الجريدة الرسمية / العدد الواحد والعشرون / 17 أغسطس 2025

 

قانون رقم (12) لسنة 2025

بشــأن الــوزراء

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعـلـى قـانـون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعـلـى قـانـون الـتـأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لـسـنـة 2022،

وعـلـى الـقـانـون رقم (2) لسنة 2022 بشأن الـتـقـاعـد الـعـسـكـري،

وعـلـى قـانـون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،

وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2023،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مـــــادة (1)

في تطبيق أحكام هـذا الـقـانـون، يُقصد بالوزير، كــل وزيـر أو وزير للـدولـة يـكـون عـضـوا فـي مجلس الوزراء، ويُقصد بشاغل درجة وزير كل من يشغل درجة وزيــر بالـتـعــيين أو المـنـح من رؤساء الأجهزة الحكومية أو شاغلي الوظائف العامة، وذلك مع مراعـاة حـكـــم المـادة (30 / فقرة ثانية) من هذا القانون.

الفصل الثاني

تعــيين الـــوزراء

مـــــادة (2)

يكون تعيين الوزراء بأمر أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد الأمـر الأمـيـري الصادر بتشكيل مجلس الوزراء، وزراء الدولة الأعضاء في المجلس.

وللأمير أن يـعـهـد إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، بمهام وزارة أو أكثر، أو رئاسة أحد الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بالإضافة إلى مهام منصبه.

مـــــادة (3)

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الدستور، يُشترط فيمن يُعين وزيرا ما يلي:

1. أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.

2.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إلـيـه  اعـتـبـاره.

مـــــادة (4)

يؤدي الوزراء قبل توليهم مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في الدستور.

ويكون أداء اليمين أمام الأمير ورئيس مجلس الوزراء، ويعيد الوزراء أداء الـيـمـيـن كـلمـا شملهم التعديل الوزاري.

مـــــادة (5)

للأمير أن يعهد إلى أحد الوزراء بالقيام بعمل من يخلـو مـنـصـبـه مـن الـوزراء. ولرئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى أحد الوزراء بالقيام بعمل من يـتـغـيـب مــن الـوزراء في إجازة أو مهمة رسمية بالخارج.

 

الفصل الثالث

اختصاصات الوزراء

مـــــادة (6)

بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون وغـيـرهـمـا مـن الأدوات التشريعية الأخرى، يـتـولـى الوزير الاخـتـصـاصـات الـتـالـيـة:

1. الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة، وتنفيذ السياسات والمشاريع والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة بــعـــد اعـتـمـادهـــا.

2. عرض الموضوعات والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط الوزارة أو مـا يـتـبـع الـوزيـر مـن الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة عـلـى مـجـلـس الوزراء.

3.تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية.

4. الإشراف على الأجهزة الحكومية أو الهيئات أوالمؤسسات العامة التابعة له، وفقاً لمــا تـقـــرره الأدوات التشريعية المنظمــة لـتـلـك الـجـهـات.

5.إصدار قرارات تـحـديـد رسـوم الـخـدمــات الـتـي تـؤديـهـا الوزارة أو مـا يـتـبـع الـوزيـر مـن الأجهـزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفـاء منها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقًا للقانـون الـمـنـظـم لـذلـك.

7. تصريف شؤون الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على الأداء الـعـام بـهـا.

8. تمثيل الوزارة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتصل باخـتـصـاصــات الوزارة.

9. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحــســابـهـا الـخـتـامـي.

10. اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.

 

الفصل الرابع

حقوق الوزراء وامتيازاتهم

مـــــادة (7)

يستحق الوزير المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتـحـديـدهـا قـرار أمـيـري.

وإذا كانت المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يتقاضاها الـوزيـر قـبـل تـعـيـيـنـه، تزيد على ما هو مقرر له، تُطبق بشأنه القواعد التي يحددها القرار الأمــيــري الـمـنـصـوص عليه في الفقرة السابقة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين المخصصات أو المزايا أو المكافآت التي تتـفـق فـي مناط استحقاقها.

