الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر/ 9 يوليو 2025 م

 

قانون رقم (9) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018

بشأن تنظيم السياحة

 

نـحـن تـمـيــم بن حــمـــد آل ثانــــي            أمـيـــر دولــة قـطــر ،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة ،

وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة ،

وعلى القرار الأميري رقم (69) لسنة 2024 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للمشاريع والإرث ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا) ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مـــادة (1)

تُستبدل عبارة "قطر للسياحة" بكلمة "المجلس" وعبارة "المجلس الوطني للسياحة" على التوالي ، أينما وردتا في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الوزراء" أينما وردت في المادتين (10) ، (31) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل عبارة "أماكن الإقامة أو السكن" بعبارة "المنشآت الفندقية"  أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل كلمة "الرئيس" بعبارة "مجلس إدارة المجلس" أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، وبعبارة " الأمين العام" ، أينما وردت في المواد (22) ، (23) ، (24) ، (25) من ذات القانون .

كما تُستبدل عبارة "المدير العام" بعبارة "الأمين العام" أينما وردت في المواد (10) ، (16) ، (29) ، (30) ، (38) ، (42) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

مـــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (1) ، (3) ، (4) ، (6) ، (8) ، (14) ، (17) ، (32) ، (33) ، (40) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية :


مـــادة (1) :

" في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمة والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الرئيس: رئيس قطر للسياحة .

المدير العام: مدير عام قطر للسياحة .

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بقطر للسياحة .

قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية ، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس :

‌أ- السكن والإقامة : ويشمل الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق المفروشة ، وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم شير" ، والكبائن ، والأكواخ ، والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ، وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ، وأي أماكن أخرى مخصصة

لإقامة السياح .

‌ب-الترفيه والاسترخاء : ويشمل المدن الترفيهية ، والمتنزهات المائية ، والمنتزهات البحرية ، والمنتزهات العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .

‌ج-السياحة والسفر : ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية ، ومكاتب الإرشاد السياحي ، ووكالات السفر ، ومنظمي الرحلات ، ووكالات السفر الالكترونية ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية ، وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى ، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني .

‌د-الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض : ويشمل ذلك ، الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة ، على النحو التالي :

-الاجتماعات : تجمّع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتُعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظّم ، أو غير منظم أو بناءً على جدول زمني

محدد ، كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة .

-المؤتمرات : تجمع ينعقد لأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة .

-المعارض : فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات .

ويُستثنى من ذلك كله ، الاجتماعات ، والمؤتمرات ، والمعارض التي تنظمها الدولة.

ه- خدمات الأطعمة والمشروبات : ويشمل الأندية الشاطئية ، والنوادي الليلية ، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات ، والمطاعم ، ومنافذ المأكولات والمشروبات ، باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة .

أماكن الإقامة أو السكن: الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق

المفروشة ، وبيوت العطلات ، وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم شير" ، والكبائن ، والأكواخ ، والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ، وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ، وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح .

أماكن الترفيه والاسترخاء: الملاهي ، والمدن المائية ، والحدائق البحرية ، والحدائق العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، والتطويرات العقارية الكبرى التي تشمل المشاريع الفندقيّة ، ومراكز التسوّق ، والمُجمَّعات الأخرى المخصصة للأغراض الترفيهيّة التي تساهم في تشكيل المشهد العام للسياحة في قطر ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .

 وسائل السياحة والسفر: شركات إدارة الوجهات السياحية ، والمرشدون السياحيون ، ووكالات السفر ، ومنظمو الرحلات السياحية ، ووكالات السفر عبر الإنترنت ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية ، وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة والأنشطة البرية والبحرية والجوية الأخرى ، ويُستثنى من ذلك وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني .

خدمات الأطعمة والمشروبات: نوادي الشاطئ ، والنوادي الليلية ، والمقاهي ، وشركات خدمات الطعام في المناسبات ، والمطاعم ، ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات باستثناء المطاعم والمنافذ المستقلة غير المرتبطة بالسكن والإقامة ، الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر والقطاعات الفرعية في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض ، وخارج المناطق السياحية .

