الجريدة الرسمية / العدد الثاني والعشرون / 28 أغسطس 2025

 

قانون رقم (14) لسنة 2025

بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2021

بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قــررنا المـصـادقــة عـلـى الـقـانــون الآتــي:

مـــادة (1)

يـُلـغـى الـقـانــون رقــم (6) لسنة 2021 المـشـار إلـيـه.

مـــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُـنـشـر فـي الجريدة الرسمية.


تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ

                             الموافق: 20/ 08 / 2025م