الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر/ 9 يوليو 2025 م

 

قانون رقم (10) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018

بشأن تنظيم فعاليات الأعمال

 

نـحـن تمــيــم بن حـــمــد آل ثانـــي                  أميـــر دولــة قـطـــــــــر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال،

وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة،

وعلى القرار الأميري رقم (69) لسنة 2024 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للمشاريع والإرث،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيــا)،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مـــادة (1)

تُستبدل عبارة «قطـر للسياحة» بكلمـة «المجلس» وعبارة «المجلس الوطني للسياحة» علـى التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليـه. وتُستبدل عبارة «رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «مجلس الوزراء»، وعبارة «أماكن الإقامة أو السكن» بعبارة «المنشآت الفندقية» أينما وردتا في القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليه.

وتُستبدل كلمة «الرئيس» بعبارة «مجلس إدارة المجلس» أينما وردت في القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليـه، وبعبارة «الأمين العام»، أينما وردت فـي المـواد (16)، (17)، (18)، (19) مـن ذات القانون.

كما تُستبدل عبارة «المدير العام» بعبارة «الأمين العام» أينما وردت في المواد (11)، (24)، (28) من القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليه.

مـــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (11/ بندان 1و6)، (12)، (20)، (21)، (26) من القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص التالية:

مـــادة (1):

«فــي تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قريـن كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الرئيس: رئيس قطر للسياحة.

المدير العام: مدير عام قطر للسياحة.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بقطر للسياحة.

فعاليات الأعمال: الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة، وأي فعاليات أخــرى يصدر باعتبارها كذلك قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح المدير العام. ويُستثنى من ذلك، الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض والفعاليات التي تنظمها الدولة.

الاجتماعات: تجمّع عدد من الأفراد في مكان معيـن بـغـرض التشاور أو القيـام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليـه بعـض الأفراد لتقديـر إنجازاتهم وتكريمهم، وتُعقـد هـذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم، أو بناءً على جدول زمني محدد، ولا يشمل ذلك الاجتماعات التي تتم في الأماكن الخاصة أو داخل الجهات الحكوميـة لأي غرض.

المؤتمرات: تجمع ينعقد لأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة.

المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص لـه مـن قطر للسياحة بإنشاء أو إدارة أو استغلال أحد أماكن إقامة فعاليات الأعمال أو مكاتب تنظيم تلك الفعاليات، أو بإقامة فعالية أعمـال فـي الدولة، وفقًا لأحكام هذا القانون.

المنشأة: مكان إقامة فعاليات الأعمال، أو مكاتب تنظيـم تلـك الفعاليات، بحسب الأحوال.

جدول فعاليات قطر: منصة ترخيص الفعاليات في قطر، والتي تدار بمعرفة قطر للسياحة ، وتكون متاحة للجميع وتشتمل على وصف وتفاصيل ومواعيد كل الفعاليات المقامة في قطر.».

مـــادة (3):

«يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشتملاً على البيانات ، ومرفقًا به المستندات المؤيدة له ، بما في ذلك موافقة الإدارة المختصة على التصميم المبدئي لكافة مشاريع تطوير الأصول المتعلقة بفعاليات الأعمال.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط ومتطلبات الضمان البنكـي ووثيقـة التأمين، اللازمة لمنح الترخيص .

مـــادة (4):

«تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه ، علـى عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وفـي حالـة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسببًا ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضًا ضمنيا له.».

مـــادة (6):

تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مـدد أخــرى مماثلة . ، بعد أداء الرسم المقرر لذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة».

مـــادة (8):

«لا يمنح ترخيص بإقامة فعالية أعمال في الدولة ، مالم يكن مشغل الفعالية أحد مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال المرخصة.

وتتولى قطر للسياحة ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، إدارة فعاليات الأعمال من خلال جدول فعاليات قطر ويجوز لها رفض أو تأجيل طلبات الحصول على تراخيص لإقامة فعاليات الأعمال من أجل تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة.

ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب فعاليات الأعمال التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص.».

مـــادة (11/ بنــدان 1 و6):

1- الالتزام بمعايير ومتطلبات تميز الخدمة التي تحددها قطر للسياحة.

6 - موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير ، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، للحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وتكون لهذه البرامـج صفة السرية ويُحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير.

ولا يشترط موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير».

مـــادة (12):

 «على المرخص لـه توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في تنظيــم فعاليات الأعمال على مختلف المستويات وما يرتبط بها من أعمال ، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التي تضعها قطر للسياحة فيما يتعلق بالتدريب.

مـــادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

1 - خالف أيًا من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المنشأة.

2 - خالف أيا من أحكام المادة (23) من هذا القانون.

ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة.