المنشآت السياحية: المنشآت العاملة في الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والقطاعات الفرعية للأطعمة والمشروبات ، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .

ويُستثنى من ذلك المنشآت التي تقدم الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة.

الأنشطة السياحية : الأنشطة والخدمات المرتبطة بأنشطة الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والأطعمة والمشروبات ، وأي نشاط آخر يصدر باعتباره نشاطاً سياحياً ، قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .

الفعاليات العامة: الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات العامة ، باستثناء المناسبات الخاصة والاجتماعية كحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد التي يقيمها المواطنون والمقيمون ، والفعاليات التي تُنظمها الدولة .

المهرجانات السياحية: برامج من الفعاليات تهدف بشكل أساسي إلى جذب السياح من داخل الدولة وخارجها وتحقيق عوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني ، وتقام من خلالها مختلف الفعاليات العامة والسياحية والأنشطة السياحية والترفيهية خلال فترة زمنية محددة .

الفعاليات السياحية: الفعاليات العامة والأنشطة والفقرات الترفيهية والسياحية التي تُنظم بهدف جذب السياح ، ويجوز أن تقام منفردة أو ضمن مهرجانات وفعاليات كبرى .

المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من قطر للسياحة بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكان الإقامة أو السكن أو منشأة سياحية أو مكتب لتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية ، أو بمزاولة نشاط سياحي ، أو بإقامة مهرجان سياحي أو فعالية سياحية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المرشد السياحي: كل شخص طبيعي حصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتقديم المعلومات للسياح والإرشاد في الدولة ، لأغراض تجارية .

المجمعات التجارية: المجمعات المتكاملة المرخصة من الجهة المختصة في الدولة والتي تشتمل على مرافق تجارية وترفيهية متنوعة .

المنطقة السياحية: أي مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب ، أو بمظاهر أثرية ، أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، كالحدائق والشواطئ العامة ، وأي منطقة أخرى يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جدول فعاليات قطر: منصة ترخيص الفعاليات في قطر ، والتي تدار بمعرفة قطر للسياحة ، وتكون متاحة للجميع وتشتمل على وصف وتفاصيل ومواعيد كل الفعاليات المقامة في قطر .".


مـــادة (3) :

" يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشتملاً على البيانات ، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له ، بما فيها موافقة الإدارة المختصة على التصميم المبدئي لكافة مشاريع تطوير الأصول المتعلقة بالسياحة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط ومتطلبات الضمان البنكي ووثيقة التأمين ، اللازمة لمنح الترخيص ." .


مـــادة (4) :

" تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه ، على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له . " .


مـــادة (6) :

" تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد أداء الرسم المقرر لذلك .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة .".


مـــادة (8) :

" يجوز بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام ، تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة .

وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر ، ويكون لها ، بعد التنسيق مع تلك الجهات ، الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة .

ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص .".


مـــادة (14) :

"يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير ، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، للحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وتكون لهذه البرامج صفة السرية ويُحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير .

ولا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير .

وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة ، تزويد قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواءً كانت تباشر نشاطها خل الدولة أم خارجها .".


مـــادة (17) :

" على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية ، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التي تضعها قطر للسياحة فيما يتعلق بالتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة . ".


مـــادة (32) :

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب .

خالف أياً من أحكام المادة (18) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك ، الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب ، وبإلغاء الترخيص .

ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .

ويجوز للرئيس في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة ، غلق المنشأة أو المكتب ، أو المهرجان السياحي أو الفعالية السياحية أو تعليق النشاط بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .

وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

وفي حالة الغلق يجب على مكان الإقامة أو السكن أو المنشأة السياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات أو الفعاليات السياحية الذي صدر الغلق بحقه ، بحسب الأحوال ، الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم بتقديمه للعملاء الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك ، يجوز لقطر للسياحة توفير هذا البديل على نفقة المخالف ، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي المتوفر لديها ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري .

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .".


مـــادة (33) :

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة أو المكتب .

ويجوز للرئيس ، فضلاً عن ذلك ، في حال مخالفة أحكام المواد (11) ، (12) ، (13/البنود 1 ، 7 ، 8 ، 9) ، (16) من هذا القانون ، غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .

وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية ، جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة للجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة ." .


مـــادة (40) :

"لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد .

ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً . ".

مـــادة (3)

يُضاف إلى القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص  التالية :


مـــادة (13/ بـنـد 10) :

"10- مراعاة التعليمات التي تصدر من قطر للسياحة ، بناءً على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة ، بشأن ضوابط إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة لغايات السياحة ، والالتزام بالمنظومة المعدة لهذا الغرض .".


مـــادة (14/ مكــرراً) :

" يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ التسويقية التي تحدد المتطلبات والتوجيهات ذات الصلة بالتسويق والترويج لدولة قطر ، وتصدر تلك المبادئ بقرار من الرئيس .".


مـــادة (30/ مكــرراً) :

"يكون الترويج للخدمات التي تقدم في أماكن الإقامة أو السكن وفقاً لأحكام هذا القانون ، بموافقة مسبقة من قطر للسياحة ، ولا يخضع لأي نظم أخرى ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتمنح قطر للسياحة موافقات خاصة وإمكانية الوصول لالتقاط الوجهة وعروضها السياحية ، من خلال الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية والفيديو وغيرها من الوسائط الأخرى اللازمة لتنظيم المحتوى.".


مـــادة (31/ مكــرراً) :

"تُنظم قطر للسياحة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، جميع الأنشطة ، والخدمات والجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة داخل الدولة .

ويمنح الرئيس المزايا للمنشآت والأنشطة السياحية في الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة الأخرى .

ويكون تحديد المناطق السياحية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس .".


مـــادة (35/ مكــرراً) :

" تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة .

وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود .".


مـــادة (36/ مكــرراً) :

" للرئيس توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون ، على المرخص له ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص أو التعليمات الصادرة عن قطر للسياحة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع منه .

ويجب أن تكون قرارات الرئيس مسببة ، وعلى الإدارة المختصة إخطار المرخص له ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت الإدارة المختصة أنها غير مقبولة ، جاز للرئيس أن يوقع عليه جزاءً مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون .

ويجب أن يُراعى عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار ، وتكون قرارات الرئيس نهائية .

وعلى الإدارة المختصة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة .

ويجب على المخالف سداد مبلغ الجزاء المالي خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان المخالفة .

وفي حالة الاستمرار في المخالفة أو تكرارها ، أو عدم تصحيحها ، أو عدم سداد مبلغ الجزاء المالي ، يجوز للرئيس إلغاء الترخيص أو اتخاذ أي من الإجراءات التالية ، إلى حين إزالة أسباب المخالفة :

1- تعليق الفعالية أو النشاط .                 

2- تعليق الترخيص أو عدم تجديده .       

3- إغلاق المنشأة مؤقتاً . " .   

 

مـــادة (4)

على جميع الجهات المختصّة ، كلّ فيما يخصّه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 12 / 1446هـ

                             الموافق: 25/ 06 / 2025م

 

 

 

 

جـدول المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون رقـم (20) لـسـنـة 2018 بـشـأن تـنـظـيـم الـسـيـاحـة

أولاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص أمـاكـن الإقـامـة أو الـسـكـن

 

 

الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري

 

وصـف المخـالفـــة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

تميز الخدمة

1.  الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

2.  عـدم الالـتـزام بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

3. عـدم الـرد عـلـى الـشـكـاوى المُقـدمـة ضـد أمـاكـن الإقـامـة أو الـسـكـن خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

التسويق والترويج

4.تـقـديـم بـيـانـات غـيـر دقـيـقـة بـشـأن الأنـشـطـة أو المـعـلـومـات أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بمـكـان الإقـامـة أو الـسـكـن فـي الـدعـايـة والإعـلانـات

5,000

 

22,500

 

40,000

 

المخالفات العامة والإدارية

5.  تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

6. عـدم الـتـعـاون مـع /أو إعـاقـة عـمـل مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

7.  وقـف أعـمـال مـكـان الإقـامـة أو الـسـكـن دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

ثـانـيـاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص المـنـشـآت والأنـشـطـة الـسـيـاحـيـة

 

الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري

 

وصـف المخـالفـــة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

إصـدار الـتـراخـيـص

1.عـدم إبـلاغ قـطـر للـسـيـاحـة بأي تـغـييـرات فـي الـعـقـود الـتـي قـد تـؤثـر عـلـى صـلاحـيـة الـتـرخـيـص الـصـادر عـن قـطـر للـسـيـاحـة ، قـبـل انـتـهـائـه ، بمـا فـي ذلـك الـتـعـلـيـمـات الـجـديـدة مـن الـجـهـات الأخــرى .

