الجريدة الرسمية / العدد الثالث والعشرون / 11 سبتمبر 2025

 

قانون رقم (19) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظـيـمـي لـوزارة العدل،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنـا الـمـصـادقـــة عـلـى الـقـانــــون الآتـي:

مــــادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (4 بند /1) (5) (10)، (12/ فقرة أخيرة)، (13/ بـنـد 7)، (19)، (37) (47)، (50)، (61/ فقرة أولى)، (65) من قانون المحاماة المشار إليـه الـنـصـوص الـتـالـيـة:

مادة (4 بند /1):

"1- يـنـوب محامو الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكـومـيـة الأخــرى والـهـيـئـات والمـؤسـسـات الـعـامـة، في الأعمال المنصوص عليها في الـبـنـد (1) مـن المـادة (3) من هذا القانون.

ولمحامي الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والـطـعـون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لهم اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات، وذلك وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه الـتـعـاقـد مـع مـحـامـين قطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبـيـعـة الـدعـوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة.

ويتمتع محامو الدولة، بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35)، من هذا القانون، ويكون لهم سجل خاص يصدر بتنظيمه وضوابط الـقــيــد فـيـه قـرار من الوزير.

ولا يـخـضـع مـحـامـو الـدولـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إلا بـالـقـدر اللازم لمـمـارسـة أعـمـالـهـم.

مــــادة (5):

"اسـتـثـنـاءً من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للطاقة، ممن زاولوا عملًا قانونيًا لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاخـتـصـاصــات الـمـتـعـلـقـة بـأعـمـال الـمـهـنــة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للطاقة، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بـهـا قـرار مــن الـوزيـر.

ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفـر فـيـه الـمـدة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقًا لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم.

ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للطاقة بمباشرة تلك الاختصاصات، قـرار مـن الـلـجـنـة. ويـتـمـتـع مـوظـفـو قـطـر للطاقة بالضمانات المنصوص عـلـيـهـا فـي المـواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون، ويكون لهم سجل خاص يصدر بتنظيمه وضوابط الـقـيـد فـيـه وأحكام الشطب أو الحذف منـه قـرار مـن الـوزيـر.".

مــــادة (10):

" تنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين» تشـكـل بـرئـاســة الوزير، وممثل عن الوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الوزارة.

2. قاضيين اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يرشحهم المجلس الأعـلـى لـلـقـضـاء.

3. محام عام بالنيابة العامة يُرشـحـه الـنـائـب الـعـام.

4. ثلاثة من المحامين يـخـتـارهـم الوزير.

وتـكـون مـدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويـصـدر بـتـسـمـيـة نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير.

وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.

 ويـتـولــى أمـانــة ســـر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصــدر بـنـدبـهـم وتـحـديـد اختصاصاتهم ومكافآتهـم قـرار من الوزير ".

مـــادة (12 / فقرة أخيرة):

" ويجوز إنشاء جداول نوعية أو فرعية أخرى بقرار من الوزير، يـبـيـن نـمــاذجـهـا ويـحـدد شروط ونظام القيد فيها".

مـــادة (13/ بــنــد 7):

7ـ " أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات في الحالات التي تـقـدرهـا الـلـجـنـة، وفقًا لـلـضـوابـط الـتـي تـضـعـهـا.".

مــــادة (19):

" لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:

1 تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.

2. الاشتغال بالتجارة.

ولا يُعد اشتغالًا بالتجارة، تملك المحامي حصصًا أو أسهـمـا فـي شـركـات الأموال. كما لا يُعد اشتغالًا بالتجارة قيد المحامي شريكا في السجل التجاري لشركة باستثناء شركة التضامن، أو شريكا متضامنًا في شركة التوصية البسيطة، بشرط ألا يشارك في إدارتها أو يمارس بنفسه الأعمال التجارية.

3. الـعـمــل فــي إحدى الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد 

ولا يـعـتـبـر عـمـل المحامي بمكتب أحد المحامين جمعًا بين المحاماة وعـمـل آخر.

4. الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.

ويـسـتـثـنــى مـن حـكم عدم الجمع أعضاء هيئة التدريس القطريين الـحـاصـلـيـن عـلـى درجـة الـدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات الـمـعـتـرف بـهـا.".

مــــادة (37):

" تُحدد أتـعــاب الـمـحـامـي وفـقـا لـلاتـفـاق المـعـقـود بـيـنـه وبــين ذوي الشأن، ويـجــوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (25%) من قيمة ما يحكم بـه فــي الـدعـوى ".

مــــادة (47):

" لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته أن يعلن عن نفسه بأي وسـيـلـة مـن وسـائـل الاعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، إلا وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة وتنشر على الموقع الإلـكـتـرونـي لـلـوزارة، ولا يعتبر من قبيل ذلك:

1. وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاتـه الـقـانـونـيـة.

2. وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقـع مـكـتـبـه الـجـديـد.

3. اتخاذ موقع إلكتروني للمكتب على شبكة المعلومــات الـدوليــة، وفقًا للضوابط التي تضـعـهــا الـلـجـنــة".


مــــادة (50):

"عـلــى الـمـحـامي أن يلتزم في سلوكه الـمـهـنـي والـشـخـصـي، بمـبـادئ الـشـرف والأمـانـة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا الـقـانـون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وآداب المحاماة وتـقـالـيـدهـا".


مادة (61 / فقرة أولى):

" تـشـكــل بـقـــرار من رئيس المحكمة الابتدائية لجنة من ثلاثة قضاة بالمحكمة،

يكون أحدهم رئيساً تسمى "لجنة المساعدة القضائية" تتولـى نـدب أحـد الـمـحـامـيـن للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا كان أحد المـتـقـاضـيـن معسراً أو عاجزاً عن دفع أتـعـاب الـمـحـامـاة، وكـانـت الـدعـوى راجــحــة الـكـسـب.

2. إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها.

3. إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.

4. إذا توفي المحامي أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة.

 وبـوجـه عـام فـي جـمـيـع الأحوال التي يستحيل فـيـهـا عـلـى المحامي، مزاولــة المـهـنــة ومـتـابـعـة أعـمـال ودعاوى موكـلـيـه.

5. الحالات الأخرى التي يوجب فـيـهـا الـقـانـون تـعـيـيـن محام عن متهم أو حدث لم يختر محاميًا للدفاع عنه".

مــــادة (65):

كــل مـحــام أخل بواجبات مهنته أو سلك سلوكا يسيء إلى تـقـالـيـدهـا، أو خـالـف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، يـحـاكـم تـأديـبـيـا ويجازى بأحد الجزاءات التأديـبـيـة الآتـيـة:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

4. شطب الاسم من الجدول الـمـقـيـد بـه.

مـــادة (2)

علـى جـمـيـع الـجـهـات المـخـتـصـة كـل فـيـمـا يخصه، تنفيذ هذا الـقـانـون. ويُـنـشـر فـي الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 09/ 03/ 1447هـ

                             الموافق: 01/ 09/ 2025م