ويجوز للرئيس في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، غلق المنشأة أو فعالية الأعمال أو تعليق النشاط ، بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، بصفة مؤقتة ، إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة.

وإذا كانت المنشأة أو فعالية الأعمال جزءاً من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

وفي حالة الغلق يجب على المخالف ، الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم بتقديمه للعملاء الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يجوز لقطر للسياحة توفير هذا البديل على نفقة المخالف ، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي إذا توفر لدى قطر للسياحة ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري.

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة».

مـــادة (21):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علـى (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (9)، (10) ، (11) ، مـن هذا القانون.

ويجوز للرئيس فضلاً عن ذلك ، في حال مخالفة أحكام المواد (9) ، (10) ، (11/البنود 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8، 9) ، من هذا القانون ، غلق المنشأة أو تعليق الفعالية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة.

وإذا كانت المنشأة أو فعالية الأعمال جزءًا من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة للجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .

مـــادة (26):

لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس، خــلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، أو مـن تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد.

ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء هذه الـمـدة دون رد على التظلـم رفضًا ضمنيـا لـه، ويكـون قـرار البـت فـي التظلم نهائيًا.».

مـــادة (3)

يُضاف إلى القانون رقم (21) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية :

مـــادة (10/ بنــدان 4 و 5):

4 - التقيد ببرنامج فعالية الأعمال وفقًا للترخيص الممنوح.

5 - تسجيل الفعالية في جدول فعاليات قطر على النحو الذي تحدده قطر للسياحة.

مـــادة (11/بند 10):

10 - مراعاة التعليمات التي تصدر من قطر للسياحة ، بناءً على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة، بشأن ضوابط إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة لغايات فعاليات الأعمال ، والالتزام بالمنظومة المعدة لهذا الغرض.

مـــادة (21/ مكــررًا):

«تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائدًا ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.

وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.».

مادة (22/ مكــرراً):

للرئيس توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص لـه ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص أو التعليمات الصادرة عن قطر للسياحة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وذلـك فـي غـيـر الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فـي البـاب الـرابـع منـه.

ويجب أن تكون قرارات الرئيس مسببة ، وعلى الإدارة المختصة إخطار المرخص لـه علـى عنوانـه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت الإدارة المختصة أنها غير مقبولة ، جاز للرئيس أن يوقع عليـه جـزاء ماليـا بـمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون.

ويجب أن يُراعى عند تقرير الجزاء ، جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثـار ، وتكون قرارات الرئيـس نهائيـة.

وعلى الإدارة المختصة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة.

ويجب على المخالف سداد مبلغ الجزاء المالي خلال تسعين يومًا من تاريخ إعلان المخالفة.

وفـي حالـة الاستمرار في المخالفة أو تكرارها ، أو عدم تصحيحها ، أو عدم سداد مبلغ الجزاء المالي، يجوز للرئيس إلغاء الترخيص أو اتخاذ أي من الإجراءات التالية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة :

1- تعليق الفعالية أو النشاط.

2 - تعليق الترخيص أو عدم تجديده.

3 - إغلاق المنشأة مؤقتًا.

مـــادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كلّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 12 / 1446هـ

                             الموافق: 25/ 06 / 2025م

 

 

جدول المخالفات والجزاءات المالية المترتبة على مخالفة

القانون رقم (21) لسنة 2018 

بشأن تنظيم فعاليات الأعمال فيما يخص فعاليات الأعمال والمكاتب المنظمة وأماكن إقامة الفعاليات


 

الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري

 

وصـف المخـالفـــة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

تميز الخدمة

1. الإخلال بأي من متطلبات الحدّ الأدنى للجودة كما عرفتها قطر للسياحة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

2. عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتدريب الصادرة عن قطر السياحة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

3. عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيم فعاليات الأعمال وأماكن إقامة الفعاليات خلال المدة التي تحددها قطر للسياحة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

التسويق والترويج

4. عدم الالتزام بالمبادئ التسويقية التي تحدد المتطلبات والتوجيهات ذات الصلة بالتسويق والترويج لدولة قطر

10,000

 

25,000

 

40,000

 

5. تقديم بيانات غير دقيقة بشأن الأنشطة أو المعلومات أو التصنيفات الخاصة بفعالية الأعمال أو مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال وأماكن إقامة الفعاليات فـي الـدعـايـة والإعـلانـات

5,000

 

22,500

 

40,000

 

المخالفات العامة والإدارية

6. تزويد قطر للسياحة بمعلومات أو مستندات زائفة أو غير صحيحة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

7. عدم التعاون مع / أو إعاقة عمل موظفي ومفتشي قطر للسياحة.

10,000

 

25,000

 

40,000

 

8. وقف أعمال المكتب أو الفعالية دون الحصول على الموافقة الخطية من قطر للسياحة

5,000

 

12,500

 

20,000