الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون / 25 سبتمبر 2025 م
قــرار وزيــر العمـل رقــم (32) لسنة
2025
بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام
العمال والتصديق على الأختام والشهادات
والمستندات الأخرى
وزيـــر العمــل،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم
(14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025
بإلغاء بعض القرارات،
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم
(8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب
الغير المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2021،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (20) لعام 2025، المنعقد بتاريخ21 /مايو/2025،
قــــرر مـــا يـلـــي:
مـــادة
(1)
تحدد رسوم منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها (
بدل فاقد أو تالف) بمبلغ (100) مائة ريال عن كل سنة للعمال بالشركات
والجمعيات والمؤسسات الخاصة ولدى الأفراد والعمال المستقدمين للدولة من قبل
أزواجهم أو ذويهم.
مـــادة
(2)
تحدد رسوم منح وتجديد واستبدال بدل فاقد أو تالف
ترخيص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج، على النحو التالي:
- (2000)
ألفا ريال رسم ترخيص أو تجديد.
- (1000)
ألف ريال رسم الاستبدال (بدل فاقد أو تالف).
مـــادة
(3)
تُحدد بمبلغ (20) ريالًا رسوم التصديق على أختام
الشركات والمؤسسات وعلى عقود العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصادق عليها
وزارة العمل.
مـــادة
(4)
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار
الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد في حال كان الطلب متعلقًا بأي من:
1. القطريين.
2.أبناء القطريات.
3. مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مـــادة
(5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. علي بن صميخ المري
وزيـــر العمــل
صدر بتاريخ: 19/03/1447هـ
الموافق:
11/09/2025م