الجريدة الرسمية /
العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025
قانون رقم (17) لسنة 2025
بشأن البصمة
الحيوية
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعـلــى الـقـانـون رقم (9) لسنة 1987 في شأن
مكافحة المخدرات والمؤثرات الـعـقـلـيـة الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجـار
فـيـهـا والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،
وعـلـى قـانـون الـعـقـوبـات الـصـادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعـلـى قـانـون مـكـافـحـة الجرائم
الإلـكـتـرونيـة الـصـادر بـالـقـانـون رقم (14) لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم (11)
لسنة 2025،
وعـلــى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول
وخروج الوافدين وإقـامـتـهـم، والـقـوانـيـن المعـدلـــة لـه،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27)
لسنة 2019،
وعـلـى قـانـون الـنـيـابـة الـعـامة الصادر
بالقانون رقم (9) لسنة 2023،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنـا الـمـصـادقـــة عـلـى الـقـانــــون الآتـي:
مــــادة (1)
في تطبيق أحكـام هـذا الـقـانـون تـكـون للكلمة
والعبارات التالية، الـمـعـانـي الـمـوضـحـة قرين كل منها، ما لم يقتض الـسـيــاق
مـعـنـى آخــر:
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المـخـتـصـة:
الوحدة الإدارية المعنية بالبصمة الحيوية بوزارة الداخلية.
البصمة الحيوية:
الخصائص الفسيولوجية (الجسدية)، وهي عينة من صـوت أو يـد أو
وجــــــه أو عين أو أسنان، أو أي عـضـو آخــر مـن أعضاء الإنسان يحددها الوزير،
والتي يمكـن مــقـارنـتـهـا أو قياسها بشكل علمي لتمييز شخص ما عن الأشخاص الآخرين.
فحوصات البصمة الحيوية: كافة الوسائل والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة
في إظهار الـبـصـمـــــة الحـيـويـة.
قاعدة بيانات البصمة الحيوية: نظام حاسب آلـي مـتـكـامــــل لـتـسـجـيـل وحـفـظ بـيـانـات البصمة
الحيوية للأشخاص المطلوب حفظ بصماتهم الحيوية وفقًا لأحكـام هـذا الـقـانـون.
مــــادة (2)
تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة
الحيوية، تُلحق بالإدارة المختصة.
وتتولى الإدارة المختصة إجراء فحوصات البصمة
الحيوية لتحديـد هـويـة الـشـخـص أو علاقته بجريمة مرتكبة، بناءً على أمر من
النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات التالية دون
غـيـرهـا:
1.مرحلة التحقيق في جناية.
2.دخول البلاد بصورة غير
مشروعة.
3.الجـرائـم الـمـوجـهـة
ضـد أمـن الـدولـة الـداخـلـي أو الـخـارجـي.
4.الجرائم المنصوص عليها
في القانون المنظم لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجـار فـيـهـا.
5. الجرائم المنصوص عليها في القانون المنظم
لمكافحة الجرائم الإلـكـتـرونيـة.
6. الجـرائــم الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي
الـقـانـون الـمـنـظـم لمـكـافـحـة غـســل الأمـــوال وتمويل الإرهاب.
7.الجرائم المنصوص عليها
في القانون المنظم لمكافحة الإرهاب.
8. المحبوسين تنفيذًا لأحكام قضائية جنائية
نهائية.
مــــادة (3)
تـتـولــى الـجـهــة الـمـخـتـصـة بوزارة
الداخلية أخذ عينات الـبـصـمـة الـحـيـويـة مـن الـوافـديـن إلى الدولة، عند طلب
الحصول على الإقامة أو تجديدها، بحسب الأحوال.
كما تؤخذ تلك العينات من المواطنين ومواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند طلب استخراج المستندات الرسمية ذات الصلة
بإثبات الهوية الشخصية، متى اقتضت الضرورة ذلك.
وتُحفظ تلك العينات في قاعدة بيانات البصمة
الحيوية، وفقًا للضوابط الـتــي يـعـتـمـدهــا الوزير.
مــــادة (4)
تُسجل وتُحـفـظ البيانات الناتجة عن فحوصات
البصمة الحيوية وفقًا لأحكام هذا الـقـانـون في قاعدة بيانات البصمة الحيوية.
ويجب على المكلف بإجراء فحوصات البصمة الحيوية
وتحليلها وحفظ بياناتها في قاعدة بيانات البصمة الحيوية، أن يقوم بذلك وفق الأسس
والـقـواعـد الـعـلـمـيـة الـتـي يـعـتـمـدهـا الـوزيـر، وأن يستخدم جميع
الوسـائـل الـفـنـيـة الـمـتـاحـة.
مــــادة (5)
تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة
الحيوية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة
المختصة، بـحـسـب الأحوال. ويُـحـظــر اسـتخدام البصمة الحيوية التي تم أخذها في
غـيــر الأغــراض الـمـنـصـوص عليها في هذا القانون.
مــــادة (6)
تُعتبر بيانات البصمة الحيوية التي تُحفظ في
قاعدة بيانات البصمة الحيوية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس.
مــــادة (7)
يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة
الحيوية مع الجهات القضائية الأجـنـبـيـة والجـهــات الدولية، وفقًا لأحكام
القوانين المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد موافقة النائب
العام، ومع مراعاة خصوصية وسرية بيانات ومعلومات هذه البصمة الحيوية.
مــــادة
(8)
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عـلـيـهـا قـانـون آخر، يـعـاقــب بالحـبـس مـدة لا
تجاوز ســنــة، وبالـغـرامــة الـتـي لا تـزيــد عـلـى (100,000) مائة ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (4/ فقرة ثانية)، (5)
مـن هـذا الـقـانـون.
مــــادة (9)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكـام
هـذا الـقـانـون.
مــــادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُـنـشـر فـي الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 09/ 03/ 1447هـ
الموافق: 01/ 09/ 2025م