (2) من الفصل الثالث:

(1) التعريفات التالية للمادة الأولى من اتفاقية الجاتس، مع إجراء جميع التغييرات اللازمة، مضمنة في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها:

(1) "التجارة في الخدمات"

(2) "الخدمات"

(3)و "الخدمات بغرض استخدامها لأغراض حكومية"

(ب) "التدابير المتخذة من الأطراف" تعني التدابير المتخذة من خلال:

(1) الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية

(2) الهيئات غير الحكومية في ممارسة السلطات التي تفوضها إليها الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية.

(ج) مورد الخدمة" يعني أي شخص يقوم بتوريد خدمة أو يسعى لتوريدها .

(د) "الخدمة المقدمة من الطرف الآخر" تعني الخدمة التي يتم توريدها،

(1) من أو في إقليم ذلك الطرف الآخر، أو في حالة النقل البحري، من قبل باخرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف الآخر، أو من قبل شخص ينتمي لذلك الطرف الآخر الذي يقوم بتوريد الخدمة من خلال تشغيل باخرة و/أو استخدامها بشكل كلي أو جزئي أو

)2 (في حالة توريد الخدمة من خلال التواجد التجاري أو من خلال تواجد أشخاص طبيعيين بواسطة مورد خدمة ينتمي لذلك الطرف الآخر.

(هـ) شخص طبيعي ينتمي لطرف يعني شخصا طبيعيًا يكون من مواطني أي من الطرفين وفقًا لتشريعاته.

(و) "الشخص الاعتباري للطرف الآخر يعني الشخص الاعتباري إما:

(1) أي كيان تم تكوينه أو خلافا لذلك تنظيمه طبقا للقانون الساري لدى الطرف الآخر، ويضطلع في عمليات مزاولة نشاط الأعمال الأساسية لكل من

(أ) ذلك الطرف، أو

(ب) أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية ويملكه أو يتحكم فيه أشخاص طبيعيون ينتمون لذلك للطرف الآخر أو أشخاص اعتباريون يستوفون جميع شروط الفقرة الفرعية (1) (أ)، أو

(2) في حالة توريد خدمة من خلال تواجد تجاري، يملكه أو يتحكم فيه أشخاص طبيعيون ينتمون لذلك الطرف الآخر، أو أشخاص اعتباريون، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة، التي تستوفي شروط الفقرة الفرعية (و) (1)

(ز) التعريفات التالية للمادة الثامنة والعشرين من اتفاقية الجاتس مضمنة في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها:

(1) "تدبير"

)2) توريد خدمة"

)3) "تدابير يتخذها الأعضاء تؤثر على التجارة في الخدمات"

(4) "التواجد التجاري"

(5) "قطاع" خدمة

(6) "احتكار مورد خدمة"

(7) "مستهلك الخدمة"

(8) "شخص"

(9) شخص اعتباري"

(10) "مملوك" " ومتحكم به " و " شركة تابعة "

(11) ضرائب مباشرة"

(ح) "جاتس" يعني "الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات لعام 1994

(ط) تعريفات الفقرة (6) من ملحق اتفاقية الجاتس بشأن خدمات النقل الجوي، مضمنة في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، مع إجراء جميع التغييرات اللازمة.  

مـــــادة (4)

الفصل الثالث

معاملة الدولة الأكثر رعاية

1. مع عدم الإخلال بالتدابير المتخذة وفقا للمادة السابعة من اتفاقية جاتس، باستثناء ما هو منصوص عليه في قائمة إعفاءات الدولة الأكثر رعاية الواردة في الملحق الرابع، يمنح طرف فورا ودون قيد أو شرط، فيما يتعلق بجميع التدابير التي تؤثر على توريد الخدمات والخدمات وموردي الخدمات من طرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لخدمات مماثلة وموردي خدمات مماثلين ممن ليسوا طرفا.

2. تُستثنى المعاملة الناشئة عن اتفاقية تكامل اقتصادي أبرمها أحد الطرفين وأخطر عنها بموجب المادة الخامسة أو المادة الخامسة مكرر من اتفاقية جاتس من الالتزام الوارد في الفقرة (1).

3. إذا أبرم طرف اتفاقية من النوع الذي المشار إليه في الفقرة (2)، يتعين عليه بناء على طلب من الطرف الآخر أن يتيح فرصة كافية لذلك الطرف للتفاوض بشأن المزايا الممنوحة بتلك الاتفاقية المبرمة.

4. تحكم الفقرة (3) من المادة الثانية من اتفاقية الجاتس حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للبلدان المتاخمة.

مـــــادة (5)

الفصل الثالث

الدخول إلى الأسواق

تحكم المادة السادسة عشرة من اتفاقية الجاتس، التي تُدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، الالتزامات المتعلقة بالدخول إلى الأسواق.

  مـــــادة (6)

الفصل الثالث

المعاملة الوطنية

تحكم المادة السابعة عشرة من اتفاقية الجاتس، التي تُدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية.

مـــــادة (7)

الفصل الثالث

التزامات إضافية

تحكم المادة الثامنة عشرة من اتفاقية الجاتس، التي تُدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، الالتزامات الإضافية.

مـــــادة (8)

الفصل الثالث

اللوائح المحلية

1. تحكم الفقرات من (1) إلى (3) من المادة السادسة من اتفاقية الجاتس، التي تدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق باللوائح المحلية.

2. تقوم اللجنة المشتركة بوضع أي ضوابط ضرورية بهدف ضمان ألا تشكل التدابير المتعلقة بمتطلبات وإجراءات التأهيل والمقاييس التقنية ومتطلبات وإجراءات الترخيص عوائق لا داعي لها أمام التجارة في الخدمات تهدف هذه الضوابط إلى ضمان أن هذه المتطلبات والإجراءات من ضمن أمور أخرى.

(أ) قائمة على معايير موضوعية وتتسم بالشفافية، مثل الكفاءة والقدرة على توريد الخدمة.

(ب) لا تُشكل عبنا زائدا لضمان جودة الخدمة.

(ج) في حالة إجراءات الترخيص، ألا تكون في حد ذاتها قيدا على توريد الخدمة.

