الجريــدة الرسميــة / العدد الثالث والعشرون / 22 ديسمبر 2024 م

قرار وزير العدل رقم (157) لسنة 2024

بشأن المحررات الموثقة

وزيــــر العـدل،

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/7/3،

قـــرر ما يلــي:

الفصل الأول

قبول وإيداع المحررات الموثقة امام السلطات الأجنبية

مادة (1)

يكون قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط التالية:

1. أن يكون المحرر موثقا أو مصدقا عليه من الجهات المختصة بالتوثيق أو التصديق بالدولة الأجنبية التي صدر عنها.

2. أن يكون المحرر مصدقا عليه من قبل وزارة الخارجية في دولة قطر.

3. لا يخالف المحرر القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، وألا يكون منافيا للآداب العامة أو النظام العام.

4. أن ترفق بالمحرر ترجمة معتمدة له باللغة العربية من مترجم مقيد بجدول الخبراء لدى وزارة العدل، أو من يتم الاستعانة به وفقا للقانون، إذا كان المحرر بغير اللغة العربية.

مادة (2)

يقدم طلب قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم قيد الطلب بترتيب وروده في السجل المعد لذلك على أن يراعى ما يلي:

1. التأكد من استيفاء الطلب الضوابط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.

2. سداد الرسم المقرر لذلك.

3. تحرير محضر قبول وإيداع المحرر، يوقع من الموظف المختص وطالب القيد والإيداع أو من يمثله.

4. وضع رقم القبول والإيداع على أصل المحرر.

5. الاحتفاظ بأصل المحرر لدى الإدارة.

6. منح مقدم الطلب شهادة تفيد قبول وإيداع المحرر.

مادة (3)

تتولى الإدارة دراسة طلب قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يتم إخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه المدون بنموذج الطلب أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، ويعتبر قرار الإدارة بالبت في الطلب نهائيا.

ولمن رفض طلبه، أن يتظلم للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

الفصل الثاني

تسليم صورة تنفيذية أخرى من المحرر السابق وضع الصيغة التنفيذية عليه

مادة (4)

يجب عند تسليم صورة تنفيذية أخرى من محرر موثق سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه، أن يراعى ما يلي:

1. أن يكون مقدم الطلب من ذوي الصفة أو المصلحة بالنسبة للمحرر الموثق الذي سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه، بأن يكون المحرر صادرا باسمه أو لصالحه أو باسم من ينوب عنه أو لصالحه.

2. أن يقدم ما يثبت فقدان أو تلف الصورة التنفيذية للمحرر الموثق الذي سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه.

3. أن يقدم ما ينفي سبق استخدام الصورة التنفيذية الأولى فيما أعدت له.

4. أن يكون المحرر الموثق الذي سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه صادرا عن الإدارة.

   مادة (5)

يقدم طلب الحصول على صورة تنفيذية أخرى إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم قيد الطلب بترتيب وروده في السجل المعد لذلك.

وتتولى الإدارة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يتم إخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه المدون بنموذج الطلب أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ، ويعتبر قرار الإدارة بالبت في الطلب نهائيا.

وفي جميع الأحوال تطبق على الطلب الإجراءات المنصوص عليها لوضع الصيغة التنفيذية لأول مرة.

مادة (6)

يجوز لمن رفض طلب تسليمه صورة تنفيذية أخرى، أن يتظلم للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه المدون بنموذج الطلب.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

مادة (7)

تُسلم لمقدم الطلب صورة تنفيذية أخرى، مذيلة بتوقيع كاتب العدل ومختومة بخاتم الإدارة مقروناً بعبارة ( صورة تنفيذية بدل فاقد أو تالف، وذلك بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القرار، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.

الفصل الثالث

نقل أصول المحررات الموثقة والسجلات والوثائق المرتبطة بها من إدارة التوثيق إلى المحكمة أو النيابة المختصة

مادة (8)

يُشترط لنقل أصول المحررات الموثقة والسجلات والوثائق المرتبطة بها ، من الإدارة ، إلى المحكمة أو النيابة المختصة ، ما يلي:

1. صدور قرار من المحكمة أو النيابة المختصة بذلك .

2. أن يكون الغرض من النقل الاطلاع عليها .

