الجـريدة الرسـمية / العدد العشرون / 4 أغسطس 2025

 

قانون رقم (11) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى قـانـون مكافحة الجرائم الإلكترونيـة الـصـادر بالـقـانـون رقم (14) لسنة 2014،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مـــادة (1)

تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مـكـرراً)، نـصـهـا التالي:

مادة (8 مـكـرراً):

«يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تـقـنـيـة الـمـعـلـومـات». 

مـــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/ 01/ 1447هـ

                             الموافق: 21/ 07 / 2025م