3. (أ) بالنسبة للقطاعات التي يكون فيها أحد الطرفين قد تعهد بالتزامات محددة، ريثما يبدأ نفاذ الضوابط التي وضعت في هذه القطاعات عملاً بالفقرة (2) ، لا يُطبق الطرفان متطلبات الترخيص والتأهيل والمقاييس التقنية التي تلغي أو تنتقص من هذه الالتزامات المحددة بطريقة لا تمتثل للمعايير المبينة في الفقرات الفرعية 2 (أ) أو (ب) أو (ج).

(ب) يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد ما إذا كان طرف ما متسقاً مع الالتزام الوارد طبقا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة المقاييس الدولية للمنظمات الدولية ذات الصلة التي تكون عضويتها مفتوحة للهيئات الدولية ذات الصلة بكل من الطرفين، والتي يُطبقها هذا الطرف.

4. يتعين على كل طرف أن يضع إجراءات مناسبة للتحقق من كفاءة المهنيين للطرف الآخر.

مـــــادة (9)

الفصل الثالث

الإقرار

1. لأغراض تلبية مقاييس أو معايير التصديق أو الترخيص أو اعتماد موردي الخدمات، يجوز لأحد الطرفين، أن يُقر بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو المتطلبات المستوفاة أو التراخيص والاعتمادات الممنوحة من الطرف الآخر.

2. يقوم الطرفان بتشجيع الهيئات المختصة ذات الصلة لخوض مفاوضات حول الإقرار بمؤهلات المهنيين أو التراخيص أو إجراءات التسجيل، بقصد تحقيق نتائج مبكرة.

3. تكون أي ترتيبات، يتم التوصل إليها وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، متسقة مع هذه الاتفاقية.

مـــــادة (10)

الفصل الثالث

حركة الأشخاص الطبيعيين

1. يحكم ملحق اتفاقية الجاتس بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون الخدمات، الذي يُدرج في هذه الاتفاقية ويُشكّل جزءًا منها، حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بحركة الأشخاص الطبيعيين التابعين لطرف يقدم الخدمات.

2. وينظر الطرفان في إدراج ملحق بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين لطرف يقدم الخدمات في المراجعات المقبلة التي تجريها اللجنة المشتركة وفقًا للمادة (2) من الفصل السادس (مهام اللجنة المشتركة) من الاتفاقية.

3. تُقر اللجنة المشتركة نتائج المراجعات طبقا للمادة (6) من الفصل السابع (التعديلات) من الاتفاقية.

مـــــادة (11)

الفصل الثالث

الشفافية والإفصاح عن معلومات سرية

تحكم الفقرتان (1 و2) من المادة الثالثة والمادة الثالثة مكرر من اتفاقية الجاتس، المدرجة في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالشفافية.

مـــــادة (12)

الفصل الثالث

الاحتكار ومُورّدو الخدمات الحصريون

تحكم الفقرات من (1 و2 و5) من المادة الثامنة من اتفاقية الجاتس، التي تُدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها، حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بالاحتكار وموردي الخدمات الحصريين.

مـــــادة (13)

الفصل الثالث

ممارسة الأعمال

تحكم المادة التاسعة من اتفاقية الجاتس، التي تدرج في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها، حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بممارسات الأعمال.

مـــــادة (14)

الفصل الثالث

جداول الالتزامات المحددة

1. يقوم كل طرف بتحديد الالتزامات المحددة التي يتعهد بها في جدول طبقا للمواد (5) و (6) و (7) من الفصل الثالث". فيما يتعلق بالقطاعات، حيث تم التعهد بهذه الالتزامات المحددة، يُحدد كل جدول من جداول العناصر المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من الفقرة (1) للمادة العشرين من اتفاقية الجاتس.

2. سيتم التعامل مع التدابير غير المتسقة مع كل من المادتين (5) والمادة (6) من الفصل الثالث على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العشرين لاتفاقية الجاتس.

3. ترد جداول الالتزامات المحددة للطرفين في الملحق الثالث.

4. لا يجوز لأي من الطرفين أن يتخذ تدابير أكثر تمييزا فيما يتعلق بالخدمات أو موردي الخدمات للطرف الآخر مقارنة بالمعاملة الممنوحة عملاً بالالتزامات المحددة المتعهد بها وفقا للفقرة 1.

   مـــــادة (15)

الفصل الثالث

تعديل الجداول

يقوم الطرفان، بناء على طلب كتابي من أحدهما، بإجراء مداولات للنظر في أي تعديل أو سحب لالتزام محدد في جدول الالتزامات المحددة للطرف الطالب. تُجرى المداولات خلال ثلاثة شهور بعد تقديم الطرف الطالب لطلبه. يهدف الطرفان في المداولات إلى ضمان الحفاظ على مستوى عام من التزامات ذات منافع تبادلية لا تقل أفضلية للتجارة عما كان منصوصا عليه في جدول الالتزامات المحددة قبل إجراء هذه المداولات تخضع تعديلات الجداول للإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من الفصل السادس مهام اللجنة المشتركة) والمادة (6) من الفصل السابع (التعديلات) من هذه الاتفاقية.

مـــــادة (16)

الفصل الثالث

المراجعة

بهدف زيادة تحرير التجارة في الخدمات فيما بينهما، ولا سيما القضاء على جميع أشكال التمييز المتبقية بشكل جوهري في غضون فترة عشر سنوات، يقوم الطرفان في اجتماعات اللجنة المشتركة، بمراجعة جداول الالتزامات المحددة وقوائمهما الخاصة بإعفاءات الدولة الأكثر رعاية كل سنتين على الأقل، أو على نحو أكثر تكرارًا إذا ما اتفق على ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص أي تحرير مستقل وعمل جار تحت إشراف منظمة التجارة العالمية. تُجرى هذه المراجعة الأولى في موعد أقصاه سنتان بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

مـــــادة (17)

الفصل الثالث

الحرمان من المزايا

1. يجوز لأحد الطرفين أن يقوم بحرمان أحد مُورّدي الخدمات لطرف آخر من المزايا الواردة في هذا الفصل، إذا ما كان مورد الخدمة شخصا اعتباريًا يملكه أو يتحكم به أشخاص ينتمون لجهة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، وقد يكون الطرف القائم بالحرمان :

(أ) لا يُقيم أي علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي لا ينتمي لطرفي هذه الاتفاقية.

