الجريدة الرسمية / العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2025

بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2025،

وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 2013،

وعلى اقتراح وزير العمل،

قـــــرر مـــا يـلـــي:

مـــادة (1)

يعاد تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين، وتشكل برئاسة وكيل وزارة العمل، وممثل عن وزارة العمل نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:

1. وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني).

2. وزارة البيئة والتغير المناخي.

3. وزارة البلدية.

4. وزارة التجارة والصناعة.

5. وزارة الصحة العامة.

6. وزارة المواصلات.

7. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

8. هيئة الأشغال العامة.

9. قطر للطاقة.

10. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

11. العمال (يختاره وزير العمل).

12. أصحاب الأعمال (تختاره غرفة تجارة وصناعة قطر).

وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العمل. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

مـــادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مـــادة (3)

تختص اللجنة بما يلي:

1. وضع أطر التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنيتين لتحديد أولويات العمل في بيئات العمل المختلفة في هذا المجال.

2. متابعة التطورات والمستجدات على الصعيد الدولي المتعلق بمجال السلامة والصحة المهنيتين والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بالدولة.

3. اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين بأماكن العمل، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. دراسة ومناقشة مشاكل ومعوقات تطبيق سياسة السلامة والصحة المهنيتين.

5. التنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين والتي أصبحت الدولة طرفا فيها.

6. التنسيق مع الجهات المحلية العاملة في مجال السلامة والصحة المهنيتين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

7. وضع برنامج يكفل تحسين بيئة وممارسات العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين.

8. العمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9. أي مهام أخرى يكلفها بها وزير العمل تتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين.

مـــادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وتضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مـــادة (5)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، وتقديم تقرير عنه للجنة.

مـــادة (6)

ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، إلى وزير العمل، مشفوعا باقتراحاتها وتوصياتها.

مـــادة (7)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مـــادة (8)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مـــادة (9)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه.

مـــادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

مـحـمــد بــن عـبـدالــرحــمــن بـن جــاســــم آل ثـانـــي

               رئـيـس مـجـلـس الــوزراء

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره

  

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ

                             الموافق: 20/ 08/ 2025م