الجريدة الرسمية /
العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2025
بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير
العقاري وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير
العقاري، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء
الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قـــــرر مـــا يـلـــي:
مـــادة (1)
تفصل لجان فض منازعات التطوير العقاري، على وجه
الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014
المشار إليه، وذلك وفقا للأحكام والقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
مـــادة
(2)
تعقد كل لجنة من لجان فض منازعات التطوير العقاري
أربعة اجتماعات على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،
ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها.
ويجوز أن يحل رئيس أي لجنة أو أي عضو في لجنة محل
أي رئيس أو عضو في لجنة أخرى، إذا اقتضت الضرورة، وذلك بالتنسيق بين رؤساء اللجان.
مـــادة
(3)
يقدم طلب الفصل في المنازعة كتابة إلى أمانة
السر، بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الوزير
بالبت في التظلم، أو اعتبار التظلم مرفوضا بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (4)
من القانون رقم (6) لسنة 2014 المشار إليه.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة
بالطالب، والطرف الآخر في النزاع، وصفة كل منهما وجنسيته ومحل إقامته، وموضوع
الطلب وأسانيده، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة، وحافظة بالمستندات، وعدد من
النسخ حسب عدد أطراف النزاع، ونسخة تودع لدى أمانة سر اللجنة.
ويجب أن يرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية
ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.
مـــادة
(4)
يحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى
أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته وتاريخ
جلسة نظر الطلب فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ويكون
الإخطار على العنوان الوطني، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
مـــادة (5)
يجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع
بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات أو المستندات قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب
وأثناء نظر النزاع.
وللجنة أن تقرر تغريم المكلف مبلغا لا يزيد على
(500) خمسمائة ريال، إذا لم يقم بتنفيذ ما كلفته به.
مـــادة
(6)
لكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه،
أو بوكيل عنه، لتقديم دفاعه، ولرئيس اللجنة التثبت من صفات الخصوم أو من يمثلهم من
الحاضرين.
مـــادة
(7)
تنظر اللجنة الطلبات دون التقيد بالإجراءات
والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، كسماع
الشهود وندب الخبراء وإجراءات التحقيق، وغير ذلك من الضمانات.
مـــادة
(8)
تقوم اللجنة بفحص الطلب والاطلاع على مذكرات
الأطراف وما قدموه من مستندات، ولها سماع أقوالهم، وطلب من ترى ضرورة الاستماع إلى
شهاداتهم. وللجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة
بموضوع النزاع.
مـــادة
(9)
يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من طلبات، إذا اتحد
الخصوم وكان سبب النزاع وموضوعه واحدا، لتفصل فيها بقرار واحد.
مـــادة (10)
يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو
وكيله أي من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى.
كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه،
في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحاضر منهما.
مـــادة
(11)
يجوز لطالب الفصل في النزاع أن يترك الخصومة
بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله، مع اطلاع
خصمه عليه، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها.
ولا يتم الترك بعد إبداء الطرف الآخر طلباته في
النزاع إلا بقبوله.
مـــادة
(12)
يجوز للجنة، في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، أن
تدعو الأطراف للتفاوض الإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا قررت اللجنة وقف
الإجراءات لمدة تحددها، وإذا توصلوا فيما بينهم إلى تسوية لنزاعهم، تصدر اللجنة
قرارا بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وفي حالة عدم الاتفاق على التسوية تعود اللجنة
لنظر النزاع، من حيث وقف وذلك بعد تحديد موعد لذلك يخطر به أطراف النزاع على
العنوان الوطني، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
مـــادة
(13)
لا يجوز بعد حجز الطلب للقرار، تعديل الطلبات أو
تقديم طلبات جديدة، أو تقديم أية مستندات، أو مذكرات دفاع، ما لم تصرح اللجنة بذلك
في أجل محدد.
مـــادة
(14)
تكون جلسات اللجنة علنية، ومداولاتها سرية، وتصدر
قراراتها بأغلبية آراء أعضائها مشمولة بالنفاذ المعجل.
ويجب أن يكون القرار مكتوبا وموقعا من رئيس وعضوي
اللجنة، وأن يتضمن ما يلي:
1. أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرته، ومكان وتاريخ إصداره.
2. أسماء أطراف النزاع وصفاتهم، وحضورهم جلسات اللجنة أو غيابهم.
3. ملخص موضوع النزاع.
4. طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، والمستندات المؤيدة لذلك.
5. أسباب القرار ومنطوقه.
مـــادة
(15)
يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة، لأسباب تعود لطبيعة
النزاع، أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ
استلام أمانة السر للطلب.
وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها
أعمال الخبرة.
مـــادة
(16)
للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من
أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من ذوي الشأن، على أن يتم
التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر.
ويجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من اللجنة
تفسير ما قد يقع من غموض في القرار الصادر منها.
ويعتبر تفسيرها للقرار مكملا له، ولا يترتب على
تقديم طلب التفسير وقف تنفيذ القرار، إلا إذا قررت اللجنة ذلك.
مـــادة
(17)
لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من عضويها أن يحضر أو
يشترك في أعمالها عند بحث نزاع يكون طرفا فيه، أو سبق أن أبدى فيه رأيا، أو له فيه
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة
حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو ممثلا قانونيا له
أو وصيا أو قيما عليه.
مـــادة (18)
يحصل رسم
ثابت مقداره (500) خمسمائة ريال عن طلب الفصل في المنازعة المقدم إلى اللجنة.
مـــادة
(19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم
آل ثـانـــي
رئـيـس مـجـلـس الــوزراء
نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ
الموافق: 20/ 08/ 2025م