20,000

 

30,000

 

40,000

 

2.  الاسـتـعـانـة بمـزوّد خـدمـة خـارجـي غـيـر مـرخّص لـه مـن قـبـل قـطـر للـسـيـاحـة أو الـتـعـاقـد مـعـه فـي الأنـشـطـة والمـنـشـآت الـسـيـاحـيـة ، بمـا فـي ذلـك المـرشـدين الـسـيـاحـيين ، ودراجـات الـدفـع الـرباعـي ، والـكـبائـن ، والـنـقـل الـداخـلـي ، وأنـشـطـة الـريـاضـات المـائـيـة ، وغـيـر ذلـك ، دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة المـسـبـقـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة وفـقـاً للـتـعـلـيـمـات الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة .

 

20,000

 

60,000

 

100,000

 

تميز الخدمة

3.  الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

4.  عـدم الالـتـزام بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

5. عـدم الالـتـزام بالمـبادئ الـتـسـويـقـيـة الـتـي تـحـدد المـتـطـلـبات والـتـوجـيـهـات ذات الـصـلـة بالـتـسـويـق والـتـرويـج لـدولـة قـطـر ، الـصـادر بـهـا قـرار مـن الـرئـيـس .

10,000

 

25,000

 

40,000

 

6.عـدم الـرّد عـلـى الـشـكـاوى المـقـدّمـة ضـد المـنـشـأة الـسـيـاحـيـة خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

التسويق والترويج

7.  تـقـديـم بـيـانـات غـيـر دقـيـقـة بـشـأن الأنـشـطـة أو المـعـلـومـات أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بالمـنـشـأة أو الـنـشـاط الـسـيـاحـي فـي الـدعـايـة والإعـلانـات

5,000

 

22,500

 

40,000

 

المخالفات العامة والإدارية

 

 

 

8.تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

9.  عـدم الـتـعـاون مـع أو إعـاقـة عـمـل مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

10.وقـف أعـمـال المـنـشـأة دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

 

ثـالـثـاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص المـهـرجـانـات والـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة ومـكـاتـب تـنـظـيـمـهـا

 

 

الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري

 

وصـف المخـالفـــة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

تميز الخدمة

1.  الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

2. عـدم الالـتـزام بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

3.عـدم الـرد عـلـى الـشـكـاوى المُقـدمـة ضـد المـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة أو مـكـتـب تـنـظـيـم المـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

التسويق والترويج

4.  تـقـديـم بـيـانـات غـيـر دقـيـقـة بـشـأن الأنـشـطـة أو المـعـلـومـات أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بالمـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة أو مـكـتـب تـنـظـيـم المـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة فـي الـدعـايـة والإعـلانـات

5,000

 

22,500

 

40,000

 

المخالفات العامة والإدارية

5.  تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

6.  عـدم الـتـعـاون مـع أو إعـاقـة عـمـل مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة

10,000

 

25,000

 

40,000

 

7.  وقـف أعـمـال مـكـتـب تـنـظـيـم المـهـرجـانـات والـفـعـالـيـات أو المـهـرجـان أو الـفـعـالـيـة الـسـيـاحـيـة دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

 

رابـعـاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص المـرشـدين الـسـيـاحـيين

 

 

الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري

 

وصـف المخـالفـــة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

تميز الخدمة

1.  الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

2.عـدم الالـتـزام بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000

 

3.عـدم الـرّد عـلـى الـشـكـاوى المـقـدّمـة ضـد المـرشـدين الـسـيـاحـيين خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة

5,000

 

12,500

 

20,000