(ب) يُقر أو يُطبق تدابير تتعلق بجهة أو شخص تابع لجهة لا تنتمي لطرفي هذه الاتفاقية وتحظر هذه التدابير المعاملات مع هذا الشخص الاعتباري، أو أنه سيتم انتهاك تلك التدابير في حال منح المزايا الواردة في هذا الفصل إلى هذا الشخص الاعتباري.

2. يجوز لأحد الطرفين أن يقوم بالحرمان من المزايا الواردة في هذا الفصل، ويخضع هذا للتداول والإخطار المسبق عما يلي :

(أ) عن توريد الخدمة، إذا كان توريد الخدمة من إقليم طرف لا ينتمي لطرفي هذه الاتفاقية أو فيه.

(ب) في حالة توريد خدمة النقل البحري، إذا كان توريد الخدمة كما يلي :

(1) بواسطة باخرة مسجلة بموجب قوانين طرف لا ينتمي لطرفي هذه الاتفاقية.

(2) بواسطة شخص يُدير و / أو يستخدم الباخرة جميعها أو جزءًا منها ولا ينتمي

لطرفي هذه الاتفاقية.

(ج) عن أحد موردي الخدمة، الذين ينتمون لطرف آخر حيث يُثبت الطرف أنَّ مورد الخدمة مملوك أو متحكم به من قبل أشخاص لا ينتمون لطرفي هذه الاتفاقية أو للطرف الذي قام بالحرمان من المزايا، وأنه ليس لديه عمليات تجارية جوهرية في إقليم أحد الطرفين.

مـــــادة (18)

الفصل الثالث

الملاحق

تشكل الملاحق التالية جزءا من هذا الفصل:

الملحق الثالث (جدول الالتزامات المحددة).

الملحق الرابع (قائمة الإعفاءات للدولة الأولى بالرعاية).

الملحق الخامس (الخدمات المالية).

الملحق السادس (خدمات الاتصالات). 

الفصل الرابع

التجارة الإلكترونية

   مـــــادة (1)

التعريفات

لأغراض هذا الفصل:

"المنتجات الرقمية" هي برامج الحاسب الآلي والنصوص والفيديو والصور وتسجيلات الأصوات والمنتجات الأخرى المشفرة رقمياً والمعدة لبيعها أو توزيعها تجاريًا وتم بثها إلكترونيا. للمزيد من الإيضاح، فإن المنتجات الرقمية لا تتضمن التمثيل الرقمي للأدوات المالية، بما في ذلك النقود.

"المصادقة الإلكترونية" تعني عملية أو إجراء التحقق من هوية طرف ما في اتصال إلكتروني أو معاملة إلكترونية و/ أو ضمان سلامة الاتصالات الإلكترونية.

"التكنولوجيا الإلكترونية" تعني مجموعة من البرامج والأجهزة التي توفر التفاعل بين الأشخاص من الأطراف باستخدام مستند إلكتروني.

" البث الإلكتروني أو النقل إلكترونيا" يعني النقل باستخدام أي وسيلة كهرومغناطيسية بما في ذلك الوسائل الفوتونية.

"المعلومات الشخصية" تعني أي بيانات، بما في ذلك معلومات عن شخص تكون هويته واضحة أو يمكن التحقق منها بشكل معقول إما من تلك المعلومات أو من مزيج من تلك المعلومات وغيرها من المعلومات الأخرى.

"المعلومات" يُفهم على النحو المحدد في التشريعات الوطنية لكل طرف.

"مستندات إدارة التجارة" يعني نماذج يصدرها أحد طرفي الاتفاقية أو يتحكم بها يجب أن تكتمل من قبل مستورد أو مصدر فيما يتعلق باستيراد السلع أو تصديرها.

"رسالة إلكترونية تجارية غير مرغوب بها يعني رسالة إلكترونية يتم إرسالها لأغراض تجارية وتسويقية إلى عنوان الكتروني بدون موافقة المتلقي أو في مقابل رفض صريح للمتلقي باستخدام مورد خدمة الوصول إلى الإنترنت وإلى الحد المنصوص عليه في القوانين واللوائح المحلية لكل طرف خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى.

مـــــادة (2)

الفصل الرابع

النطاق

1. يُطبق هذا الفصل على التدابير التي يُقرها أحد الطرفين أو يطبقها والتي تؤثر على التجارة عن طريق وسائل إلكترونية.

2. لا يوجد في هذا الفصل ما يُفسر على أنه يقيد حق الطرفين في تنظيم أو استحداث لوائح جديدة لتحقيق أهداف السياسة المشروعة.

 

   مـــــادة (3)

الفصل الرابع

أحكام عامة

1. يُدرك الطرفان النمو الاقتصادي والفرصة الممنوحة من خلال استخدام التجارة الإلكترونية المتزايد في التجارة، لا سيما للشركات والمستهلكين، وأهمية الحاجة لتهيئة بيئة من المصداقية والثقة عند استخدامها.

2. يُدرك الطرفان أن التجارة الإلكترونية قد تزيد الفرص التجارية وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويؤكدان على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في التجارة من أجل تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن وتسهيل التجارة.

مـــــادة (4)  

الفصل الرابع

الرسوم الجمركية

1. لا يفرض كل طرف رسوما جمركية على تسليم يتم نقله بالوسائل الإلكترونية بين الطرفين توافقا مع الفقرة (5) من القرار الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 7 ديسمبر 2013 فيما يتعلق ببرنامج العمل المعني بالتجارة الإلكترونية (L /907/ W T ـM IN(13 /32    / W T).

2. يحتفظ كل طرف بحق تعديل ممارساته المشار إليها في الفقرة (1) طبقا لأي قرارات وزارية أخرى لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق ببرنامج العمل المعني بالتجارة الإلكترونية.

3. للمزيد من الإيضاح، لا تمنع الفقرة (1) أحد الطرفين من فرض ضريبة داخلية أو رسوم داخلية أخرى على التسليم المرسل بالوسائل الإلكترونية، شريطة أن تُفرض الضريبة أو الرسوم بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

مـــــادة (5)  

الفصل الرابع

المعاملة غير التمييزية للمنتجات الرقمية

1. لا يجوز لأي من الطرفين أن يمنح معاملة أقل أفضلية عما يتعامل به مع منتجات رقمية أخرى مماثلة للمنتجات الرقمية التي تم تصنيعها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليها أو إعدادها أو جعلها متاحة بشروط تجارية لأول مرة في إقليم الطرف الآخر، أو أن المؤلف أو المؤدي أو المنتج أو المطور أو المالك، لمثل هذه المنتجات الرقمية، هو أحد الأشخاص المنتمين للطرف الآخر .

