الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 25 أكتوبر 2021م
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40)
لسنة 2002،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
تُستبدل
بنصوص المواد (20/فقرة أخيرة) ، (30/فقرة أولی بند 1)، (45) ، (48) ، (79) ، (83) ، (89/فقرة ثالثة) ، (92) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه ، النصوص
التالية :
مادة (20 / فقرة أخيرة) :
"وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة إتاحة كافة معلومات العناية الواجبة وجميع سجلات ومستندات ووثائق
المعاملات والعمليات المحتفظ بها دون تأخير للسلطات المخولة بموجب أحكام القانون ،
وذلك عند الطلب .".
مادة (30 / فقرة أولی بند1):
"1- تنسيق
الإجراءات من أجل تقييم المخاطر، وإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، والإشراف على إنجازه ، وتوثيق نتائجه
وتعميمه وتحديثه ، وتلتزم السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات
ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم وتنفيذ مخرجاته .".
مادة (45) :
"على السلطات المختصة بالموافقة على إنشاء
الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية ، الحصول والاحتفاظ بمعلومات أساسية وافية
ودقيقة وحديثة، وبمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية
والترتيبات القانونية المنشأة في الدولة، وعليها أن تتيح المعلومات الأساسية
للجمهور ومعلومات المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون وللسلطات القضائية
والجهات الرقابية ، وللمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، بطلب
منها .
وتُصدر تلك السلطات القرارات التنظيمية التي
تحدد المعلومات التي يجب جمعها لكل نوع من أنواع الأشخاص المعنوية والترتيبات
القانونية.
وعلى الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
الاحتفاظ بسجل وافٍ ودقيق وحديث للمعلومات الأساسية لديها وللمعلومات المرتبطة
بالمستفيدين الحقيقيين وبمساهميها أو أعضائها ، يتضمن عدد الأسهم المملوكة لكل
مساهم وفئات الأسهم بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت بها ، ويجب الاحتفاظ بهذه
المعلومات في المقر الرئيسي للشخص المعنوي أو في مكان آخر يتم إخطار الجهة المختصة
بالموافقة على إنشاء الأشخاص المعنوية به .
وعلى الأشخاص المعنوية المنشأة في الدولة تحديد
شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في الدولة یکون مخولاً ومسؤولاً عن توفير كافة
المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين ، وتوفير المساعدة
للسلطات المختصة عند الطلب .".
مادة (48)
:
على القائمين على تسيير الأشخاص المعنوية
ومصفوها وغيرهم من الأشخاص المعنيين بحل الشخص المعنوي ، حسب الحالات ، والسلطات
المختصة بالموافقة على إنشائها ، الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات المطلوبة بموجب هذا
الفصل ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وذلك على النحو التالي:
1- اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه حل الشخص
المعنوي أو من تاريخ زواله 2- اعتباراً من
التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص المعنوي عميلاً لإحدى
المؤسسات المالية أو وسيط مهني .
وتُصدر السلطات المختصة التعليمات والتعاميم
الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة .".
مادة (79) :
"يعاقب بالحبس
المؤبد، وبالغرامة التي لا تقل عن (5٫000٫000) خمسة ملايين ريال ولا تزيد على ( 10,000,000) عشرة ملايين ريال ، أو ضعف قيمة التمويل، أيهما أكثر ، كل من ارتكب
إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .".
مادة (83) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،
وبالغرامة التي لا تزيد على
( 10,000,000 ) عشرة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كل من تعمد مخالفة أي أمر صادر من سلطة مختصة
بالتجميد أو أي إجراءات تحفظية وفقا لأحكام هذا القانون .".
مادة (89 / فقرة ثالثة) :
"وفي حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وعدم إدانة فاعلها لعدم معرفته أو لوفاته ، يجوز
للنيابة العامة أن ترفع الأوراق للمحكمة المختصة، لإصدار حكم بمصادرة الأموال
المحجوزة ، إذا قدمت أدلة كافية تثبت أنها من متحصلات الجريمة .".
مادة (92):
"في حالة تعدد
الجناة ، يجوز للمحكمة أن تعفي مرتکب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من
العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة
قبل علمها بها أو البدء في تنفيذها وقدم لها معلومات مفيدة ومساعدة فعلية محددة في
جمع أدلة الجريمة أو ضبط مرتكبيها أو حرمانهم من متحصلاتها ووسائطها .
ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيف العقوبة ، إذا حصل
الإبلاغ بالمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد علم السلطات المختصة
بالجريمة .
ولا يحول الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها دون
مصادرة متحصلات الجريمة أو وسائطها .".
مادة (2)
تُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (53 / فقرة ثانية):
ويجوز
لمأموري الضبط القضائي عند إجراء التحريات وجمع الاستدلالات ، الاطلاع أو الحصول
على المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ، بإذن كتابي من النيابة
العامة .".
مادة (80 / فقرة ثانية ):
"وتخضع الأفعال المشار إليها في الفقرة
السابقة لأحكام الملاحقة القضائية لجرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون
الجمارك المشار إليه ، ما لم تكن مرتبطة بشبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة
أصلية .".
مادة (87 مكرراً) :
" يُعاقب
بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على
(100,000 ) مائة ألف ريال
، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
عمداً أحكام المادة (46 / فقرة ثانية وثالثة) من
هذا القانون .".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القانون . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
4/3/1443 هـ
الموافق : 10 / 10 / 2021 م