الجريدة الرسمية /
العدد السابع /22 أبريل 2020
مرسوم رقم (14) لسنة 2020
بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف
بين السلطات المختصة
بشأن التبادل التلقائي لمعلومات
الحسابات المالية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع
والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1440 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس
عام 2019 ميلادية،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مــــادة (1)
صُودق على الاتفاقية متعددة الأطراف
بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرفق
نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مــــادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـــيـــم بـن حــــمـــد آل ثانـــــــي
أمــيــــر دولـــــة قــطــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :16/7/1441 هـ
الموافق :11/3/2020
م
تصــريــح
أنا،
غانم خليفة العطية، مدير الضرائب بوزارة المالية، السلطة المختصة بقطر، أصرح أنها
بهذا توافق على الالتزام بأحكام
الاتفاقية
المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات
المالية
يشار
إليها فيما بعد بـ"الاتفاقية"، ومرفقة بهذا التصريح.
وبموجب
هذا التصريح، تعتبر السلطة المختصة بقطر أنها موقعة على الاتفاقية اعتبارا من 10
نوفمبر 2017. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بالسلطة المختصة بقطر وفقا
للمادة 7 منها.
وأودع
طي هذا الملحق المتعلق بالإشعار "و" المشار إليه بالفقرة 3 من القسم 3
من الاتفاقية.
وقعت
في باريس، في 10 نوفمبر 2017.
الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي
للمعلومات عن الحسابات المالية
حيث
أن الدول الموقعة على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل
الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية ("الاتفاقية") هي أطراف أو أقاليم
مشمولة باتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية
المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب
البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية
("اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة")، أو وقعت أو أعربت عن نيتها في
التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة وتقر بأن اتفاقية المساعدة
الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية المفعول ونافذة فيما يتعلق بها قبل أول
تبادل للمعلومات عن الحسابات المالية؛
وحيث
تنوي الدول تحسين الامتثال الضريبي الدولي من خلال زيادة بناء علاقاتها فيما يتعلق
بالمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية؛
وحيث
أن طورت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية المعيار المشترك للإبلاغ مع دول مجموعة
الـ20 لمعالجة التجنب الضريبي والتهرب وتحسين الامتثال الضريبي؛
وحيث
أن الدولة التي وقعت أو أعربت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية
المتبادلة ستصبح دولة على النحو المحدد بالقسم 1 من هذه الاتفاقية فقط عندما تصبح
طرفا في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
وحيث
أن قوانين الدول المعنية تتطلب أو من المتوقع أن تتطلب من المؤسسات المالية أن
تبلغ عن معلومات عن بعض الحسابات وأن تتبع إجراءات العناية الواجبة ذات الصلة، بما
يتوافق مع نطاق التبادل المنصوص عليه بالقسم 2 من هذه الاتفاقية وإجراءات الإبلاغ
والعناية الواجبة التي حددها المعيار المشترك للإبلاغ؛
وحيث
من المتوقع أن تعدل قوانين الدول من وقت إلى آخر لتعكس تحديثات المعيار المشترك
للإبلاغ. وبمجرد أن تسن دولة ما مثل هذه التغييرات، يعتبر تعريف المعيار المشترك
للإبلاغ أنه يشير إلى الإصدار المحدث فيما يتعلق بتلك الدولة؛
وحيث
يجيز الفصل III من اتفاقية المساعدة
الإدارية المتبادلة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك تبادل المعلومات
على أساس آلي، ويسمح للسلطات المختصة بالدول أن تتفق على نطاق وأساليب مثل هذا
التبادل الآلي؛
وحيث
ولئن نصت المادة 6 من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو
أكثر أن يتفقا بشكل متبادل على تبادل المعلومات آليا، فإن تبادل المعلومات سيكون
على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وحيث
لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، في الوقت الذي يتم فيه أول تبادل: (1)
تدابير حمائية مناسبة لضمان أن تظل المعلومات المتلقاة بموجب هذه الاتفاقية سرية
وأن تستخدم فقط للأغراض المنصوص عليها باتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، و(2)
البنية التحتية لعلاقة تبادل فعلي (بما في ذلك إجراءات قائمة لضمان تبادل معلومات
في الوقت المناسب وبشكل دقيق وسري، واتصالات فعلية وموثوقة، ومقدرات على حل مسائل
أو مخاوف عن التبادلات أو طلبات التبادل على وجه السرعة وإدارة أحكام المادة 4 من
هذه الاتفاقية)؛
وحيث
تنوي السلطات المختصة للدول إبرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي مبنية
على التبادل الآلي وفقًا لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، دون الإخلال
بالإجراءات التشريعية الوطنية (إن وجدت)، فيما يتعلق بقانون الإتحاد الأوروبي (إذا
كان منطبقا)، و ومع مراعاة السرية وغيرها من أشكال الحماية المنصوص عليها في
اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما في ذلك الأحكام التي تحد استخدام
المعلومات المتبادلة بموجبها؛
والآن، وافقت السلطات المختصة على ما يلي:
مــــادة (1)
التعاريف
1.