2. يتفهم الطرفان أن هذه المادة لا تنطبق على الدعم أو المنح التي يقدمها طرف، بما في ذلك القروض المدعومة من الحكومة والضمانات والتأمين.

3. لا تنطبق هذه الفقرة على أي من التدابير التي تؤثر على البث.

مـــــادة (6)  

الفصل الرابع

خدمات المصادقة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني

1. لا يجوز لأي من الطرفين إقرار أو تطبيق تشريعات جديدة للمصادقة الإلكترونية من شأنها:

أ) حظر الطرفين في معاملة إلكترونية من التحديد المتبادل الأساليب المصادقة الإلكترونية المناسبة لتلك المعاملة.

ب) منع الأطراف أمام السلطات القضائية أو الإدارية من إثبات أن معاملاتها الإلكترونية تمتثل لأي شروط قانونية فيما يتعلق بالمصادقة الإلكترونية.

2. على الرغم من الفقرة 1، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب بالنسبة لفئة معينة من المعاملات الإلكترونية أو الاتصالات الإلكترونية ذات الصلة الوثيقة بتلك المعاملات، أن تستوفي طريقة المصادقة مقاييس أداء بعينها أو تستند إلى شهادة إلكترونية محددة صادرة عن مورد خدمات التصديق المعتمدة أو المعترف بها وفقًا لقوانين الطرف ولوائحه شريطة أن يخدم هذا الشرط هدفا سياسيا مشروعًا.

3. يسعى كل طرف، وفقًا لتشريعاته المتعلقة بخدمات التصديق والمصادقة الإلكترونية، إلى تيسير إجراءات اعتماد أو الاعتراف بموردي خدمات التصديق الذين حصلوا بالفعل على اعتماد أو اعتراف بموجب تشريع الطرف الآخر.

مـــــادة (7)  

الفصل الرابع

حماية المعلومات الشخصية

1. يدرك الطرفان المزايا الاقتصادية والاجتماعية لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي التجارة الإلكترونية التي تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

2. يتولى كل طرف بالطريقة التي يراها ملائمة حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي التجارة الإلكترونية. لا يمكن مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدمي التجارة الإلكترونية مع الطرف الآخر بدون موافقة المستخدمين.

3. يسعى كل طرف إلى:

(أ) إقرار أو تطبيق إطار قانوني محلي ينص على حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي التجارة الإلكترونية.

(ب) تبادل المعلومات بشأن خبراتهم في حماية المعلومات الشخصية.

مـــــادة (8)  

الفصل الرابع

التجارة غير الورقية

1. يسعى الطرفان إلى :

(أ) إتاحة مستندات إدارة التجارة للجمهور في شكل نموذج إلكتروني.

(ب) قبول مستندات إدارة التجارة المقدمة إلكترونيا كمكافئ للإصدار الورقي من هذه المستندات.

مـــــادة (9)      

الفصل الرابع

التعاون في مجال التجارة الإلكترونية

1. يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح في مجال التجارة الإلكترونية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المستهلك، وتحسين ثقة المستهلك وحماية المعلومات الشخصية.

2. يُقيم الطرفان حوارًا بشأن المسائل التنظيمية التي تنشأ عن التجارة الإلكترونية، والذي يتناول من ضمن أمور أخرى المسائل التالية :

(أ) الاعتراف بشهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة للجمهور وتسهيل خدمات التصديق عبر الحدود.

(ب) حق المستهلكين في الانسحاب من التجارة الإلكترونية.

(ج) مسؤولية مقدمي الخدمات الوسيطة فيما يتعلق بنقل المعلومات أو تخزينها.

(د) التعامل مع الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها.

(هـ) أي مسائل أخرى ذات صلة بتطوير التجارة الإلكترونية.

3. يشمل الحوار تبادل المعلومات بشأن التشريعات الخاصة بكل من الطرفين حول هذه المسائل وكذلك بشأن تنفيذ هذه التشريعات.

 

   مـــــادة (10)  

الفصل الرابع

حماية المستهلكين عبر الإنترنت

1. يُدرك الطرفان أهمية تطبيق تدابير تتسم بالشفافية والفعالية وإقرارها لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية الاحتيالية والخادعة، وكذلك التدابير التي من الممكن اتخاذها لتنمية ثقة المستهلكين عند الاشتراك في التجارة الإلكترونية.

2. تحقيقا لهذه الغاية، يُقر كل طرف أو يُطبق في قوانينه المحلية أحكاما تتعلق بحماية المستهلك لحظر الممارسات التجارية الاحتيالية والخادعة التي تسبب ضررا للمستهلكين المشتركين في التجارة الإلكترونية.

3. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بين هيئاتهما الوطنية المعنية بحماية المستهلكين أو الهيئات الأخرى ذات الصلة بشأن الأنشطة المتصلة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل تعزيز رفاه المستهلك وثقته.

4. تسعى الهيئات الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين حماية كل طرف إلى التعاون مع الطرف الآخر في الحالات المناسبة ذات الاهتمام المشترك في إنفاذ قوانينها المتعلقة بحماية المستهلك من أجل منع أو حظر الممارسات التجارية الاحتيالية والخادعة في التجارة الإلكترونية.

5. تحقيقا لهذه الغاية، يجب على الطرفين تبادل المعلومات والخبرات بشأن النهج الوطنية لحماية المستهلكين المشتركين في التجارة الإلكترونية وغيرها من المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

 

  مـــــادة (11)  

الفصل الرابع

الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها

1. يُقر كل طرف أو يُطبق تدابير تتعلق بالرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها التي

(أ) تتطلب من موردي الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها تيسير قدرة المتلقين على وقف هذه الرسائل.

(ب) تتطلب موافقة، كما هو محدد طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل طرف المستلمين على تلقي الرسائل الإلكترونية التجارية.

(ج) تنص من جهة أخرى على تقليل الرسائل الإلكترونية التجارية إلى أقل حد ممكن.