وإذا كان للوزير في جهة عمله السابقة مدة تخوله استحقاق المعاش، أو كـان يـتـقـاضـى معاشاً، استحق الجمع بين المعاش المشار إليه وراتبه في منصبه الوزاري، وذلك وفقًا للقواعد التي يُحددها القرار الأميري المنصوص عليه في الفقرة الأولـى مـن هـذه المادة.

مـــــادة (8)

تكون إجازات الوزراء ومددها وشروطها، وفقًا لما يحدده مـجـلـس الوزراء.

مـــــادة (9)

يكون سفر الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للنظام الذي يعتمده مجلس الوزراء.

مـــــادة (10)

يستحق الوزير الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة المخصصات المالية وبدل التمثيل، على النحو الذي يُحدده القرار الأميري المنصوص عليه في المادة (7) مـن هـذا الـقـانـون.

الفصل الخامس

واجبات الوزراء والأعمال المحظورة عليهم

مـــــادة (11)

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون وغيرهما من الأدوات التشريعية الأخرى، يجب على الوزير ما يلي:

1. أداء مهام منصبه بالأمانة والـشـرف.

2.تنفيذ الـتـعـلـيـمـات والتوجيهات التي تصدر إليه من الأمير أو رئيـس مـجـلـس الوزراء في حدود القانون.

3.استهداف الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية.

مـــــادة (12)

بالإضافة إلى المحظورات المنصوص عليها في القانون، يحظر عـلـى الوزير ما يلي:

1. مخالفة أحكام الدستور.

2.استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.

3.إفشاء الأســرار الـتـي يـطـلـع عـلـيـهـا بـحـكـم مـنـصـبـه ولـو بـعـد انـتـهـاء خـدمـتـه.

4.التدخل في شؤون العدالة بطريق مباشر أو غير مباشر.

5. التـدخـــــل فـي الـعـمـلـيـات الانتخابية أو إجراءاتها بأي صورة من الصـور بـقـصـد الـتـأثـيـر فـي نتيجتها.

6.ممارسة النشاط التجاري إذا كان متعارضًا مع طبيعة الـعـمـل الـذي يـقـوم بـه.


الفصل السادس

مُسـاءلـة الــوزراء

مـــــادة (13)

تتـم مساءلة الوزراء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتـكـبـوا أثـنـاء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية:


1.الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الـداخـلـي أو الـخـارجـي.

2. الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.

3.الجرائم المتعلقة بالانتخاب.

4.الجرائم المتعلقة بسير العدالة.

5. جرائم غسل الأموال.

وتُطبق في شأنهم العقوبات المقررة قـانـونـا.

مـــــادة (14)

تكون إحالة الوزير، أو شاغل درجة وزير إلى التحقيق أو المحاكمة بـقـرار مـن الأمـيـر بـنـاءً على طلب من النائب العام.

مـــــادة (15)

يُعتبر الوزير في إجازة براتب إجمالي من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة للتحقيق أو المحاكمة، ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بانقـضـاء الـدعـوى لأي سبب قبل صدور حكم فيها، أو الحكم في الدعوى ببراءته.

فإذا صدر ضده حكم بات بالإدانة انتهت خدمته من تاريخ صدور الـحـكـم.

مـــــادة (16)

يتولى النائب العام أو من يفوضه التحقيق مع الوزير بمعاونة من يرى الاسـتـعـانـة بـهـم من أعضاء النيابة العامة.

مـــــادة (17)

إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة (13) من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، فعلى النائب العام أن يعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فـاعـلـين آخرين أو شركاء، وأن يأمر بإحـالـة الـدعـوى إلـى الـمـحـكـمـة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المادة (19) مـن هـذا الـقـانـون. فإذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة، أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها، أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بحفظ التحقيق بـقـرار مـسـبـب بحسب الأحوال.