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية:
أ.
يعني مصطلح "الدولة" بلدًا أو إقليمًا تكون اتفاقية المساعدة الإدارية
المتبادلة سارية ونافذة فيما يتعلق به، إما من خلال التوقيع والمصادقة وفقاً
للمادة 28، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقا للمادة 29، ويكون أحد الموقعين على
هذه الاتفاقية؛
ب.
يعني مصطلح "السلطة المختصة" لكل دولة، الأشخاص والسلطات المدرجة
بالملحق "ب" من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
ج.
يعني مصطلح "مؤسسة مالية بالدولة"، لكل دولة (1) أي مؤسسة مالية مقيمة
في الدولة، باستثناء أي فرع من فروع تلك المؤسسة المالية يقع خارج الدولة، و(2) أي
فرع لمؤسسة مالية غير مقيمة في الدولة، إذا كان هذا الفرع يقع في الدولة؛
د.
يعني مصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" أي مؤسسة مالية بالدولة لا تعد مؤسسة
مالية غير مبلغة؛
ه.
يعني مصطلح "حساب واجب الإبلاغ عنه" الحساب المالي الذي تحتفظ به مؤسسة
مالية مبلغة، وحدد، وفقًا لإجراءات العناية الواجبة المتسقة مع المعيار المشترك
للإبلاغ، كحساب يمسكه شخص أو أكثر من الأشخاص الواجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق
بدولة أخرى، أو حساب مالي يمسكه كيان غير مالي سلبي مع شخص أو أكثر من الأشخاص
المسيطرين الواجب الإبلاغ عنهم فيما يتعلق بدولة أخرى؛
و.
يعني مصطلح "المعيار المشترك للإبلاغ" معيار التبادل الآلي للمعلومات عن
الحسابات المالية في المسائل الضريبية (بما في ذلك التعليقات) الذي أعدته منظمة
التعاون الإقتصادي والتنمية، مع دول مجموعة الـ20؛
ز.
يعني مصطلح "أمانة هيئة التنسيق" أمانة منظمة التعاون الإقتصادي
والتنمية التي توفر، عملاً الفقرة 3 من المادة 24 من اتفاقية المساعدة الإدارية
المتبادلة، الدعم لهيئة التنسيق التي تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة للأطراف
في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
ح.
يعني مصطلح "اتفاقية نافذة"، فيما يتعلق بأي سلطة من سلطتين مختصتين، أن
كلتا السلطتين المختصتين قد أعربتا عن اعتزامهما تبادل المعلومات آليا مع بعضهما
البعض وأنهما استوفتا الشروط الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2
من القسم 7. وتدرج السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها بالملحق
"هـ"؛
2.
يكون لأي مصطلح لم يعرف في هذه الاتفاقية المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب
قانون الدولة التي تطبق الاتفاقية، بما يتماشى مع المعنى المنصوص عليه بالمعيار
المشترك للإبلاغ. ويكون لأي مصطلح لم يعرف في هذه الاتفاقية أو في المعيار المشترك
للإبلاغ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك أو اتفقت السلطات المختصة على معنى مشترك
(على النحو الذي يسمح به القانون المحلي)، المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب
قانون الدولة التي تطبق هذه الاتفاقية، مع ترجيح أي معنى بموجب القوانين الضريبية
المعمول بها لهذه الدولة على أي معنى يعطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى لتلك
الدولة.
مــــادة (2)
تبادل
المعلومات فيما يتعلق بالحسابات الواجب الإبلاغ عنها
1.1.
وفقًا لأحكام المادتين 6 و22 من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة
قواعد الإبلاغ والعناية الواجبة المعمول بها والمتسقة مع المعيار المشترك للإبلاغ،
تتبادل كل سلطة مختصة سنويا مع السلطات المختصة الأخرى التي تكون هذه الاتفاقية
نافذة بشأنها، على أساس آلي، المعلومات التي تحصل عليها وفقًا لهذه القواعد
والمحددة بالفقرة 2.
