الجريدة الرسمية / العدد التاسع عشر/ 28 يوليو 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة
2025
بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد
بالممارسة أو الاتفاق المباشر
دون العرض على
لجنة المناقصات والمزايدات
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والقوانين المعدلة له،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقــم (16) لسنة 2019، والقرارات المعدلة
له،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2019،
بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة
المناقصات والمزايدات،
وعلى اقتراح وزير المالية،
قــــــرر مـــا يــلـــي:
مـــــادة
(1)
يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومة التعاقد
بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، دون الـعــرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها،
لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها
الحد الأقصى المبين لكل جهة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مـــــادة (2)
استثناءً من حكم المادة السابقة، يجوز للإدارة
المختصة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا
القرار التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، دون العرض على لجنة المناقصات
والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي
تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي
قيمة الصفقة أو الصفقات مبلغًا مقداره (10,000,000) عشرة ملايين ريال سنويا،
وتلتزم تلك الجهات بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة فيما يزيد على ذلك.
مـــــادة (3)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2019
المشار إليه.
مـــــادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل بـه مـن اليوم التالي لتاريخ نشر في الجريدة الرسمية.
مـحمــد بــن عبد الرحمـــن بن جاســـم آل ثانــــــــي
رئيـــس مجلـــس الــــوزراء
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28/01/1447هـ
الموافق: 23/07/2025
م
جدول رقم (1)
بيان بالحد الأقصى للتعاقد بطريق
الممارسة أو الاتفاق المباشر
دون العرض على لجنة المناقصات
والمزايدات
م
|
الجهة
|
الحد الأقصى
|
1
|
هيئة الأشغال العامة
|
(500,000) خمسمائة ألف ريال
|
2
|
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
|
3
|
الجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات.
|
(200,000) مائتي ألف ريال
|
جدول رقم (2)
الجهات التي يجوز بموافقة رئيسها
تجاوز قيمة الحد الأقصى
م
|
الجهـة
|
1
|
مكتب رئيس مجلس الوزراء
|
2
|
وزارة الدفاع
|
3
|
وزارة الداخلية
|
4
|
وزارة الخارجية
|
5
|
وزارة المالية
|
6
|
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
|
7
|
وزارة الصحة العامة
|
8
|
وزارة البيئة والتغير المناخي
|
9
|
وزارة البلدية
|
10
|
وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
|
11
|
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
|
12
|
وزارة العدل
|
13
|
وزارة الثقافة
|
14
|
وزارة الرياضة والشباب
|
15
|
وزارة التجارة والصناعة
|
16
|
وزارة العمل
|
17
|
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
|
18
|
وزارة المواصلات
|
19
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
|
20
|
ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
|
21
|
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
|
22
|
المجلس الوطني للتخطيط
|