الجريدة الرسمية / العدد
السابع عشر/ 9 يوليو 2025 م
قانون رقم (9) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018
بشأن تنظيم السياحة
نـحـن تـمـيــم بن حــمـــد آل ثانــــي أمـيـــر
دولــة قـطــر ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة ،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة ،
وعلى القرار الأميري رقم (69) لسنة 2024 بإعادة تنظيم اللجنة العليا
للمشاريع والإرث ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة
لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا) ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي:
مـــادة (1)
تُستبدل عبارة "قطر للسياحة" بكلمة "المجلس"
وعبارة "المجلس الوطني للسياحة" على التوالي ، أينما وردتا في القانون
رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .
وتُستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس
الوزراء" أينما وردت في المادتين (10) ، (31) من القانون رقم (20) لسنة 2018
المشار إليه .
وتُستبدل عبارة "أماكن الإقامة أو السكن" بعبارة
"المنشآت الفندقية" أينما وردت
في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .
وتُستبدل كلمة "الرئيس" بعبارة "مجلس إدارة
المجلس" أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، وبعبارة
" الأمين العام" ، أينما وردت في المواد (22) ، (23) ، (24) ، (25) من
ذات القانون .
كما تُستبدل عبارة "المدير العام" بعبارة "الأمين
العام" أينما وردت في المواد (10) ، (16) ، (29) ، (30) ، (38) ، (42) من
القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .
مـــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (1) ، (3) ، (4) ، (6) ، (8) ، (14) ، (17) ،
(32) ، (33) ، (40) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـــادة (1) :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمة والعبارات التالية ،
المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الرئيس: رئيس قطر
للسياحة .
المدير العام: مدير عام قطر
للسياحة .
الإدارة المختصة: الوحدة
الإدارية المختصة بقطر للسياحة .
قطاع السياحة والضيافة: جميع
الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية ، وأي قطاع
فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس :
أ- السكن والإقامة :
ويشمل الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق المفروشة ،
وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم
شير" ، والكبائن ، والأكواخ ، والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ،
وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ، وأي أماكن أخرى مخصصة
لإقامة السياح .
ب-الترفيه والاسترخاء : ويشمل المدن الترفيهية ، والمتنزهات المائية ، والمنتزهات البحرية ،
والمنتزهات العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، ومشروعات التطوير
العقاري الكبرى ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .
ج-السياحة والسفر :
ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية ، ومكاتب الإرشاد السياحي ، ووكالات السفر ،
ومنظمي الرحلات ، ووكالات السفر الالكترونية ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب
الشراعية والطائرات المائية ، وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو
بحرية أو جوية أخرى ، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون
المنظم للطيران المدني .
د-الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض : ويشمل ذلك ، الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة ، على النحو
التالي :
-الاجتماعات : تجمّع عدد من
الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى
إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتُعقد هذه الاجتماعات إما بشكل
منظّم ، أو غير منظم أو بناءً على جدول زمني
محدد ، كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات
وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة .
-المؤتمرات : تجمع ينعقد
لأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق
وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة .
-المعارض : فعاليات تجارية
لعرض المنتجات والخدمات .
ويُستثنى من ذلك كله ، الاجتماعات ، والمؤتمرات ، والمعارض التي
تنظمها الدولة.
ه- خدمات الأطعمة والمشروبات : ويشمل الأندية الشاطئية ، والنوادي الليلية ، والمقاهي وشركات خدمات
تقديم الطعام في الفعاليات ، والمطاعم ، ومنافذ المأكولات والمشروبات ، باستثناء
المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه
الفقرة .
أماكن الإقامة أو السكن: الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق
المفروشة ، وبيوت العطلات ، وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن
الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم شير" ، والكبائن ، والأكواخ ،
والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ، وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ،
وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح .
أماكن الترفيه والاسترخاء: الملاهي ، والمدن المائية ، والحدائق البحرية ، والحدائق العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، والتطويرات
العقارية الكبرى التي تشمل المشاريع الفندقيّة ، ومراكز التسوّق ، والمُجمَّعات
الأخرى المخصصة للأغراض الترفيهيّة التي تساهم في تشكيل المشهد العام للسياحة في
قطر ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .
وسائل السياحة والسفر: شركات إدارة الوجهات السياحية ، والمرشدون السياحيون ، ووكالات السفر ، ومنظمو الرحلات السياحية ، ووكالات السفر
عبر الإنترنت ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية ،
وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة والأنشطة البرية والبحرية والجوية الأخرى ،
ويُستثنى من ذلك وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران
المدني .
خدمات الأطعمة والمشروبات: نوادي الشاطئ ، والنوادي الليلية ، والمقاهي ، وشركات خدمات الطعام في المناسبات ، والمطاعم ، ومنافذ بيع الأغذية
والمشروبات باستثناء المطاعم والمنافذ المستقلة غير المرتبطة بالسكن والإقامة ،
الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر والقطاعات الفرعية في الاجتماعات والمؤتمرات
والمعارض ، وخارج المناطق السياحية .
المنشآت السياحية: المنشآت
العاملة في الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والقطاعات الفرعية للأطعمة والمشروبات ، وأي منشأة أخرى يصدر
باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .
ويُستثنى من ذلك المنشآت التي تقدم الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج
والعمرة.
الأنشطة السياحية : الأنشطة
والخدمات المرتبطة بأنشطة الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والأطعمة والمشروبات ، وأي نشاط آخر يصدر باعتباره
نشاطاً سياحياً ، قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .
الفعاليات العامة: الأنشطة
الترفيهية والثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات العامة ، باستثناء المناسبات
الخاصة والاجتماعية كحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد التي يقيمها المواطنون
والمقيمون ، والفعاليات التي تُنظمها الدولة .
المهرجانات السياحية: برامج
من الفعاليات تهدف بشكل أساسي إلى جذب السياح من داخل الدولة وخارجها وتحقيق عوائد
ومنافع اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني ، وتقام من خلالها مختلف
الفعاليات العامة والسياحية والأنشطة السياحية والترفيهية خلال فترة زمنية محددة .
الفعاليات السياحية: الفعاليات
العامة والأنشطة والفقرات الترفيهية والسياحية التي تُنظم بهدف جذب السياح ، ويجوز
أن تقام منفردة أو ضمن مهرجانات وفعاليات كبرى .
المرخص له: الشخص الطبيعي
أو المعنوي المرخص له من قطر للسياحة بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكان
الإقامة أو السكن أو منشأة سياحية أو مكتب لتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية
، أو بمزاولة نشاط سياحي ، أو بإقامة مهرجان سياحي أو فعالية سياحية ، وفقاً
لأحكام هذا القانون .
المرشد السياحي: كل شخص طبيعي
حصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتقديم المعلومات للسياح والإرشاد في
الدولة ، لأغراض تجارية .
المجمعات التجارية: المجمعات
المتكاملة المرخصة من الجهة المختصة في الدولة والتي تشتمل على مرافق تجارية
وترفيهية متنوعة .
المنطقة السياحية: أي مساحة
بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب ، أو بمظاهر أثرية ، أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو
حيوية ، كالحدائق والشواطئ العامة ، وأي منطقة أخرى يصدر باعتبارها منطقة سياحية
قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جدول فعاليات قطر: منصة ترخيص
الفعاليات في قطر ، والتي تدار بمعرفة قطر للسياحة ، وتكون متاحة للجميع وتشتمل
على وصف وتفاصيل ومواعيد كل الفعاليات المقامة في قطر .".
مـــادة (3) :
" يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة ، على
النموذج المعد لهذا الغرض ، مشتملاً على البيانات ، ومرفقاً به المستندات المؤيدة
له ، بما فيها موافقة الإدارة المختصة على التصميم المبدئي لكافة مشاريع تطوير
الأصول المتعلقة بالسياحة .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط ومتطلبات
الضمان البنكي ووثيقة التأمين ، اللازمة لمنح الترخيص ." .
مـــادة (4) :
" تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتخطر طالب
الترخيص بقرارها فيه ، على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وذلك خلال
أسبوع من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً ، ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له . " .
مـــادة (6) :
" تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى ، ويجوز تجديد الترخيص
لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد أداء الرسم المقرر لذلك .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة
.".
مـــادة (8) :
" يجوز بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام ، تنسيق
مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة .
وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على
الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر ، ويكون لها ، بعد التنسيق مع تلك
الجهات ، الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد
وتفادي التداخلات وضمان الجودة .
ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب
الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص .".
مـــادة (14) :
"يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض
الترويجية المتعلقة بالتسعير ، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن عشرة أيام ،
للحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وتكون لهذه البرامج صفة السرية ويُحظر على
الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير .
ولا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو
الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير .
وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة ، تزويد قطر
للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى
سواءً كانت تباشر نشاطها خل الدولة أم خارجها .".
مـــادة (17) :
" على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى
العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية ، وضمان
الامتثال للمبادئ التوجيهية التي تضعها قطر للسياحة فيما يتعلق بالتدريب ،
بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة . ".
مـــادة (32) :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف
ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك
الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب .
خالف أياً من أحكام المادة (18) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك
، الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب ، وبإلغاء الترخيص .
ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، وعلى الموقع
الإلكتروني لقطر للسياحة .
ويجوز للرئيس في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين المشار إليهما
بالفقرة الأولى من هذه المادة ، غلق المنشأة أو المكتب ، أو المهرجان السياحي أو
الفعالية السياحية أو تعليق النشاط بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة
مؤقتة ، إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .
وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية
السياحية جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ،
فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
وفي حالة الغلق يجب على مكان الإقامة أو السكن أو المنشأة السياحية أو
مكتب تنظيم المهرجانات أو الفعاليات السياحية الذي صدر الغلق بحقه ، بحسب الأحوال
، الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم بتقديمه للعملاء
الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك ، يجوز لقطر
للسياحة توفير هذا البديل على نفقة المخالف ، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان
البنكي المتوفر لديها ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري .
ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .".
مـــادة (33) :
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال ، كل من خالف أياً من
أحكام المواد (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة أو المكتب .
ويجوز للرئيس ، فضلاً عن ذلك ، في حال مخالفة أحكام المواد (11) ، (12) ، (13/البنود 1 ، 7 ، 8 ، 9) ، (16) من هذا القانون ، غلق
المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق
الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .
وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية
السياحية ، جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ،
فيكون الغلق في هذه الحالة للجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة ." .
مـــادة (40) :
"لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا
القانون إلى الرئيس ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه
الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في
طلب الترخيص دون رد .
ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ،
ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار البت في
التظلم نهائياً . ".
مـــادة (3)
يُضاف إلى القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـــادة (13/ بـنـد 10) :
"10- مراعاة التعليمات التي تصدر من قطر للسياحة ، بناءً على
التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة ، بشأن ضوابط إصدار التأشيرات
السياحية وتأشيرات الزيارة لغايات السياحة ، والالتزام بالمنظومة المعدة لهذا
الغرض .".
مـــادة (14/ مكــرراً) :
" يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ التسويقية التي تحدد
المتطلبات والتوجيهات ذات الصلة بالتسويق والترويج لدولة قطر ، وتصدر تلك المبادئ
بقرار من الرئيس .".
مـــادة (30/ مكــرراً) :
"يكون الترويج للخدمات التي تقدم في أماكن الإقامة أو السكن
وفقاً لأحكام هذا القانون ، بموافقة مسبقة من قطر للسياحة ، ولا يخضع لأي نظم أخرى
، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتمنح قطر للسياحة موافقات خاصة وإمكانية الوصول لالتقاط الوجهة
وعروضها السياحية ، من خلال الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية والفيديو
وغيرها من الوسائط الأخرى اللازمة لتنظيم المحتوى.".
مـــادة (31/ مكــرراً) :
"تُنظم قطر للسياحة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ،
جميع الأنشطة ، والخدمات والجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة داخل الدولة .
ويمنح الرئيس المزايا للمنشآت والأنشطة السياحية في الدولة ، وذلك بعد
موافقة الجهات المختصة الأخرى .
ويكون تحديد المناطق السياحية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً
على اقتراح الرئيس .".
مـــادة (35/ مكــرراً) :
" تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة العود
، ويعتبر المتهم عائداً ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة .
وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة
لحالات العود .".
مـــادة (36/ مكــرراً) :
" للرئيس توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها
في الجدول المرفق بهذا القانون ، على المرخص له ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام
هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص أو التعليمات الصادرة عن
قطر للسياحة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص
عليها في الباب الرابع منه .
