الجريدة الرسمية / العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025
قــرار وزيــر البلديــة رقــم (166) لسنة 2025
بتسميـة رئيس وأعضـاء لجـان فض منازعـات التطويـر العقاري
وزيـــر البلديــة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،
المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان فض منازعات
التطوير العقاري،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات
الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري وآلية تنفيذ قراراتها
والرسوم الواجب تحصيلهـا،
قــــــرر مـــا يــلـــي:
مـــــادة (1)
يُسمـى رئيس وأعضـاء لجان فض منازعات التطوير العقاري الثلاثة، على
النحو التالي:
اللجنـة الأولــى:
1ـ السيدة القاضي / فاطمة عبدالله يوسف المال رئيسًـــا
2ـ السيد/ يوسف أبوبكر المصلح
ممثل وزارة البلدية عضــواً
3- السيد/ طالب علي حمد المري ممثل وزارة العدل عضــواً
اللجنـة الثانيـة:
1ـ السيدة القاضي/ عائشة حسن إبراهيم العمادي رئيسًـــا
2 - المهندس/ جابر عبدالله القطيري ممثل وزارة البلدية عضــواً
3- السيد/ حسن أحمد جاسم
المنصوري ممثل وزارة العدل عضــواً
اللجنـة الثالثـة:
1ـ السيد القاضي / عيسى علي عيسى الخليفي رئيسًــا
2 - المهندس / سعد عبد الكريم القحطاني ممثل وزارة البلدية عضــواً
3- السيد / مهنا طارق عبدالله المسلماني ممثل وزارة العدل عضــواً
مـــــادة (2)
يلغى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هـذا الـقـرار.
مـــــادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل بـه
مـن تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية
وزيــــر البلديــــة
صدر بتاريخ:
11/03/1447هـ
الموافق: 03/09/2025 م