الجريدة الرسمية /
العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025
قانون رقم (18) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
الصادر بالقانون
رقم (20) لسنة 2019
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنـا الـمـصـادقـــة عـلـى الـقـانــــون الآتـي:
مــــادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (29)، (30)، (31) من قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب المشار إليه، النصوص التالية:
مــــادة (29):
تُنشأ
بالمصرف "لجنة تسمى اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائبا
له، وعـضـويـة كـل مـن:
1. ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.
2. ممثل عن وزارة الخارجية.
3. ممثل عن وزارة العدل.
4.ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
5. ممثل عن الـنـيـابـة الـعـامـة.
6. ممثل عن المصرف.
7.ممثل عـن جـهـاز أمـن الـدولـة.
8.ممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية.
9.ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
10.ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.
11.ممثل عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
12.مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
13.رئيس الوحدة.
وتُـرشــح كــل جـهـة مـن يـمـثـلـهـا، عـلـى ألا
يـقـل مـسـتـوى الـمـمـثـل عـن وكـيـل وزارة مـسـاعـد أوما يعادلها، ويصدر بتسمية
رئيس ونائب رئيس اللجنة والأعضاء قرار من رئـيـس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه
إضافة أعضاء آخرين، بناءً عـلـى اقـتـراح الـمـحـافـظ.
ويكون
للجنة أمين سر من موظفي المصرف يعينه المحـافـظ، ويـعـاونـه عـدد مــن مـوظـفــي
المـصـرف لتسيير شؤون اللجنة الإدارية والفنية، يـتـم تـعـيـيـنـهـم وفقًا
للإجراءات واللوائح المعمـول بـهـا فـي الـمـصـرف، ويـكـون لـكـل جـهـة مـن
الجـهـات الـمـمـثـلـة في اللجنة منسق اتصال لا تقل درجته المالية عن الدرجة
السادسة، ويـصـدر بـتـحـديـد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين السر ومعاونيه والمنسقين
قـرار مــن المـحـافـظ.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها،
ومواعيد اجتماعاتها،
والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
ويـكـون للـجـنـة هـيـكـل تـنـظـيـمـي يـعـتـمـده
الـمـحـافـظ.
مــــادة (30):
تختص اللجنة بما يلي:
1.تنسيق الإجراءات من أجل تقييم المخاطر، وإعداد
التقييـم الـوطـنـي لمـخـاطـر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة
الدمار الـشـامـل، والإشراف على إنجازه، وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه، وتلتزم
السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات والمشاركة معها في
إنجاز التقييم وتـنـفـيـذ مـخــرجــاتـه.
2.وضع استراتيجية وطـنـيـة لـمـكـافـحـة غسل
الأموال وتمـويـل الإرهاب وتمـويـل انـتـشـار أسلحة الدمار الشامل في الدولة،
تستند إلى مخرجات تـقـيـيـم الـمـخـاطـر وبـمـا يتوافق مع المعايير الدولية،
ومتابعة تنفيذها.
3.الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة
والتعاون وتبادل الـمـعـلـومـات فيما بينها على مـسـتـوى صـنـع الـسـيـاسـات
وتنفيذها، وعـلـى المـسـتـــوى التشغيلي وتطوير الأنشطة وتنفيذها من أجل مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة التوافق
مع تدابير حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وغيرها من الأحكام المماثلة.
4.دراسة
ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار أسلحة الدمار الـشـامـل، ورفـع الـتـوصـيــات إلـى الـسـلـطـات المـخـتـصــة بـشـأن تطوير التعليمات والضوابط
التنظيمية الصادرة عـنـهـا، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه
التطورات.
5.تمثيل الدولة في الاجـتـمـاعـات وأنشطة
المنظمات الإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة الـمـعـنـيـة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
6.التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في
كل ما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة تمويل الإرهاب.
7.التنسيق مع السلطات المختصة في وضع وتنفيذ
سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.
8.جمع وتـصـنـيـف وتحـلـيـل الـبـيـانـات
والإحصاءات الـمـتـعـلـقـة بـمـكـافـحـة غـســل الأمـوال وتمويل الإرهاب، وطلب
البيانات ذات الصلة من السلطات المـخـتـصــة، سواء كانت ممثلة باللجنة أم غير
ممثلة، وذلك لاستخدامها فـي تـقـيـيــم الـمـخـاطـر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغـيـر ذلـك مـن الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
9.تـنـسـيـق واستضافة البرامج التدريبة الوطنية
الرامية إلــى مـكـافـحـة غـســل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين
وعند التساوي يُـرجـح الـجـانـب الـذي منه رئيس الاجتماع.
وتُعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن مدى الوفاء
بالتزامات الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والـتـحـديــات التـي
تـواجـه ذلك، ويـرفـع المـحـافـظ هــذا الـتـقـريـر، مشفوعا بمرئياته وتوصياته إلى
مجلس الوزراء، وذلك لــرفـعــه إلـى الأمـيـر.
مــــادة (31):
تُنشأ وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تكون
لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة المصرف.
ويصدر بتعيين رئيس الوحدة قرار من المحافظ، ويعين
بها عدد كاف من الموظفين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيـق
أحـكـام هـذا الـقـانـون. وتـتـمـتـع الـوحــدة بـالاستقلالية في أداء وظائفها،
ويكون لرئيــس الـوحــدة ممارسة الـصـلاحـيـات واتخاذ القرارات المنظمة للعمل بها،
وفقًا لأحكام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة، وبما يتوافق مع الـمـعـايـيـر
الـدولـيـة.
وتُطبق عـلـى الـوحـدة اللوائح الإدارية والمالية
والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية بالمــصــرف، وذلك مع عدم المساس
باستقلاليتها التشغيلية وفقًا لأحـكـام هـذا القانون واللائحة.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 09/ 03/ 1447هـ
الموافق: 01/ 09/ 2025م