2. يتيح كل طرف إمكانية الاحتكام ضد موردي الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها الذين لا يمتثلون لتدابيره المطبقة عملاً بالفقرة 1.

  مـــــادة (12)  

الفصل الرابع

توريد الخدمات الإلكتروني

1. يؤكد الطرفان أن التدابير التي تؤثر على توريد الخدمة المقدمة أو التي يتم تنفيذها إلكترونيا خاضعة للالتزامات الواردة في الأحكام ذات الصلة من الفصل الثالث التجارة في الخدمات التي تخضع لأي استثناءات أو حدود وقيود منصوص عليها في الملحق الثالث من جداول الالتزامات المحددة في الخدمات التي تنطبق على هذه الالتزامات.

الفصل الخامس

تسوية النزاعات

 مـــــادة (1)  

الأهداف والنطاق

1. يهدف هذا الفصل إلى وضع آلية، يستخدمها الطرفان في تسوية النزاعات، والتي تهدف إلى التوصل، كلما أمكن ذلك، إلى حلول متفق عليها بشكل متبادل أو التسوية من خلال التحكيم، لأي نزاع ناشئ عن هذه الاتفاقية.

2. يجوز تسوية المنازعات المتعلقة بنفس المسألة الناشئة بموجب كل من هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العالمية في أي من المحفلين وفقًا لتقدير الطرف مقدم الشكوى. إذا حدد الطرف مقدم الشكوى أحد المحفلين، يستبعد الآخر.

3. لأغراض هذه المادة، تُعتبر إجراءات تسوية النزاعات، وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية أو هذه الاتفاقية، قد بدأت عند تقديم طلب من طرف لتشكيل هيئة.

4. قبل أن يبدأ طرف إجراءات تسوية النزاعات بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية ضد الطرف الآخر فيما يتعلق بمسألة ناشئة في إطار كل من هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العالمية، يُخطر الطرف الآخر بعزمه بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل.

مـــــادة (2)  

الفصل الخامس

المساعي الحميدة والمُصالحة والوساطة

1. المساعي الحميدة والمُصالحة والوساطة هي إجراءات يتم اتباعها طواعية إذا وافق الطرفان المتنازعان على القيام بها. ويجوز بدء هذه الإجراءات في أي وقت كما يجوز إنهاؤها في أي وقت.

2. تكون إجراءات المساعي الحميدة والمُصالحة والوساطة وجميع المعلومات المفصح عنها أثناء هذه الإجراءات سرية، بدون الإخلال بحقوق أي طرف في أي إجراءات أخرى.

مـــــادة (3)  

الفصل الخامس

المداولات

1. يجب على الطرفين السعي دائما للاتفاق على تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها وبذل كل جهد ممكن للتوصل من خلال التعاون والمداولات إلى قرار مرض لكل منهما فيما يتعلق بأي أمر قد يؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

2. يجوز لطرف أن يطلب كتابة إجراء مداولات مع الطرف الآخر كلما رأى أن إجراء يطبقه الطرف الذي يُقدم إليه الطلب لا يتفق مع هذه الاتفاقية. تُجرى المداولات في اجتماعات اللجنة المشتركة.

3. تُجرى المداولات في إقليم الطرف المشكو في حقه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

4. يُجري الطرفان مداولات تتسم بالنوايا الحسنة خلال 30 يوما من تاريخ استلام طلب إجراء مداولات. وتُجرى مداولات تتسم بالنوايا الحسنة بشأن المسائل العاجلة، بما فيها المسائل المتعلقة بالمنتجات الزراعية سريعة التلف، خلال 15 يوما من استلام طلب إجراء مداولات.

5. تعد المداولات ختامية في غضون 60 يوما، وتعد ختامية بشأن المسائل العاجلة في غضون 30 يوما، اعتبارا من تاريخ طلب إجراء مداولات، ما لم يتفق الطرفان على مواصلة المداولات.

6. يقدم الطرفان معلومات كافية للتمكين من إجراء دراسة كاملة لكيفية تأثير التدبير على تنفيذ هذه الاتفاقية.

7. تظل الإجراءات وجميع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها أثناء المداولات سرية. يتعامل الطرفان مع أي معلومات سرية أو مسجلة الملكية يتم تبادلها أثناء المداولات بالطريقة نفسها التي يتبعها الطرف الذي يقدم المعلومات.

8. لا تخل المداولات بحقوق الطرفين في أي إجراءات أخرى.

مـــــادة (4)  

الفصل الخامس

تشكيل هيئة تحكيم

1. إذا لم تحل المسألة عملاً بالمادة (3) من الباب الخامس، يجوز إحالتها إلى التحكيم من جانب الطرف مقدم الشكوى عن طريق طلب مكتوب موجه إلى الطرف المشكو في حقه.

2. يذكر الطرف مقدم الشكوى في طلبه التدبير الذي يُعدّه مخالفًا لهذه الاتفاقية ويقدم ملخصا وجيزا للأساس القانوني للشكوى.

  مـــــادة (5)  

الفصل الخامس

هيئة التحكيم

1. تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء.

2. في الطلب المكتوب عملاً بالمادة 4 من الفصل الخامس، يُعيّن الطرف الذي يُحيل النزاع إلى التحكيم عضوا واحدًا في هيئة التحكيم.

3. في غضون 15 يوما من تاريخ استلام الطلب المشار إليه في الفقرة 2 يُعين الطرف المشكو في حقه عضوا واحدا في هيئة التحكيم.

4. يوافق الطرفان على تعيين العضو الثالث خلال 30 يوما من تعيين العضو الثاني. يتم تعيين العضو الثالث رئيسا لهيئة التحكيم.

5. إذا لم يُعيّن جميع الأعضاء الثلاثة أو لم يتم التعيين في غضون 45 يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (2)، يتعين على الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يقوم بالتعيينات اللازمة بناء على طلب أي طرف في غضون 30 يوما أخرى. في حال لم يتمكن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة من العمل بموجب هذه الفقرة أو كان أحد مواطني طرف في هذه الاتفاقية، يقوم بالتعيين نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، أو المسؤول التالي من حيث الرتبة، شريطة ألا يكونوا من مواطني أي طرف للقيام بالتعيينات اللازمة.