2.1.
بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة للدول المدرجة بالملحق
"أ"، ولكن لا تتلقى، المعلومات المحددة بالفقرة 2. وتتلقى السلطات
المختصة للدول غير المدرجة بالملحق "أ" دائماً المعلومات المحددة
بالفقرة 2. ولن ترسل السلطات المختصة هذه المعلومات إلى السلطات المختصة بالدول
المدرجة بالملحق "أ".
2.
المعلومات التي يتم تبادلها، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه لدولة الأخرى:
أ.
الاسم، والعنوان، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي، وتاريخ ومكان الميلاد (في الحالة
التي يكون فيها فردا)، لكل شخص واجب الإبلاغ عنه يكون صاحب الحساب، وفي حالة أي
كيان يكون صاحب الحساب ويحدد، بعد تطبيق إجراءات اناية الواجبة المتوافقة مع
المعيار المشترك للإبلاغ، على أن لديه شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسيطرين واجب
الإبلاغ عنهم، الاسم، والعنوان، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي للكيان، والاسم،
والعنوان، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي، وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص واجب
الإبلاغ عنه؛
ب.
رقم الحساب (أو ما يعادله وظيفيا في حالة عدم وجود رقم حساب)؛
ج.
اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إن وجد)؛
د.
رصيد أو قيمة الحساب (بما في ذلك، في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد أقساط
سنوية، القيمة النقدية أو قيمة التنازل) اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية ذات
الصلة أو فترة إبلاغٍ مناسبة أخرى، أو غلق الحساب، إذا كان الحساب مغلقا خلال هذه
السنة أو الفترة؛
هـ.
في حالة أي حساب حفظ:
1)
مجموع المبلغ الإجمالي للفائدة، ومجموع المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، ومجموع
المبلغ الإجمالي لأنواع الدخل الأخرى الناشئة عن الأصول المحتفظ بها في الحساب،
إذا دفع أو قيد لحساب في كل حالة (أو فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو
خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى؛ و
2)
مجموع المبلغ الإجمالي للعائدات المتأتية من بيع أو استرداد الأصول المالية الذي
دفع أو قيد للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ أخرى مناسبة عملت فيها
المؤسسة المالية المبلغة بوصفها وصيا أو وسيطا أو مرشحا أو، في خلاف ذلك، بوصفها
وكيلا عن صاحب الحساب؛
و.
في حالة أي حساب إيداع، مجموع المبلغ الإجمالي للفائدة المدفوعة أو المقيدة في
الحساب خلال السنة التقويمية أو غيرها من فترة الإبلاغ المناسبة؛ و
ز.
في حالة أي حساب غير موصوف في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة 2، مجموع
المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد لحساب صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال
السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة
هي الملتزم أو المدين، بما في ذلك المبلغ الإجمالي لأي مدفوعات استرداد لصاحب
الحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة.
مــــادة (3)
وقت
تبادل المعلومات وطريقته
1.
لأغراض تبادل المعلومات بالقسم 2، يمكن مقدار مبلغ وتوصيف المدفوعات التي تتم فيما
يتعلق بحساب واجب الإبلاغ عنه وفقًا لمبادئ قوانين ضرائب الدولة التي تقوم بتبادل
المعلومات.
2.
لأغراض تبادل المعلومات بالقسم 2، تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يحدد بها
كل مبلغ ذي صلة.
3.
فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2، ورهناً بإجراء الإخطار المنصوص عليه بالقسم 7،
بما في ذلك التواريخ المحددة فيه، يتم تبادل المعلومات بدءًا من السنوات المحددة
في الملحق (و) في غضون تسعة أشهر بعد نهاية السنة التقويمية التي تتعلق بها
المعلومات. وبصرف النظر عن الجملة السابقة، لا يلزم تبادل المعلومات إلا فيما
يتعلق بالسنة التقويمية متى كانت هذه الاتفاقية نافذة لكلتا السلطتين المختصتين
وكان لدى دولتيهما قوانين نافذة تقتضي الإبلاغ فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية
بما يتوافق مع نطاق التبادل المنصوص عليه بالقسم 2 وإجراءات الإبلاغ والعناية
الواجبة الواردة في المعيار المشترك للإبلاغ.
