الجريدة الرسمية /
العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2025
بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع
ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا
للمنفعة العامة وإجراءات التظلم أمامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية
العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيمي لوزارة البلدية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن
تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013
بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين
اختصاصاتها، المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 2015،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قـــــرر مـــا يـلـــي:
مـــادة (1)
تشكل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة المنشأة بوزارة البلدية بموجب القانون رقم
(8) لسنة 2022 المشار إليه، من خمسة أعضاء اثنان منهم من قضاة محكمة الاستئناف
يختارهما رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يكون أحدهما رئيسًا للجنة والآخر نائبا
للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
1. إدارة نزع الملكية بالوزارة.
2. إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
3. إدارة التخطيط العمراني بالوزارة.
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار
من وزير البلدية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي
الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.
مـــادة
(2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مـــادة
(3)
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص
عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبوجه خاص الفصل في التظلمات المتعلقة بقيمة التعويضات عن نزع
ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة التي تحال إليها من
إدارة نزع الملكية.
مـــادة (4)
تقدم صحيفة التظلم إلى إدارة نزع الملكية، مبينا
بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقا بها المستندات المؤيدة لها،
وتقوم الإدارة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلم في سجل خاص يعد لهذا الغرض،
خاصة رقمه وتاريخه، وكل ما يتم فيه أولا بأول، ويُسلم المتظلم إيصالا مثبتًا فيه هذه البيانات مقابل رسم
مقداره (100) مائة ريال.
مـــادة (5)
يُعد أمين سر اللجنة ملفًا لكل تظلم، يودع فيه
صحيفة التظلم وسائر الأوراق المتعلقة به، بما في ذلك المستندات التي يقدمها
المتظلم والإعلانات والإخطارات وقرارات لجان التثمين وكشوف الحصر وخرائط التقدير
وغيرها.
مـــادة
(6)
تنظر اللجنة الموضوعات المعروضة عليها في جلسة
تحدد موعدها وتخطر به المتظلم على عنوانه الوطني، للحضور بنفسه، وله أن ينيب وكيلا
عنه.
ويجوز للجنة أن تنظر التظلم في غياب المتظلم بعد
التحقق من صحة إخطاره.
ويكون قرار اللجنة نهائيا بمجرد صدوره.
مـــادة
(7)
تجتمع اللجنة بمقر وزارة البلدية بدعوة من رئيسها
مرتين على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا
بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها
سرية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وتضع اللجنة نظاما لعملها، ومواعيد اجتماعاتها.
مـــادة
(8)
يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه
أو قيام مانع يحول دون ممارسته لمهامه، ويكون لنائب الرئيس مباشرة جميع الاختصاصات
المنوطة بالرئيس.
مـــادة
(9)
يجب على رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها،
التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خلالها تظلمًا له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى
الدرجة الثالثة، أو يكون له فيه مصلحة بصفته وكيلاً
أو قيمًا أو وصيا، ويعتبر تنحيه عن حضور هذه الجلسات بمثابة عذر مقبول.
مـــادة
(10)
لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى
ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامة أو غيرهم، من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق
التصويت.
مـــادة
(11)
يحرر أمين سر اللجنة محضرا لكل اجتماع من
اجتماعاتها، تدون فيه أعمال اللجنة وقراراتها، ويوقع عليه رئيس اللجنة ونائبه
والأعضاء الحاضرون وأمين السر.
مـــادة
(12)
للجنة الحق في دخول العقارات والمباني موضوع
التظلمات بقصد معاينتها بعد إشعار أصحاب الحقوق عليها وشاغليها بذلك.
مـــادة
(13)
تكون مداولات اللجنة وقراراتها والمستندات
والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات
أو بيانات بشأنها.
مـــادة
(14)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها،
والتعاون معها في مجال اختصاصها.
مـــادة
(15)
يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (8,000)
ثمانية آلاف ريال، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (7,000) سبعة
آلاف ريال، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (6,000) ستة آلاف
ريال.
وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات، خصم
منه مبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريال عن كل اجتماع يتخلف عنه بدون عذر مقبول.
ويتقاضى أمين سر اللجنة مكافأة شهرية مقدارها
(3,000) ثلاثة آلاف ريال، ويخصم منه مبلغ (1,000) ألف ريال عن كل اجتماع يتخلف عنه.
مـــادة
(16)
ترفع اللجنة إلى وزير البلدية تقريرا سنويا يتضمن
عدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، ويجوز لها تقديم
المقترحات الخاصة بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى هذه التظلمات.
مـــادة
(17)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013
المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مـــادة
(18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن
بـن جــاســــم آل ثـانـــي
رئـيـس مـجـلـس الــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ
الموافق: 20/ 08/ 2025م