الجريدة الرسمية / العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025

 

قــرار وزيــر البلديــة رقــم (166) لسنة 2025

بتسميـة رئيس وأعضـاء لجـان فض منازعـات التطويـر العقاري

 

وزيـــر البلديــة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلهـا،

قــــــرر مـــا يــلـــي: 

مـــــادة (1)

يُسمـى رئيس وأعضـاء لجان فض منازعات التطوير العقاري الثلاثة، على النحو التالي:

اللجنـة الأولــى:

1ـ السيدة القاضي / فاطمة عبدالله يوسف المال                      رئيسًا

2ـ السيد/ يوسف أبوبكر المصلح    ممثل وزارة البلدية             عضواً

3- السيد/ طالب علي حمد المري   ممثل وزارة العدل               عضواً

اللجنـة الثانيـة:

1ـ السيدة القاضي/ عائشة حسن إبراهيم العمادي                    رئيسًا

2 - المهندس/ جابر عبدالله القطيري     ممثل وزارة البلدية        عضواً

3- السيد/ حسن أحمد جاسم المنصوري   ممثل وزارة العدل      عضواً

اللجنـة الثالثـة:

1ـ السيد القاضي / عيسى علي عيسى الخليفي                       رئيسًا

2 - المهندس / سعد عبد الكريم القحطاني    ممثل وزارة البلدية   عضواً

3- السيد / مهنا طارق عبدالله المسلماني      ممثل وزارة العدل   عضواً

مـــــادة (2)

يلغى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هـذا الـقـرار.

مـــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل بـه مـن تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية


    وزيــــر البلديــــة


 


 صدر بتاريخ: 11/03/1447هـ

   الموافق: 03/09/2025 م