4.
[تم حذفه]
5.
تتبادل السلطات المختصة آليا المعلومات الموصوفة بالقسم 2 من مخطط المعيار المشترك
للإبلاغ بلغة الترميز القابلة للتوسعة.
6.
تعمل السلطات المختصة تجاه، وتوافق على، طريقة واحدة أو أكثر لنقل البيانات، بما
في ذلك معايير التشفير بهدف مزيد توحيد المعايير وتقليل التعقيدات والتكاليف وتحدد
ذلك بالملحق ب.
القسم (4)
التعاون
في الامتثال والإنفاذ
تخطر
السلطة المختصة السلطة المختصة الأخرى عندما يكون لدى السلطة المختصة المذكورة
أولاً سبب للاعتقاد بأن هناك خطأ قد أدى إلى الإبلاغ غير الصحيح أو غير الكامل عن
المعلومات أو أن هناك عدم امتثال من قبل مؤسسة مالية مبلغة لمتطلبات الإبلاغ
المعمول بها واجراءات العناية اللازمة الواجبة بما يتوافق مع المعيار المشترك
للإبلاغ. تتخذ السلطة المختصة التي تم إخطارها جميع التدابير المناسبة المتاحة
بموجب قانونها المحلي لمعالجة الأخطاء أو عدم الامثال الموصوف في الإشعار.
القسم (5)
السرية
وحماية البيانات
1.
تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية والضمانات الأخرى المنصوص عليها
باتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام
المعلومات المتبادلة، وبالقدر اللازم لضمان المستوى اللازم لحماية للبيانات
الشخصية، وفقاً للضمانات التي قد تحددها السلطة المختصة المزودة بالمعلومات كما
يقتضيه قانونها المحلي والمدرجة بالملحق "ج".
2.
تخطر السلطة المختصة أمانة الهيئة التنسيقية فوراً فيما يتعلق بأي انتهاك للسرية
أو فشل في الضمانات وأي عقوبات وإجراءات تصحيحية تُفرض نتيجة لذلك. تخطر أمانة
الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق
بها مع السلطة المختصة المذكورة أولاً.
القسم (6)
المشاورات
والتعديلات
1.
في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة أن
تطلب إجراء مشاورات مع واحدة أو أكثر من السلطات المختصة لوضع التدابير المناسبة
لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت إجراء المشاورات،
حسب الاقتضاء، من أن أمانة الهيئة التنسيقية قد أخطرت بأي إجراء تم إعداده، وتخطر
أمانة الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في
المشاورات، بأي إجراء تم إعدادها.
2.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وبموافقة خطية من جميع السلطات المختصة التي
تكون هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق بها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري هذا
التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ آخر
توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.
مــــادة (7)
شروط
الاتفاقية
1.
يجب على السلطة المختصة أن تقدم، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو أو في أقرب
وقت ممكن بعد أن تكون لدولتها جميع القوانين اللازمة المعمول بها لتنفيذ المعيار
المشترك للإبلاغ، إخطارا إلى أمانة الهيئة التنسيقية بما يلي:
أ.
أن لدولتها القوانين اللازمة المعمول بها لتنفيذ المعيار المشترك للإبلاغ وتحديد
التواريخ الفعلية ذات الصلة فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبقا والحسابات
الجديدة وتطبيق أو استكمال إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة؛
ب.
تأكيد ما إذا كانت دولتها مدرجة بالملحق "أ"؛
ج.
تحديد طريقة واحدة أو أكثر لنقل البيانات بما في ذلك التشفير (الملحق
"ب")؛
د.
تحديد الضمانات، إن وجدت، لحماية البيانات الشخصية (الملحق "ج")؛
ه.
أن لديها تدابير كافية لضمان الوفاء بمعايير السرية وحماية البيانات المطلوبة
وإرفاق استبيان السرية وحماية البيانات مكتملا، والمدرج بالملحق "د"؛ و
و.
قائمة بدول السلطات المختصة والتي تعتزم أن تكون هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق
بها، باتباع الإجراءات التشريعية الوطنية (إن وجدت).
يجب
على السلطات المختصة إخطار أمانة الهيئة التنسيقية، على الفور، بأي تغيير لاحق يتم
إجراؤه على الملاحق المذكورة أعلاه.