مـــــادة (18)

على النائب العـام، إعلان الوزير بصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلـــة الـثـبـوت قـبـل بـدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة، أو إعـلانـه بالأمــر بألا وجه لإقامة الدعوى أو بأمر الحفظ بحسب الأحوال.

كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الـثـبـوت أو بالأمر بألا وجـه لإقـامـة الـدعـوى أو الأمـر بالـحـفـظ، وذلك خلال ثـمـان وأربـعـيـن سـاعـة مـن يـوم صـدوره.

مـــــادة (19)

تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة، تُشكل من خمسة من القضاة يـخـتـارهـم الـمـجـلـس الأعلى للقضاء، كما يختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشـكـيـل الـمـحـكـمـة فـي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمــة بـمـحـاكـمـة الـوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء، كما تختص بنظر الجرائم المـرتـبـطـة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها.

ويباشر الـنـائـب الـعـام أو من يفوضه من أعضاء الـنـيـابـة الـعـامـة مـهـمـة الادعاء أمـام الـمـحـكـمـة، ويتولى قـلـم كتاب محكمة الاستئناف أعمال قـلـم كـتـاب هـذه الـمـحـكـمـة.

مـــــادة (20)

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام المادة الـسـابـقـة غيـر قـابلـة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيًا جازت الـمـعـارضـة فـيـه أمـام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بـرد مـا أفـاده مـن الـجـريـمـة.

مـــــادة (21)

يكون حساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكـبـهـا الـوزيـر مـن تـاريـخ ترك المنصب، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا مـن تـاريـخ ترك الباقين وظائفهم.

مـــــادة (22)

تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنـه نـص خـاص فـي هذا الفصل.

الفصل السابع

انتهاء خدمة الوزراء

مـــــادة (23)

تنتهي خدمة الوزير لأحد الأسباب الآتية:

1. إعادة تشكيل مجلس الوزراء كليا أو جزئيا.

2. قبول الاستقالة.

3. الإعفاء من المنصب.

4.الوفاة.

مـــــادة (24)

يستحق الوزير مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا يحول ذلك دون اسـتـحـقـاقـه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له من جهة عمله قبل تعيينه متى كان مستحقاً لها وفقًا للقانون.

ويُحدد القرار الأميري المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون مقدار هـذه الـمـكـافـأة وشروط استحقاقها وضوابط منحها وحالات الحرمـان مـنـهـا.

مـــــادة (25)

يستحق الوزير بعد انتهاء خدمته معاشًا شهريًا يعادل راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وفقًا لما يُـحــــدده الـقـرار الأمـيـري الـمـنـصـوص عـلـيـه فـي المـادة (7) من هذا القانون، مع مراعاة ما يلي:

1. في حالة الوفاة، يُصرف المعاش كاملا للمستحقين عنه، وفقًا للضوابط المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

2.في حالة الاستقالة، يُشترط لاستحقاق المعاش، أن يكون قد قضى في المنصب سنتين كاملتين على الأقل.

3.في حالة الإعفاء من المنصب، يجوز الحرمان من المعاش، كله أو بعـضـه بـقــرار مـن الأمـيـر. وفـي جـمـيـع الأحوال يجوز للوزير الجمع بين أكثر من معاش متى توفر بـشـأنـه مـنـاط الاسـتـحـقـاق.

مـــــادة (26)

إذا انتهت خدمة الوزير، ولم تتوفر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقًا لأحكـام هـذا الـقـانـون، وكـانـت لـه مـدة خـدمـة سـابـقـة فـي إحـدى الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجتماعية أو القانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليهما، استحق مـعـاشـا عـن تـلـك المـدة، على أن يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وفقًا لأحكـام الـقـانـون الـمـنـظـم لذلك، بحسب الأحوال.

الفصل الثامن

وزراء الدولة من غير أعضاء مجلس الوزراء

وشاغلو درجة وزير

مـــــادة (27)

يكون تعيين وزراء الدولة من غير أعضاء مجلس الوزراء، بأمر أميري، وتسري عـلـيـهـم أحـكـام الفصلين الخامس والسادس والمادتين (9)، (10) مـن هـذا الـقـانـون.