6. لا يجوز أن يكون رئيس هيئة التحكيم أحد مواطني أي من الطرفين، وألا يكون محل إقامته المعتاد في إقليم أي من الطرفين، وألا يكون موظفا أو موظفا سابقًا لدى أي من الطرفين، وألا يكون قد تعامل مع هذا النزاع من قبل بأي صفة.

7. يجوز الطعن في أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا مبررة فيما يتعلق بامتثال المحكم لهذا الفصل أو القواعد الإجرائية النموذجية المنصوص عليها في الملحق السابع. إذا لم يوافق الطرف الآخر على الطعن أو لم ينسحب المحكم المقدم الطعن بحقه، يتخذ الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة القرار بشأن الطعن وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (5).

8. إذا تعذرت المشاركة في الإجراءات على أي من المحكمين أو توفي أو انسحب أو عزل من منصبه، فيتم تعيين من يخلفه خلال 15 يوما بنفس الإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الأصلي ويكون لدى المحكم الذي حل محل المحكم الأصلي جميع سلطات المحكم الأصلي وواجباته. ويجب في هذه الحالة تأجيل إجراءات هيئة التحكيم حتى يتم تعيين هذا المحكم.

9. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو نفس تاريخ تعيين الرئيس.

 مـــــادة (6)  

الفصل الخامس

إجراءات هيئة التحكيم

1. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تُجرى إجراءات هيئة التحكيم وفقا لهذا الفصل القواعد الإجرائية النموذجية على النحو المنصوص عليه في الملحق السابع.

2. على الرغم من الفقرة 1، تضمن إجراءات جميع إجراءات هيئة التحكيم ما يلي:

(أ) للطرفين الحق في عقد جلسة استماع واحدة على الأقل أمام هيئة التحكيم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتقديم المذكرات المكتوبة الأولية والداحضة.

(ب) يُدعى الطرفان إلى جميع جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة التحكيم.

(ج) تكون جميع المذكرات والتعليقات المقدمة إلى هيئة التحكيم متاحة للطرفين.

(د) تكون جلسات الاستماع مفتوحة للجمهور إذا وافق الطرفان على ذلك كتابيا.

3. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تظل الإجراءات والجلسات والمداولات والتقرير الأولي وجميع المذكرات الكتابية وجميع المعلومات غير المتاحة للجمهور والتي يتم الإفصاح عنها أثناء التحكيم سرية.

4. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في غضون 20 يوما من تاريخ استلام طلب تشكيل هيئة التحكيم، تكون الشروط المرجعية كما يلي:

"دراسة المسألة المشار إليها في طلب تشكيل هيئة تحكيم عملاً بالمادة (4) من الفصل الخامس، في ضوء الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية، والتوصل إلى نتائج قانونية ووقائعية مشفوعة بالأسباب وبالتالي التوصيات، إن وجدت لحل النزاع وتنفيذ الحكم."

5. تُصدر هيئة التحكيم حكمها بناء على أحكام هذه الاتفاقية، المطبقة والمفسرة وفقا لقواعد تفسير القانون الدولي العام على ألا يُضيف الحكم أو يُقلل من الحقوق والواجبات الواردة في هذه الاتفاقية.

6. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية أعضائها إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء. يجوز لأي عضو إبداء آراء مستقلة حول مسائل لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع. لا يجوز لأي هيئة تحكيم أن تفصح عن الأعضاء ذوي الصلة بآراء الأغلبية أو الأقلية.

7. يتحمل الطرفان نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك أتعاب أعضائها، على أساس أنصبة متساوية. 

مـــــادة (7)  

الفصل الخامس

التأجيل والانسحاب وإنهاء إجراءات هيئة التحكيم

1. إذا اتفق الطرفان على ذلك، يجوز أن تقوم هيئة التحكيم بتعليق عملها وإجراءاتها في أي وقت لفترة زمنية لا تزيد عن اثني عشر (12) شهرًا. إذا قامت هيئة التحكيم بتعليق عملها وإجراءاتها لفترة زمنية تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، تنقضي سلطة هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2. يجوز للطرف مقدم الشكوى سحب شكواه في أي وقت قبل صدور التقرير النهائي. لا يُخل هذا الانسحاب بحقه في تقديم شكوى جديدة بشأن المسألة نفسها في وقت لاحق.

3. يجوز للطرفين، في أي وقت التوصل إلى حل متفق عليه بصورة متبادلة للنزاع أو يقرران إنهاء إجراءات هيئة التحكيم التي تم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية.

4. قبل أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار التقرير النهائي، فإنه يحق لها، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تقترح على الطرفين أن تتم تسوية النزاع وديًا، ويحق لها اقتراح حل.  

مـــــادة (8)  

الفصل الخامس

التقرير الأولي

1. بعد النظر في المذكرات والحجج الشفوية، تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين تقريرًا أوليًا خلال 90 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. يتضمن التقرير الأولي نتائج قانونية ووقائعية مشفوعة بالأسباب.

2. في الحالات العاجلة، بما في ذلك السلع الزراعية سريعة التلف، تبذل هيئة التحكيم قصارى جهدها لإصدار حكمها خلال 60 يوما من تشكيل هيئة التحكيم.

3. في حال رأت هيئة التحكيم أن الموعد النهائي المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) لا يمكن الوفاء به، يُخطر الرئيس الطرفين كتابيًا، مع بيان أسباب التأخير والوقت الإضافي اللازم.

4. ويجوز لأي طرف أن يقدم تعليقات كتابية إلى هيئة التحكيم بشأن التقرير الأولي خلال 14 يوما من تقديم التقرير بناء على طلب أحد الطرفين، تعقد هيئة التحكيم اجتماعًا آخر مع الطرفين بشأن المسائل المحددة في التعليقات المكتوبة.

5. يجب أن تتضمن نتائج تقرير هيئة التحكيم النهائي تقييمها للحجج في مرحلة المراجعة المؤقتة.

مـــــادة (9)  

الفصل الخامس

التقرير النهائي

1. تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين التقرير النهائي الذي يتضمن المسائل المشار إليها في المادة (8) من الفصل الخامس، بما في ذلك أي آراء منفصلة بشأن مسائل لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع، خلال 30 يوما من تقديم التقرير الأولي أو في حالة طلب جلسة استماع إضافية وفقا للفقرة 4 من المادة (8) من الفصل الخامس، خلال 45 يوما من تقديم التقرير الأولي.

2. ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، يُنشر التقرير النهائي بعد 15 يوما من تقديمه إليهما.

مـــــادة (10)  

الفصل الخامس

تنفيذ تقرير هيئة التحكيم النهائي

1. حكم هيئة التحكيم نهائي وملزم من تاريخ إصداره وإخطار الطرفين. يمتثل الطرف الذي يثبت انتهاكه لهذه الاتفاقية فورًا للحكم الوارد في التقرير النهائي. في حال تعذر الامتثال فورا، يسعى الطرفان إلى الاتفاق على فترة زمنية معقولة للقيام بذلك. في حالة عدم وجود اتفاق من هذا القبيل خلال 30 يوما، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية تحديد طول الفترة الزمنية المعقولة للامتثال، في ضوء الظروف الخاصة للقضية. ويجب أن يصدر حكم هيئة التحكيم خلال 30 يوما من ذلك الطلب.

2. يُخطر الطرف المشكو بحقه الطرف مقدم الشكوى بالتدبير الذي تم إقراره لتنفيذ أحكام الهيئة بالإضافة إلى وصف تفصيلي للكيفية التي يضمن بها التدبير التنفيذ الكافي لتمكين الطرف الآخر بتقييم التدبير.

3. بناء على طلب أحد الطرفين، وقبل التماس التعويض أو تعليق المزايا وفقًا للفقرتين 4 و5، يجوز لهيئة التحكيم الأصلية أن تصدر حكمها بوجود أو توافق أي تدبير يتخذ للامتثال للأحكام. يصدر حكم هيئة التحكيم خلال 90 يوما من تاريخ ذلك الطلب.

4. إذا أخفق الطرف الذي ثبت انتهاكه لهذه الاتفاقية في التنفيذ بشكل صحيح، بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة وفقًا للفقرة (1)، فإن حكم التقرير النهائي لهيئة التحكيم أو أي حكم لاحق صادر عن هيئة التحكيم وفقًا للفقرة (3) أن يدخل ذلك الطرف، إذا طلب الطرف مقدم الشكوى ذلك، في مداولات بهدف الاتفاق على تعويض مقبول من الطرفين. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل خلال 20 يوما من تاريخ تقديم طلب المداولات، يحق للطرف مقدم الشكوى تعليق المزايا الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والتي تكافئ حجم الإضرار المتأثر بالتدبير الذي تبين أنه ينتهك هذه الاتفاقية.

5. عند تعليق المزايا، يسعى الطرف مقدم الشكوى أولاً إلى تعليق المزايا في القطاع أو القطاعات نفسها التي تأثرت بالتدبير الذي ثبت لهيئة التحكيم انتهاكه لهذه الاتفاقية. يجوز للطرف مقدم الشكوى الذي يرى أن تعليق المزايا مؤقتًا في نفس القطاع أو القطاعات أمر غير عملي أو فعال، أن يقوم بتعليق المزايا في قطاع آخر، مع بيان الأسباب التي تبرر قراره.

6. يُخطر الطرف مقدم الشكوى الطرف الآخر بالمزايا التي يعتزم تعليقها في موعد أقصاه 60 يوما قبل التاريخ الذي يكون فيه التعليق نافذا في غضون 15 يوما من ذلك الإخطار، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية أن تصدر حكمها بشأن ما إذا كانت المزايا التي يعتزم الطرف مقدم الشكوى تعليقها تكافئ حجم الإضرار المتأثر بالتدبير الذي تبين أنه ينتهك هذه الاتفاقية، وما إذا كان التعليق المقترح وفقًا للفقرتين 4 و5. يصدر حكم هيئة التحكيم خلال 45 يوما من ذلك الطلب. لا يجوز تعليق المزايا إلى أن تُصدر هيئة التحكيم حكمها.

7. يكون تعليق المزايا مؤقتًا ويتم تطبيقه فقط حتى سحب التدبير الذي يثبت انتهاكه أو تعديله لجعله متوافقا مع هذه الاتفاقية، أو توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن حل النزاع. يُخطر الطرف المشكو في حقه الطرف الآخر بالتدابير التي اتخذها لتحقيق الامتثال.

8. بناء على طلب أحد الطرفين، تصدر هيئة التحكيم الأصلية حكمها بشأن مدى التوافق مع الحكم الصادر بشأن أي تطبيق لتدبير يتم إقراره بعد تعليق المزايا، وفي ضوء هذا الحكم، ما إذا كان يجب إنهاء تعليق المزايا أو تعديله. يصدر حكم هيئة التحكيم خلال 45 يوما من تاريخ ذلك الطلب. خلال هذه الفترة لا يجوز تعليق المزايا.

مـــــادة (11)  

الفصل الخامس

أحكام أخرى

1. يجوز تعديل أي فترة زمنية مذكورة في هذا الفصل بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

2. تكون هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرات 1 و3 و6 و8 من المادة 10 من الفصل الخامس عند الإمكان، نفس أعضاء الفريق الذين أصدروا التقرير النهائي. إذا كان أحد أعضاء لجنة التحكيم الأصلية غير متاح تواجده، تطبق الإجراءات الواردة في المادة 5 من الفصل الخامس من أجل اختيار مُحكّم بديل.

الفصل السادس

الأحكام المؤسسية

مـــــادة (1)  

تشكيل اللجنة المشتركة

1. تشكل بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة يمثل فيها كل طرف كبار مسؤوليه.

2. تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن إدارة هذه الاتفاقية وتضمن التنفيذ السليم لأحكامها.

3. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين، أو في غضون 30 يوما بناء على طلب أي من الطرفين.

4. تقر اللجنة المشتركة نظامها الداخلي.

مـــــادة (2)  

الفصل السادس

مهام اللجنة المشتركة

1. للتنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية:

(أ) مراجعة الأداء العام لهذه الاتفاقية.

(ب) تشكيل لجان فرعية حسبما تراه ضروريًا لإنجاز مهامها، والإشراف على عمل هذه اللجان الفرعية.

(ج) مراجعة ودراسة والبت في المسائل المحددة المتعلقة بتشغيل هذه الاتفاقية وتنفيذها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك المسائل التي تبلغ عنها اللجان الفرعية.

