الجريدة الرسمية / العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025

بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزيـــر البلديــة،

قـــــرر مـــا يـلـــي:

مـــادة (1)

تشكل بوزارة البلدية ثلاث لجان لفض منازعات التطوير العقاري، يترأس كلا منها قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين إثنين، أحدهما من وزارة البلدية والآخر من وزارة العدل.

ويصدر بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان قرار من وزير البلدية.

   مـــادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مـــادة (3)

ترفع كل لجنة إلى وزير البلدية تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يتضمن عدد المنازعات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها، مشفوعا باقتراحاتها وتوصياتها.

مـــادة (4)

تسري في شأن مكافآت رؤساء وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مـــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

               رئـيـس مـجـلـس الــوزراء

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره

  

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ

                             الموافق: 20/ 08/ 2025م