الجريدة الرسمية /
العدد الثاني والعشرون / 28 أغسطس 2025
قانون رقم (14) لسنة 2025
بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2021
بإصدار قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى
نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي أميـــر دولــة قـطـــــــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعـلـى القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قــررنا المـصـادقــة عـلـى الـقـانــون الآتــي:
مـــادة (1)
يـُلـغـى الـقـانــون رقــم (6) لسنة 2021 المـشـار
إلـيـه.
مـــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُـنـشـر فـي الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 02/ 1447هـ
الموافق: 20/ 08 / 2025م