1.2.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين أدناه أيهما
الأخير: (1) التاريخ الذي قدمت فيه الثانية من السلطتين المختصتين إخطارًا إلى
أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة 1، بما فيه إدراج دولة السلطة المختصة الأخرى
بالقائمة بناءً على الفقرة الفرعية "و" من الفقرة 1، وإذا أمكن (2)
التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية سارية ودخلت فيه حيز النفاذ فيما يتعلق بكلتا
السلطتين المختصتين.
2.2.
تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة تُنشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون
الإقتصادي والتنمية بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية
نافذة بينها (الملحق "هـ")؛
3.2.
تنشر أمانة الهيئة التنسيقية على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الإقتصادي
والتنمية المعلومات التي تقدمها السلطات المختصة عملاً بالفقرتين الفرعيتين
"أ" و"ب" من الفقرة 1. يتم توفير المعلومات المقدمة وفقًا
للفقرات الفرعية من "ج" إلى "و" من الفقرة 1 للموقعين الآخرين
بناءً على طلب كتابي إلى أمانة الهيئة التنسيقية.
3.
يجوز للسلطة المختصة تعليق تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إخطار خطي
للسلطة المختصة الأخرى يفيد بأنها رأت أن هناك أو كان هناك عدم امتثال جوهري لهذه
الاتفاقية من السلطة المختصة المذكورة ثانياً. ويصبح هذا التعليق نافذاً بشكل
فوري. ولأغراض هذه الفقرة، يشمل عدم الامتثال الجوهري، على سبيل المثال لا الحصر،
عدم الامتثال لأحكام السرية وحماية البيانات الواردة بهذه الاتفاقية وباتفاقية
المساعدة الإدارية المتبادلة، وفشل السلطة المختصة في توفير المعلومات المناسبة أو
في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية أو تعريف وضع الكيانات أو
الحسابات على أنها مؤسسات مالية غير مبلغة أو حسابات مستثناة بطريقة تحبط أغراض
المعيار المشترك للإبلاغ.
4.
يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، أو فيما يتعلق بسلطة مختصة
معينة، بتقديم إخطار خطي بالإنهاء إلى أمانة الهيئة التنسيقية. ويصبح هذه الإنهاء
نافذاً في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة 12 شهر بعد تاريخ الإخطار
بالإنهاء. في حالة الإنهاء، ظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقاً بموجب هذه
الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
مــــادة (8)
أمانة
الهيئة التنسيقية
1.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية، تعلم أمانة الهيئة التنسيقية جميع السلطات
المختصة بأي إخطارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك تخطر جميع الموقعين على
هذه الاتفاقية عندما توقع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.
2.
يتقاسم جميع الموقعين على الاتفاقية بالتساوي، وعلى أساس سنوي، تكاليف إدارة
الاتفاقية من قبل أمانة الهيئة التنسيقية. وبصرف النظر عن الجملة السابقة، تعفى
الدول المؤهلة من تقاسم التكاليف وفقًا للمادة X من النظام الداخلي للهيئة التنسيقية
لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
حررت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في
الحجية.
الملحق
"أ":
قائمة
بالدول غير المتبادلة
[يتعين
إكماله]
الملحق
"ب":
طرق
الإرسال
[يتعين
إكماله]
الملحق
"ج":
الإجراءات
المحددة لحماية البيانات المحددة
[يتعين
إكماله]
الملحق
"د":
استبيان
عن السرية
[يتعين
إكماله]
الملحق
"هـ":
السلطات
المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة معها
[يتعين
إكماله]
الملحق "و":
التواريخ المزمعة للتبادل
حسابات
|
من
المزمع أن تعرف كما يلي
|
التواريخ
المزمع لتبادل المعلومات في
|
حسابات
جديدة
|
حساب
مالي محتفظ به لدى مؤسسة مالية مبلغة ومفتوح في أو بعد 1 يوليو 2017.
|
سبتمبر
2018.
|
حسابات
موجودة مسبقا
|
حساب
مالي محتفظ به لدى مؤسسة مالية مبلغة ومفتوح في 30 يونيو 2017.
|
حسابات
فردية عالية القيمة
|
حسابات
فردية منخفضة القيمة
|
حسابات
الكيانات
|
سبتمبر
2018
|
سبتمبر
2018 أو سبتمبر 2019، رهنا بالتاريخ الذي حدد فيه على أنه واجب الإبلاغ.
|
سبتمبر
2018 أو سبتمبر 2019، رهنا بالتاريخ الذي حدد فيه على أنه واجب الإبلاغ.
|