(د) تيسير، حسب الاقتضاء، تجنب المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية وتسويتها.

(هـ) القيام حسب الاقتضاء، بتقديم تفسيرات لهذه الاتفاقية.

(و) مراجعة إمكانية زيادة إزالة العقبات أمام التجارة بين الطرفين ومواصلة تطوير العلاقات التجارية.

(ز) دراسة زيادة تحرير التجارة بين الطرفين.

(ح) استكشاف سبل تعزيز التجارة بين الطرفين وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

2. يجوز للجنة المشتركة أن تتخذ قرارات فيما يخص المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإقرار أي تعديل على هذه الاتفاقية. يجوز للجنة المشتركة أيضا تقديم توصيات بشأن المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية. تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها وتقدم توصياتها بتوافق الآراء.

3. تكون القرارات التي تتخذها اللجنة المشتركة بشأن أي تعديل لهذه الاتفاقية خاضعة لاستكمال إجراءات التصديق الداخلي لكل طرف وفقا للمادة (6) من الفصل السابع (التعديلات).

الفصل السابع

الاستثناءات والأحكام النهائية

مـــــادة (1)  

استثناءات عامة وأمنية

1. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرفين من اتخاذ إجراءات وإقرار تدابير تتسق مع المادة العشرين والمادة الحادية والعشرين من اتفاقية الجات لعام 1994، والمادة الرابعة عشرة والمادة الرابعة عشرة مكرر من اتفاقية الجاتس.

2. تخطر اللجنة المشتركة، إلى أقصى حد ممكن بالتدابير المتخذة بموجب الفقرة (1) وإنهائها.

3. يدرك الطرفان أن التدابير المشار إليها في المادة العشرين (ب) من اتفاقية الجات لعام 1994 والمادة الرابعة عشرة (ب) من اتفاقية الجاتس تشمل التدابير البيئية اللازمة لحماية الحياة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات، وأن المادة العشرين (ز) من اتفاقية الجات لعام 1994 تنطبق على التدابير المتعلقة بحفظ الموارد الطبيعية الحية وغير الحية القابلة للنفاد.

مـــــادة (2)  

الفصل السابع

المدفوعات والتحويلات

1. باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة 3 من الفصل السابع (استثناءات ميزان المدفوعات)، لا يُطبق أي طرف قيودا على التحويلات والمدفوعات الدولية للمعاملات الجارية مع الطرف الآخر.

2. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يُؤثر على حقوق الطرفين والتزاماتهم بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي (يُشار إليه فيما يلي بصندوق النقد الدولي")، بما في ذلك إجراءات سعر الصرف المتسقة مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، شريطة ألا يفرض أحد الطرفين قيودا على أي معاملات الرأس المال لا تتسق مع التزاماته المحددة بخصوص مثل هذه المعاملات، باستثناء ما جاء في المادة 3 من الفصل السابع (استثناءات ميزان المدفوعات)، أو عند طلب صندوق النقد الدولي. 

مـــــادة (3)

الفصل السابع

استثناءات ميزان المدفوعات

1. يسعى الطرفان إلى تجنب تطبيق التدابير التقييدية لأغراض ميزان المدفوعات.

2. في حال أن كان أي من طرفي هذه الاتفاقية يواجه صعوبات حرجة لميزان المدفوعات، أو في حالة وجود تهديد يتعلق بذلك، فيجوز لأحد الأطراف أن يُقر أو يُطبق قيودًا على التجارة في السلع والخدمات بما في ذلك المدفوعات والتحويلات.

3. تخضع حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بهذه القيود للفقرات من 1 إلى 3 من المادة الثانية عشرة من اتفاقية الجاتس، والمادة الثانية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والتفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية الجات لعام 1994. يُخطر الطرف الذي يُقر هذه القيود أو يُطبقها اللجنة المشتركة بذلك على وجه السرعة.

مـــــادة (4)  

الفصل السابع

أحكام أخرى

1. يجوز للطرفين أن يتفقا على تمديد هذه الاتفاقية بهدف توسيع نطاقها وتكميلها وفقا للتشريعات الخاصة بكل منهما، وذلك بإبرام اتفاقيات فيما يخص قطاعات أو أنشطة محددة في ضوء الخبرة المكتسبة أثناء تنفيذها.

2. ما لم يتفق على خلاف ذلك، سيبدأ الطرفان محادثات استكشافية بشأن المشتريات الحكومية في موعد أقصاه سنتان بعد بدء سريان هذه الاتفاقية.

3. سعيا إلى تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز توسع التجارة الثنائية من خلال التنمية المتسقة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، اتفق الطرفان على اتخاذ تدابير لتسهيل التجارة في السلع.

مـــــادة (5)  

الفصل السابع

الملاحق والمرفقات والبروتوكولات والملاحظات والحواشي السفلية

تُشكّل الملاحق والمرفقات والبروتوكولات والملاحظات والحواشي السفلية بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

مـــــادة (6)  

الفصل السابع

التعديلات

1. يجوز للطرفين الاتفاق كتابة على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.

2. يبدأ سريان أي تعديل وفقًا لأحكام المادة (7) من الفصل السابع.

3. يشكل أي تعديل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، عند الانتهاء من إجراءات التصديق الداخلي للطرفين.

مـــــادة (7)  

الفصل السابع

دخول حيّز التنفيذ

1. يُصدق الطرفان على هذه الاتفاقية وفقًا لإجراءاتهما الداخلية للتصديق.

2. تدخل هذه الاتفاقية، أو أي تعديلات عليها، حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي التاريخ استلام آخر إخطار كتابي من خلال القنوات الدبلوماسية، الذي يُبلغ الطرفان بموجبه بعضهما البعض بأنه قد تم استيفاء جميع المتطلبات الوطنية أو القانونية للدخول في حيز التنفيذ.

   مـــــادة (8)  

الفصل السابع

مدة الاتفاقية وانتهاؤها

1. تسري هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى.

2. يجوز لأي من الطرفين توجيه إشعار كتابي من خلال القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر عن نيته في إنهاء هذه الاتفاقية. يدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تاريخ استلام الطرف الآخر الإخطار.

 

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بصفتهم المفوضين حسب الأصول من قبل حكوماتهم.

 

  

*************************************