ويجب أن تكون قرارات الرئيس مسببة ، وعلى الإدارة المختصة إخطار
المرخص له ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، بالمخالفة المنسوبة إليه
، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم
يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت الإدارة المختصة أنها غير
مقبولة ، جاز للرئيس أن يوقع عليه جزاءً مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص
عليه في الجدول المرفق بهذا القانون .
ويجب أن يُراعى عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من
آثار ، وتكون قرارات الرئيس نهائية .
وعلى الإدارة المختصة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ،
ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة .
ويجب على المخالف سداد مبلغ الجزاء المالي خلال تسعين يوماً من تاريخ
إعلان المخالفة .
وفي حالة الاستمرار في المخالفة أو تكرارها ، أو عدم تصحيحها ، أو عدم
سداد مبلغ الجزاء المالي ، يجوز للرئيس إلغاء الترخيص أو اتخاذ أي من الإجراءات
التالية ، إلى حين إزالة أسباب المخالفة :
1- تعليق الفعالية أو النشاط .
2- تعليق الترخيص أو عدم تجديده .
3- إغلاق المنشأة مؤقتاً . " .
مـــادة (4)
على جميع الجهات المختصّة ، كلّ فيما يخصّه ، تنفيذ هذا القانون .
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم
بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 12 / 1446هـ
الموافق: 25/
06 / 2025م
جـدول
المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون
رقـم (20) لـسـنـة 2018 بـشـأن تـنـظـيـم الـسـيـاحـة
أولاً:
المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة
الـقـانـون فـيـمـا يـخـص أمـاكـن الإقـامـة أو الـسـكـن
|
الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري
|
وصـف المخـالفـــة
|
المخالفة الأولى
|
المخالفة الثانية
|
المخالفة الثالثة
|
تميز الخدمة
|
1.
الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ
الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
2.
عـدم الالـتـزام بالمـبادئ
الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
3. عـدم الـرد عـلـى
الـشـكـاوى المُقـدمـة ضـد أمـاكـن الإقـامـة أو الـسـكـن خـلال المـدة
الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
التسويق والترويج
|
4.تـقـديـم بـيـانـات غـيـر دقـيـقـة
بـشـأن الأنـشـطـة أو المـعـلـومـات
أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بمـكـان الإقـامـة أو الـسـكـن فـي
الـدعـايـة والإعـلانـات
|
5,000
|
22,500
|
40,000
|
المخالفات العامة والإدارية
|
5.
تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات
أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
6. عـدم الـتـعـاون مـع
/أو إعـاقـة عـمـل مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
7.
وقـف أعـمـال مـكـان الإقـامـة أو
الـسـكـن دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
ثـانـيـاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات
المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص
المـنـشـآت والأنـشـطـة الـسـيـاحـيـة
|
|
الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري
|
وصـف المخـالفـــة
|
المخالفة الأولى
|
المخالفة الثانية
|
المخالفة الثالثة
|
إصـدار الـتـراخـيـص
|
1.عـدم إبـلاغ قـطـر للـسـيـاحـة بأي
تـغـييـرات فـي الـعـقـود الـتـي
قـد تـؤثـر عـلـى صـلاحـيـة الـتـرخـيـص الـصـادر عـن قـطـر للـسـيـاحـة
، قـبـل انـتـهـائـه ، بمـا فـي ذلـك الـتـعـلـيـمـات الـجـديـدة مـن
الـجـهـات الأخــرى .
|
20,000
|
30,000
|
40,000
|
2.
الاسـتـعـانـة بمـزوّد خـدمـة خـارجـي
غـيـر مـرخّص لـه مـن قـبـل قـطـر
للـسـيـاحـة أو الـتـعـاقـد مـعـه فـي الأنـشـطـة والمـنـشـآت الـسـيـاحـيـة
، بمـا فـي ذلـك المـرشـدين الـسـيـاحـيين ، ودراجـات الـدفـع الـرباعـي ،
والـكـبائـن ، والـنـقـل الـداخـلـي ، وأنـشـطـة الـريـاضـات
المـائـيـة ، وغـيـر ذلـك ، دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة المـسـبـقـة
مـن قـطـر للـسـيـاحـة وفـقـاً للـتـعـلـيـمـات الـصـادرة عـن قـطـر
للـسـيـاحـة .
|
20,000
|
60,000
|
100,000
|
تميز الخدمة
|
3.
الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ
الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
4. عـدم الالـتـزام
بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
5. عـدم الالـتـزام
بالمـبادئ الـتـسـويـقـيـة الـتـي تـحـدد المـتـطـلـبات
والـتـوجـيـهـات ذات الـصـلـة بالـتـسـويـق والـتـرويـج لـدولـة
قـطـر ، الـصـادر بـهـا قـرار مـن الـرئـيـس
.
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
6.عـدم الـرّد عـلـى الـشـكـاوى
المـقـدّمـة ضـد المـنـشـأة الـسـيـاحـيـة خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر
للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
التسويق والترويج
|
7.
تـقـديـم بـيـانـات غـيـر دقـيـقـة
بـشـأن الأنـشـطـة أو المـعـلـومـات
أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بالمـنـشـأة أو الـنـشـاط الـسـيـاحـي
فـي الـدعـايـة والإعـلانـات
|
5,000
|
22,500
|
40,000
|
المخالفات العامة والإدارية
|
|
|
|
8.تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات
أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
9.
عـدم الـتـعـاون مـع أو إعـاقـة عـمـل
مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
10.وقـف أعـمـال المـنـشـأة دون الـحـصـول
عـلـى المـوافـقـة الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
ثـالـثـاً:
المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة
الـقـانـون فـيـمـا يـخـص المـهـرجـانـات والـفـعـالـيـات الـسـيـاحـيـة
ومـكـاتـب تـنـظـيـمـهـا
|
|
الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري
|
وصـف المخـالفـــة
|
المخالفة الأولى
|
المخالفة الثانية
|
المخالفة الثالثة
|
تميز الخدمة
|
1.
الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ
الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
2. عـدم الالـتـزام
بالمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
3.عـدم الـرد عـلـى الـشـكـاوى المُقـدمـة
ضـد المـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات
الـسـيـاحـيـة أو مـكـتـب تـنـظـيـم المـهـرجـانـات أو الـفـعـالـيـات
الـسـيـاحـيـة خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
التسويق والترويج
|
4. تـقـديـم بـيـانـات
غـيـر دقـيـقـة بـشـأن الأنـشـطـة أو
المـعـلـومـات
أو الـتـصـنـيـفـات الـخـاصـة بالمـهـرجـانـات أو
الـفـعـالـيـات
الـسـيـاحـيـة أو مـكـتـب تـنـظـيـم المـهـرجـانـات أو
الـفـعـالـيـات
الـسـيـاحـيـة فـي الـدعـايـة والإعـلانـات
|
5,000
|
22,500
|
40,000
|
المخالفات العامة والإدارية
|
5.
تـزويـد قـطـر للـسـيـاحـة بمـعـلـومـات
أو مـسـتـنـدات زائـفـة أو غـيـر صـحـيـحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
6.
عـدم الـتـعـاون مـع أو إعـاقـة عـمـل
مـوظـفـي ومـفـتـشـي قـطـر للـسـيـاحـة
|
10,000
|
25,000
|
40,000
|
7.
وقـف أعـمـال مـكـتـب تـنـظـيـم
المـهـرجـانـات والـفـعـالـيـات أو
المـهـرجـان أو الـفـعـالـيـة الـسـيـاحـيـة دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة
الـخـطـيـة مـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
رابـعـاً:
المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة
الـقـانـون فـيـمـا يـخـص المـرشـدين الـسـيـاحـيين
|
|
الحد الأقصى للجزاء بالريال القطري
|
وصـف المخـالفـــة
|
المخالفة الأولى
|
المخالفة الثانية
|
المخالفة الثالثة
|
تميز الخدمة
|
1.
الإخـلال بأي مـن مـتـطـلـبات الـحـدّ
الأدنـى للـجـودة كـمـا عـرّفـتـهـا قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
2.عـدم الالـتـزام بالمـبادئ
الـتـوجـيـهـيـة للـتـدريـب الـصـادرة عـن قـطـر للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|
3.عـدم الـرّد عـلـى الـشـكـاوى
المـقـدّمـة ضـد المـرشـدين الـسـيـاحـيين خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا قـطـر
للـسـيـاحـة
|
5,000
|
12,500
|
20,000
|