ويحدد القرار الأميري المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون، حقوق وامتيازات وزراء الدولة من غير أعضاء مجلس الوزراء.

وتسري على وزراء الدولة المكلفين باختصاصات أو مهام محددة بموجب الأمـر الأمـيـري الــصـــــادر بـتـعـيـيـنـهـم أحـكـام الـفـصـول مـن الـرابـع إلــــى الـسـابـع مـن هـذا الـقـانـون.

مـــــادة (28)

للأمير تعيين رؤساء الجهات أو الأجهزة الحكومية بدرجة وزير، أو منح الدرجة لهم أو لغيرهم من شاغلي الوظائف العامة.

وللأمير تكليف أي منهم بالقيام برئاسة أكثر من جهاز حكومي، أو بالـقـيـام بـعـمـل مـن يخلو منصبه.

ولرئيس مجلس الوزراء، في حدود الأداة التشريعية المنظمة للجهة أو الـجـهـاز الـحـكـومـي، أن يـعـهـد إلى أي مـنـهـم بالـقـيـام بـعـمـل مـن يـتـغـيـب أو يقوم بإجازة أو مـهـمـة رسـمـيـة بالـخـارج.

مـــــادة (29)

تسري الأحـكـام الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـصـول مـن الـرابـع إلـى الـسـابـع مـن هـذا الـقـانـون عـلـى رؤساء الأجهزة الحكومية بدرجة وزير فيما عدا حكم المادة (9) مـن هـذا الـقـانـون.

وتسري الأحكام المنصوص عليها فــي الفصلين الرابع والسابع من هذا القانون على شاغل درجة وزير بالوظائف العامة الأخرى، فيما عدا حكم المادة (9) مـن هـذا الـقــانــون.

مـــــادة (30)

للأمير منح درجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء لمـن يـقـدر مـنـحـهـا لـه، من رؤساء الأجهزة الحكومية وشاغلي الـوظـائـف الـعـامـة.

وللأمير منح درجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو درجة وزير لمـن يُقدر منحها له، من غير شاغلي الوظائف العامة، ولا تسري عليه أحـكـام هـذا الـقـانـون.

 ويُحدد القرار الأميري المنصوص عـلـيـه فـي المـادة (7) مـن هـذا الـقـانـون حـقـوق وامـتـيـازات مـن يمنح تلك الدرجة، وآلية تحديد مستحقي المعاش المـقــرر لـه عـنـد وفـاتـه.

مـــــادة (31)

مع مراعـاة حـكـم المادة (24) مـن هـذا الـقـانـون تـنـتـهـي خدمة شاغل درجة وزير، إذا حل محله غـيـره فــــي مـنـصـبـه ولم تُسند إليه مهام وظيفية أخرى، وتسري بشأنـــــه الأحـكـام الـخـاصـة المترتبة على انتهاء الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مـــــادة (32)

تسري على رئـيـس مـجـلـس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ومن في درجـتـهـمـا مـن شـاغـلـي الوظائف العامة ذات الأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة طبيعة منصبيهما.

مـــــادة (33)

يكون إفصاح المخاطبين بأحكام هذا القانون عن الحالات الـتـي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند التعيين أو المنح، بحسب الأحوال، وطوال مدة العمل، وفقًا للـقـواعـد الـتـي يصدر بـهـا قـرار أمـيـري.

مـــــادة (34)

يُحدد القرار الأميري المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون، الضوابط الأخــرى للمخصصات المالية التي يتقاضاها من يشغل درجة وزير ممن يعملون بأي من الجهات التي تُنظم شؤونها قوانين أو أنظمة وظـيـفـيـة خـاصـة.

مـــــادة (35)

يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مـــــادة (36)

يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، كـمـا يـلـغـى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام هذا القانون.

مـــــادة (37)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من

تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/ 02 / 1447هـ

                             الموافق: 28/ 07 / 2025م