3. ألا يتم إجراء أي تعديل أو تغيير بالإضافة أو الحذف على أصل المحرر الموثق والسجلات والوثائق المرتبطة بها.

ويجب إعادة الأصول إلى الإدارة بعد انتهاء الغرض الذي نقلت من أجله.

مادة (9)

يراعى عند نقل الأصول المشار إليها في المادة (8) من هذا القرار، ما يلي:

1. أن يتم نسخ صورة منها وتوقيعها من الموظف المختص أو كاتب العدل مختومة بخاتم الإدارة مقرونا بعبارة "صورة طبق الأصل"، وتحفظ لدى الإدارة، لتقوم مقام الأصل لحين إعادته للإدارة.

2. أن يتم تحرير محضر بالإدارة يثبت به قرار المحكمة أو النيابة المختصة بطلب نقل الأصول والغرض منه ، واسم وتوقيع الموظف المكلف بنقلها واسم وتوقيع من تسلمها منه لدى المحكمة أو النيابة المختصة ، ويرفق بالصورة المنسوخة والمحفوظة لدى الإدارة.

الفصل الرابع

اطلاع الخبير المنتدب على المحررات الموثقة والسجلات والدفاتر والوثائق المرتبطة بها

مادة (10)

يشترط لاطلاع الخبير المنتدب ، على أصول المحررات الموثقة والسجلات والدفاتر والوثائق المرتبطة بها، ما يلي:

1. أن يكون الخبير المنتدب مقيدا بجدول الخبراء بوزارة العدل أو مأذونا له بتقديم الخبرة، على أن تكون بطاقة قيده بالجدول سارية المفعول.

2. أن يقدم الخبير المنتدب صورة من الحكم أو الأمر الصادر من الجهات القضائية بندبه.

3. أن تكون المحررات الموثقة والسجلات والدفاتر والوثائق المرتبطة بها، تخص أطراف الحكم أو الأمر القضائي ، أو تكون المحررات مرتبطة بموضوع الحكم أو الأمر المشار إليهما.

4. أن يتم إطلاع الخبير داخل الإدارة وفي الأوقات التي تحددها.

5. أن يكون اطلاع الخبير بمعرفة وتحت إشراف موظف الإدارة المسؤول عن المحرر.

6. أن يوقع الخبير على نموذج الاطلاع المعد بمعرفة الإدارة قبل وبعد الانتهاء من الاطلاع على المحرر.

مادة (11)

يقدم طلب الاطلاع من الخبير المنتدب إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ويتم قيد الطلب بترتيب وروده في السجل المعد لذلك، مع مراعاة ما يلي:

1. التأكد من استيفاء الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار.

2. تحديد موعد ومكان الاطلاع والموظف المسؤول.

3. إخطار الخبير بموعد ومكان الاطلاع على المحرر.

4. إعادة أصل المحرر بعد الاطلاع عليه إلى الملف على أن يؤشر عليه بما يفيد اسم الخبير وتاريخ الاطلاع عليه.

مادة (12)

تتولى الإدارة دراسة طلب الاطلاع والبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإخطار الخبير بقرارها فيه على عنوانه المدون بنموذج الطلب أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، ويعتبر قرار الإدارة بالبت في الطلب نهائيا.

ولمن رفض طلبه، أن يتظلم للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

الفصل الخامس

الاستعانة بمترجم للمحررات من خارج جدول الخبراء بوزارة العدل

مادة (13)

يشترط للاستعانة بمترجم من خارج جدول الخبراء بوزارة العدل، ما يلي: ــ

1- خلو جدول الخبراء بوزارة العدل من مترجم مقيد في اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها، أو تعذر الاستعانة به في حال قيده.

2- أن يكون المترجم شخصا طبيعيا.

3- أن يوقع المترجم على المحرر.

4- أن يتعهد ذوو الشأن كتابة لدى الإدارة بتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن الترجمة، وذلك في حالة ما إذا تمت الاستعانة به من قبلهم.

ويتولى كاتب العدل توثيق المحرر بعد استيفاء الشروط اللازمة.

مادة (14)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشره في الجريدة الرسمية.

  

 إبراهيــم بن علـــي المهنــــدي


     وزيـــــــــــــر العــدل


 

صدر بتاريخ : 10/05/1446 هـ

      الموافق :12/11/2024 م